رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمهورية الصحراوية    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار    يامال يتأهب لتحطيم رقم ميسي    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    العاب القوى: انطلاق النسخة ال24 من البطولة العربية بوهران    ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير هو السبيل الوحيد لإنهاء الاستعمار المغربي    المضاربة غير المشروعة في مادة البن: إدانة شخصين ب15 و7 سنوات حبسا نافذا بالجلفة    المغرب: تصعيد خطير وغير مسبوق ضد مناهضي التطبيع وداعمي فلسطين    وزير المجاهدين يمثل الجزائر في فيتنام ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    اتحاد العاصمة ينهي تعاقده مع المدرب ماركوس باكيتا بالتراضي    الجزائر تحتضن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و 4 مايو    باخرة محملة ب12 ألف رأس غنم ترسو بميناء تنس في إطار برنامج استيراد أضاحي العيد    حوادث المرور: هلاك 33 شخصا وإصابة 1434 آخرين خلال أسبوع    رئيس الجمهورية يؤكد إرادته في مواصلة تعزيز المكاسب المحققة في عالم الشغل    تأمينات : الجزائر تحتضن المؤتمر العربي الثالث للإكتواريين من 8 إلى 10 يوليو    مصارعة /البطولة الإفريقية: الجزائر تحصد 8 ميداليات منها 4 ذهبيات    وهران: الصالون الوطني الأول للجودة والنظافة والسلامة والبيئة من 5 إلى 7 مايو    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم ال94 على التوالي    الحاضنة الرقمية لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي : تكوين 8 آلاف طالب منذ بداية فبراير الماضي    حملة وطنية للتحسيس والوقاية من الأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف بداية من يوم الخميس    تسجيل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي يكون حصريا عبر فضاء الأولياء ضمن النظام المعلوماتي لوزارة التربية بداية من 4 مايو    المعرض العالمي بأوساكا اليابانية: إبراز عمق الحضارة الإنسانية في الجزائر    الجزائر العاصمة: تنظيم أبواب مفتوحة حول المدارس والمعاهد العليا المتخصصة في الثقافة والفنون    تكريم عميد الكتاب الجزائريين قدور محمصاجي بالجزائر العاصمة    العالم يشهد على جريمة إبادة جماعية "    انطلاق أشغال اللقاء الجهوي الرابع    كنتم "نعم السفراء " لدبلوماسية رسم معالمها السيد رئيس الجمهورية"    وفاة 12 شخصا وإصابة43 آخرين في حادثي مرور    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور    إسبانيا "محطة هامة" في مسيرة الحرية    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    الحصار على غزة سلاح حرب للكيان الصهيوني    المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    هدفنا التتويج ب"الشان" والتألق في قطر    جاهزية قتالية وتحكّم تام في منظومات الأسلحة الحديثة    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    "سوناطراك" تعزيز تعاونها مع "ناتورجي" و" سهيل بهوان"    "خطوة تور" يحطّ الرحال بوهران    نحو جعل ولاية عين الدفلى "قطبا صحيا" بامتياز    هكذا تتحكم في غضبك قبل أن يتحكم فيك    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    الانتقال لمفهوم الصحة المهنية الشامل وتعزيز ثقافة الوقاية    دعابات ونكت تترجم سعادة الأسر    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محليات 27 نوفمبر: نظام الاقتراع وتوزيع المقاعد والطعون على ضوء قانون الانتخابات
نشر في الجمهورية يوم 25 - 11 - 2021

يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أحكاما تخص العملية الانتخابية بصفة عامة وتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية, بصفة محددة, لاسيما ما تعلق منها بنظام الاقتراع, توزيع المقاعد وكيفية تقديم الطعون بعد النتائج.
وبهذا الخصوص, تنص المادة 169 من قانون الانتخابات أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون "لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج".
وبخصوص عملية التصويت, تشير المادة 170 من ذات القانون أنه "في كل مكتب تصويت, يختار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل, قائمة واحدة ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية", حيث توزع المقاعد "المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الاصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قائمة الباقي للأقوى".
وتوضح ذات المادة أنه "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد, القوائم التي لم تحصل على نسبة 5 بالمائة على الاقل من الاصوات المعبر عنها", مثلما ورد في المادة 171.
كما جاء قانون الانتخابات متناغما مع حركة التطور الديمغرافي للبلاد حيث تنص المادة 187 منه أن عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية "يتغير حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الاحصاء العام للسكان والأسكان الأخير وضمن شروط تتمثل في 13 عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة و 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و 20.000 نسمة و 19 عضوا في تلك التي تتراوح ساكنتها بين 20.001 و 50.000 نسمة".
وبالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.000 و 100.000 نسمة, فإن عدد مقاعد المجلس البلدي قد حدد ب 23 عضوا و 33 عضوا بخصوص البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 200.000 نسمة, في حين تنص ذات المادة أن عدد أعضاء المجلس في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوق, فقد حدد ب 43 عضوا.
وفي نفس السياق, تنص المادة 189 من هذا القانون على أن عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية يكون بدوره "حسب تغير عدد سكان الولاية, الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والاسكان الاخير".
وعليه, فقد نصت الوثيقة على أن توزيع للمقاعد يتمثل في 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة و 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 و 650.000 نسمة و 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.001 و 950.000 نسمة.
كما يبلغ عدد أعضاء المجلس في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و 1.150.000 نسمة 47 عضوا و 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة و55 عضوا في الولايات التي يساوي عدد سكانها 1.250.001 أو يفوق.
=الاعتراضات والطعون في ظل قانون الانتخابات=
وعن الاعتراضات والطعون التي تلي الاعلان عن النتائج المؤقتة, فإن قانون الانتخابات يتضمن في هذا الجانب مواد تشرح دور وواجبات كل الاطراف المعنية بهذه العملية, مثلما تؤكده المادة 186 التي تنص على أن المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات تبت في الاعتراضات ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل 48 ساعة من تاريخ استلام المندوبية الولائية للسلطة المستقلة محاضر اللجنة الانتخابية الولائية, مؤكدة على أنه يمكن عند الحاجة تمديد هذا الاجل الى 24 ساعة بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
وفي ذات السياق, ينص قانون الانتخابات على أنه يحق لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ولكل مترشح ولكل حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات, الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الادارية المختصة إقليميا في أجل ال48 ساعة الموالي لإعلان النتائج المؤقتة, على أن تفصل المحكمة الادارية في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن.
كما يمكن, وفقا للقانون, الطعن في حكم المحكمة الادارية أمام المحكمة الادارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم, حيث تفصل في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ ايداعه, ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وعليه تؤكد المادة 186 من ذات القانون على أن نتائج الانتخابات البلدية والولائية تصبح نهائية بقوة القانون وبانقضاء آجال الطعن القضائي المذكورة, لافتة إلى أنه في حالة الطعن القضائي في النتائج, تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها.
من جهة أخرى, تندرج التغييرات المدرجة ضمن أحكام القانون المتعلق بالبلدية التي أقرها الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس 2021 في إطار "ضمان انسجامها" مع نظام الانتخابات الجديد وتحسبا لمحليات التي ستجرى غدا السبت.
وتنص المادة 64 من الامر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس 2021 على أن الوالي يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وحسب المادة 64 مكرر, يجتمع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تنصيب المجلس.
وعليه, يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا, على أن يكونوا غير مترشحين, حيث يستقبل هذا
المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.
كما تنص المادة 65 المعدلة من نفس الأمر على أن "يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد, يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
أما في حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد, يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها, يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.