بوغالي يترأس اجتماعاً    منصّة رقمية لوزارة الشباب    ناسدا ترافق الشباب    بوعمرة يؤكّد ضرورة التكوين المتواصل    "لن نستسلم.. والجزائر لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين"    وزارة العدل تنظم ورشة تكوينية حول العملات المشفرة    التحضير لاجتماع اللجنة الاقتصادية الجزئرية - المجرية    لقاء مع صنّاع المحتوى والمهتمين بالفضاء الرقمي    التجند لإنجاح المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية بتيممون    انطلاق الدروس عبر الأرضيات التعليمية للتكوين المتواصل    مسودة قرار يطالب ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين    شكوى ضد النظام المغربي لتواطئه في إبادة الشعب الفلسطيني    الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما    سجاتي على بعد خطوة من الذهب    "العميد" والكناري" نحو استعادة المجد الإفريقي    مدارس تطلب شهادة الميلاد رغم إلغائها    تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الموارد المائية    برنامج خاص بالصحة المدرسية    القبض على سارقي محتويات مسكن    المطالبة باسترجاع وشراء المخطوطات الجزائرية الموجودة بالخارج    التعامل مع التراث كعنصر استراتيجي للتنمية    الجزائر تندد ب الطابع "المخزي" للعريضة التي أودعتها مالي لدى محكمة العدل الدولية    المغرب: ردود أفعال منددة بتصعيد المخزن لمقاربته الأمنية عقب الحكم بالسجن على الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي    المغرب يروي عطشه بطاقة مسروقة من الصحراء الغربية المحتلة    ألعاب القوى/ بطولة العالم (الوثب الثلاثي): ياسر تريكي يحرز المركز الرابع في النهائي    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65174 شهيدا و166071 مصابا    عماد هلالي: مخرج أفلام قصيرة يحرص على تقديم محتوى توعوي هادف    ولاية الجزائر: تكثيف جهود الصيانة والتطهير تحسبا لموسم الأمطار    فلاحة: تطور ملحوظ و آفاق واعدة لشعبة إنتاج التفاح بولايتي باتنة و خنشلة    وزارة التضامن الوطني: توحيد برامج التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد    فرنسا تشهد احتجاجات عارمة ضد السياسات الاقتصادية وتشديد أمني غير مسبوق    وزير السكن: تقدم أشغال المركب الرياضي الجديد ببشار بنسبة 20 بالمائة    وزير الداخلية يشدد على تسريع إنجاز مشاريع المياه بولاية البليدة    وزير الأشغال العمومية يؤكد تسريع وتيرة إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    إطلاق برنامج "الأسرة المنتجة" لدعم الأسر ذات الدخل المحدود    إطلاق خدمة "تصديق" لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق الموجهة للاستعمال بالخارج    الجزائر تحتضن أولى جلسات التراث الثقافي في الوطن العربي بمشاركة الألكسو    جامعة التكوين المتواصل: انطلاق الدروس عبر الأرضيات التعليمية غدا السبت    المحاور ذات الأولوية للتكفل بانشغالات المواطن محور اجتماع سعيود بولاة الجمهورية    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    غزّة تحترق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنتظرهم عقوبات السجن بين شهرين و5 سنوات، المحامية بن براهم تؤكد: صور الفيديو غير كافية لإدانة الموقوفين
نشر في البلاد أون لاين يوم 10 - 01 - 2011

أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، في اتصال مع ''البلاد''، أن الموقوفين من قبل الشرطة والدرك الوطني في أحداث الشغب التي شهدتها الجزائر طيلة الخمسة أيام الماضية، لا يمكن أن تلصق بهم التهمة من خلال الاعتماد على صور كاميرات الفيديو، وبالتالي من المستعصي تجريمهم أمام القضاء بناء على هذا الإثبات، بسبب غياب أي نص قانوني يعتبر الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو وسائل إثبات أو أدلة لتوجيه التهمة.
كدت المحامية المعروفة، أن الشباب الموقوفين حاليا سيواجهون فيه أحكاما متفاوتة تتراوح بين الشهرين وخمس سنوات سجنا نافذا، إذا تمت إدانتهم بمجموعة تهم تتعلق بأحداث الشغب الأخيرة، مشيرة إلى سلسلة من الأفعال المعاقب عليها قانونا والتي ستنسب إلى الموقوفين منها الإخلال بالنظام العام، تحطيم ملك الغير، تحطيم أملاك الدولة، السرقة، السرقة المقترفة بظرف الليل، حمل أسلحة بيضاء من مختلف الأصناف، الاعتداء على قوات النظام العمومي خلال تأدية مهامها، التجمهر من دون رخصة. وأضافت المتحدثة، أنه إذا جرى إدانة الموقوفين بهذه التهم فستنزل في حقهم أحكاما متفاوتة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وهي أحكام ثقيلة بالنسبة لشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة.
ورغم أن القانون الجزائري ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، غير أن مصالح الأمن اعتمدت في غالبية التوقيفات على أدلة تورط العديد من الأشخاص في عمليات النهب والسرقة التي طالت المؤسسات العمومية والخاصة من بنوك ومراكز بريد ومستودعات آلات كهرومنزلية، وذلك من خلال مراجعة كاميرات الفيديو المنصوبة في الشوارع والأماكن التي مستها عمليات التخريب،إذ تم مواجهة الموقوفين بأفعالهم وتحرير محاضر أمنية تدينهم تمهيدا لتقديمهم أمام القضاء من أجل محاكمتهم، غير أن المحامية فاطمة بن ابراهم في اتصال مع ''البلاد'' تعتبر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، مشيرة أنه لا يوجد نص قانوني جزائري يتحدث عن صور الفديو أو الصور كوسيلة إثبات أو دليل، مضيفة أن وسائل الإثبات الكلاسيكية في القانون الجزائري هي الاعتراف، الشهود وحالة التلبس يضاف إليها وسائل الإثبات العلمية من الحمض النووي والبصمات، ولم يسبق للمشرع الجزائري أن اعتمد على صور الفديو كأداة للإثبات الجرم خاصة إذا أنكر المتهم أن الصورة تتعلق بشخصه.
أما الحالة التي اعتمدت عليها مصالح الشرطة والدرك الوطني في تحديد هوية المتورطين عبر صور الفديو، في عمليات النهب والسرقة التي طالت العديد من المؤسسات العمومية والخاصة، أكدت بن براهم أنه إذا تمت مواجهة الموقوف بالصور واعترف بالفعل فذلك يدخل في وسائل الاعتراف بالجرم.
اما إذا أنكر علاقته بالفعل ففي هذه الحالة يطالب الدفاع من المحكمة إسقاط التهمة باعتبار أن صور الفديو ليست من وسائل الإثبات.
كما دعت المحامية فاطمة بن براهم وزارة العدل إلى الإسراع في تشريع نص قانوني يجعل الصور وأشرطة الفديو من وسائل الإثبات والأدلة. وبالرجوع إلى الموقوفين الذين يزيد عددهم عن 1300 شخص بينهم حوالي 300 قاصر، فإن غالبيتهم تم توقيفه بتهمة السرقة والإخلال بالنظام العام وهي العقوبات التي قد تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات سجنا نافذا بالنسبة للسرقة المقترنة بظرف الليل، فيما تتراوح عقوبات الإخلال بالنظام العام بين ستة أشهر إلى سنة حبسا نافذا.
أما عقوبة التجمهر فمحددة بين شهرين وسنة حبسا نافذا بالإضافة إلى الغرامات المالية.
أما بالنسبة للقصر فمن المنتظر أن توجه استدعاءات لأوليائهم من أجل تحميلهم المسؤولية المدنية عن أفعال أبنائهم.
كما من المنتظر أن يتأسس العشرات من أصحاب المحلات والمؤسسات كأطراف مدنية في جلسات محاكمة مثيري الشغب والتخريب من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.