إطلاق أول نظام للدفع الإلكتروني عن بعد لفائدة الطلبة الدوليين في الجزائر    الجزائر تدين الغارات الإسرائيلية على لبنان وتدعو لتحرك دولي لوقف التصعيد    تحصين الإطارات من الأخطاء والتجاوزات في التسيير    مرحلة جديدة من الاندماج الإقليمي الفعلي    الفصل في كيفيات التبليغ عن مروّجي المخدرات.. ومكافآت مالية للمبلّغين    لا مناسك لأي حاج مريض وأول رحلة في 29 أفريل    الرئيس غالي يجدّد تمسّك الصحراويين بتقرير المصير والاستقلال    غارات صهيونية غير مسبوقة على لبنان    رهان كبير على مشاريع تربية المائيات    تشديد على تسريع وتيرة الإنجاز    تحضيرات لفتح 3 شواطئ جديدة    تسع رحلات جوية لنقل الحجاج    شايبي يقترب من الرحيل عن نادي فرانكفورت الألماني    مستقبل غامض لرياض محرز مع الأهلي السعودي    مواهب طلابية شابة تبحث عن الدعم والتأطير    حينما تتحول الخصوصية الشخصية إلى بضاعة رقمية    تلمسان تحتضن ملتقى وطنيًا لدعم ملفها لدى "اليونسكو"    المتوسط عبر الكلمات    سينماتك الجزائر تحتفي بإبداعات النسوة    وضعية بدر الدين بوعناني تتعقد مع شتوتغارت    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    تنظيم محكم وتحضيرات مبكرة لضمان موسم حج ناجح للجزائريين 2026    السلطة المستقلة للانتخابات توضح إجراءات سحب ملفات الترشح للتشريعيات المقبلة    الرئيس تبون يتلقى رسالة تعزية من أردوغان    قراءة فكرية لدور الفن في زمن الصراعات    هجمات أمريكية إسرائيلية جديدة على جزيرة خرج..بزشكيان: 14 مليون إيراني تطوعوا للتضحية بأرواحهم في الحرب    الذكاء الاصطناعي منفلت العقال من غير رادع    تعزيز الشراكة الجزائرية-الموريتانية: إرادة مشتركة نحو تكامل استراتيجي وتنمية واعدة    الجزائر وموريتانيا توقعان أكثر من 29 اتفاقية لتعزيز الشراكة في قطاعات استراتيجية    الطارف..انطلاق قافلة طبية لفائدة التلاميذ    وصول أول شحنة أضاحي العيد إلى ميناء مستغانم في إطار ضمان الوفرة واستقرار الأسعار    الرقمنة في صلب المنظومة الصحية: الجزائر تحيي اليوم العالمي للصحة بشعار التحول الرقمي    الجزائر وموريتانيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال المحروقات وتطوير الصناعة النفطية    الجزائر تدشن أول وحدة وطنية متخصصة في علاج السمنة بمستشفى جيلالي بلخنشير    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    إقبال نسوي لافت لطلب النصيحة والتوجيه    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان
نشر في الحياة العربية يوم 26 - 06 - 2022

من آيات الأحكام المتضمنة لأحكام الأيمان نقرأ الآية التالية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} (المائدة:89) نبين تالياً ما تضمنته هذه الآية من أحكام شرعية وفقاً للمسائل التالية:
المسألة الأولى: قسم العلماء اليمين إلى ثلاثة أقسام: لغو، ومنعقدة، وغموس.
فأما اللغو: فهي اليمين التي لا يتعلق بها حكم، قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} (البقرة:225) وقد ورد عن عائشة أنها قالت: اللغو هو كلام الرجل: لا والله، وبلى والله.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في لغو اليمين: أن تحلف على الأمر أنه كذلك، وليس كذلك، أي: أن يحلف على ظنه واعتقاده، فيتبين الأمر خلافه.
وأما المنعقدة: فهي أن يحلف على أمر في المستقبل بأن يفعله، أو لا يفعله، ثم يحنث في يمينه، فهذه يجب فيها الكفارة.
وأما الغموس: فهي اليمين التي يتعمد فيها الإنسان الكذب كقوله: والله ما فعلت كذا، وقد فعله، أو والله لقد فعلت كذا، ولم يفعله، وسمي غموساً؛ لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم، وذنبه أعظم من أن يُكَفَّر؛ لأنه استهان بعظمة الله جل وعلا حين حلف كاذباً.
المسألة الثانية: سميت اليمين يميناً؛ لأن العرب كانت إذا أعطت مواثيقها، مدَّت أيمانها؛ تأكيداً للمواثيق، فأُطلق لفظ (اليمين) على القول المصاحِب لذلك تجوزاً، حتى صار حقيقة فيه. وقد كانت العرب تعظم أشياء في الجاهلية، وتُقْسم بها، أبطلها الشرع، وبقيت العظمة لله جل جلاله.
المسألة الثالثة: اتفق أهل العلم على تحريم الحَلِف بالطواغيت، كاللات والعزى، فإن قصد الحالف تعظيمها، فهو كافر، وإن لم يقصد تعظيمها، فليس بكافر، وربما قال بعضهم بكفره. واتفقوا على منع الحلف بالآباء والملوك وغيرهم من العلماء والصالحين، واختلفوا: هل ذلك على التحريم، أو التنزيه؟ والخلاف موجود عند المالكية والشافعية جميعاً. واتفقوا أيضاً على صحة اليمين بالله جل جلاله، وبأسمائه.
واختلفوا في الحلف بصفاته سبحانه، فأجازه جمهور أهل العلم، وخالف فيه أبو حنيفة. واختلفوا كذلك في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه؛ فمنعه الجمهور، وجوزه أحمد، وعقد به اليمين؛ لأنه لا يتم الإيمان إلا به. واختلفوا في الحلف بما أقسم به الله تعالى وعظَّمه، فجوزه فريق من أهل العلم، ومنعه آخرون.
المسألة الرابعة: اختلف أهل العلم في حكم الألفاظ التي ليست بصيغ القَسَم، وإنما تخرج مَخْرَج الإلزام المعلَّق بالشرط، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعليَّ صوم يوم، وامرأتي طالق، هل هي أيمان يلزمه بها ما التزمه، ويجب بمخالفتها الكفارة؛ لما فيها من الحنث والامتناع أو لا؟
فقال الشافعي وأحمد: ليست بأيمان تجب بها الكفارة؛ وإنما هي نذور يجب بها ما التزمه. وقال مالك: هي أيمان تجب بها الكفارة. وقال أهل الظاهر: ليست بأيمان يلزم منها الإثم والكفارة، ولا بنذور يلزم بها ما التزمه، وإنما يجب بذلك ما ألزمه الشرع؛ كالطلاق.
المسألة الخامسة: في الآية دليل على أن أيمان اللغو لا يؤاخذ الله الحالف بها، ولا تجب فيها الكفارة. وقد ذهب الجمهور من الصحابة، ومن بعدهم إلى أنها قول الرجل: لا والله! وبلى والله في كلامه، غير معتقد لليمين، وبه فسر الصحابة الآية، وهم أعرف بمعاني القرآن.
المسألة السادسة: العقد على نوعين: حسي كعقد الحبل، وحكمي كعقد البيع واليمين، فاليمين المعْقَدَة من عقد القلب: ليفعلن، أو لا يفعلن في المستقبل، أي أنه سبحانه يؤاخذ عباده بالأيمان المعْقَدَة، الموثقة بالقصد والنية، إذا حنثتوا فيها.
المسألة السابعة: اليمين الغموس هي يمين مكر وخديعة وكذب، قد باء الحالف بإثمها، وليست معقودة، ولا كفارة فيها، كما هو مذهب الجمهور. وقال الشافعي: هي يمين معقودة؛ لأنها مكتسبة بالقلب، معقودة غير مقرونة باسم الله. قال القرطبي: وقد اختلف في اليمين الغموس، فالذي عليه الجمهور أنها يمين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد، ولا كفارة فيها.
المسألة الثامنة: التكفير، وهو التستر وكذلك الكَفْر -بفتح الكاف-: هو الستر، والكافر هو الساتر، لأنها تستر الذنب وتغطيه، والضمير في كفارته راجع إلى ما في قوله: بما عقدتم. وقد اختلف أهل العلم في صحة الكفارة قبل الحنث في اليمين؟
فذهب الشافعية إلى جواز إخراج الكفارة قبل الحنث إذا كانت مالاً، وأما إذا كانت صوماً، فلا يجوز حتى يتحقق السبب بالحنث، وهذا القول هو مشهور مذهب مالك. وذهب الحنفية إلى عدم جواز إخراج الكفارة قبل الحنث، وقالوا: إن في الآية إضمار الحنث، فكأنه تعالى يقول: (فكفارته إذا حنثتم). والأخذ بتقديم الحنث أحوط، وبتقديم الكفارة أحسن.
المسألة التاسعة: فإن قال قائل: هل الأفضل الحنث والتكفير، أو البر بمقتضى اليمين؟ فالجواب فيه تفصيل:
فإن كان الحلف على فعل واجب، أو ترك معصية، فالبر واجب، والحنث حرام، وعكسه لا يخفى.
وإن كان الحلف على فعل مباح، أو ترك مكروه، فالبر مستحب، والحنث مكروه، وعكسه لا يخفى.
وإن كان الحلف على فعل مباح أو تركه، فثلاثة أوجه للشافعية، أصحها: البر أفضل.
المسألة العاشرة: (الوسط) الذي ذكره الله سبحانه في الآية، وقيد به إطلاق (الإطعام) مطلق غير مقدر؛ فقدره الشافعي وأحمد بالمُدِّ؛ لأنه أقل ما وُجِدَ. وقدره أبو حنيفة بنصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر أو شعير. أما مالك فقد قيد هذا الإطلاق بالعادة.
المسألة الحادية عشرة: مطلق الخطاب في الآية يقتضي حصول التكفير بحصول (الإطعام) للمساكين في أي صورة كانت، فلو غداهم وعشاهم، جاز، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن مالك، وقال مالك والشافعي والراجح من مذهب أحمد: لا يجزئ إلا التمليك التام.
المسألة الثانية عشرة: إضافة (الإطعام) إلى العشرة المساكين يوجب التخصيص بهم، والملك لهم، ولا يصح العدول عنهم، وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: إذا دفعها إلى مسكين واحد في دفعات، جاز.
المسألة الثالثة عشرة: أطلق سبحانه (الكسوة) في الآية، ولم يقيدها بالوسط؛ فمن أهل العلم من أخذ بإطلاقه، فقال: يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم؛ من إزار، أو قميص، أو سراويل، أو عِمامة، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك وأحمد: أقل ما يجزئ فيه الصلاة، فإن كان المسكين رجلاً، كساه ثوباً يستر العورة، وإن كانت امرأة، كساها درعاً وخماراً، فأوجب أقل ما يقع عليه المعنى الشرعي.
المسألة الرابعة عشرة: لو أراد الحالف أن يطعم خمسة مساكين، ويكسو خمسة؛ لم يجز؛ لأن الله سبحانه خير بين الأنواع، ولم يخير في تنويع الأنواع. وهذا مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز بشروط.
المسألة الخامسة عشرة: و(التحرير) الإخراج من الرق. وأطلق الله سبحانه (الرقبة) في الآية هنا؛ فقال أبو حنيفة بإطلاقها، فجوَّز الرقبة الكافرة. وذهب جمهور أهل العلم إلى تقييدها بالإيمان. ويُستعمل (التحرير) في فك الأسير، وإعفاء المجهود بعمل عن عمله، وترك إنزال الضرر به، ولأهل العلم أقوال في الرقبة التي تجزئ في الكفارة، وظاهر هذه الآية أنها تجزئ كل رقبة على أي صفة كانت، وذهب جماعة منهم الشافعي، إلى اشتراط الإيمان فيها؛ قياساً على كفارة القتل.
المسألة السادسة عشرة: حدُّ العجز عن الكسوة والإطعام: مذهب جمهور أهل العلم أن الحالف إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته، ومعه من الفضل ما يطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، لزمته الكفارة بالإطعام والكسوة، وإن لم يكن عنده هذا القدر، فله الصيام. وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن عنده نصاب، فهو غير واجد، وله الصيام.
المسألة السابعة عشرة: نصت الآية الكريمة على جواز الصيام عند العجز عن الإطعام، وقد اختلف الفقهاء في الصيام: هل يشترط فيه التتابع، أو يجزئه التفريق؟
فذهب الحنفية، وهو أحد قولي الشافعي، وهو الراجح من مذهب أحمد إلى اشتراط التتابع؛ لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. واستحبه مالك والشافعي في قوله الآخر، ولم يوجباه.
في ختام الآية أمر سبحانه عباده بحفظ الأيمان، وعدم المسارعة إليها، والحنث بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.