5 أيام أمام المحاكم الإدارية للفصل في الطعون هذا مسار الإعلان عن نتائج المحليات.. * نسبة المشاركة تقارب 36 بالمائة للمجالس البلدية *س. إبراهيم* يُرتقب أن يتم الإعلان في غضون هذا الأسبوع عن النتائج المؤقتة لانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت يوم السبت على أن يتم الكشف عن النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون حسب ما أكده رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي الذي أعلن سهرة السبت أن نسبة المشاركة في هذا الاقتراع على المستوى الوطني بعد غلق مكاتب التصويت بلغت 35.97 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و34.39 بالمائة بالنسبة للمجالس للولائية. وينص القانون العضوي للانتخابات في الفصل المتعلق بالانتخابات المحلية بشأن النتائج والطعون طبقا للمادة (185) على أن اللجنة الانتخابية الولائية تجمع النتائج التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية و تودع محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات لدى أمانة المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في أجل أقصاه ست وتسعون (96) ساعة من تاريخ اختتام الاقتراع. وحسب القانون يمكن لرئيس السلطة المستقلة عند الاقتضاء تمديد هذا الأجل بثمان وأربعين (48) ساعة كأقصى حد في حين تبت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في الاعتراضات ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل 48 ساعة من تاريخ الاستلام مثلما تنص عليه المادة 186 من ذات القانون. وعن الاعتراضات والطعون التي تلي الاعلان عن النتائج المؤقتة فإن القانون يتضمن في هذا الجانب موادَ تشرح دور وواجبات كل الاطراف المعنية بهذه العملية. وفي ذات السياق ينص ذات القانون على أنه يحق لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ولكل مترشح ولكل حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الادارية المختصة إقليميا في أجل ال48 ساعة الموالي لإعلان النتائج المؤقتة على أن تفصل المحكمة الادارية في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن . كما يمكن وفقا للقانون الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم حيث تفصل في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ ايداعه ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وعليه تؤكد المادة 186 من ذات القانون على أن نتائج الانتخابات البلدية والولائية تصبح نهائية بقوة القانون وبانقضاء آجال الطعن القضائي المذكورة . وفي حالة الطعن القضائي في النتائج تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها . للإشارة عرف هذا الاستحقاق تقدم 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 للمجالس الولائية فيما بلغ تعداد الهيئة الناخبة ب23.717.479 ناخب. هذا نظام الاقتراع وتوزيع المقاعد والطعون على ضوء قانون الانتخابات يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أحكاما تخص العملية الانتخابية بصفة عامة وتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية بصفة محددة لاسيما ما تعلق منها بنظام الاقتراع توزيع المقاعد وكيفية تقديم الطعون بعد النتائج. وبهذا الخصوص تنص المادة 169 من قانون الانتخابات أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج . وبخصوص عملية التصويت تشير المادة 170 من ذات القانون أنه في كل مكتب تصويت يختار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية حيث توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قائمة الباقي للأقوى . وتوضح ذات المادة أنه لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة 5 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها مثلما ورد في المادة 171. كما جاء قانون الانتخابات متناغما مع حركة التطور الديمغرافي للبلاد حيث تنص المادة 187 منه أن عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية يتغير حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والأسكان الأخير وضمن شروط تتمثل في 13 عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة و15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و20.000 نسمة و19 عضوا في تلك التي تتراوح ساكنتها بين 20.001 و50.000 نسمة . وبالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.000 و100.000 نسمة فإن عدد مقاعد المجلس البلدي قد حدد ب23 عضوا و33 عضوا بخصوص البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و200.000 نسمة في حين تنص ذات المادة أن عدد أعضاء المجلس في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوق فقد حدد ب43 عضوا. وفي نفس السياق تنص المادة 189 من هذا القانون على أن عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية يكون بدوره حسب تغير عدد سكان الولاية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والاسكان الاخير . وعليه فقد نصت الوثيقة على أن توزيع للمقاعد يتمثل في 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة و39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 و650.000 نسمة و43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.001 و950.000 نسمة. كما يبلغ عدد أعضاء المجلس في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و1.150.000 نسمة 47 عضوا و51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.150.001 و1.250.000 نسمة و55 عضوا في الولايات التي يساوي عدد سكانها 1.250.001 أو يفوق.