من الفاتح ماي إلى نهاية شهر أكتوبر.. أبناء الجالية لن يخضعوا للتأشيرة    القضاء على إرهابي وتوقيف 21 عنصر دعم خلال أسبوع    توافق التام للرؤى بين البلدين.. جمهورية الكونغو ترغب في إعادة بعث علاقاتها مع الجزائر    منظمات للمتقاعدين تثمن القرار وتؤكد: الزيادات تأكيد على اهتمام رئيس الجمهورية بهذه الفئة    ستستعمل كأداة تعليمية في كليات الطب وملحقاتها..تقديم أول طاولة تشريح افتراضية ابتكارية جزائرية للتدريب على علم التشريح    إحياء ذكرى ماي الأسود: تدشين مرافق صحية وسياحية بقالمة    مع قطع الاحتلال شريان الحياة الوحيد لغزة مع العالم الخارجي    شهدتها شوارع قالمة أمس: مسيرة حاشدة تخليدا لضحايا ماي الأسود    ساهمت في تقليل نسب ضياع المياه: تجديد شبكات التوزيع بأحياء مدينة البُرج    مستشفى عنابة: نجاح أول عملية قسطرة لجلطة السكتة الدماغية بالشرق    دفن رفات شهيدين ودعم قطاع الصحة بهياكل: استفادة 166 عائلة في جبال جيجل من الربط بالغاز    وهران..ترحيل 33 عائلة نحو سكنات لائقة    الأسلاك الطبية وشبه الطبية: نقابيون يثمنون المصادقة على القوانين الأساسية    مختصون ينوّهون بالقدرات في مجال إنتاج الأدوية و التوجه للتصدير: الصناعة الصيدلانية تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات    مستبعد لحاقه بموقعة ويمبلي: بن سبعيني ثالث جزائري في نهائي رابطة الأبطال    استذكار المحطات التاريخية التي تعبر عن اللحمة الوطنية    النيجيري أوسيمين يرفض عرض باريس سان جرمان من أجل الالتحاق بالبطولة الانجليزية    المسجلين مع الديوان الوطني للحج والعمرة: انطلاق عملية الحجز الإلكتروني للغرف للحجاج    لقاءات بين "ملائكة الأعمال" والطلبة المقاولين في الأفق    أكاديميون ومهنيون يشرحون واقع الصحافة والرقمنة    10 اتفاقيات تعاون بين متعاملين جزائريين وموريتانيين    العدوان الصهيوني على غزة تجاوز كل الحدود ولا يخضع لأي قواعد    شكر الرئيس لموظفي سونالغاز.. تقدير للعمال المثابرين    أولمبيك مرسيليا يبدي اهتمامه بضم عمورة    قمة في تيزي وزو واختبار صعب للرائد بخنشلة    جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة    استزراع صغار سمك "الدوراد" بسواحل العاصمة    التزام المتعاملين في السياحة بتقديم أسعار ترويجية    قافلة شبانية لزيارة المجاهدين عبر 19 ولاية    العثور على مقبرة جماعية ثالثة بمجمّع "الشفاء" الطبي    أمن عنابة في المؤسسات التربوية    نساء سيرتا يتوشحن "الملايا" و"الحايك"    تراث حي ينتظر الحماية والمشاركة في مسار التنمية    القضاء على إرهابي وتوقيف 21 عنصر دعم للجماعات الإرهابية    أعربوا عن استعدادهم في إثراء الأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية: نقابيون يثمنون مصادقة مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الأساسية    ليفركوزن يبحث عن بطاقة نهائي البطولة الأوروبية    لا تشتر الدواء بعشوائية عليكَ بزيارة الطبيب أوّلا    "كود بوس" يحصد السنبلة الذهبية    ورشة حول الفار في الجزائر    اللّي يَحسبْ وحْدُو!!    حصيلة إيجابية للمنتخب الوطني في لواندا    شيفرة لغة السجون    عهد منشود بمكاسب أكبر في جزائر جديدة وقوّية    جزائري في نهائي دوري الأبطال    الحج دون تصريح.. مرفوض بإطلاق    اجتماع لتقييم مستوى التعاون بين جهازي الجمارك للبلدين    وهران: إقبال معتبر على صالون التجارة الإلكترونية والإقتصاد الرقمي    التوحيد: معناه، وفَضْله، وأقْسامُه    مهرجان الجزائر الدولي للموسيقى السنفونية : فنزويلا في أول مشاركة لها والصين ضيف شرف للمرة الثانية    التصفيات الجهوية المؤهلة للمهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم : مشاركة قياسية للفرق المسرحية والتكوين رهان محافظة المهرجان    الأيام السينمائية الدولية بسطيف: تتويج الفيلم القصير "كود بوس" بجائزة "السنبلة الذهبية"    "راهن الشعر الجزائري" : مهرجان شعري وملتقى دراسي بمناسبة عيد الاستقلال    سكيكدة: تنصيب أحمد ميرش مديرا للمسرح الجهوي    أفضل ما تدعو به في الثلث الأخير من الليل    مطالب ملحّة بترميم القصور والحمّامات والمباني القديمة    صيد يبدع في "طقس هادئ"    هول كرب الميزان    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر تنخرط في جهود المجتمع الدولي لمحاربة الجريمة والإرهاب
نشر في الشعب يوم 06 - 02 - 2024

حماية المسيّر دفعا للاقتصاد وتحقيقا للتنمية.. وأفراد الأمن عند محاربة الجرائم
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تنخرط ب»صفة كلية» من خلال مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير، لاسيما الجريمة المنظمة والإرهاب.
قال الوزير، في رده على انشغالات نواب المجلس، خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، مساء أول أمس، إن «الجزائر تنخرط بصفة كلية بهذا المشروع في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والتخريب الاقتصادي والتخابر مع الخارج».
وأوضح الوزير، أن الكثير من الأحكام التي أتت في مشروع القانون «كانت بتوجيه من رئيس الجمهورية، لاسيما موضوع حماية المسير من أجل دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية وحماية أفراد الأمن عند محاربة الجريمة وتسريب وثائق تتعلق بالأمن والدفاع والاقتصاد الوطني».
وبالمناسبة، أشار الوزير إلى أن استبعاد إدراج المادة 119 مكرر معدلة من قانون العقوبات في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، راجع إلى أن هذا الأخير «يجد أساسه القانوني في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي حددت الأفعال التي تشكل جرائم الفساد والتي لا تتضمن أفعالا مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة 119 مكرر».
كما أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 119 مكرر، يضيف الوزير، هي «جريمة عمدية أدخلت عليها عناصر موضوعية، تتمثل في عدم مراعاة القوانين و/أو الأنظمة و/أو قواعد المعمول بها لقيام الخطأ الجزائي» وبذلك يصبح الفرق، بحسبه، واضحا بينها وبين «خطأ التسيير». مع العلم أن «الهيئات الاجتماعية تبدي رأيها في طبيعة الأفعال المرتكبة، إن كانت من أفعال التسيير» وبالتالي فإن السلطة التقديرية للقاضي، يقول السيد طبي، «تم تحديدها في مدى توفر العنصرين المذكورين».
للإشارة، تنص المادة 119 مكرر معدلة أن «كل موظف عمومي بمفهوم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يتسبب، عمداً، نتيجة عدم مراعاته القوانين و/أو الأنظمة و/أو قواعد الأمن المعمول بها، في سرقة أو تبديد أو اختلاس أو تلف أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده، سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها، يعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج».
وعن مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية في المادة 149 مكرر 24 وضمانات التطبيق السليم لها، أكد الوزير أنها راجعة إلى «الارتفاع المذهل وغير المسبوق للاعتداءات الواقعة على أفراد القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم والتي ترتب عليها في بعض الحالات وفيات»، لافتا إلى تسجيل «سنة 2022، على مستوى الجهات القضائية، 998 قضية و1475 في السداسي الأول لسنة 2023».
كما شدد على أن هذا النوع من الجرائم دفع رئيس الجمهورية إلى «إسداء تعليمات بضرورة تقديم الحماية اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناسبة أداء مهامهم»، لاسيما عن طريق توفير، يضيف ذات المسؤول، «الآليات والإمكانيات التي تمكن أفراد القوة العمومية من ممارسة مهامهم ومن أهمها الحماية القانونية لهم».
وأشار إلى أن الممارسة القضائية في هذا المجال، غالبا ما تدين أفراد القوة العمومية الذين يستعملون القوة لرد الاعتداءات الواقعة عليهم أو على الغير والتي تلجأ إلى تطبيق أحكام الدفاع المشروع إلا استثناء.
للإشارة، تنص المادة 149 مكرر 24: «تعد مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصر الدفاع المشروع وفقا لأحكام المادتين 39 و40 من هذا القانون».
في نفس السياق، أشار وزير العدل حافظ الأختام إلى أن هذه المادة وضعت ضوابط لتطبيق أحكام الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية ومن أهمها هي «إعطاء السلطة القضائية، بصفة حصرية، إثبات توفر قيام حالات الدفاع المشروع من خلال التحقيقات التي تجريها، والتي تتمتع من أجل ذلك بسلطات واسعة للبحث عن الحقيقة»، مضيفا أن «التحقيق القضائي مستقل تماما عن التحقيق الابتدائي الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية».
وبالمناسبة، كشف طبي أن الحكومة تعكف حاليا على «وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكاميرات الجسدية» التي أثبتت، على حد قوله، «نجاعتها في الدول المطبقة فيها»، حيث تمكن هذه الكاميرات من «إثبات التجاوزات الصادرة، سواء من طرف أفراد القوة العمومية أو المجرمين بصورة حقيقة وشفافة».
وعن التسول بالأطفال في إطار جماعة إجرامية منظمة، أوضح الوزير أن الجديد في هذا المشروع هو إدراج التسول بالقاصر أو تعريضه للتسول في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيث يقترح مشروع القانون عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.