التجمع الوطني الديمقراطي يدعو من سطيف إلى مشاركة واسعة في التشريعيات المقبلة    الزخرفة بين المعمار والحرفة... معرض بالقصبة يعيد اكتشاف جمال التراث الجزائري    انطلاق أول فوج من حجاج ولاية البيض نحو البقاع المقدسة في أجواء روحانية    سفيان شايب يشدد بمدريد على عصرنة الخدمات القنصلية وتحسين التكفل بالجالية الجزائرية    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي يختتم دورته السادسة بتتويجات مميزة وحضور فني لافت    افتتاح مبهر للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في طبعته ال15 بأوبرا الجزائر    "باتيماتيك 2026".. موعد دولي لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عشتُ وجع "حدة" بصدق    أناقة بذاكرة تراثية    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يصادق على تعديل قانون العقوبات المكرس لرفع التجريم عن فعل التسيير
نشر في ألجيريا برس أونلاين يوم 04 - 07 - 2011

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني امس الأحد بالأغلبية على مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته خلال جلسة عامة ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز.
و قد صادق نواب المجلس بالأغلبية على المشروع المعدل لقانون العقوبات وامتنع عن التصويت كل من نواب حزب العمال و حركة الإصلاح الوطني و الجبهة الوطنية الجزائرية.
أما المشروع المعدل لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته فقد صادق عليه نواب التشكيلات السياسية التي حضرت الجلسة باستثناء حركة الإصلاح الوطني التي امتنعت عن التصويت.
و للإشارة فان التصويت على المشروعين المذكورين تم في غياب نواب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية الذين يقاطعون أشغال المجلس منذ عدة أسابيع و كذا في غياب نواب حركة النهضة.
و قد عرضت المواد المعدلة في القانونين للتصويت مادة بمادة قبل أن يقدم المشروعين للتصويت و ذلك عقب تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للجنة.
و يتعلق الأمر بالمادتين 119 مكرر و 144 مكرر من قانون العقوبات و المادتين 26 و 29 في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته.

تعديل في مفهوم الموظف العمومي المتسبب في اختلاس الأموال العمومية

و تعاقب المادة 119 مكرر لقانون العقوبات بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 000 50 دج إلى 000 200 دج كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص تسبب بإهماله في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها (....)
و قد أصبحت المادة بعد التعديل المصادق عليه تعاقب بنفس العقوبة كل من موظف عمومي بالمفهوم الذي تضمنته المادة 2 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته أي كل شخص يشتغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في احد المناصب المنتخبة و كل شخص يتولى و لو مؤقتا وظيفة في هيئة أو مؤسسة عمومية و كل موظف عمومي.

إلغاء عقوبة الحبس و رفع الغرامة المالية لمن يسيء إلى رئيس الجمهورية مع حذف المادة 146

أما المادة 144 مكرر فكانت تعاقب بالحبس ثلاثة اشهر إلى سنة و بغرامة من 000 50 دج إلى 000 250 دج أو بإحدى العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.
و رفع تعديل المادة 144 مكرر العقوبة المالية إذ حددها ما بين 000 100 دج و 000 500 دج لكل من أساء إلى رئيس الجمهورية بنفس ما ذكر في المادة الأصلية و الغي عقوبة الحبس.
و تم في التعديل حذف المادة 146 كليا علما بأنها كانت تعاقب كل إهانة أو سب أعضاء البرلمان و المجالس القضائية و المحاكم و الجيش الوطني الشعبي و كل هيئة نظامية أو عمومية بالحبس من 3 اشهر إلى سنة و بغرامة تتراوح ما بين 000 50 دج و 000 250 دج.
و قد جاء امتناع حزب العمال و كتلة الأحرار و حركة الإصلاح الوطني و الجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت على تعديل قانون العقوبات كونهم صوتوا بلاء على المادة 144 مكرر علما أنهم صوتوا بنعم على تعديل المادة 119 مكرر.
و لم تتبن لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات التعديل الذي اشترط أن لا يكون تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري أو في التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام أو التلاعب به بما يضر المؤسسة الاقتصادية العمومية علما بان التشريع ينص على إمكانية تحريك الدعوى منطرف النيابة العامة.

تعديل في المخالفات التي يتم على إثرها معاقبة الموظف العمومي

أما عن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته فقد صوت النواب على المشروع كما عرض عليهم في الأصل علما بان المادة 26 تعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات و بغرامة من 000 200 دج إلى 000 000 1 دج كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير(...).
و أصبحت نفس المادة تعاقب بعد التعديل المصادق عليه كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح و المساواة بين المترشحين و شفافية الاجراءات.
أما المادة 29 من نفس القانون فكانت تسلط نفس العقوبة على كل موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا أو بدون حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية خاصة أو أشياء ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها.
و أبقت المادة بعد التعديل على نفس العقوبة على كل موظف عمومي يبدد عمدا أي أن التبديد اقتصر على العمد (أي القصد) فقط في حين بقيت المادة دون تغيير إلى أخرها.
و قد بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل النواب خلال جلسة مناقشة المشروعين منذ أسبوعين 14 تعديلا أهمها منح الجهات القضائية الحق في تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية بالنسبة للمادة 119 مكرر و خفض قيمة الغرامة المالية بالنسبة للمادة 144 مكرر.
أما بالنسبة للمشروع الثاني فقد كانت هناك اقتراحات لتشديد العقوبات في المادتين المقترحتين للتعديل.
و للإشارة قد تم تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته في المواد الخاصة بتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 3 فيفري الماضي و كذا في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي.
و يتعلق الأمر برفع التجريم عن فعل التسيير وإلغاء جريمة الحبس عن الكتابة الصحفية.
و عقب مصادقة النواب على القانونين المعدلين أكد بلعيز أن رفع التجريم عن فعل التسيير الذي كرسه التعديل يعتبر "عاملا هاما لانبعاث المبادرة و المحافظة على المال العام" كما أن رفع التجريم عن الكتابة مكن الصحافة من تحقيق مكسب آخر في حرية التعبير التي تضمنه الدستور".
و للتذكير فقد تميزت جلسة مناقشة المشروعين يوم 16 جوان الماضي بتدخل أكثر من 70 نائبا علما بان نفس المشروعين سيعرضان على مجلس الأمة قريبا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.