عزوز ناصري : الجزائر لا تقايض ذاكرتها ولا سيادتها بأي مقابل مادي    مراد عجال يترأس اجتماعا لتقييم مشاريع "سونلغاز" والتحضير لصيف 2026    حركة حماس في بيان:أي ترتيبات يجب أن تبدأ بوقف كامل للعدوان الإسرائيلي    طهران تدافع مجددا عن حقها في تخصيب اليورانيوم.. ترامب يمهل إيران 15 يوما لإبرام "صفقة مجدية"    تلاميذ من قسنطينة يتوجون بالمرتبة الأولى عربيا في الأسبوع العربي للبرمجة    المسرح الوطني الجزائري يطلق "ليالي رمضان" ببرنامج فني متنوع    "نات كوم" تسخر 4500 عامل و390 شاحنة لضمان نظافة العاصمة خلال شهر رمضان    اللجنة متساوية الأعضاء تشرع في معالجة الخلاف حول قانون المرور    معركة "الكاف الأصفر"… ملحمة بطولية في جبال بني شقران    يوم دراسي بالقليعة حول تكريس الأمازيغية في منظومة العدالة الوطنية    المنطقة تدفع ثمن الاحتلال والتسلح    ثقافة مكتسبة أم اهتزاز لثقة المتنمر؟    فانوس رمضان.. حكاية عمرها مئات السنين    سعيود: نسعى لتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين    قيس سعيد يُهنّئ الرئيس تبّون    الدفع الإلكتروني.. قفزة كُبرى    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    اهتمام متزايد بولوج البورصة    فرحة رمضانية منقوصة في غزّة    الرائد في تنقّل صعب إلى وهران    تكريم الأسرة الثورية وتدشين مشاريع تنموية    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    استمرارية الخدمة على مدار الساعة خلال شهر رمضان    الوزير الأول، غريب، يترأس اجتماعًا للحكومة لدراسة العديد من المشاريع    إحباط محاولات إدخال 5ر4 قنطارا من الكيف عبر المغرب    ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون البرلماني    غريب، يترأس اجتماعا وزاريا لتنصيب فوج عمل متعدد القطاعات    نستهدف نقل قرابة 10 ملايين مسافر في 2026    الجزائر تقود حراكا لتجريم الاستعمار في إفريقيا    حق تقرير المصير أولوية للأقاليم غير المستقلة    توزيع 10 آلاف قفة رمضانية عبر الوطن    حسام عوار يقترب من استعادة مكانته مع "الخضر"    زكري يرفع التحدي مع نادي الشباب السعودي    مدرب تفينتي الهولندي يدافع عن رامز زروقي    عادات متجذرة.. تكافل اجتماعي وأجواء تعبدية    حفلات موسيقية متنوّعة للجمهور العاصمي    نوال زعتر في "مريومة ونسومة"    1500 حاوية جديدة و390 شاحنة لرفع النفايات    أشهر المعارك والغزوات في شهر رمضان    النية في الصيام والاشتراط فيه    شبكة وطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة    7 سنوات لإزالة الأنقاض!    بوعمامة يحثّ على احترام خصوصيات رمضان    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    العفو عند المقدرة    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    تخصيص مناطق صناعية لتحويل المنتجات الفلاحية    هذه شروط ممارسة نشاط بيع واستيراد الأسلحة في الجزائر    الدعوة إلى مؤتمر دولي بغرناطة    يانيس ماسولين يحرز هدفاً جميلاً في إيطاليا    قويدري، يترأس اجتماعا ضم 22 عضوا من خبراء وممثلين وزاريين    الجزائريون يترقبون الهلال    المسجد فضاء للسكينة والتأطير الاجتماعي    الاتحاد في الصدارة    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يصادق على تعديل قانون العقوبات المكرس لرفع التجريم عن فعل التسيير
نشر في ألجيريا برس أونلاين يوم 04 - 07 - 2011

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني امس الأحد بالأغلبية على مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته خلال جلسة عامة ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز.
و قد صادق نواب المجلس بالأغلبية على المشروع المعدل لقانون العقوبات وامتنع عن التصويت كل من نواب حزب العمال و حركة الإصلاح الوطني و الجبهة الوطنية الجزائرية.
أما المشروع المعدل لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته فقد صادق عليه نواب التشكيلات السياسية التي حضرت الجلسة باستثناء حركة الإصلاح الوطني التي امتنعت عن التصويت.
و للإشارة فان التصويت على المشروعين المذكورين تم في غياب نواب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية الذين يقاطعون أشغال المجلس منذ عدة أسابيع و كذا في غياب نواب حركة النهضة.
و قد عرضت المواد المعدلة في القانونين للتصويت مادة بمادة قبل أن يقدم المشروعين للتصويت و ذلك عقب تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للجنة.
و يتعلق الأمر بالمادتين 119 مكرر و 144 مكرر من قانون العقوبات و المادتين 26 و 29 في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته.

تعديل في مفهوم الموظف العمومي المتسبب في اختلاس الأموال العمومية

و تعاقب المادة 119 مكرر لقانون العقوبات بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 000 50 دج إلى 000 200 دج كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص تسبب بإهماله في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها (....)
و قد أصبحت المادة بعد التعديل المصادق عليه تعاقب بنفس العقوبة كل من موظف عمومي بالمفهوم الذي تضمنته المادة 2 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته أي كل شخص يشتغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في احد المناصب المنتخبة و كل شخص يتولى و لو مؤقتا وظيفة في هيئة أو مؤسسة عمومية و كل موظف عمومي.

إلغاء عقوبة الحبس و رفع الغرامة المالية لمن يسيء إلى رئيس الجمهورية مع حذف المادة 146

أما المادة 144 مكرر فكانت تعاقب بالحبس ثلاثة اشهر إلى سنة و بغرامة من 000 50 دج إلى 000 250 دج أو بإحدى العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.
و رفع تعديل المادة 144 مكرر العقوبة المالية إذ حددها ما بين 000 100 دج و 000 500 دج لكل من أساء إلى رئيس الجمهورية بنفس ما ذكر في المادة الأصلية و الغي عقوبة الحبس.
و تم في التعديل حذف المادة 146 كليا علما بأنها كانت تعاقب كل إهانة أو سب أعضاء البرلمان و المجالس القضائية و المحاكم و الجيش الوطني الشعبي و كل هيئة نظامية أو عمومية بالحبس من 3 اشهر إلى سنة و بغرامة تتراوح ما بين 000 50 دج و 000 250 دج.
و قد جاء امتناع حزب العمال و كتلة الأحرار و حركة الإصلاح الوطني و الجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت على تعديل قانون العقوبات كونهم صوتوا بلاء على المادة 144 مكرر علما أنهم صوتوا بنعم على تعديل المادة 119 مكرر.
و لم تتبن لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات التعديل الذي اشترط أن لا يكون تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري أو في التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام أو التلاعب به بما يضر المؤسسة الاقتصادية العمومية علما بان التشريع ينص على إمكانية تحريك الدعوى منطرف النيابة العامة.

تعديل في المخالفات التي يتم على إثرها معاقبة الموظف العمومي

أما عن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته فقد صوت النواب على المشروع كما عرض عليهم في الأصل علما بان المادة 26 تعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات و بغرامة من 000 200 دج إلى 000 000 1 دج كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير(...).
و أصبحت نفس المادة تعاقب بعد التعديل المصادق عليه كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح و المساواة بين المترشحين و شفافية الاجراءات.
أما المادة 29 من نفس القانون فكانت تسلط نفس العقوبة على كل موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا أو بدون حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية خاصة أو أشياء ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها.
و أبقت المادة بعد التعديل على نفس العقوبة على كل موظف عمومي يبدد عمدا أي أن التبديد اقتصر على العمد (أي القصد) فقط في حين بقيت المادة دون تغيير إلى أخرها.
و قد بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل النواب خلال جلسة مناقشة المشروعين منذ أسبوعين 14 تعديلا أهمها منح الجهات القضائية الحق في تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية بالنسبة للمادة 119 مكرر و خفض قيمة الغرامة المالية بالنسبة للمادة 144 مكرر.
أما بالنسبة للمشروع الثاني فقد كانت هناك اقتراحات لتشديد العقوبات في المادتين المقترحتين للتعديل.
و للإشارة قد تم تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته في المواد الخاصة بتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 3 فيفري الماضي و كذا في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي.
و يتعلق الأمر برفع التجريم عن فعل التسيير وإلغاء جريمة الحبس عن الكتابة الصحفية.
و عقب مصادقة النواب على القانونين المعدلين أكد بلعيز أن رفع التجريم عن فعل التسيير الذي كرسه التعديل يعتبر "عاملا هاما لانبعاث المبادرة و المحافظة على المال العام" كما أن رفع التجريم عن الكتابة مكن الصحافة من تحقيق مكسب آخر في حرية التعبير التي تضمنه الدستور".
و للتذكير فقد تميزت جلسة مناقشة المشروعين يوم 16 جوان الماضي بتدخل أكثر من 70 نائبا علما بان نفس المشروعين سيعرضان على مجلس الأمة قريبا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.