قويدري يلتقي السفير الأوغندي    الجزائر في الصدارة    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    ميسي يكسر رقم رونالدو!    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    مؤشرات اقتصادية إيجابية ومشاريع الرقمنة ستعزز مسار الإصلاحات    هو رسالة قوية مفادها أن الجزائر غلبت المصلحة العليا للوطن    الرئيس تبون يعفو عن بوعلام صنصال    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها وطنيا ودوليا    إصابة 32 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ببجاية    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    توزيع جوائز مشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين الصينيين" بالجزائر العاصمة    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    رؤساء المجموعات البرلمانية يشيدون بالرؤية الوطنية المتكاملة للنص    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    في بيان لها حول انتشار "الجرب" في بعض المدارس    تصدير فائض الطاقة يفتح آفاقا لتوسيع الاستثمارات    "سلام تصدير +" لدعم الصادرات الوطنية    توحيد مواضيع الاختبارات وفترات إجرائها    متابعة تجسيد البرامج التكميلية للتنمية    دستور 2020 يؤسس لمرحلة بناء دولة الحكم الراشد    الشركات الروسية مهتمة بالاستثمار في السوق الجزائرية    786 حالة سرقة للكهرباء    مدرب منتخب ألمانيا يردّ على تصريحات مازة    تحديد منتصف جانفي المقبل لعودة غويري للمنافسة    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    اختبار تجريبي قبل ودية أقوى مع السعودية    مقلّد الأوراق المالية في شباك الشرطة    12 مصابا في اصطدام بين حافلة وشاحنة    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها    جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي    الإصابات تضرب بيت الخضر    تاريخ الجزائر مصدر إلهام    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    ناني ضمن طاقم للخضر    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    الوزير يُجري تحليل PSA    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان
نشر في الحياة العربية يوم 26 - 06 - 2022

من آيات الأحكام المتضمنة لأحكام الأيمان نقرأ الآية التالية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} (المائدة:89) نبين تالياً ما تضمنته هذه الآية من أحكام شرعية وفقاً للمسائل التالية:
المسألة الأولى: قسم العلماء اليمين إلى ثلاثة أقسام: لغو، ومنعقدة، وغموس.
فأما اللغو: فهي اليمين التي لا يتعلق بها حكم، قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} (البقرة:225) وقد ورد عن عائشة أنها قالت: اللغو هو كلام الرجل: لا والله، وبلى والله.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في لغو اليمين: أن تحلف على الأمر أنه كذلك، وليس كذلك، أي: أن يحلف على ظنه واعتقاده، فيتبين الأمر خلافه.
وأما المنعقدة: فهي أن يحلف على أمر في المستقبل بأن يفعله، أو لا يفعله، ثم يحنث في يمينه، فهذه يجب فيها الكفارة.
وأما الغموس: فهي اليمين التي يتعمد فيها الإنسان الكذب كقوله: والله ما فعلت كذا، وقد فعله، أو والله لقد فعلت كذا، ولم يفعله، وسمي غموساً؛ لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم، وذنبه أعظم من أن يُكَفَّر؛ لأنه استهان بعظمة الله جل وعلا حين حلف كاذباً.
المسألة الثانية: سميت اليمين يميناً؛ لأن العرب كانت إذا أعطت مواثيقها، مدَّت أيمانها؛ تأكيداً للمواثيق، فأُطلق لفظ (اليمين) على القول المصاحِب لذلك تجوزاً، حتى صار حقيقة فيه. وقد كانت العرب تعظم أشياء في الجاهلية، وتُقْسم بها، أبطلها الشرع، وبقيت العظمة لله جل جلاله.
المسألة الثالثة: اتفق أهل العلم على تحريم الحَلِف بالطواغيت، كاللات والعزى، فإن قصد الحالف تعظيمها، فهو كافر، وإن لم يقصد تعظيمها، فليس بكافر، وربما قال بعضهم بكفره. واتفقوا على منع الحلف بالآباء والملوك وغيرهم من العلماء والصالحين، واختلفوا: هل ذلك على التحريم، أو التنزيه؟ والخلاف موجود عند المالكية والشافعية جميعاً. واتفقوا أيضاً على صحة اليمين بالله جل جلاله، وبأسمائه.
واختلفوا في الحلف بصفاته سبحانه، فأجازه جمهور أهل العلم، وخالف فيه أبو حنيفة. واختلفوا كذلك في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه؛ فمنعه الجمهور، وجوزه أحمد، وعقد به اليمين؛ لأنه لا يتم الإيمان إلا به. واختلفوا في الحلف بما أقسم به الله تعالى وعظَّمه، فجوزه فريق من أهل العلم، ومنعه آخرون.
المسألة الرابعة: اختلف أهل العلم في حكم الألفاظ التي ليست بصيغ القَسَم، وإنما تخرج مَخْرَج الإلزام المعلَّق بالشرط، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعليَّ صوم يوم، وامرأتي طالق، هل هي أيمان يلزمه بها ما التزمه، ويجب بمخالفتها الكفارة؛ لما فيها من الحنث والامتناع أو لا؟
فقال الشافعي وأحمد: ليست بأيمان تجب بها الكفارة؛ وإنما هي نذور يجب بها ما التزمه. وقال مالك: هي أيمان تجب بها الكفارة. وقال أهل الظاهر: ليست بأيمان يلزم منها الإثم والكفارة، ولا بنذور يلزم بها ما التزمه، وإنما يجب بذلك ما ألزمه الشرع؛ كالطلاق.
المسألة الخامسة: في الآية دليل على أن أيمان اللغو لا يؤاخذ الله الحالف بها، ولا تجب فيها الكفارة. وقد ذهب الجمهور من الصحابة، ومن بعدهم إلى أنها قول الرجل: لا والله! وبلى والله في كلامه، غير معتقد لليمين، وبه فسر الصحابة الآية، وهم أعرف بمعاني القرآن.
المسألة السادسة: العقد على نوعين: حسي كعقد الحبل، وحكمي كعقد البيع واليمين، فاليمين المعْقَدَة من عقد القلب: ليفعلن، أو لا يفعلن في المستقبل، أي أنه سبحانه يؤاخذ عباده بالأيمان المعْقَدَة، الموثقة بالقصد والنية، إذا حنثتوا فيها.
المسألة السابعة: اليمين الغموس هي يمين مكر وخديعة وكذب، قد باء الحالف بإثمها، وليست معقودة، ولا كفارة فيها، كما هو مذهب الجمهور. وقال الشافعي: هي يمين معقودة؛ لأنها مكتسبة بالقلب، معقودة غير مقرونة باسم الله. قال القرطبي: وقد اختلف في اليمين الغموس، فالذي عليه الجمهور أنها يمين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد، ولا كفارة فيها.
المسألة الثامنة: التكفير، وهو التستر وكذلك الكَفْر -بفتح الكاف-: هو الستر، والكافر هو الساتر، لأنها تستر الذنب وتغطيه، والضمير في كفارته راجع إلى ما في قوله: بما عقدتم. وقد اختلف أهل العلم في صحة الكفارة قبل الحنث في اليمين؟
فذهب الشافعية إلى جواز إخراج الكفارة قبل الحنث إذا كانت مالاً، وأما إذا كانت صوماً، فلا يجوز حتى يتحقق السبب بالحنث، وهذا القول هو مشهور مذهب مالك. وذهب الحنفية إلى عدم جواز إخراج الكفارة قبل الحنث، وقالوا: إن في الآية إضمار الحنث، فكأنه تعالى يقول: (فكفارته إذا حنثتم). والأخذ بتقديم الحنث أحوط، وبتقديم الكفارة أحسن.
المسألة التاسعة: فإن قال قائل: هل الأفضل الحنث والتكفير، أو البر بمقتضى اليمين؟ فالجواب فيه تفصيل:
فإن كان الحلف على فعل واجب، أو ترك معصية، فالبر واجب، والحنث حرام، وعكسه لا يخفى.
وإن كان الحلف على فعل مباح، أو ترك مكروه، فالبر مستحب، والحنث مكروه، وعكسه لا يخفى.
وإن كان الحلف على فعل مباح أو تركه، فثلاثة أوجه للشافعية، أصحها: البر أفضل.
المسألة العاشرة: (الوسط) الذي ذكره الله سبحانه في الآية، وقيد به إطلاق (الإطعام) مطلق غير مقدر؛ فقدره الشافعي وأحمد بالمُدِّ؛ لأنه أقل ما وُجِدَ. وقدره أبو حنيفة بنصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر أو شعير. أما مالك فقد قيد هذا الإطلاق بالعادة.
المسألة الحادية عشرة: مطلق الخطاب في الآية يقتضي حصول التكفير بحصول (الإطعام) للمساكين في أي صورة كانت، فلو غداهم وعشاهم، جاز، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن مالك، وقال مالك والشافعي والراجح من مذهب أحمد: لا يجزئ إلا التمليك التام.
المسألة الثانية عشرة: إضافة (الإطعام) إلى العشرة المساكين يوجب التخصيص بهم، والملك لهم، ولا يصح العدول عنهم، وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: إذا دفعها إلى مسكين واحد في دفعات، جاز.
المسألة الثالثة عشرة: أطلق سبحانه (الكسوة) في الآية، ولم يقيدها بالوسط؛ فمن أهل العلم من أخذ بإطلاقه، فقال: يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم؛ من إزار، أو قميص، أو سراويل، أو عِمامة، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك وأحمد: أقل ما يجزئ فيه الصلاة، فإن كان المسكين رجلاً، كساه ثوباً يستر العورة، وإن كانت امرأة، كساها درعاً وخماراً، فأوجب أقل ما يقع عليه المعنى الشرعي.
المسألة الرابعة عشرة: لو أراد الحالف أن يطعم خمسة مساكين، ويكسو خمسة؛ لم يجز؛ لأن الله سبحانه خير بين الأنواع، ولم يخير في تنويع الأنواع. وهذا مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز بشروط.
المسألة الخامسة عشرة: و(التحرير) الإخراج من الرق. وأطلق الله سبحانه (الرقبة) في الآية هنا؛ فقال أبو حنيفة بإطلاقها، فجوَّز الرقبة الكافرة. وذهب جمهور أهل العلم إلى تقييدها بالإيمان. ويُستعمل (التحرير) في فك الأسير، وإعفاء المجهود بعمل عن عمله، وترك إنزال الضرر به، ولأهل العلم أقوال في الرقبة التي تجزئ في الكفارة، وظاهر هذه الآية أنها تجزئ كل رقبة على أي صفة كانت، وذهب جماعة منهم الشافعي، إلى اشتراط الإيمان فيها؛ قياساً على كفارة القتل.
المسألة السادسة عشرة: حدُّ العجز عن الكسوة والإطعام: مذهب جمهور أهل العلم أن الحالف إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته، ومعه من الفضل ما يطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، لزمته الكفارة بالإطعام والكسوة، وإن لم يكن عنده هذا القدر، فله الصيام. وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن عنده نصاب، فهو غير واجد، وله الصيام.
المسألة السابعة عشرة: نصت الآية الكريمة على جواز الصيام عند العجز عن الإطعام، وقد اختلف الفقهاء في الصيام: هل يشترط فيه التتابع، أو يجزئه التفريق؟
فذهب الحنفية، وهو أحد قولي الشافعي، وهو الراجح من مذهب أحمد إلى اشتراط التتابع؛ لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. واستحبه مالك والشافعي في قوله الآخر، ولم يوجباه.
في ختام الآية أمر سبحانه عباده بحفظ الأيمان، وعدم المسارعة إليها، والحنث بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.