التزام بتحسين البنى التحتية بإليزي وبرج باجي مختار    إبراز فضائل الحوار في تجسيد مسار عصرنة قطاع التجارة    وقفات احتجاجية للعمال في المغرب    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    ساركوزي يغادر السجن    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    كأس الجزائر.. في ديسمبر    لجنة وطنية لتوثيق الجرائم البيئية للاستعمار    دورات تكوينية بالشراكة مع اليونيسف    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    بلمهدي في السعودية    إطلاق برنامج توأمة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الألمانية للاقتصاد والطاقة    إصابة 28 شخصًا في حادث مرور خطير بين المنيعة وغرداية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    وزير الصناعة: إعادة بعث مصنع الإسمنت بتيمقطن خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية بأدرار    حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ما يزال قائما    إعطاء إشارة للقافلة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستات    موجة حر قياسية من اليوم وإلى غاية الجمعة بالولايات الشمالية    غلق نفق جبل الوحش بقسنطينة    ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين من 10 إلى 14 نوفمبر    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال عبر الأنترنت    استشهاد 44 صحفيا داخل خيام النزوح منذ بدء العدوان على غزة    سعيود يأمر بتعزيز الوقاية في الطرقات وتسريع عصرنة الموانئ والمطارات    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    الأفافاس يدخل التشريعيات المقبلة بقوائم عبر 58 ولاية    التقاضي الإلكتروني يعكس التحوّل الرقمي للمسار القضائي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي    حاج موسى: تعلمت الإنجليزية ونصائح فان بيرسي تخدمني    محرز يشتكي من الحرارة والرطوبة في الملاعب السعودية    تشديد على تسليم المشاريع التنموية في موعدها    انطلاق حملة الحرث والبذر بعنابة    شياخة مستعد للعودة إلى فريقه السابق ومدربه غير قلق    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    الحروف المتناثرة تضبط إيقاع ميزانها بعيدا عن الفوضى    جسور الفن والتراث بين الشرق والسهوب    دعوة لإنشاء حركة نقدية تتابع الإنتاج الأدبي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    حجز لحوم ومواد استهلاكية فاسدة    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الاقتراع وتوزيع المقاعد والطعون على ضوء قانون الانتخابات
نشر في المسار العربي يوم 26 - 11 - 2021

يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أحكاما تخص العملية الانتخابية بصفة عامة وتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، بصفة محددة، لاسيما ما تعلق منها بنظام الاقتراع، توزيع المقاعد وكيفية تقديم الطعون بعد النتائج.
وبهذا الخصوص، تنص المادة 169 من قانون الانتخابات أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون "لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج".
وبخصوص عملية التصويت، تشير المادة 170 من ذات القانون أنه "في كل مكتب تصويت، يختار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل، قائمة واحدة ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية"، حيث توزع المقاعد "المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قائمة الباقي للأقوى".
وتوضح ذات المادة أنه "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 5 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها"، مثلما ورد في المادة 171.
كما جاء قانون الانتخابات متناغما مع حركة التطور الديمغرافي للبلاد حيث تنص المادة 187 منه أن عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية "يتغير حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والأسكان الأخير وضمن شروط تتمثل في 13 عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة و 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و 20.000 نسمة و 19 عضوا في تلك التي تتراوح ساكنتها بين 20.001 و 50.000 نسمة".
وبالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.000 و 100.000 نسمة، فإن عدد مقاعد المجلس البلدي قد حدد ب 23 عضوا و 33 عضوا بخصوص البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 200.000 نسمة، في حين تنص ذات المادة أن عدد أعضاء المجلس في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوق، فقد حدد ب 43 عضوا.
وفي نفس السياق، تنص المادة 189 من هذا القانون على أن عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية يكون بدوره "حسب تغير عدد سكان الولاية، الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والاسكان الاخير".
وعليه، فقد نصت الوثيقة على أن توزيع للمقاعد يتمثل في 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة و 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 و 650.000 نسمة و 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.001 و 950.000 نسمة.
كما يبلغ عدد أعضاء المجلس في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و 1.150.000 نسمة 47 عضوا و 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة و55 عضوا في الولايات التي يساوي عدد سكانها 1.250.001 أو يفوق.

الاعتراضات والطعون في ظل قانون الانتخابات

وعن الاعتراضات والطعون التي تلي الاعلان عن النتائج المؤقتة، فإن قانون الانتخابات يتضمن في هذا الجانب مواد تشرح دور وواجبات كل الاطراف المعنية بهذه العملية، مثلما تؤكده المادة 186 التي تنص على أن المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات تبت في الاعتراضات ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل 48 ساعة من تاريخ استلام المندوبية الولائية للسلطة المستقلة محاضر اللجنة الانتخابية الولائية، مؤكدة على أنه يمكن عند الحاجة تمديد هذا الاجل الى 24 ساعة بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
وفي ذات السياق، ينص قانون الانتخابات على أنه يحق لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ولكل مترشح ولكل حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الادارية المختصة إقليميا في أجل ال48 ساعة الموالي لإعلان النتائج المؤقتة، على أن تفصل المحكمة الادارية في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن.
كما يمكن، وفقا للقانون، الطعن في حكم المحكمة الادارية أمام المحكمة الادارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم، حيث تفصل في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ ايداعه، ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وعليه تؤكد المادة 186 من ذات القانون على أن نتائج الانتخابات البلدية والولائية تصبح نهائية بقوة القانون وبانقضاء آجال الطعن القضائي المذكورة، لافتة إلى أنه في حالة الطعن القضائي في النتائج، تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها.
من جهة أخرى، تندرج التغييرات المدرجة ضمن أحكام القانون المتعلق بالبلدية التي أقرها الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس 2021 في إطار "ضمان انسجامها" مع نظام الانتخابات الجديد وتحسبا لمحليات التي ستجرى غدا السبت.
وتنص المادة 64 من الامر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس 2021 على أن الوالي يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وحسب المادة 64 مكرر، يجتمع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تنصيب المجلس.
وعليه، يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين، حيث يستقبل هذا المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.
كما تنص المادة 65 المعدلة من نفس الأمر على أن "يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد. وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
أما في حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.