مصارفها ووقت إخراجها تعرّف على أحكام زكاة الفطر زكاة الفطر هي الزكاة التي يخرجها المسلم قبل صلاة العيد بمقدار محدد وقدره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بن عمر بأنه مقدار صاع من غالب قوت البلد عن كل نفس وقد ورد الحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْر أو صاعًا من شعير على كل حُرّ أو عَبْد ذكر أو أنثى من المسلمين ويخرجها من يعول عمن تلزمه نفقته. وتجب زكاة الفطر على الميسور لا على الفقير المعسر وهو من لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وإغناء للمساكين عن السؤال في يوم العيد . *وقت وجوبها ومصارفها تجب زكاة الفطر بدخول يوم العيد عند الحنفية ويرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر ييوم من رمضان وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين وتفتي دار اللإفتاء المصرية بجواز تعجيل إخراج زكاة الفطر من أول يوم في دخول رمضان كما في المذهب الشافعي لأنها تجب بصوم رمضان والفطر منه فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر. ومصارف زكاة الفطر هي نفسها مصارف زكاة المال فتخرج للفقراء والمساكين وباقي الأصناف الثمانية المذكورة في آية سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ويجوز اعطاءها لشخص واحد أو توزيعها على أكثر من شخص. *كيفية إخراجها الصاع الواجب في زكاة الفطر هو ما يساوي بالوزن حوالي 2.04 كجم من القمح والزيادة جائزة وعلى الرغم من ان اخراجها طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية إلا أن اخراجها مالًا امر جائز وبه قال الحنفية وجماعة من التابعين والامام الرملي الشافعي فتقول: لأن مقصود الزكاة الإغناء وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه ويجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها .