منتجات"اللايت".. وهمٌ لبدائل صحية تهدد سلامة المواطن    دراسة حديثة وزن الأطفال المبكر لا يعني بالضرورة سمنةً مستقبلاً    توابل بكل النكهات تعبّق البيوت الوهرانية    عرض خاص للمرابحة الاستهلاكية من "بي دي أل"    التعاقد نمط استثنائي في التوظيف    تقريب الإدارة من المواطن لتحسين الخدمات العمومية    دول الساحل أدركت خطر المتربّصين بأمنها ومصلحتها    الخضر يواجهون غواتيمالا والأوروغواي ودياً    نيمار يعلن عن مفاجأة صادمة    سعيود يدشّن ملحقة جهوية لوزارة الخارجية بوهران    بورصة الجزائر تنتعش..    قرابة 400 نقطة بيع مباشر عبر الوطن    أسعار تنافسية ومُنتجات متنوّعة    رحيل الكاتبة بومنجل    يوم دراسي حول الأمازيغية في منظومة العدالة    هل تريد أن ينجّيك الله؟    انتعاش وتنوع في العروض التجارية بقسنطينة    إعادة تنظيم لتسريع مشروع الخط المنجمي الشرقي    حين تتحول المائدة إلى ذاكرة جماعية    موسيقى من التراث.. نفحات تصوّف وتكريم للمرأة    ليالٍ للإبداع والفرجة    الترويج لصورة الجزائر ولقيم الوسطية والاعتدال    حين تستيقظ الواحة على إيقاع البركة    سمير شرقي يقترب من العودة إلى التدريبات    آيت نوري يشيد بمحرز ويصفه بالأفضل مع "الخضر"    "الفيفا" ترسم طريق "الخضر" في كأس العالم 2026    4500 عامل و390 شاحنة لتنظيف العاصمة    الوزير الأوّل يترأس اجتماعاً مشتركاً    الرئيس يُهنّئ    رزيق يلتقي السفير السعودي    الوزير ياسين المهدي وليد يضع حجر الأساس لصومعة استراتيجية لتخزين الحبوب بالمنيعة    مجلس السلام نسخة أخرى من عقلية الصفقات    عمل جديد يوثّق الذاكرة    حربٌ لا ننتظرها    نحو تقييم موضوعي لأداء المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى ج2    عجال يترأس اجتماعا " بحضور عدد من الإطارات المركزية بالوزارة    المشروع يشكل خطوة إستراتيجية نحو تطوير شعبة الحليب    البرلمان "يضع النقاط على الحروف" في مسألة تجريم الاستعمار الفرنسي    المناسبة تمثل فرصة لاستذكار تضحيات شهداء الجزائر    80ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة    الوزارة تجسد قيم التضامن والتكافل التي تحرص على ترسيخها    تلاميذ من قسنطينة يتوجون بالمرتبة الأولى عربيا في الأسبوع العربي للبرمجة    تحذيرات أممية من تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية    الاحتقان الشعبي يحاصر نظام المخزن من كل الجهات    يوم دراسي بالقليعة حول تكريس الأمازيغية في منظومة العدالة الوطنية    الاحتلال المغربي يواصل نهب ثروات الشعب الصحراوي    أداؤها في البيت أفضل وعمارة المسجد أولى    الرائد في تنقّل صعب إلى وهران    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    أشهر المعارك والغزوات في شهر رمضان    النية في الصيام والاشتراط فيه    العفو عند المقدرة    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    قويدري، يترأس اجتماعا ضم 22 عضوا من خبراء وممثلين وزاريين    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يصادق على تعديل قانون العقوبات المكرس لرفع التجريم عن فعل التسيير
نشر في ألجيريا برس أونلاين يوم 04 - 07 - 2011

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني امس الأحد بالأغلبية على مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته خلال جلسة عامة ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز.
و قد صادق نواب المجلس بالأغلبية على المشروع المعدل لقانون العقوبات وامتنع عن التصويت كل من نواب حزب العمال و حركة الإصلاح الوطني و الجبهة الوطنية الجزائرية.
أما المشروع المعدل لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته فقد صادق عليه نواب التشكيلات السياسية التي حضرت الجلسة باستثناء حركة الإصلاح الوطني التي امتنعت عن التصويت.
و للإشارة فان التصويت على المشروعين المذكورين تم في غياب نواب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية الذين يقاطعون أشغال المجلس منذ عدة أسابيع و كذا في غياب نواب حركة النهضة.
و قد عرضت المواد المعدلة في القانونين للتصويت مادة بمادة قبل أن يقدم المشروعين للتصويت و ذلك عقب تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للجنة.
و يتعلق الأمر بالمادتين 119 مكرر و 144 مكرر من قانون العقوبات و المادتين 26 و 29 في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته.

تعديل في مفهوم الموظف العمومي المتسبب في اختلاس الأموال العمومية

و تعاقب المادة 119 مكرر لقانون العقوبات بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 000 50 دج إلى 000 200 دج كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص تسبب بإهماله في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها (....)
و قد أصبحت المادة بعد التعديل المصادق عليه تعاقب بنفس العقوبة كل من موظف عمومي بالمفهوم الذي تضمنته المادة 2 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته أي كل شخص يشتغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في احد المناصب المنتخبة و كل شخص يتولى و لو مؤقتا وظيفة في هيئة أو مؤسسة عمومية و كل موظف عمومي.

إلغاء عقوبة الحبس و رفع الغرامة المالية لمن يسيء إلى رئيس الجمهورية مع حذف المادة 146

أما المادة 144 مكرر فكانت تعاقب بالحبس ثلاثة اشهر إلى سنة و بغرامة من 000 50 دج إلى 000 250 دج أو بإحدى العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.
و رفع تعديل المادة 144 مكرر العقوبة المالية إذ حددها ما بين 000 100 دج و 000 500 دج لكل من أساء إلى رئيس الجمهورية بنفس ما ذكر في المادة الأصلية و الغي عقوبة الحبس.
و تم في التعديل حذف المادة 146 كليا علما بأنها كانت تعاقب كل إهانة أو سب أعضاء البرلمان و المجالس القضائية و المحاكم و الجيش الوطني الشعبي و كل هيئة نظامية أو عمومية بالحبس من 3 اشهر إلى سنة و بغرامة تتراوح ما بين 000 50 دج و 000 250 دج.
و قد جاء امتناع حزب العمال و كتلة الأحرار و حركة الإصلاح الوطني و الجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت على تعديل قانون العقوبات كونهم صوتوا بلاء على المادة 144 مكرر علما أنهم صوتوا بنعم على تعديل المادة 119 مكرر.
و لم تتبن لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات التعديل الذي اشترط أن لا يكون تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري أو في التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام أو التلاعب به بما يضر المؤسسة الاقتصادية العمومية علما بان التشريع ينص على إمكانية تحريك الدعوى منطرف النيابة العامة.

تعديل في المخالفات التي يتم على إثرها معاقبة الموظف العمومي

أما عن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته فقد صوت النواب على المشروع كما عرض عليهم في الأصل علما بان المادة 26 تعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات و بغرامة من 000 200 دج إلى 000 000 1 دج كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير(...).
و أصبحت نفس المادة تعاقب بعد التعديل المصادق عليه كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح و المساواة بين المترشحين و شفافية الاجراءات.
أما المادة 29 من نفس القانون فكانت تسلط نفس العقوبة على كل موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا أو بدون حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية خاصة أو أشياء ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها.
و أبقت المادة بعد التعديل على نفس العقوبة على كل موظف عمومي يبدد عمدا أي أن التبديد اقتصر على العمد (أي القصد) فقط في حين بقيت المادة دون تغيير إلى أخرها.
و قد بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل النواب خلال جلسة مناقشة المشروعين منذ أسبوعين 14 تعديلا أهمها منح الجهات القضائية الحق في تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية بالنسبة للمادة 119 مكرر و خفض قيمة الغرامة المالية بالنسبة للمادة 144 مكرر.
أما بالنسبة للمشروع الثاني فقد كانت هناك اقتراحات لتشديد العقوبات في المادتين المقترحتين للتعديل.
و للإشارة قد تم تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته في المواد الخاصة بتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 3 فيفري الماضي و كذا في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي.
و يتعلق الأمر برفع التجريم عن فعل التسيير وإلغاء جريمة الحبس عن الكتابة الصحفية.
و عقب مصادقة النواب على القانونين المعدلين أكد بلعيز أن رفع التجريم عن فعل التسيير الذي كرسه التعديل يعتبر "عاملا هاما لانبعاث المبادرة و المحافظة على المال العام" كما أن رفع التجريم عن الكتابة مكن الصحافة من تحقيق مكسب آخر في حرية التعبير التي تضمنه الدستور".
و للتذكير فقد تميزت جلسة مناقشة المشروعين يوم 16 جوان الماضي بتدخل أكثر من 70 نائبا علما بان نفس المشروعين سيعرضان على مجلس الأمة قريبا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.