أولمبياد المهن يمكن أن يفتح آفاقا واسعة    مبدأ الحكامة الانتخابية يضمن النزاهة والشفافية    اختتام فترة المراجعة الدورية    زروقي يشارك في مؤتمر التنمية العالمي للاتصالات    انتهاء أشغال إنجاز أكبر جسر للسكة الحديدية في الجزائر وإفريقيا    واشنطن تشارك تل أبيب احتلال القطاع    تكريم رياضي لرئيس الجمهورية    ترجي مستغانم يتعادل أمام اتحاد الجزائر    حملة وطنية لحماية الغطاء النباتي والثروة الحيوانية    59 حالة سرقة مسّت المنشآت الكهربائية والغازية    ارتفاع قياسي في سعر البيض    وردة آمال في ذمّة الله    الأستاذ محمد حيدوش : شجّعوا أولادكم على مشاريع شخصية لبناء الثقة وتطوير المهارات    مشاركون في المهرجان الدولي للفيلم القصير بتيميمون.. دعوة إلى تطوير الصناعة السينمائية وتحسين أدائها    هذا السبت بالمكتبة الوطنية.. منتدى ثقافي بعنوان "إلياذة الجزائر... النشيد الأبدي"    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    نشر الثقافة الدستورية وترسيخ قيم المواطنة الفعالة    مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية    التعديل الجزائري يمكّن الفلسطينيين من إقامة دولتهم    الجزائر ترفض جعل قرارها السيادي مطية للمساومات السياسية    الدفع بالشراكة الثنائية في مختلف المجالات    عروض "ريفولوشن" تضع الزبون في قلب القرار    تيميمون الأصالة وكرم الضيافة    مطالب بالترحيل ومنع رخص البناء عن المقاولات الخاصة    خطوة لحماية الفضاءات الطبيعية بسرايدي وشطايبي    دورات تكوينية لمحاربة الصيد الجائر حماية للثروة الحيوانية    المدرب عبد الحكيم مجاهد يرمي المنشفة    توزيع 136 عقد امتياز و43 عقد حيازة على الملكية    فريق عمل من "لوجيترانس" في تندوف    الهجوم هاجس المدرب بوقرة    شكرا تيميمون    ڈآيت نوري يؤكد طموحات "الخضر" في "كان" 2025    لابدّ من تعزيز قدرة السينما على إعادة رسم صورة الجنوب    الشعر التسمسيلتي مرتبط بالأرض والمعتقد    استغلال خام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات .. خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة الصناعية وتحفيز التنمية في الجنوب    النيجر : تعليق أنشطة عشرات المنظمات الإنسانية والتنموية    دعوة إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية    المغير : تخصيص أزيد من 48 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية للاستثمار    وزير الشؤون الخارجية: حل الأزمة في مالي يكون عبر الطرق السلمية والسياسية الجامعة    الاحتلال ينفذ سلسلة غارات على شرق مدينة خانيونس .. عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    بوتين يعطي شارة البدء لبناء كاسحة الجليد النووية "ستالينغراد"    بالمغير وإيليزي..حملة تحسيسية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا    سيدي بلعباس : عدة مشاريع تنموية قيد الإنجاز ببلديات دائرة رأس الماء    وسط ارتفاع المقلق لحالات البتر..التأكيد على الفحص المبكر لحالات مرض القدم السكري    حذر من الضغوط..آيت نوري يرسم طريق الجزائر في كأس أفريقيا    حوارية مع سقراط    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    هو تجسيد فعلي لالتزامات رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية    مدينة لايبزيغ الألمانية تحتضن تظاهرة ثقافية    فتاوى : أعمال يسيرة لدخول الجنة أو دخول النار    أبو موسى الأشعري .. صوت من الجنة في رحاب المدينة    آية الكرسي .. أعظم آيات القرآن وأكثرها فضلا    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    وزير الصحة يبرز جهود القطاع    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين تدخل حيز التنفيذ:لا سرية بنكية للأموال المشبوهة المحوّلة من الجزائر إلى فرنسا
نشر في النصر يوم 11130

لا تعاون في قضايا سيادية ومنع استعمال المعلومات لأغراض أخرى
سيكون بإمكان الحكومة عبر وزارة العدل، إرسال طلبات إلى السلطات الفرنسية للاستفسار عن الأرصدة المالية المشبوهة والتي تكون محل تحقيق قضائي، وذلك بموجب اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ، وتسمح الاتفاقية طلب معلومات في المجال المصرفي وتخص الاتفاقية تنفيذ قرارات المصادرة واسترداد الأموال، و تؤكد الاتفاقية أنه لا يحتج الطرف المطلوب منه التعاون بالسرية البنكية لرفض تنفيذ طلب تعاون.
تضمن العدد رقم 13 من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المتضمن اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وفرنسا، والتي تتيح توسيع التعاون القضائي في كل الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تكون معاقبتها، وقت تقديم طلب التعاون، من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب.
و يشمل التعاون القضائي في المجال الجزائي على الخصوص، جمع وتسيير وتسليم الأدلة والعقود القضائية كالشهادات والتصريحات والخبرات، تقديم وثائق أصلية أو نسخ مطابقة للأصل عنها ونسخ عن الأحكام والقرارات، تحديد مكان أو هوية الأشخاص، التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين لأغراض التعاون القضائي، تنفيذ طلبات التفتيش، كما يشمل الاتفاق كذلك على التعرف على عائدات أو وسائل الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها وحجزها أو أي تدابير تحفظية أخرى.
وتخص الاتفاقية تنفيذ قرارات المصادرة واسترداد الأموال، وأي طلب آخر يتعلق بإجراءات جزائية يتماشى وأهداف الاتفاقية ومع احترام القواعد الدستورية، بالمقابل لا تطبق الاتفاقية على تنفيذ قرارات توقيف أو تسليم المجرمين، تنفيذ، عند الطرف المطلوب منه التعاون، لحكم إدانة صادر في الطرف الطالب، باستثناء ما يتعلق بتنفيذ قرارات المصادرة، تحويل الشخص المدان لغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، إضافة إلى الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المحضة.
وتسمح الاتفاقية طلب معلومات في المجال المصرفي، وذلك بناء على طلب الطرف الطالب، يقدم الطرف المطلوب منه التعاون في أقرب الآجال، جميع المعلومات المتعلقة بحسابات أياّ كانت طبيعتها يحوزها أو يراقبها، لدى أي بنك يوجد في إقليمه شخص طبيعي أو معنوي محل تحقيق جزائي لدى الطرف الطالب.
ويقدم الطرف المطلوب منه التعاون المعلومات المتعلقة بحسابات بنكية محددة والعمليات البنكية المنجزة، خلال فترة معينة، على حساب أو عدة حسابات مذكورة في الطلب، بما فيه المعلومات المتعلقة بأي حساب مصدر أو متلقي. ويتتبع الطرف المطلوب منه التعاون خلال فترة معينة، العمليات البنكية المنجزة على حساب أو عدة حسابات محددة في الطلب ويشعر الطرف الطالب بالنتائج. وتتفق السلطات القضائية للطرف المطلوب منه التعاون والطرف الطالب حول الطرق العملية لهذه المتابعة.
وتقدم المعلومات إلى الطرف الطالب، حتى وإن كانت حسابات تحوزها كيانات أو لحساب آلية لتسيير ممتلكات مخصصة تكون هوية الأشخاص المؤسسين لها أو المستفيدين منها غير معروفة. ويتخذ الطرف المطلوب منه التعاون التدابير الضرورية لكي لا تقوم البنوك بإخبار الزبون المعني أو الغير بأنه تم تزويد الطرف الطالب بالمعلومات. وبموجب الاتفاقية ينفذ الطرف المطلوب منه التعاون، في حدود ما يسمح به تشريعه، طلبات التفتيش وتجميد الموجودات وحجز أدلة الإثبات. وتسمح الاتفاقية بإرجاع عائدات ووسائل الجريمة إلى الطرف الطالب، لا سيما من أجل تعويض الضحايا أو ردها إلى المالك الشرعي، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ويمكن الاتفاق على التصرف النهائي في الممتلكات المصادرة، أو تقاسم عائدات بيع الممتلكات المصادرة.
السرية البنكية ليست حجة لرفض الطلب
وتؤكد الاتفاقية أنه لا يحتج الطرف المطلوب منه التعاون بالسرية البنكية لرفض تنفيذ طلب تعاون. كما يجوز للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل التعاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه عرقلة تحقيق أو متابعات جارية في إقليمه. وإذا لم يستجب الطرف المطلوب منه التعاون كليا أو جزئيا لطلب التعاون أو أجل تنفيذه، يعلم الطرف الطالب بذلك كتابة مع تحديد الأسباب.
ويتيح الاتفاق السماع بواسطة المحاضرات المرئية إذا تبيّنت ضرورة سماع شخص يوجد بإقليم أحد الطرفين، كشاهد أو خبير أو طرف مدني، أمام السلطات القضائية للطرف الآخر، يمكن للطرفين الاتفاق على سماعه عن طريق المحاضرات المرئية، على ألاّ يكون اللجوء إلى هذه الوسيلة مخالفا لتشريعهما وشرط أن تتوفر لدى كل طرف الوسائل التقنية للقيام بذلك.
ويتيح القانون التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين من الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، حيث يتم مؤقتا تحويل كل شخص محبوس يطلب مثول الشخص كشاهد بغرض المواجهة في قضية أخرى لدى الطرف الطالب إلى الإقليم الذي يتم فيه سماعه، شرط موافقته الكتابية على ذلك وإرجاعه خلال الأجل المحدد من قبل الطرف المطلوب منه التعاون.
منع استعمال المعلومات لأغراض أخرى
وتسمح الاتفاقية تقديم طلبات اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتؤكد أنه يجوز تقديم، في إطار تحقيق جزائي، بطلب تعاون من أجل الحصول على معلومات حول اتصالات سلكية ولا سلكية أو اعتراضها وتسجيلها وإرسالها إلى الطرف الطالب. كما تتيح التبادل التلقائي للمعلومات يجوز للسلطات القضائية للطرفين، في إطار تشريع كل منهما ودون تقديم طلب لهذا الغرض، إرسال أو تبادل معلومات تتعلق بجرائم تكون معاقبتها أو معالجتها من اختصاص السلطة المرسل إليها وقت تقديم المعلومات.
وتحدد الاتفاقية السرّية وحدود الاستعمال، حيث تشدد الاتفاقية على وجوب الحفاظ على الطابع السري لطلب التعاون ومضمونه. وإذا لم يكن من الممكن تنفيذ الطلب دون المساس بطابعه السري، يشعر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بذلك حتى يتسنى لهذا الأخير اتخاذ قراره فيما يتعلق بتنفيذ الطلب بالرغم من ذلك. كما يمكن للطرف المطلوب منه التعاون أن يطلب اتقاء المعلومات أو عناصر الأدلة المقدمة سرية أو عدم إفشائها أو استعمالها إلا وفق الأحكام و الشروط التي يحددها
وبحسب الاتفاقية توجه طلبات التعاون المقدّمة وفقا لهذه الاتفاقية والردود عليها والابلاغات بغرض المتابعة وتبادل المعلومات ووثائق الإجراءات مباشرة بين السلطتين المركزيتين. وتتمثل في وزارتي العدل الجزائرية والفرنسية، وتنفذ السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون الطلبات على وجه السرعة أو ترسلها، حسب الحالة، إلى سلطاتها المختصة لتنفيذها.
لا تعاون في جرائم تمس السيادة والأمن العام
و تنص المادة 3 من الاتفاقية، أنه لا يجوز رفض التعاون في المجال الجزائي، كليا أو جزئيا، إلاّ لأحد الأسباب الآتية : إذا كان الطلب يتعلق بجرائم يعتبرها الطرف المطلوب منه التعاون إما جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو بأمن أو بالنظام العام أو بمصالح أساسية أخرى لبلده،إذا كان الطلب يرمي إلى إجراء مصادرة وكانت الأفعال التي أدت إلى الطلب لا تشكل جريمة تسمح بالمصادرة حسب تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، أو لا تشكل جريمة حسب تشريع أحد الطرفين.
كما لا يمكن رفض التعاون القضائي فقط على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصنفها الطرف المطلوب منه التعاون كجريمة جبائية أو، فقط، على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التعاون لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس النوع من التنظيمات في مجال الرسوم والضرائب والجمارك
والصرف كتشريع الطرف الطالب. ولا يمكن رفض التعاون القضائي على أساس أن الطرف المطلوب منه التعاون مختص كذلك للنظر في الأفعال المشار إليها في الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.