أصدر مجلس قضاء الجزائر وبالضبط بتاريخ 29 جانفي 2018، قرارا بإدانة الرئيس المدير العام السابق المدعو (ش. أ) لمقاولة البناء والأشغال بالحراش (إكوتاح spa ecoteh) التي تم بيعها في إطار خوصصة المؤسسات العمومية سنة 2006 لإحْتياله على ولاية الجزائر والإدارات العمومية والبنوك بسجل تجاري ووثائق بتصريحات كاذبة للحصول على مشاريع عمومية. أصدر مجلس قضاء الجزائر وبالضبط بتاريخ 29 جانفي 2018 قرار بإدانة الرئيس المدير العام السابق المدعو (ش. أ) لمقاولة البناء والأشغال بالحراش (إكوتاح spa ecoteh). وتكشف وثائق تحوز (السياسي) على نسخ منها، أن مقاولة البناء والأشغال بالحراش (إكوتاح spa ecoteh) تم بيعها في إطار خوصصة المؤسسات العمومية سنة 2006، كما أن المدير العام السابق المدعو (ش. أ) ومن أجل الحصول على مشاريع عمومية من ولاية الجزائر والإدارات العمومية، قام باسْتخراج سجل تجاري سنة 2016 بتصريحات كاذبة لمقاولة البناء والأشغال بالحراش المسماة (إكوتاح spa ecoteh) التي تم بيعها وخوصصتها على أساس أنها مؤسسة عمومية للحصول على مشاريع عمومية من قبل ولاية الجزائر والمؤسسات العمومية. من جهة أخرى، فإن المدير العام السابق تمت متابعته من قبل النيابة العامة عن جنحة التصريح الكاذب لاستخراجه سجل تجاري لمقاولة (إكوتاح spa ecoteh) وإدانته بموجب الحكم الصادر عن محكمة الحراش المؤرخ في 30-04-2017 المؤيد بقرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية الصادر بتاريخ 29-01-2018 وهو قرار نهائي، ووجه مساهمون في الشركة الجزائرية للبناء والترميم والتهيئة المسماة (ساكرا) الكائن مقرها في المنطقة الصناعية طريق براقي في الحراش بالعاصمة، نداء استغاثة إلى السلطات العليا في البلاد، على رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والمدير العام للسجل التجاري، ناشدوهم من خلالها التحرك العاجل لفتح تحقيق والتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ووقف الاعتداء على مؤسسة اقتصادية تعتبر مصدر رزق عشرات العائلات المهددة بالضياع. وحسب شكوى المساهمين التي تلقت (السياسي) نسخة منها، فإن أحد المساهمين قام بتصرفات خطيرة ما يشكل خرقا صارخا للقانون وتلاعبا مشينا بالعدالة، حيث راحت الشركة ضحية لهذه التصرفات الخطيرة. من جهته، أوضح الرئيس السابق لمجلس الإدارة (إيكو تاح E.CO.T.EH) بأنه تم فعلا بيع شركة ذات أسهم، في إطار خوصصة المؤسسات العمومية بتاريخ 14/11/2006 تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 01-353 الذي حدد شروط وكيفية استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية، إن هذا المرسوم يوضح جليا بأن الشركة التي تباع تبقى تحتفظ بالشخص المعنوي والذمة المالية لها لضرورة استمرارية علاقتها مع الزبائن والمتعاملين، إذ لا يمكن لشركة (إيكوتاح) أن تحل، بل يلزم المرسوم المذكور أعلاه الطرف المشتري وهي شركة (ساكرا) أن تحتفظ الشركة المباعة لها (إيكوتاح) بالشخصية المعنوية مع استمراريتها في نشاطها بصفة مستقلة، وأن المادة السابعة منه أعطت للأجراء حرية الاختيار إما أن يحتفظوا بوضعهم في المؤسسة أو الخروج منه وتعويضهم طبقا للتشريع المعمول به، وهذا ما تم القيام به في شركة (إيكوتاح) فبقي من بقي وخرج من أراد ذلك مع تعويضه. أما المادة التاسعة من نفس المرسوم تبين أنه لا يمكن أن تكون سندات الشركة المستعادة بالشراء موضوع صفقة تجارية قبل دفع مبالغها كاملة، لأن هذه السندات هي في شكل حافظة، بمعنى عندما كانت شركة (ايكوتاح) شركة عمومية كانت مثقلة بالديون فتكفلت الخزينة العمومية بجزء منها لهذا السبب لا يمكن لها تحل أن أو تباع أو تغير نشاطها. كما أن عقد البيع فيه الْتزامات الطرف المشتري في الصفحة الخامسة في النقطة السابعة من الصفحة السادسة تذكر أنه يجب على المشتري (ساكرا) أن تحتفظ بالشخص المعنوي القانوني والذمة المالية للمؤسسة المباعة لضرورة استمرار العلاقة مع المتعاملين والزبائن واستيفاء الحقوق ودفع المستحقات. وبخصوص المشاريع، فإنه تم الحصول عليها في إطار برنامج تحت إشراف والي ولاية الجزائر والذي أصدر في هذا الصدد قرار بتاريخ 1 جويلية 2014 رقم 120/14 يعين فيه مجموعة من المؤسسات من بينها مؤسسة (إيكوتاح) لإنجاز مجموعة من المشاريع الضخمة. إن شركة (إيكوتاح) لم تتمكن من الاستفادة من المشاريع لأن بعض المساهمين، والذي في حوزتهم إلا على 13 بالمائة من الأسهم قرروا حل الشركة في 10/08/2016 صادر عن مجلس الإدارة، مع العلم أن قرار الحل يكون بناء على قرار الجمعية العامة وبحضور ثلثي من الأسهم مما يتعين أن قرار حل الشركة كان غير قانوني، لذا تم إلغاؤه بموجب قرار مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 22/11/2017. بعد إلغاء القرار الصادر عن مجلس إدارة بقرار قضائي انعقدت جمعية عامة طبقا للقانون الأساسي والقانون التجاري بحضور المساهمين الملكين ل68.2 بالمائة من الأسهم الذي تم فيها انتخاب مجلس إدارة جديد المتكون من خمسة أعضاء وعلى رأسها (ش. أ)، طبقا للقانون الأساسي والقانون التجاري، وعلى هذا الأساس تم استخراج السجل التجاري الجديد بتاريخ 12/11/2017 بعدما كان لديها السجل التجاري، أما القرار الصادر بتاريخ 29 جانفي 2018 فهو غير نهائي لأنه محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا، وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن وإلى أن يصدر الحكم فالمتهم بريء إلى أن يثبت العكس.