الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجنا و200 مليون غرامة لمختلسي أموال العمال
نشر في الهداف يوم 02 - 10 - 2014

"الشروق" تنشر تفاصيل مشروع القانون الجديد للتعاضديات الاجتماعية حددت الحكومة شروطا وكيفيات جديدة لتأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها بمشروع قانون، استجابة للإصلاحات التي مست المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وستخضع التعاضديات من الآن فصاعدا لقانون الجمعيات من جهة وقانون التعاضديات الخاص بها من جهة أخرى. كما سيكون تسيير تعاضديات المنتسبين إلى الجيش الوطني الشعبي مستمدا من أحكام القانون الجديد، مع تشديد الرقابية وخصوصا المالية على نشاط التعاضديات، التي لا يجب أن تتعدى نفقات تسييرها ومصاريفها الاجتماعية 8 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات.
ويشير مشروع القانون الخاص بالتعاضديات الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، وورد في 110 مادة، إلى أن التعاضدية تصبح شخصا معنويا يخضع للقانون الخاص. التعاضدية يجب أن تضم 5 آلاف منخرط على الأقل، ويجب على الأشخاص المؤسسين للتعاضدية أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والوطنية وغير محكوم عليهم بجنحة أو جناية، وعلى السلطات المخولة أن تبرر سبب رفض تأسيس التعاضدية في حال حدوث ذلك.
ومنع القانون أي وصاية أو علاقة للتعاضديات بالسياسة، ونص على أن التعاضدية يجب أن تتميز عن الأحزاب السياسية والجمعيات ولا يمكن أن تكون لها أي علاقة بها ولا يمكن أن تتلقى إعانات من الأحزاب أو هبات أو وصايا ولا يمكنها أن تساهم في تمويلها.
ونص القانون على أنه لا يمكن لأعضاء هيئات التعاضدية التي هي الجمعية العامة ومجلس الإدارة ومكتب مجلس الإدارة ولجنة الرقابة، من تلقي أي أجرة أو مزايا أخرى من التعاضدية بحكم ممارسة العهدة ما عدا المنصوص عليها في هذا القانون.
الجمعية العامة تتكفل بكيفية تعويض مصاريف الإيواء والنقل. وتحدد كيفيات وشروط دفع التعويضات الناجمة عن فقدان أعضاء مجلس الإدارة لمداخيلهم وأجورهم بسبب ممارسة وظائفهم في التعاضدية الاجتماعية، حيث ترفع الدعاوى القضائية ذات الصلة بمسؤولية أعضاء المجلس عند الاقتضاء أمام الجهات القضائية المختصة، وتبث في اقتناء الأموال المنقولة والعقارية والتصرف فيها وقبول الهبات والوصايا.
تعاضديات منتسبي الجيش ستخضع للقانون الجديد
وبحسب القانون الجديد ستسمح الخدمات والأداءات الإضافية للتعاضديات باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي وإمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الاجتماعي، مع استفادة المنخرطين فيها من مزايا بطاقة الشفاء ونظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي، فضلا عن تأسيس التقاعد التكميلي نظير الأداءات التكميلية للتعاضديات، والذي يهدف إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، عبر إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي يمول من اشتراكات المنخرطين.
وحدد القانون اشتراك التقاعد التكميلي على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي ويقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 3 بالمائة، كحد أدنى، بالتساوي بين المستخدم والعامل هذا الأخير يتحمل هذه النسبة كلها.
ومنح القانون الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي وهذا بعد مدة اشتراك تساوي 15 سنة على الأقل ونسبة اشتراك سنوية تحدد ب 0.625 بالمائة ما يعادل 20 بالمائة كنسبة كاملة لمعاش التقاعد التكميلي.
كما منح القانون إمكانية انخراط المؤمن لهم اجتماعيا سواء إجراء أم غير إجراء في التقاعد التكميلي لعدة تعاضديات اجتماعية قصد رفع مداخيلهم عند بلوغ سن التقاعد.
امتيازات التقاعد والضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء للمنخرطين
ويمكن للتعاضدية أن تتكفل بالفارق بين أتعاب وتسعيرة الضمان الاجتماعي المطبقة من طرف مهنيي الصحة ومؤسسات العلاج، والتسعيرات المعتمدة كأساس للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، ولا يمكن أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية مبلغ المصاريف الحقيقية التي تم إنفاقها، وتحديد نسبة أقصاها 25 بالمائة من الأجر المرجعي للعامل، كتعويضات يومية عن المرض.

مجلس الإدارة من 5 إلى 11 عضوا ورقابة جماعية لتسيير الأموال
يتكفل مجلس الإدارة بالتأكد من مسك دفاتر الحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا، والبت في تقديرات الميزانية السنوية، وينفذ قرارات الجمعية العامة لا سيما تخصيص الأموال وتسييرها، متابعة تطور ممتلكات التعاضدية خصوصا الأرصدة والسندات والقيم، ويعرض بشكل سنوي تقريره عن نشاطات التسيير للتعاضدية وحساباتها وحصائلها وجرودها.
وحصر القانون موارد التعاضدية الاجتماعية في الاشتراكات والمساهمات المالية الأخرى لأعضائها المنخرطين، والمداخيل الناجمة عن الأداءات التي تقدمها التعاضدية، وعائدات الأموال التي تستثمرها وتوظفها التعاضدية والإعانات المحتملة للمنوحة للتعاضدية، وعائدات الدعاوى التعويضية والوصايا والهبات.

المصاريف يجب أن لا تفوق 8 بالمائة من موارد الاشتراكات
ويتيح القانون زيادة في التعويض عن حادث العمل أو المرض المهني تصل 50 بالمائة على الأقل عندما لا يمارس صاحبه أي نشاط مهني، ويمكن أن تصل 80 بالمائة لبعض الحالات، وزيادة في المعاشات المنقولة لفائدة ذوي الحقوق يحددها القانون الأساسي.
وتحدد نسب الاشتراك في النظام العام للتعاضدية، للأجراء وغير الأجراء بما يتوافق مع اشتراك الضمان الاجتماعي والأجر الوطني الأدنى المضمون ال "سميغ"، ويتيح تأسيس صندوق احتياط لضمان التوازنات المالية للتعاضدية، وشدد على أنه لا يمكن أن تتعدى مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية 8 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات.
وتكون التعاضدية مطالبة سنويا ب "تقرير للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي" يتضمن تعداد المنخرطين وميزانية التعاضدية والكشوف المالية للسنة المنقضية والكشوف المالية للسنة المنقضية لصندوق التقاعد التكميلي ونسخة من عقد التأمين وتقرير محافظ الحسابات وتقرير لجنة الرقابة والتقرير السنوي لنشاط وتسيير التعاضدية الموقع من طرف مجلس الإدارة، وهذا قبل انقضاء السداسي الأول للسنة الموالية.

5 سنوات سجنا لناهبي المال واستعمال أملاك لأغراض شخصية
وشدد مشروع القانون، العقوبات على تسيير أو إدارة نشاط تعاضدية غير مسجلة أو تم حلها قانونيا، وهذا بالسجن من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة تصل 100 مليون سنتيم، وفرض عقوبات تصل 6 أشهر على المسؤول الذي لم يقم بعملية الاقتطاع الخاصة بالاشتراكات وغرامة تصل 20 ألف دينار، وكمعاقبة كل مسؤول لم يدفع للتعاضدية الاجتماعية الاشتراكات المقتطعة، فضلا عن عقوبات تصل 5 سنوات سجنا و200 مليون سنتيم غرامة لكل من يستعمل الموارد المالية وأملاك التعاضدية الاجتماعية مخالفة للقانون أو لأغراض شخصية.
ويعاقب كذلك كل من ساعد أو سهل بصفة غير شرعية الحصول على خدمات وأداءات التعاضدية بعقوبة تصل 5 سنوات، ونفس العقوبة لمن تلقى عن طريق الاحتيال أداءات التعاضدية واسترداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير قانونية.
وألزم القانون التعاضديات بأن تتطابق مع القانون الجديد عند تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، في أجل أقصاه سنة واحدة، وعند انقضائه يمكن للسلطات المخولة أن تطلب حل التعاضدية قضائيا.
وألحق القانون الجديد التعاضديات الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني بهذا القانون لتستمد أحكامها منه مع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الفئة.
وأتاح القانون للتعاضديات تقديم خدمات بطابع اختياري مقابل اشتراكات للمنخرطين، منها التقاعد التكميلي وصندوق المساعدة والإسعاف للمنخرطين وذوي حقوقهم وحوادث العمل والمرض المهني والوفاة، والمساعدة في السكن والتكوين والنشاطات الرياضية والثقافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.