آليات جديدة للتبليغ عن الآثار الجانبية لما بعد التلقيح    وزير العدل يشرف على تنصيب رئيس مجلس قضاء قسنطينة والنائب العام لدى ذات المجلس    العدوان الصهيوني على غزة: أصبح من المعتاد إسكات الأصوات التي تتحدث عن الفظائع التي ترتكب في القطاع    فلاحة: السيد شرفة يبحث مع سفير اليابان آفاق توسيع التعاون الثنائي    الجزائر تتألق في المسابقة العالمية الجامعية للرياضيات    العدوان الصهيوني: استشهاد 70 فلسطينيا وإصابة العشرات منذ فجر اليوم    موجة حر وأمطار وزوابع رملية يومي الاحد والاثنين على عدة ولايات من الوطن    الصحراء الغربية : الإعلام الإسباني يفضح زيف الادعاءات المغربية و يؤكد الطابع الاستعماري للاحتلال    البنك الوطني الجزائري: تسجيل ناتج صافي يفوق 48 مليار دج سنة 2024    السيد ناصري يستقبل سفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر    أوبك+ : الجزائر وسبع دول أخرى تقرر زيادة في إنتاج النفط ب 547 ألف برميل يوميا ابتداء من سبتمبر المقبل    كرة القدم/البطولة الإفريقية للمحليين-2024 : المنتخب الوطني يجري أول حصة تدريبية بكمبالا    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025)/الفروسية: المنتخب الوطني يحصد 5 ميداليات منها 4 ذهبية    وزير النقل يكشف عن قرب تدعيم الرحلات الجوية الداخلية وإنشاء شركة وطنية جديدة    مشاريع تنموية جديدة تعيد الأمل لسكان بلدية مروانة بباتنة    ورشة إفريقية عبر التحاضر المرئي لتعزيز ملفات ترشيح التراث العالمي    شايب سفيان يشيد بمساهمة كفاءات الجالية في الجامعة الصيفية بعين تموشنت    اليوم الوطني للجيش : رابطة مقدسة مع الشعب وعقيدة دفاعية راسخة    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/ : الجزائر حاضرة في أربعة اختصاصات في اليوم الثامن للدورة    تترجم نجاح سياسة الدولة في مجال إعادة التربية والتأهيل    معاينة مكثفة لمدى التزام التجار بمعايير النظافة والصحة    طالبنا بموقف أوروبي برلماني لوقف جرائم الاحتلال في غزة    الجزائر تنضم إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد    وفاة 13 أشخاصا و إصابة 503 آخرين بجروح    ناصري وبوغالي يهنئان المنتخب الوطني لكرة السلة    اليونيسف : أطفال غزة يحتاجون إيقافاً مستداماً لإطلاق النار    وزارة الثقافة والفنون تنظم ورشة تكوينية دولية حول التراث العالمي بالاشتراك مع صندوق التراث العالمي الإفريقي    شباك موحد خاص ب"قرض الرفيق"    كأس افريقيا للمحليين : أشبال بوقرة بأوغندا للمنافسة على اللقب القاري    "فنار" عنابة.. الحارس الملازم لمكانه منذ قرن ونصف القرن    التقشف ضرورة.. الفاف يهدد وقرارات تاريخية منتظرة    الجزائر تعود إلى مصاف الكبار في قطاع الطاقة    اختتام التظاهرة الثقافية بانوراما مسرح بومرداس..تقديم 55 عرضًا مسرحيًا على مدار أسبوع كامل    تصعيد الضغط على المخزن يتواصل    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    تكريم المتفوقين في شهادتي "البيام" و"الباك"    المحامي سعيد موهوب... المعاق الذي يرافع من أجل الأصحاء    المنتخب الوطني يتوج باللقب العربي    الجلفة تنزل بزخمها ضيفة على عروس الشرق عنابة    أمواج دوّاس تعرض "الفتنة القرمزية"    سؤال واحد أعادني إلى رسم تراث منطقة القبائل    شركة إسمنت عين التوتة تْشيد بنتائج النوابغ    عمار طاطاي مربي الأفاعي والتماسيح يُبهر زوار "نوميديا لاند"    بوغالي يتمنّى مزيداً من النجاحات    فنلندا تستعد للاعتراف بفلسطين    تصعيد الضغط على المخزن    ضبط 600 قرص مهلوس بالسوقر    تجارة : تكثيف الرقابة على المواد الغذائية وشروط السلامة الصحية عبر الوطن    إبداعات تشكيلية تضيء جدران المتحف الوطني للفنون الجميلة    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقوع الطلاق واثباته…!!
نشر في الحوار يوم 06 - 05 - 2018

من الإشكالات التي تطرح في قانون الأسرة الجزائري الإشكال المتعلق بوقوع الطلاق، فهل يمكن للزوج أن يوقع الطلاق بإرادته المنفردة خارج دائرة القضاء ويترتب على ذلك آثاره القانونية والشرعية أو أن ما ورد في المادة 49 من قانون الأسرة والتي من ضمن ما جاء فيها "لا يثبت الطلاق إلا بحكم …" فالاثبات هنا هل إقرار بما وقع أم إنشاء لحكم وفي حالة إذا ما أصبح الطلاق لا يقع إلا بحكم مثبت أفلا يكون ذلك متناقضا ومقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية وذلك إذا قارنا هاته المادة بما جاء في المادة132 والتي تنص على: إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث "وهذا يعطي قرينة بأن الطلاق الذي يقع لفظا لا يعتد به ظاهريا حسب مقتضى المواد القانونية ومن هنا نجد أنفسنا في حالة التباس في ما يتعلق بمدى الأثر المترتب عن صدور لفظ الطلاق من الزوج ومن ثم متى يبدأ حساب العدة وكيفية التمييز بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن وما يلحق ذلك من آثار مترتبة عن فك الرابطة الزوجية اللهم إلا استئنسنا في هاته الحالة بما قال به بعض الفقهاء بضرورة الإشهاد في الطلاق وهو ما ذهبت إليه مدونة الأسرة في المغرب الشقيق من خلال ما ورد في المادة 79 من مدونة الأسرة والتي نصت على: يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك".
ومن هنا أصبح من وجهة نظري ضرورة مراجعة وإثراء بعض المواد المتعلقة بالطلاق مثل ما هو الأمر بالنسبة لكثير من المواد وهذا لأجل أخذ منحى واضح في هاته المسألة وذلك وفقا لما هو معمول به من اجتهادات المحكمة العليا والعمل القضائي بشكل عام وبالاعتماد على وجهات نظر الفقهاء واجتهاداتهم في هذا المجال ،لأن واقع الحال في المجتمع اليوم هو وقوع عدة مشاكل وتجاوزات فى مجال الطلاق العرفي وآثاره وضياع الكثير من الحقوق والتجاوز في التوقف عند أحكام الشريعة وبلا شك فإن المادة 222 من نفس القانون تحيلنا إلى ضرورة الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية ولكن هذا يحتاج إلى اجتهاد ورأي ملزم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.