وزارة العدل تكوّن 48 قاضياً    كاكوبات يتحصّل على تجديد ثلاث شهادات    هذه توجيهات سعيود للولاة..    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    كم يبلغ سعر بشت رونالدو ؟    هذا جديد النقل البحري    ساعات حاسمة تُهدّد العالم بحرب جديدة    جهاز للتأمين ضد الأخطار الفلاحية الكبرى    مقر بلدية وهران يدخل حيز الخدمة    موجة اعتداءات دامية في الضفة    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    لا تنشغلوا بمسائل الصيام الفرعية وتفرطوا في الكبائر والمعاصي    دعاء النبي عند الإفطار    دعوة إلى إنهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    رئيس الجمهورية يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويستعرض مشاريع هامة في القضاء والمناجم والفلاحة    الجزائر تحتفل بالذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين    وزير الطاقة يترأس اجتماعاً لمتابعة المشاريع الإستراتيجية للقطاع وتعزيز الأمن الطاقوي    جريدة "هيرالد" الأمريكية : الجزائر وجهة سياحية جذابة وكنز حقيقي    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير سلوفاكيا لتطوير التعاون البرلماني والاقتصادي    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    هذه علامات حسن الخاتمة..    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    النكهة الأصيلة للمطبخ الجزائري    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    المطواعية العالمية للولايات المتحدة في عصر المركنتيلية الرقمية    استئناف الإنتاج بمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بوهران بعد توقف احترازي    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    تدابير و تسهيلات منحت للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة    نحو تقييم موضوعي لأداء المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى ج4    يجب أن يتعدى إلى إعداد جيل يحمل قيم الوسطية والاعتدال    الكشف عن ورشة سرية لإعادة تدوير مواد تجميل    رابطة الشعب والجيش.. عنوان الجزائر الجديدة المنتصرة    دبلوماسية التأثير للجزائر تجسدها مصداقية الميدان    ماندي يتحدث عن أزمة نادي ليل ويدعم مدربه    اعتراف فرنسي بإمكانات الجزائري إيلان قبال    فتح التسجيل للمشاركة في"غلوبال أفريكا تاك 2026"    "وقائع زمن الحصار" أحسن فيلم في"أفاق" مهرجان برلين    لقاء تكويني للمرشدين السياحيين    اقتراح خارطة طريق توازن بين أصالة التراث ومتطلبات العصرنة    أسماك "الدوراد" و''التيلابيا " تزيّن موائد رمضان    مناقشة النصين المتعلقين بالأحزاب السياسية والتنظيم الإقليمي    استلام 338 حافلة بميناء الجزائر و97 بميناء جن جن    ردود فعل عربية وإسلامية رافضة لتصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان    عليكم بالموازنة بين الأكل والنشاط البدني    57436 عائلة معوزّة استفادت من إعانة رمضان    عبادة وطقوس تحفظ عبق الذاكرة    زروقي آخر المصابين ويخلط أوراق بيتكوفيتش    انطلاق مسابقة تاج القرآن الكريم    ارتياح واسع بغرب البلاد بعد فتح ملحقة جهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج    80ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين تدخل حيز التنفيذ:لا سرية بنكية للأموال المشبوهة المحوّلة من الجزائر إلى فرنسا
نشر في النصر يوم 11130

لا تعاون في قضايا سيادية ومنع استعمال المعلومات لأغراض أخرى
سيكون بإمكان الحكومة عبر وزارة العدل، إرسال طلبات إلى السلطات الفرنسية للاستفسار عن الأرصدة المالية المشبوهة والتي تكون محل تحقيق قضائي، وذلك بموجب اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ، وتسمح الاتفاقية طلب معلومات في المجال المصرفي وتخص الاتفاقية تنفيذ قرارات المصادرة واسترداد الأموال، و تؤكد الاتفاقية أنه لا يحتج الطرف المطلوب منه التعاون بالسرية البنكية لرفض تنفيذ طلب تعاون.
تضمن العدد رقم 13 من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المتضمن اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وفرنسا، والتي تتيح توسيع التعاون القضائي في كل الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تكون معاقبتها، وقت تقديم طلب التعاون، من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب.
و يشمل التعاون القضائي في المجال الجزائي على الخصوص، جمع وتسيير وتسليم الأدلة والعقود القضائية كالشهادات والتصريحات والخبرات، تقديم وثائق أصلية أو نسخ مطابقة للأصل عنها ونسخ عن الأحكام والقرارات، تحديد مكان أو هوية الأشخاص، التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين لأغراض التعاون القضائي، تنفيذ طلبات التفتيش، كما يشمل الاتفاق كذلك على التعرف على عائدات أو وسائل الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها وحجزها أو أي تدابير تحفظية أخرى.
وتخص الاتفاقية تنفيذ قرارات المصادرة واسترداد الأموال، وأي طلب آخر يتعلق بإجراءات جزائية يتماشى وأهداف الاتفاقية ومع احترام القواعد الدستورية، بالمقابل لا تطبق الاتفاقية على تنفيذ قرارات توقيف أو تسليم المجرمين، تنفيذ، عند الطرف المطلوب منه التعاون، لحكم إدانة صادر في الطرف الطالب، باستثناء ما يتعلق بتنفيذ قرارات المصادرة، تحويل الشخص المدان لغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، إضافة إلى الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المحضة.
وتسمح الاتفاقية طلب معلومات في المجال المصرفي، وذلك بناء على طلب الطرف الطالب، يقدم الطرف المطلوب منه التعاون في أقرب الآجال، جميع المعلومات المتعلقة بحسابات أياّ كانت طبيعتها يحوزها أو يراقبها، لدى أي بنك يوجد في إقليمه شخص طبيعي أو معنوي محل تحقيق جزائي لدى الطرف الطالب.
ويقدم الطرف المطلوب منه التعاون المعلومات المتعلقة بحسابات بنكية محددة والعمليات البنكية المنجزة، خلال فترة معينة، على حساب أو عدة حسابات مذكورة في الطلب، بما فيه المعلومات المتعلقة بأي حساب مصدر أو متلقي. ويتتبع الطرف المطلوب منه التعاون خلال فترة معينة، العمليات البنكية المنجزة على حساب أو عدة حسابات محددة في الطلب ويشعر الطرف الطالب بالنتائج. وتتفق السلطات القضائية للطرف المطلوب منه التعاون والطرف الطالب حول الطرق العملية لهذه المتابعة.
وتقدم المعلومات إلى الطرف الطالب، حتى وإن كانت حسابات تحوزها كيانات أو لحساب آلية لتسيير ممتلكات مخصصة تكون هوية الأشخاص المؤسسين لها أو المستفيدين منها غير معروفة. ويتخذ الطرف المطلوب منه التعاون التدابير الضرورية لكي لا تقوم البنوك بإخبار الزبون المعني أو الغير بأنه تم تزويد الطرف الطالب بالمعلومات. وبموجب الاتفاقية ينفذ الطرف المطلوب منه التعاون، في حدود ما يسمح به تشريعه، طلبات التفتيش وتجميد الموجودات وحجز أدلة الإثبات. وتسمح الاتفاقية بإرجاع عائدات ووسائل الجريمة إلى الطرف الطالب، لا سيما من أجل تعويض الضحايا أو ردها إلى المالك الشرعي، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ويمكن الاتفاق على التصرف النهائي في الممتلكات المصادرة، أو تقاسم عائدات بيع الممتلكات المصادرة.
السرية البنكية ليست حجة لرفض الطلب
وتؤكد الاتفاقية أنه لا يحتج الطرف المطلوب منه التعاون بالسرية البنكية لرفض تنفيذ طلب تعاون. كما يجوز للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل التعاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه عرقلة تحقيق أو متابعات جارية في إقليمه. وإذا لم يستجب الطرف المطلوب منه التعاون كليا أو جزئيا لطلب التعاون أو أجل تنفيذه، يعلم الطرف الطالب بذلك كتابة مع تحديد الأسباب.
ويتيح الاتفاق السماع بواسطة المحاضرات المرئية إذا تبيّنت ضرورة سماع شخص يوجد بإقليم أحد الطرفين، كشاهد أو خبير أو طرف مدني، أمام السلطات القضائية للطرف الآخر، يمكن للطرفين الاتفاق على سماعه عن طريق المحاضرات المرئية، على ألاّ يكون اللجوء إلى هذه الوسيلة مخالفا لتشريعهما وشرط أن تتوفر لدى كل طرف الوسائل التقنية للقيام بذلك.
ويتيح القانون التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين من الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، حيث يتم مؤقتا تحويل كل شخص محبوس يطلب مثول الشخص كشاهد بغرض المواجهة في قضية أخرى لدى الطرف الطالب إلى الإقليم الذي يتم فيه سماعه، شرط موافقته الكتابية على ذلك وإرجاعه خلال الأجل المحدد من قبل الطرف المطلوب منه التعاون.
منع استعمال المعلومات لأغراض أخرى
وتسمح الاتفاقية تقديم طلبات اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتؤكد أنه يجوز تقديم، في إطار تحقيق جزائي، بطلب تعاون من أجل الحصول على معلومات حول اتصالات سلكية ولا سلكية أو اعتراضها وتسجيلها وإرسالها إلى الطرف الطالب. كما تتيح التبادل التلقائي للمعلومات يجوز للسلطات القضائية للطرفين، في إطار تشريع كل منهما ودون تقديم طلب لهذا الغرض، إرسال أو تبادل معلومات تتعلق بجرائم تكون معاقبتها أو معالجتها من اختصاص السلطة المرسل إليها وقت تقديم المعلومات.
وتحدد الاتفاقية السرّية وحدود الاستعمال، حيث تشدد الاتفاقية على وجوب الحفاظ على الطابع السري لطلب التعاون ومضمونه. وإذا لم يكن من الممكن تنفيذ الطلب دون المساس بطابعه السري، يشعر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بذلك حتى يتسنى لهذا الأخير اتخاذ قراره فيما يتعلق بتنفيذ الطلب بالرغم من ذلك. كما يمكن للطرف المطلوب منه التعاون أن يطلب اتقاء المعلومات أو عناصر الأدلة المقدمة سرية أو عدم إفشائها أو استعمالها إلا وفق الأحكام و الشروط التي يحددها
وبحسب الاتفاقية توجه طلبات التعاون المقدّمة وفقا لهذه الاتفاقية والردود عليها والابلاغات بغرض المتابعة وتبادل المعلومات ووثائق الإجراءات مباشرة بين السلطتين المركزيتين. وتتمثل في وزارتي العدل الجزائرية والفرنسية، وتنفذ السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون الطلبات على وجه السرعة أو ترسلها، حسب الحالة، إلى سلطاتها المختصة لتنفيذها.
لا تعاون في جرائم تمس السيادة والأمن العام
و تنص المادة 3 من الاتفاقية، أنه لا يجوز رفض التعاون في المجال الجزائي، كليا أو جزئيا، إلاّ لأحد الأسباب الآتية : إذا كان الطلب يتعلق بجرائم يعتبرها الطرف المطلوب منه التعاون إما جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو بأمن أو بالنظام العام أو بمصالح أساسية أخرى لبلده،إذا كان الطلب يرمي إلى إجراء مصادرة وكانت الأفعال التي أدت إلى الطلب لا تشكل جريمة تسمح بالمصادرة حسب تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، أو لا تشكل جريمة حسب تشريع أحد الطرفين.
كما لا يمكن رفض التعاون القضائي فقط على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصنفها الطرف المطلوب منه التعاون كجريمة جبائية أو، فقط، على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التعاون لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس النوع من التنظيمات في مجال الرسوم والضرائب والجمارك
والصرف كتشريع الطرف الطالب. ولا يمكن رفض التعاون القضائي على أساس أن الطرف المطلوب منه التعاون مختص كذلك للنظر في الأفعال المشار إليها في الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.