جامعة بجاية، نموذج للنجاح    بحث فرص التعاون بين سونلغاز والوكالة الفرنسية للتنمية    ملابس جاهزة: اجتماع لتقييم السنة الأولى من الاستثمار المحلي في إنتاج العلامات العالمية    بطولة العالم للكامبو: الجزائر تحرز أربع ميداليات منها ذهبيتان في اليوم الأول    السيد مراد يشرف على افتتاح فعاليات مهرجان الجزائر للرياضات    قسنطينة: افتتاح الطبعة الخامسة للمهرجان الوطني "سيرتا شو"    الطبعة الرابعة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي : انطلاق منافسة الفيلم القصير    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: حضور لافت في العرض الشرفي الأول للجمهور لفيلم "بن مهيدي"    رئيس الجمهورية يستقبل رئيس غرفة العموم الكندية    السفير بن جامع بمجلس الأمن: مجموعة A3+ تعرب عن "انشغالها" إزاء الوضعية السائدة في سوريا    شهداء وجرحى مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم ال 202 على التوالي    انطلاق الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر للرياضات    إستفادة جميع ولايات الوطن من خمسة هياكل صحية على الأقل منذ سنة 2021    وزير النقل يؤكد على وجود برنامج شامل لعصرنة وتطوير شبكات السكك الحديدية    السيد دربال يتباحث مع نظيره التونسي فرص تعزيز التعاون والشراكة    السيد بوغالي يستقبل رئيس غرفة العموم الكندية    حج 2024: آخر أجل لاستصدار التأشيرات سيكون في 29 أبريل الجاري    رئيس أمل سكيكدة لكرة اليد عليوط للنصر: حققنا الهدف وسنواجه الزمالك بنية الفوز    "الكاف" ينحاز لنهضة بركان ويعلن خسارة اتحاد العاصمة على البساط    بقيمة تتجاوز أكثر من 3,5 مليار دولار : اتفاقية جزائرية قطرية لإنجاز مشروع لإنتاج الحليب واللحوم بالجنوب    رئيس الجمهورية يترأس مراسم تقديم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد    شلغوم العيد بميلة: حجز 635 كلغ من اللحوم الفاسدة وتوقيف 7 أشخاص    ميلة: عمليتان لدعم تزويد بوفوح وأولاد بوحامة بالمياه    تجديد 209 كلم من شبكة المياه بالأحياء    قالمة.. إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بقلعة بوصبع    نحو إنشاء بوابة إلكترونية لقطاع النقل: الحكومة تدرس تمويل اقتناء السكنات في الجنوب والهضاب    السفير الفلسطيني بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية: فلسطين ستنال عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بفضل الجزائر    معرض "ويب إكسبو" : تطوير تطبيق للتواصل اجتماعي ومنصات للتجارة الإلكترونية    وسط اهتمام جماهيري بالتظاهرة: افتتاح مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي    رئيسة مؤسسة عبد الكريم دالي وهيبة دالي للنصر: الملتقى الدولي الأول للشيخ رد على محاولات سرقة موروثنا الثقافي    خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثالثة: الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي    حلم "النهائي" يتبخر: السنافر تحت الصدمة    مشروع جزائري قطري ضخم لإنتاج الحليب المجفف    القيسي يثمّن موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية    بطولة وطنية لنصف الماراطون    سوناطراك توقع بروتوكول تفاهم مع أبراج    تسخير 12 طائرة تحسبا لمكافحة الحرائق    الجزائر تحيي اليوم العربي للشمول المالي    هزة أرضية بقوة 3.3 بولاية تيزي وزو    ش.بلوزداد يتجاوز إ.الجزائر بركلات الترجيح ويرافق م.الجزائر إلى النهائي    العدالة الإسبانية تعيد فتح تحقيقاتها بعد الحصول على وثائق من فرنسا    جعل المسرح الجامعي أداة لصناعة الثقافة    جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة    معركة البقاء تحتدم ومواجهة صعبة للرائد    اتحادية ألعاب القوى تضبط سفريات المتأهلين نحو الخارج    فتح صناديق كتب العلامة بن باديس بجامع الجزائر    "المتهم" أحسن عرض متكامل    دعوة لدعم الجهود الرسمية في إقراء "الصحيح"    الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين الدوليين إلى تمويل "الأونروا"    إجراءات استباقية لإنجاح موسم اصطياف 2024    فيما شدّد وزير الشؤون الدينية على ضرورة إنجاح الموسم    الرقمنة طريق للعدالة في الخدمات الصحية    حج 2024 : استئناف اليوم الثلاثاء عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    حكم التسميع والتحميد    الدعاء سلاح المؤمن الواثق بربه    أعمال تجلب لك محبة الله تعالى    دروس من قصة نبي الله أيوب    صيام" الصابرين".. حرص على الأجر واستحضار أجواء رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السائق المقصر مسؤول مسؤولية جنائية ومدنية
نشر في النصر يوم 25 - 01 - 2020

ساد عرف عملي في حياة الجزائريين خصوصا والمسلمين عموما أن كل حوادث المرور التي يترتب عليها إزهاق أنفس هي من قبيل القتل الخطأ بغض النظر عن أسبابها وعواملها، ومدى التزام السائق باللوائح والقوانين التي تنظم حركة السير، وهذا فهم خاطئ انجر عنه استهتار بالأنفس وانتهاك لحرمتها التي حباها بها الله تعالى، وتفشي الحوادث بشكل جعل منها ظاهرة حقيقية حيث يذهب ضحيتها الآلاف سنويا، فأضحت أخبار القتل والحوادث تمر بين أعين قراء الصحف ومشاهدي الفضائيات وكأنها أخبار عادية من أخبار غلاء المعيشة وأخبار باقي الجرائم، وما هذا إلا لأن بعض الناس استهانوا بعظمة الأنفس وحرمتها ولم تعد لها تلك القدسية التي تهز النفوس، ذلك أن السائق مسؤول مسؤولية جنائية ومدنية عما يرتكبه من حوادث إذا ثبت تقصيره وعدم احترامه لقوانين السير وعدم تثبته وتبينه أثناء السير.
إعداد: د .عبد الرحمان خلفة
لأن هذه الحوادث لا يترتب عليها فقط إزهاق نفوس الآخرين بل أيضا إزهاق نفس السائق وكلاهما محرم شرعا؛ فقد قال الله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29]،، وقاتل تعالى: (( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ))؛ فقد أمر اللَّه سبحانه المؤمنين بالتثبت والتبين لاسيما في حالات يترتب عليها سفك دماء؛ فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا [النساء: 94]، وهذا حال التعامل مع الكفار ناهيك عن المسلمين ! لأن قتل المؤمن عمدا جزاؤه خطير ووعيده شديد، لقول الله تعالى: ((وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)))؛ ولذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على التأكيد على حرمة الأنفس في خطبة الوداع فروي عنه قوله: (إنما دماؤكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا).
وقد أفتى الفقهاء المسلمون وفق ما جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي أن (الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعاً، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال .مما تقتضيه المصلحة أيضاً سن الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يُعرِّض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المقررة .الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية ، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار ، سواء في البدن أو المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية :- (أ) إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان . (ب)إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة . (ج) إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية) .
إن المطلوب من السائق المسلم استحضار عظمة النفس الإنسانية وحرمتها أثناء سيره في الطرقات العمومية، فيحرص حرصا شديدا على المحافظة عليها وإعطاء الطريق حقه وعدم إلحاق أي ضرر بالناس بمركبته، لأن النفوس المزهوقة لا تعود للحياة بحال ومن وقع في دمها فلا ريب أن توبته مستعصية؛ وفي الحديث: (لنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا)، فالأسلم له أن يسير وفق ما أرشد اليه القرآن الكريم في قوله تعالى: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا [الفرقان: 63[، سير المؤمن الوقور المعتدل البعيد عن التهور والاستهتار والغرور والتباهي والرياء؛ سير من يراقب الله في كل خطوة يخطوها حتى يرجع بأمان ويحفظ على المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وليستحضر المسلم أن الله تعالى دمر جيش ابرهة الحبشي بسبب محاولته هدم الكعبة المشرفة وأن المؤمن أعظم حرمة عند الله تعالى من الكعبة، وأن زوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مؤمن.
ع/خ
وفد رفيع برئاسة أمين رابطة العالم الإسلامي يزور موقع «الهولوكوست» في معسكر أوشفيتز
زار وفد من كبار العلماء المسلمين برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، يوم الخميس، موقع الإبادة الجماعية «الهولوكوست» في معسكر «أوشفيتز» ببولندا. وذكرت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من السعودية مقرا لها، نقلا عن وكالات أنباء أن العيسى ترأس، في «موقف تاريخي»، وفدا من كبار العلماء المسلمين إلى معسكر الإبادة الجماعية في معسكر «أوشفيتز» ببولندا، في مستهل جولة دولية «تضامنية مع كل الضحايا»، تتضمن زيارة «موقع المذابح» في سربرنتسا بالبوسنة والهرسك. وقال العيسى خلال الزيارة: «ببولندا نؤكد تجريمنا الشديد لتلك الفظائع الوحشية أيا كان فاعلها وأيا كان ضحيتها. فالإسلام دين عدالة بقيم ثابتة لا تزدوج معاييرها». وأدى أعضاء الوفد صلاة الظهر والعصر «جمعا وقصرا» قبيل مغادرتهم موقع «الهولوكوست» في «أوشفيتز».
فتاوى
lسألت امرأة عن حكم من تملك «محزمة» أو «عقدا» يستعمل «حِلية» ويتكون من قطع ذهبية، هل تجب فيه الزكاة؟
إن مذهب أبي حنيفة وبعض المجتهدين، أن كل الذهب نقدا أو حليا أو عرضا تجب فيه الزكاة لعموم النصوص الموجبة، ومذهب مالك بن أنس وأحمد والشافعي – في قوله القديم – وكثير من المجتهدين، أن الذهب تجب الزكاة فيه. وإذا كان حليا للباس أو الإعارة اتخذ للقنية فلا زكاة فيه، لأن اتخاذه (حليا) للقنية يقطع النماء، وانقطاع النماء يسقط الزكاة – كما نقله القرطبي في تفسيره -. فمن المعلوم أن « الحزام» أو العقد المنظم بقطع النقد يقتنى – عندنا - للحلية وتدخله الصفقة لذلك فتلحق به عروة أو ( يثقب) ليصلح للانتظام ويبطل تداوله كقطعة نقد في الأسواق، وإنما يبقى تداوله في السوق حلية من الحلي، وترتفع قيمته لذلك أو تنخفض، فقد تحول قطعا، ويتغير الحكم بهذا التحول. والخمر حرام ما دامت مسكرة فإذا تخللت وبطل إسكارها جاز تناولها، وبيعها، وشراؤها خلا، فالعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما.
lكيف يتم إخراج زكاة الأموال المدخرة بالعملة الصعبة قي بنك جزائري؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ تخرج زكاة المال من العملة الصعبة بالعملة الصعبة إذا كان الإخراج في بلاد المهجر وبقيمة هذه العملة في السوق الرسمية إذا كان الإخراج في الموطن الأصلي، فإذا صرفت هذه الأموال في العملة الوطنية فإنك تخرج 5، 2 % لمستحقي الزكاة إذا وافى المال شروطه من النصاب وحولان الحول
lحكم إعطاء الوالدين من الزكاة؟
إن إعطاء الزكاة لأحد الوالدين غير جائز بل تعطيهما من خالص مالك لأن من حق الوالدين أن ننفق عليهما عند الحاجة وإن الزكاة لا تعطى لمن تجب عليك نفقته. والله أعلم وأحكم .
موقع وزارة الشؤون الدينية
محكمة العدل الدولية تحكم ضد ميانمار بشأن الروهينغا المسلمين
أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار أمس الأول الخميس الماضي بالإجماع بمنع جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب جيشها للإبادة الجماعية، واتخاذ تدابير فعالة للحفاظ على الأدلة المتعلقة بقضية الإبادة الجماعية. ونقلا عن وكالات أنباء فقد أمرت المحكمة ميانمار أيضا بتقديم تقرير عن تنفيذها للأمر خلال أربعة أشهر، ثم كل ستة أشهر بعد ذلك. جاء هذا الأمر في أعقاب طلب غامبيا المقدم في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى المحكمة الذي يزعم أن انتهاكات جيش ميانمار في ولاية راخين ضد الروهينغا تخرق «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها» (اتفاقية الإبادة الجماعية) والذي يسعى إلى اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة. عقدت محكمة العدل الدولية جلسات استماع بشأن طلب غامبيا للتدابير المؤقتة في ديسمبر/كانون الأول.بموجب المادة 41 (2) من «النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية»، يُبلَغ «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» (مجلس الأمن) فورا بأوامر التدابير المؤقتة للمحكمة. سيزيد مثل هذا الأمر الضغط على المجلس لاتخاذ إجراءات ملموسة في ميانمار، بما في ذلك من خلال قرار ملزم لمعالجة بعض مؤشرات نوايا الإبادة الجماعية المُبيّنة في التقرير الشامل لعام 2018 لبعثة تقصي الحقائق الدولية.
وقد ارتكب جيش ميانمار حسب وسائل إعلام فظائع واسعة النطاق ضد الروهينغا، بما في ذلك القتل والاغتصاب والحرق العمد، التي بلغت ذروتها خلال حملة التطهير العرقي التي اندلعت في أواخر 2017، والتي أجبرت أكثر من 740 ألف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش. في سبتمبر/أيلول 2019، وجدت «البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار» التي تدعمها «الأمم المتحدة» أن الروهينغا الباقين في ميانمار، وعددهم 600 ألف، «قد يواجهون خطرا أكبر بالإبادة الجماعية أكثر من أي وقت مضى وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن الأمر الذي أصدرته «محكمة العدل الدولية» في 23 يناير/كانون الثاني بالغ الأهمية لحماية من تبقى من الروهينغا في ولاية راخين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.