افتتاح الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية"    ضرورة تعزيز مكانة الجزائر كمركز موثوق اقتصاديا وآمنا قانونيا    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    رفض عربي وإسلامي وإفريقي قاطع    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    فتح الأفق لشراكات تسهم في دفع التنمية الاقتصادية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    قانون تجريم الاستعمار جاء لتكريس العدالة التاريخية    قانون تجريم الاستعمار الفرنسي قرار سيادي لصون الذاكرة    "الخضر" لتأمين التأهل للدور ثمن النهائي    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    اتحادية الشطرنج تختار ممثلي الجزائر في الموعدين العربي والقاري    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    صدور كتاب "رحلتي في عالم التعبير الكتابي"    إعادة بعث الوحدات الصناعية مشروع اقتصادي متكامل    شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصّة    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    وكالة النفايات تحسّس    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    وهران.. أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    نجل فرحات مهني يعلن تبرؤه من مشروع "الماك" ويؤكد تمسكه بالوحدة الوطنية    منجم "غار اجبيلات" رسالة قوية تكرس مبدأ السيادة الاقتصادية الوطنية    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقوع الطلاق واثباته…!!
نشر في الحوار يوم 06 - 05 - 2018

من الإشكالات التي تطرح في قانون الأسرة الجزائري الإشكال المتعلق بوقوع الطلاق، فهل يمكن للزوج أن يوقع الطلاق بإرادته المنفردة خارج دائرة القضاء ويترتب على ذلك آثاره القانونية والشرعية أو أن ما ورد في المادة 49 من قانون الأسرة والتي من ضمن ما جاء فيها "لا يثبت الطلاق إلا بحكم …" فالاثبات هنا هل إقرار بما وقع أم إنشاء لحكم وفي حالة إذا ما أصبح الطلاق لا يقع إلا بحكم مثبت أفلا يكون ذلك متناقضا ومقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية وذلك إذا قارنا هاته المادة بما جاء في المادة132 والتي تنص على: إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث "وهذا يعطي قرينة بأن الطلاق الذي يقع لفظا لا يعتد به ظاهريا حسب مقتضى المواد القانونية ومن هنا نجد أنفسنا في حالة التباس في ما يتعلق بمدى الأثر المترتب عن صدور لفظ الطلاق من الزوج ومن ثم متى يبدأ حساب العدة وكيفية التمييز بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن وما يلحق ذلك من آثار مترتبة عن فك الرابطة الزوجية اللهم إلا استئنسنا في هاته الحالة بما قال به بعض الفقهاء بضرورة الإشهاد في الطلاق وهو ما ذهبت إليه مدونة الأسرة في المغرب الشقيق من خلال ما ورد في المادة 79 من مدونة الأسرة والتي نصت على: يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك".
ومن هنا أصبح من وجهة نظري ضرورة مراجعة وإثراء بعض المواد المتعلقة بالطلاق مثل ما هو الأمر بالنسبة لكثير من المواد وهذا لأجل أخذ منحى واضح في هاته المسألة وذلك وفقا لما هو معمول به من اجتهادات المحكمة العليا والعمل القضائي بشكل عام وبالاعتماد على وجهات نظر الفقهاء واجتهاداتهم في هذا المجال ،لأن واقع الحال في المجتمع اليوم هو وقوع عدة مشاكل وتجاوزات فى مجال الطلاق العرفي وآثاره وضياع الكثير من الحقوق والتجاوز في التوقف عند أحكام الشريعة وبلا شك فإن المادة 222 من نفس القانون تحيلنا إلى ضرورة الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية ولكن هذا يحتاج إلى اجتهاد ورأي ملزم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.