ليالي رمضان 2026...    ذويبي يؤكد بباتنة أهمية إحياء ذكرى عيد النصر    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    دربال يدعو من البويرة إلى تدارك تأخر مشاريع المياه وضمان أمن مائي مستدام    إفطار جماعي بتيميمون على شرف أطفال من ذوي الهمم    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    ضمن العدد 55 من منتدى الكتاب..الكاتب رضا كشان يقدم اصداره الجديد    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    أم البواقي أسواق بين الازدحام وارتفاع الأسعار كسوة العيد عبء جديد على المواطن    الفاف تُكوّن المدراء التقنيين    سبعة أسباب تحول دون انتصار أمريكا    استفادة أزيد من 100 ألف شخص سنوياً    واشنطن ترسل 2200 من المارينز إلى الشرق الأوسط    بقرار يتوقع المشاركة في المونديال    الإعلام الجزائري مُجنّد لمرافقة البلد وخدمته    ندوة صحفية لبيتكوفيتش    بوغالي يدين الغطرسة الصهيونية    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    تمويل 117 مشروع للطلبة في مجالات استراتيجية شهر فيفري    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    تحرير 271 محضر مخالفة وحجز 1.5 طن من السلع بتيبازة    عجال يحيي روح العزيمة والإصرار لدى ذوي الهمم    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    نادي "سوسطارة" في مهمة العودة بنتيجة إيجابية    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    بن ناصر يعود..    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجنا و200 مليون غرامة لمختلسي أموال العمال
نشر في الهداف يوم 02 - 10 - 2014

"الشروق" تنشر تفاصيل مشروع القانون الجديد للتعاضديات الاجتماعية حددت الحكومة شروطا وكيفيات جديدة لتأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها بمشروع قانون، استجابة للإصلاحات التي مست المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وستخضع التعاضديات من الآن فصاعدا لقانون الجمعيات من جهة وقانون التعاضديات الخاص بها من جهة أخرى. كما سيكون تسيير تعاضديات المنتسبين إلى الجيش الوطني الشعبي مستمدا من أحكام القانون الجديد، مع تشديد الرقابية وخصوصا المالية على نشاط التعاضديات، التي لا يجب أن تتعدى نفقات تسييرها ومصاريفها الاجتماعية 8 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات.
ويشير مشروع القانون الخاص بالتعاضديات الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، وورد في 110 مادة، إلى أن التعاضدية تصبح شخصا معنويا يخضع للقانون الخاص. التعاضدية يجب أن تضم 5 آلاف منخرط على الأقل، ويجب على الأشخاص المؤسسين للتعاضدية أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والوطنية وغير محكوم عليهم بجنحة أو جناية، وعلى السلطات المخولة أن تبرر سبب رفض تأسيس التعاضدية في حال حدوث ذلك.
ومنع القانون أي وصاية أو علاقة للتعاضديات بالسياسة، ونص على أن التعاضدية يجب أن تتميز عن الأحزاب السياسية والجمعيات ولا يمكن أن تكون لها أي علاقة بها ولا يمكن أن تتلقى إعانات من الأحزاب أو هبات أو وصايا ولا يمكنها أن تساهم في تمويلها.
ونص القانون على أنه لا يمكن لأعضاء هيئات التعاضدية التي هي الجمعية العامة ومجلس الإدارة ومكتب مجلس الإدارة ولجنة الرقابة، من تلقي أي أجرة أو مزايا أخرى من التعاضدية بحكم ممارسة العهدة ما عدا المنصوص عليها في هذا القانون.
الجمعية العامة تتكفل بكيفية تعويض مصاريف الإيواء والنقل. وتحدد كيفيات وشروط دفع التعويضات الناجمة عن فقدان أعضاء مجلس الإدارة لمداخيلهم وأجورهم بسبب ممارسة وظائفهم في التعاضدية الاجتماعية، حيث ترفع الدعاوى القضائية ذات الصلة بمسؤولية أعضاء المجلس عند الاقتضاء أمام الجهات القضائية المختصة، وتبث في اقتناء الأموال المنقولة والعقارية والتصرف فيها وقبول الهبات والوصايا.
تعاضديات منتسبي الجيش ستخضع للقانون الجديد
وبحسب القانون الجديد ستسمح الخدمات والأداءات الإضافية للتعاضديات باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي وإمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الاجتماعي، مع استفادة المنخرطين فيها من مزايا بطاقة الشفاء ونظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي، فضلا عن تأسيس التقاعد التكميلي نظير الأداءات التكميلية للتعاضديات، والذي يهدف إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، عبر إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي يمول من اشتراكات المنخرطين.
وحدد القانون اشتراك التقاعد التكميلي على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي ويقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 3 بالمائة، كحد أدنى، بالتساوي بين المستخدم والعامل هذا الأخير يتحمل هذه النسبة كلها.
ومنح القانون الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي وهذا بعد مدة اشتراك تساوي 15 سنة على الأقل ونسبة اشتراك سنوية تحدد ب 0.625 بالمائة ما يعادل 20 بالمائة كنسبة كاملة لمعاش التقاعد التكميلي.
كما منح القانون إمكانية انخراط المؤمن لهم اجتماعيا سواء إجراء أم غير إجراء في التقاعد التكميلي لعدة تعاضديات اجتماعية قصد رفع مداخيلهم عند بلوغ سن التقاعد.
امتيازات التقاعد والضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء للمنخرطين
ويمكن للتعاضدية أن تتكفل بالفارق بين أتعاب وتسعيرة الضمان الاجتماعي المطبقة من طرف مهنيي الصحة ومؤسسات العلاج، والتسعيرات المعتمدة كأساس للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، ولا يمكن أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية مبلغ المصاريف الحقيقية التي تم إنفاقها، وتحديد نسبة أقصاها 25 بالمائة من الأجر المرجعي للعامل، كتعويضات يومية عن المرض.

مجلس الإدارة من 5 إلى 11 عضوا ورقابة جماعية لتسيير الأموال
يتكفل مجلس الإدارة بالتأكد من مسك دفاتر الحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا، والبت في تقديرات الميزانية السنوية، وينفذ قرارات الجمعية العامة لا سيما تخصيص الأموال وتسييرها، متابعة تطور ممتلكات التعاضدية خصوصا الأرصدة والسندات والقيم، ويعرض بشكل سنوي تقريره عن نشاطات التسيير للتعاضدية وحساباتها وحصائلها وجرودها.
وحصر القانون موارد التعاضدية الاجتماعية في الاشتراكات والمساهمات المالية الأخرى لأعضائها المنخرطين، والمداخيل الناجمة عن الأداءات التي تقدمها التعاضدية، وعائدات الأموال التي تستثمرها وتوظفها التعاضدية والإعانات المحتملة للمنوحة للتعاضدية، وعائدات الدعاوى التعويضية والوصايا والهبات.

المصاريف يجب أن لا تفوق 8 بالمائة من موارد الاشتراكات
ويتيح القانون زيادة في التعويض عن حادث العمل أو المرض المهني تصل 50 بالمائة على الأقل عندما لا يمارس صاحبه أي نشاط مهني، ويمكن أن تصل 80 بالمائة لبعض الحالات، وزيادة في المعاشات المنقولة لفائدة ذوي الحقوق يحددها القانون الأساسي.
وتحدد نسب الاشتراك في النظام العام للتعاضدية، للأجراء وغير الأجراء بما يتوافق مع اشتراك الضمان الاجتماعي والأجر الوطني الأدنى المضمون ال "سميغ"، ويتيح تأسيس صندوق احتياط لضمان التوازنات المالية للتعاضدية، وشدد على أنه لا يمكن أن تتعدى مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية 8 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات.
وتكون التعاضدية مطالبة سنويا ب "تقرير للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي" يتضمن تعداد المنخرطين وميزانية التعاضدية والكشوف المالية للسنة المنقضية والكشوف المالية للسنة المنقضية لصندوق التقاعد التكميلي ونسخة من عقد التأمين وتقرير محافظ الحسابات وتقرير لجنة الرقابة والتقرير السنوي لنشاط وتسيير التعاضدية الموقع من طرف مجلس الإدارة، وهذا قبل انقضاء السداسي الأول للسنة الموالية.

5 سنوات سجنا لناهبي المال واستعمال أملاك لأغراض شخصية
وشدد مشروع القانون، العقوبات على تسيير أو إدارة نشاط تعاضدية غير مسجلة أو تم حلها قانونيا، وهذا بالسجن من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة تصل 100 مليون سنتيم، وفرض عقوبات تصل 6 أشهر على المسؤول الذي لم يقم بعملية الاقتطاع الخاصة بالاشتراكات وغرامة تصل 20 ألف دينار، وكمعاقبة كل مسؤول لم يدفع للتعاضدية الاجتماعية الاشتراكات المقتطعة، فضلا عن عقوبات تصل 5 سنوات سجنا و200 مليون سنتيم غرامة لكل من يستعمل الموارد المالية وأملاك التعاضدية الاجتماعية مخالفة للقانون أو لأغراض شخصية.
ويعاقب كذلك كل من ساعد أو سهل بصفة غير شرعية الحصول على خدمات وأداءات التعاضدية بعقوبة تصل 5 سنوات، ونفس العقوبة لمن تلقى عن طريق الاحتيال أداءات التعاضدية واسترداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير قانونية.
وألزم القانون التعاضديات بأن تتطابق مع القانون الجديد عند تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، في أجل أقصاه سنة واحدة، وعند انقضائه يمكن للسلطات المخولة أن تطلب حل التعاضدية قضائيا.
وألحق القانون الجديد التعاضديات الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني بهذا القانون لتستمد أحكامها منه مع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الفئة.
وأتاح القانون للتعاضديات تقديم خدمات بطابع اختياري مقابل اشتراكات للمنخرطين، منها التقاعد التكميلي وصندوق المساعدة والإسعاف للمنخرطين وذوي حقوقهم وحوادث العمل والمرض المهني والوفاة، والمساعدة في السكن والتكوين والنشاطات الرياضية والثقافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.