القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    مزيان يدعو وسائل الاعلام العربية للعمل على تحقيق المزيد من التقارب العربي    افتتاح سوق حرة بمطار الجزائر الدولي    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    الاتحادية الجزائرية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة و اتحادية تنس الطاولة تبرمان اتفاقية تعاون    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    حادث انزلاق التربة بوهران: تنقل الوفد الوزاري جاء بأمر من رئيس الجمهورية لإيجاد الحلول للمتضررين    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    إصدار طابع بريدي بعنوان "مقرأة الجزائر الإلكترونية"    وهران: هلاك 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح في حادث انزلاق تربة بحي الصنوبر    حادث انزلاق التربة بوهران : وفد وزاري يطلع على ظروف التكفل بالضحايا    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 52243 شهيدا و 117639 جريحا    الجزائر/زيمبابوي: فرص عديدة للتعاون بين البلدين    الجزائر العاصمة:عرض الفيلم الوثائقي " زينات, الجزائر والسعادة" للمخرج محمد لطرش    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    جمباز/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تتأهل الى نهائي اختصاصي جهاز عارضة التوازن و الحركات الأرضية    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    الجالية سد منيع في وجه المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الاقتراع وتوزيع المقاعد والطعون على ضوء قانون الانتخابات
نشر في المسار العربي يوم 26 - 11 - 2021

يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أحكاما تخص العملية الانتخابية بصفة عامة وتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، بصفة محددة، لاسيما ما تعلق منها بنظام الاقتراع، توزيع المقاعد وكيفية تقديم الطعون بعد النتائج.
وبهذا الخصوص، تنص المادة 169 من قانون الانتخابات أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون "لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج".
وبخصوص عملية التصويت، تشير المادة 170 من ذات القانون أنه "في كل مكتب تصويت، يختار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل، قائمة واحدة ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية"، حيث توزع المقاعد "المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قائمة الباقي للأقوى".
وتوضح ذات المادة أنه "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 5 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها"، مثلما ورد في المادة 171.
كما جاء قانون الانتخابات متناغما مع حركة التطور الديمغرافي للبلاد حيث تنص المادة 187 منه أن عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية "يتغير حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والأسكان الأخير وضمن شروط تتمثل في 13 عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة و 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و 20.000 نسمة و 19 عضوا في تلك التي تتراوح ساكنتها بين 20.001 و 50.000 نسمة".
وبالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.000 و 100.000 نسمة، فإن عدد مقاعد المجلس البلدي قد حدد ب 23 عضوا و 33 عضوا بخصوص البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 200.000 نسمة، في حين تنص ذات المادة أن عدد أعضاء المجلس في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوق، فقد حدد ب 43 عضوا.
وفي نفس السياق، تنص المادة 189 من هذا القانون على أن عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية يكون بدوره "حسب تغير عدد سكان الولاية، الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والاسكان الاخير".
وعليه، فقد نصت الوثيقة على أن توزيع للمقاعد يتمثل في 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة و 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 و 650.000 نسمة و 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.001 و 950.000 نسمة.
كما يبلغ عدد أعضاء المجلس في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و 1.150.000 نسمة 47 عضوا و 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة و55 عضوا في الولايات التي يساوي عدد سكانها 1.250.001 أو يفوق.

الاعتراضات والطعون في ظل قانون الانتخابات

وعن الاعتراضات والطعون التي تلي الاعلان عن النتائج المؤقتة، فإن قانون الانتخابات يتضمن في هذا الجانب مواد تشرح دور وواجبات كل الاطراف المعنية بهذه العملية، مثلما تؤكده المادة 186 التي تنص على أن المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات تبت في الاعتراضات ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل 48 ساعة من تاريخ استلام المندوبية الولائية للسلطة المستقلة محاضر اللجنة الانتخابية الولائية، مؤكدة على أنه يمكن عند الحاجة تمديد هذا الاجل الى 24 ساعة بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
وفي ذات السياق، ينص قانون الانتخابات على أنه يحق لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ولكل مترشح ولكل حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الادارية المختصة إقليميا في أجل ال48 ساعة الموالي لإعلان النتائج المؤقتة، على أن تفصل المحكمة الادارية في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن.
كما يمكن، وفقا للقانون، الطعن في حكم المحكمة الادارية أمام المحكمة الادارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم، حيث تفصل في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ ايداعه، ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وعليه تؤكد المادة 186 من ذات القانون على أن نتائج الانتخابات البلدية والولائية تصبح نهائية بقوة القانون وبانقضاء آجال الطعن القضائي المذكورة، لافتة إلى أنه في حالة الطعن القضائي في النتائج، تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها.
من جهة أخرى، تندرج التغييرات المدرجة ضمن أحكام القانون المتعلق بالبلدية التي أقرها الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس 2021 في إطار "ضمان انسجامها" مع نظام الانتخابات الجديد وتحسبا لمحليات التي ستجرى غدا السبت.
وتنص المادة 64 من الامر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس 2021 على أن الوالي يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وحسب المادة 64 مكرر، يجتمع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تنصيب المجلس.
وعليه، يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين، حيث يستقبل هذا المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.
كما تنص المادة 65 المعدلة من نفس الأمر على أن "يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد. وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
أما في حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.