المشروع يؤسس لتجربة غير مسبوقة في الممارسة الديمقراطية    تعزيز الجبهة الداخلية و تلاحم الشعب مع جيشه" ركائز إستراتيجية "    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق مسابقتين    التأكيد على أهمية تعزيز فعالية الرقابة القبلية و البعدية    إعلان تخفيضات على تذاكر الرحلات لشهر رمضان    الذهب يتراجع والفضة تسجل مستوى قياسي    الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يدق ناقوس الخطر    مستوطنون صهاينة يستبيحون المسجد الأقصى المبارك    التوقيع على عقود لإنجاز ثلاثة مصانع جديدة لتحلية مياه البحر    الإعلان عن الشروع في إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد    انجاز مصنع للعجلات المطاطية للمركبات في توقرت    البنك الوطني الجزائري يطلق منصة رقمية لتداول الأوراق المالية    دورة تكوينية للنواب حول الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني    نستحضر بفخر مسيرة قائد حكيم للولاية التاريخية الخامسة    الشتاء القاسي يفاقم المعاناة المستمرة لسكان غزّة    "القسام" تعلن استشهاد أبو عبيدة    منظمات إسبانية تستنكر تغليب المصالح على القانون    نجوم "الخضر" يريدون الذهاب بعيدا في "الكان"    اندمجت بشكل جيد وأنا سعيد بالتأهل    بيتكوفيتش يريد بلوغ آخر محطة في كأس إفريقيا    تمديد الإجراء التسهيلي لدخول ومغادرة التراب الوطني لفائدة أفراد الجالية    دعوة لاكتشاف الميول الرياضية والتوجيه مبكرًا نحو التفوّق    خط الدفاع الأول لتعزيز جهاز المناعة في الشتاء    مظاهر احتفالات غريبة تغزو المجتمع!    11 عرضا من 10 دول في المنافسة    القيم الكشفية تدخل المسرح    افتتاح نادي الطاهر حنّاش    إطلاق منصة رقمية لمتابعة الممتلكات المسترجعة    أحزاب سياسية جزائرية تعتبر قانون الأحزاب الجديد خطوة نوعية نحو تعزيز الديمقراطية والممارسة السياسية    الحماية المدنية تحذر المواطنين من حوادث المرور والمنزل خلال احتفالات السنة الجديدة 2026    سوناطراك توقّع عقود إنجاز ثلاثة مصانع كبرى لتحلية مياه البحر وتعزّز الأمن المائي الوطني    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج    آيت مسعودان يؤكّد أهمية الأمن السيبراني    مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي    أطفال غزّة يموتون برداً    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الجزائر خاضت حروبا دبلوماسية حقيقية    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    القانون كرس إجراءات صارمة لكشف ومكافحة هذه الجريمة    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    الاتحاد يقتنص نقطة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هني: قضية هبول غير مقبولة وقضاة مجلس الدولة لم يخطئوا
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 03 - 2013

أكدت رئيسة مجلس الدولة، فلة هني أن قضاة مجلس الدولة الخمسة المتهمين ب "الغش والتدليس" من قبل القاضي السابق عبد الله هبول "لم يرتكبوا أي خطأ مهني".
في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضحت هني أن "قضاة مجلس الدولة الخمسة لم يقوموا سوى بتطبيق القرار الذي أصدرته الغرف المجتمعة لمجلس الدولة ولم يرتكبوا أي خطئ مهني".
وذكرت رئيسة مجلس الدولة في البداية أن المادة 149 من الدستور تنص على أن "القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهامه حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون".
ومن هذا المنطلق كما قالت فإن "القاضي لا يمكن أن يستحضر أمام أي جهة مختصة قضائيا أو إداريا ليحاسب على كيفية تأديته لمهامه".
واستغربت لكون هذا القاضي السابق الذي زاول المهنة لمدة 25 سنة والذي يعمل حاليا كمحامي "يجهل هذا المبدأ الأساسي".
وكانت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر قد رفضت يوم الخميس الفارط الدعوى التي رفعها القاضي السابق عبد الله هبول ضد 5 قضاة من مجلس الدولة لتؤيد بذلك الحكم الذي أصدرته في نفس القضية محكمة بئر مراد رايس في 31 أكتوبر2011.
وكانت هذه الأخيرة قد رفضت الدعوى وصرحت بعدم تمتعها بصلاحية مناقشة قرار لمجلس الدولة. ويتهم هبول الذي صرح للصحافة أنه سيطعن في القرار بالنقض أمام المحكمة العليا القضاة الخمسة بالغش والتدليس في الأحكام التي أصدروها في حقه.
وتعود حيثيات القضية إلى 2005 عندما قرر أعضاء الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء التحويل التلقائي للقاضي هبول إلى اليزي كإجراء عقابي بسبب ارتكابه أخطاء مهنية عندما كان يشغل منصب مستشار بمحكمة برج بوعريريج. وهو قرار كان المدعي قد طعن فيه بالإلغاء أمام مجلس الدولة.
وكانت وزارة العدل السابق قد صرح بأن قرارات المجلس الأعلى للقضاء لا يمكن أن تخضع لطعن بالإلغاء وإنما بالنقض طبقا للقرار الصادر عن الغرف المجتمعة لمجلس الدولة في 7 جوان 2005 تحت رقم 16886 الذي قال هبول أنه غير موجود. القرار الذي توجد بحوزة وأج نسخة منه نشر في العدد رقم 9 لمجلة مجلس الدولة لسنة 2009 في الصفحة 57 والعدد رقم 10 لنفس المجلة لسنة 2012 في الصفحة 59 وما تبعها حيث تم نشره كليا وأعقبه تعليق.
ويعتبر القرار أن مقررات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا وليس إداريا وبهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان وإنما عن طريق النقض. خلال الطعن بالبطلان يعيد القاضي الإداري النظر في القضية من حيث الشكل والمضمون أما خلال الطعن بالنقض فان القاضي لا ينظر سوى في جانب القانون بمعنى مدى احترام القوانين.
كما أوضحت رئيسة مجلس الدولة أنه دعوى هبول غير مقبولة في الأصل وأنه ما كان أمام القضاة الذين اطلعوا عليها سوى "اعتبارها كذلك" حيث يعد المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية وحده المؤهل لمحاسبة القاضي على طريقة تأديته لمهامه.
وتأسفت المسؤولة "للضجة" التي أحدثتها وسائل الإعلام حول "المسلسل هبول - مجلس الدولة" والمقالات المغرضة التي تعرض فيها خمسة قضاة من الهيئة التي ترأسها للقذف ولشتى الاتهامات.
وتأسفت أيضا"لذكرهم بأسمائهم مرة في الأسبوع ووصفهم بالمتهمين في حين أن نفس هذه الصحف تكتفي في القضائية الجنائية بالرمز للأحرف الأولى من أسماء المعنيين."
ولم تستسغ المسؤولة من جهة أخرى استغلال الجميع لواجب التحفظ الذي يخضع له القضاة ليسردوا ما حلى لهم حولهم وحول طريقة أدائهم لعملهم".
وأوضحت أن القضاة لم يردوا على الاتهامات التي تناقلتها بعض الصحف وذلك "لأن القضية كانت لم تفصل بعد" وول فعلوا "لتم اتهاهم بالضغط على زملائهم وربما بخرق واجب التحفظ". فكون القضاة خاضعين لواجب التحفظ الذي ينص عليه القانون قد يعرضهم للمثول أمام المجلس الأعلى للقضاء للفصل في القضايا التأديبية وقد تتم معاقبتهم بتهمة خرق هذا المبدأ.
وخلصت السيدة هني للقول إلى أنه "مهما كان ظن البعض فإن مجلس الدولة هيئة نزيهة تضطلع بمهمتها النبيلة بأحسن ما أمكن وفي شفافية تامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.