محكمة القليعة تعالج أول قضية تحرش لفظي بعد تعديل قانون العقوبات التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بتيبازة، 18 شهرا حبسا نافذا في حق «أ.د» المتهم في قضية التحرش الجنسي بطبيبة تشتغل بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بوسماعيل، وهي القضية التي أثارت الرأي العام المحلي وبالخصوص عمال وموظفي قطاع الصحة في تيبازة، خاصة بعد تعرض الطبيبة الضحية إلى انهيار عصبي أجبرها على الحصول على راحة لمدة 30 يوما كاملة. وحسب ما أفادت به مصادر متطابقة ل«النهار»، على اعتبار أن جلسة المحاكمة كانت سرية، فإن هيئة المحكمة اقتنعت بالأدلة التي قدمها محامي الضحية الذي أكد في مرافعته أن المادة 341 مكرر والتي تم تعديلها، مؤخرا، كان لها الفضل في الفصل في هذه القضية لصالح موكلته، على اعتبار أن القانون القديم لم يكن يحدد أنواع التحرش والتي من بينها التحرش اللفطي ،كما هو واقع حال القضية التي استعان فيها محامي الضحية بالرسائل النصية التي كان الجاني يرسلها للطبيبة، كما أن شهادة أحد الشهود في القضية وهو عون أمن بعيادة حطاطبة، كان لها تأثير على مجريات القضية، خاصة أن الجاني ظل طيلة أطوار المحاكمة ينكر الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، حيث أكد الشاهد أنه لاحظ تغير ملامح الضحية وتعرضها لانهيار نفسي بمجرد خروح الجاني من مكتبها الكائن بعيادة حطاطبة، وعلى النقيض من ذلك، دفاع الضحية حاول تبرئة موكله باستعمال القانون القديم والمادة 341 مكرر قبل تعديل قانون التحرش ضد المرأة، الأمر الذي جعل قاضي الجلسة الذي ذاع صيته بولاية تيبازة بسبب صرامته ودهائه، يشير إلى محامي الضحية بأن القانون تم تعديله، الأمر الذي جعله يتوقف عن المرافعة التي ختمها دفاع الضحية بالتماس الدينار الرمزي لصالح موكلته، في الوقت الذي أشاد فيه بالقانون المجرّم لكل أنواع التحرش ضد المرأة. الأستاذ أمين بن كروادة محامي الطبيبة الضحية: «قانون الرئيس بوتفليقة المجرّم لكل أنواع التحرش ضد المرأة هو من سيفصل لصالح موكلتي» رفض الأستاذ، أمين بن كروادة، محامي الطبيبة الضحية، الخوض في مجريات الجلسة التي كانت سرية، وهو الأمر جعله يقول «للمجالس أسرار»، متسائلا عن فائدة عقد جلسة سرية إذا أدلى لنا بتفاصيل القضية...؟ غير أنه أشار إلى أن تعديل القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات في ديسمبر الماضي والذي حمل إجراءات جديدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة عندما استحدث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة، الذي بحكم تكراره يبين إصرارا على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح، وعند سؤالنا له عن التماسات النيابة ب 18 شهر حبسا نافذا في حق المتهم، أكد الأستاذ بن كروادة أن هذا يؤكد أن القوانين لم تعد حبرا على ورق وإنما أصبحت تطبق على أرض الواقع.