الطبعة ال29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب : مشاركة لافتة للناشرين الجزائريين    "كوديسا" تندد باستمرار الاحتلال المغربي في طرد المراقبين الأجانب من الصحراء الغربية    توقرت: وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر في حادث مرور بالحجيرة    الطبعة الأولى للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة من 17 الى 19 نوفمبر 2025 بالعاصمة    "الأونروا": الحصار الصهيوني على غزة "سيقتل بصمت" مزيدا من الأطفال والنساء    توقيف بث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام على خلفية استخدام مصطلح عنصري على الفايسبوك    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم صهيوني في المياه الدولية قرب مالطا    الاتحاد البرلماني العربي: دعم القضية الفلسطينية ثابت لا يتزعزع    الجزائر وغانا تؤكدان التزامهما بالحلول الإفريقية وتعززان شراكتهما الاستراتيجية    الرابطة الثانية للهواة - الجولة ال 21: حوار واعد بين مستقبل الرويسات و اتحاد الحراش حول تأشيرة الصعود    اليوم العالمي لحرية الصحافة : أدوار جديدة للإعلام الوطني تمليها التحديات الراهنة والمستقبلية    كرة القدم بطولة افريقيا للمحليين 2025 /غامبيا- الجزائر: الخضر يحطون الرحال ببانغول    البطولة العربية لألعاب القوى (اليوم ال2): 17 ميداليات جديدة للجزائر    ربيقة يلتقي بمدينة "هوشي منه" بنجل الزعيم الفيتنامي فو نجوين جياب    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    البهجة تجمعنا: افتتاح الطبعة الثانية لمهرجان الجزائر العاصمة للرياضات    غلق طريقين بالعاصمة لمدة ليلتين    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    افتتاح الطبعة الرابعة لصالون البصريات و النظارات للغرب بمشاركة 50 عارضا    اليوم العالمي للشغل: تنظيم تظاهرات مختلفة بولايات الوسط    خمس سنوات تمر على رحيل الفنان إيدير بعد مسيرة حافلة دامت قرابة النصف قرن    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    الكشافة الإسلامية الجزائرية : انطلاق الطبعة الثانية لدورة تدريب القادة الشباب    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    يامال يتأهب لتحطيم رقم ميسي    اتحاد العاصمة ينهي تعاقده مع المدرب ماركوس باكيتا بالتراضي    رئيس الجمهورية يوجه رسالة للعمال بمناسبة اليوم العالمي للشغل    الجزائر تحتضن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و 4 مايو    وزير المجاهدين يمثل الجزائر في فيتنام ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    وصول باخرة محملة ب31 ألف رأس غنم    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    الاختراق الصهيوني يهدّد مستقبل البلاد    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمّة العربية ببغداد    الحصار على غزة سلاح حرب للكيان الصهيوني    المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا    250 رياضي من 12 بلدا على خط الانطلاق    قافلة للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لوح يؤكد: يجب تكييف قانون العقوبات الحالي مع استحداث قواعد تجريم جديدة
نشر في صوت الأحرار يوم 13 - 01 - 2015

أكد وزير العدل, حافظ الأختام الطيب أن الأحكام الحالية لقانون العقوبات تغفل بعض أشكال العنف الذي يستهدف المرأة مما يستوجب تكييف هذا القانون من خلال تعديل بعض مواده واستحداث قواعد تجريم جديدة حسبما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وخلال عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل8 يونيو1966 والمتضمن قانون العقوبات, أكد الوزير أن الأحكام الحالية لقانون العقوبات وإن كانت توفر حماية جزائية عامة للمرأة ضد مختلف الاعتداءات فإنها تغفل بعض أشكال العنف الجسدي واللفظي والجنسي والاقتصادي الذي يستهدف المرأة بشكل خاص بسبب جنسها.
ويستوجب هذا الأمر --مثلما أوضحه السيد لوح-- تكييف قانون العقوبات من خلال تعديل بعض مواده واستحداث قواعد تجريم جديدة مع مراعاة توفر عناصر التوازن بين الطابع الخصوصي والأخلاقي للموضوع وبين الدور الذي يمكن أن يلعبه القانون الجزائي ليحقق للمرأة الحماية المرجوة.
وفي هذا الصدد, تم استحداث مادة جديدة (266 مكرر) تقرر حماية خاصة للزوج والزوجة من الاعتداءات العمدية التي تحدث جروحا أو تؤدي إلى بتر أحد الأعضاء أو عاهة مستديمة أو الوفاة مع التنصيص على عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية تكون أكثر شدة من العقوبات المقررة لنفس الاعتداءات عندما ترتكب في الظروف العادية.
كما تم أيضا --وفي نفس الإطار-- استحداث مادة أخرى (266 مكرر 1) لتجريم العنف الزوجي الذي يبين وبحكم تكرره, إصرارا على إيذاء الضحية والمساس بكرامتها وسلامتها البدنية أو النفسية.
وأشار لوح إلى أن هذا العنف قد يتخذ عدة أشكال كالتعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح ظاهرة وكذا التخويف والمعاملة المهينة, مع التنصيص على أن الجريمة تقوم سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو انقضت وسواء كان الفاعل يقيم مع الضحية أم لا.
كما أضاف أيضا بأنه سيتم التنصيص كذلك على عدم إفادة الجاني من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر. أما فيما يخص العنف الاقتصادي فقد تضمن القانون المذكور تعديل في مادته 330 المتعلقة بالإهمال العائلي لتشمل إهمال الزوج لزوجته سواء كانت حاملا أم لا مع استحداث مادة جديدة (330 مكرر) لحماية الزوجة من العنف الاقتصادي المتمثل في حرمانها من ممتلكاتها ومواردها المالية أو ابتزازها عن طريق الإكراه والتخويف مع التنصيص على أن صفح الضحية يضح حدا للمتابعة الجزائية.
وفي نفس السياق تم تعديل المادة (368) لإلغاء العذر المعفي من العقاب في حالة السرقة بين الأزواج كما مس التعديل المادة (369) لجعل المتابعة الجزائية في هذه الحالة مشروطة بالشكوى المسبقة.
وفيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بحماية المرأة من العنف الجنسي, أوضح ممثل الحكومة أنه تم استحداث مادة جديدة (333 مكرر 2) تجرم كل اعتداء يمس بالحرمة الجنسية للضحية كما تم تعديل المادة (341 مكرر) لتشديد العقوبة في جريمة التحرش الجنسي.
ويرفق هذان الإجراءان بتوسيع نطاق التجريم ليشمل أفعال التحرش التي ترتكب في غير الحالات التي يستغل فيها الفاعل سلطته أو وظيفته لارتكاب الجريمة مع مضاعفة العقوبة إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا أو حاملا أو مريضة أو معاقة.
وأخيرا تم استحداث مادة جديدة (333 مكرر1) لمحاربة ظاهرة مضايقة المرأة في الأماكن العمومية من خلال تجريم هذه التصرفات غير الأخلاقية والمتمثلة غالبا في عنف لفظي أوأفعال تخدش حيائها مع تشديد العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.