تأكيد على ضرورة تعزيز ثقافة الكتابة    الجزائر والأردن تبحثان تعزيز التعاون في مجال المحروقات وتبادل الطاقة    تقدم متسارع في إنجاز المقطع السككي الدريعة–وادي..الكبريت ضمن المشروع المنجمي الشرقي    جلاوي يترأس اجتماعًا لدراسة آليات المصادقة على مواد بناء وصيانة المنشآت    استقبال رسمي وشعبي حار للبابا بعنابة في ثاني أيام زيارته للجزائر    البابا ليون الرابع عشر يزور دار رعاية المسنين بكنيسة القديس أوغستين بعنابة    تعبئة ميدانية واسعة لمواجهة آثار التقلبات الجوية وضمان سلامة الطرقات    نشرية خاصة: أمطار رعدية مرتقبة بشرق البلاد مع تساقط للبرد    المجلس الشعبي الوطني يشارك في المنتدى البرلماني العالمي ببنك وصندوق النقد بواشنطن    البابا ليون الرابع عشر يزور الموقع الأثري لهيبون بعنابة ويغرس رمزًا للسلام    الجزائر تؤكد دورها المحوري في تعزيز السلم والأمن بإفريقيا    الصحافة الوطنية: زيارة البابا حدث تاريخي يعكس مكانة الجزائر كمنارة للحوار والسلام    عمادة جامع الجزائر: زيارة البابا محطة تعزز إشعاع الصرح وتكرّس ثقافة الحوار    الشعب الجزائري لم تهزمه المحن    استقبال استثنائي لضيف بلد التعايش والحوار بين الأديان    الجزائر تكتب التاريخ بمساهمتها في ترقية الحوار بين الحضارات    سعيد بوجودي بأرض القديس أغسطين    تاريخ الجزائر يمتد إلى ما قبل زمن القديس أوغستين    هذه كيفيات الاستفادة من التسوية الجبائية الطوعية    مسابقتان وطنيتان لتوظيف 1400 أستاذ استشفائي جامعي    إنجاز 18 مجمعا و32 مطعما مدرسيا    طفل حفظ 23 حزبا من القرآن في ظرف وجيز    إرث عريق يدخل العالمية    تعيين شمسو فريكلان سفيرا وطنيا لليونيسف    لوكا زيدان ينهي الجدل ويعود إلى أجواء المنافسة    الروماني ريجيكامب ضمن اهتمامات الإدارة    "الخضر" في أول اختبار ودي ضد جنوب إفريقيا    استحضار لذاكرة النضال ومسيرة العطاء الثقافي    تخفيض ب30% في أسعار التذاكر لفائدة أفراد الجالية    مراجعة آليات توزيع الأدوية ودعم نظام اليقظة    شركة جزائرية للكواشف الطبية تحقق 69 مليون دولار    وزيرة التجارة الداخلية تبحث انشغالات أصحاب المقاهي والحماصين وتعزيز استقرار النشاط التجاري    الأدوية الجنيسة خيار استراتيجي لتقليص الاستيراد    الاستفادة من الرواية الشفوية في التأريخ والفنون والآداب    مسرح النعامة يحتضن ملتقى وطنياً حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"    توظيف 292 شبه طبي واقتناء ربوت طبي ومسرّعات لعلاج السرطان    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    تنظيم محكم وتحضيرات مبكرة لضمان موسم حج ناجح للجزائريين 2026    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لوح يؤكد: يجب تكييف قانون العقوبات الحالي مع استحداث قواعد تجريم جديدة
نشر في صوت الأحرار يوم 13 - 01 - 2015

أكد وزير العدل, حافظ الأختام الطيب أن الأحكام الحالية لقانون العقوبات تغفل بعض أشكال العنف الذي يستهدف المرأة مما يستوجب تكييف هذا القانون من خلال تعديل بعض مواده واستحداث قواعد تجريم جديدة حسبما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وخلال عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل8 يونيو1966 والمتضمن قانون العقوبات, أكد الوزير أن الأحكام الحالية لقانون العقوبات وإن كانت توفر حماية جزائية عامة للمرأة ضد مختلف الاعتداءات فإنها تغفل بعض أشكال العنف الجسدي واللفظي والجنسي والاقتصادي الذي يستهدف المرأة بشكل خاص بسبب جنسها.
ويستوجب هذا الأمر --مثلما أوضحه السيد لوح-- تكييف قانون العقوبات من خلال تعديل بعض مواده واستحداث قواعد تجريم جديدة مع مراعاة توفر عناصر التوازن بين الطابع الخصوصي والأخلاقي للموضوع وبين الدور الذي يمكن أن يلعبه القانون الجزائي ليحقق للمرأة الحماية المرجوة.
وفي هذا الصدد, تم استحداث مادة جديدة (266 مكرر) تقرر حماية خاصة للزوج والزوجة من الاعتداءات العمدية التي تحدث جروحا أو تؤدي إلى بتر أحد الأعضاء أو عاهة مستديمة أو الوفاة مع التنصيص على عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية تكون أكثر شدة من العقوبات المقررة لنفس الاعتداءات عندما ترتكب في الظروف العادية.
كما تم أيضا --وفي نفس الإطار-- استحداث مادة أخرى (266 مكرر 1) لتجريم العنف الزوجي الذي يبين وبحكم تكرره, إصرارا على إيذاء الضحية والمساس بكرامتها وسلامتها البدنية أو النفسية.
وأشار لوح إلى أن هذا العنف قد يتخذ عدة أشكال كالتعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح ظاهرة وكذا التخويف والمعاملة المهينة, مع التنصيص على أن الجريمة تقوم سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو انقضت وسواء كان الفاعل يقيم مع الضحية أم لا.
كما أضاف أيضا بأنه سيتم التنصيص كذلك على عدم إفادة الجاني من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر. أما فيما يخص العنف الاقتصادي فقد تضمن القانون المذكور تعديل في مادته 330 المتعلقة بالإهمال العائلي لتشمل إهمال الزوج لزوجته سواء كانت حاملا أم لا مع استحداث مادة جديدة (330 مكرر) لحماية الزوجة من العنف الاقتصادي المتمثل في حرمانها من ممتلكاتها ومواردها المالية أو ابتزازها عن طريق الإكراه والتخويف مع التنصيص على أن صفح الضحية يضح حدا للمتابعة الجزائية.
وفي نفس السياق تم تعديل المادة (368) لإلغاء العذر المعفي من العقاب في حالة السرقة بين الأزواج كما مس التعديل المادة (369) لجعل المتابعة الجزائية في هذه الحالة مشروطة بالشكوى المسبقة.
وفيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بحماية المرأة من العنف الجنسي, أوضح ممثل الحكومة أنه تم استحداث مادة جديدة (333 مكرر 2) تجرم كل اعتداء يمس بالحرمة الجنسية للضحية كما تم تعديل المادة (341 مكرر) لتشديد العقوبة في جريمة التحرش الجنسي.
ويرفق هذان الإجراءان بتوسيع نطاق التجريم ليشمل أفعال التحرش التي ترتكب في غير الحالات التي يستغل فيها الفاعل سلطته أو وظيفته لارتكاب الجريمة مع مضاعفة العقوبة إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا أو حاملا أو مريضة أو معاقة.
وأخيرا تم استحداث مادة جديدة (333 مكرر1) لمحاربة ظاهرة مضايقة المرأة في الأماكن العمومية من خلال تجريم هذه التصرفات غير الأخلاقية والمتمثلة غالبا في عنف لفظي أوأفعال تخدش حيائها مع تشديد العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.