الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    كيف تسوق إسرائيل مظلوميتها؟    جردة المائة يوم في عهد ترامب    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد دورته العادية السابعة    سعداوي: الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين    سايحي يلتقي وزير الصحة العماني بتونس    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    79 شهيدا فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة    وزير التربية الوطنية يعطي إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من ثانوية الإدريسي بالجزائر العاصمة    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    المواجهة العسكرية العلنية تستمر    ارتفاع أسعار النّفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط    شهادة عدم تقاضي معاش عسكري إلزامية لتثبيت فترة الخدمة الوطنية    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الباك.. تجنّد أمني    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    ''الفاف" توسّع مهمة اكتشاف المواهب محليا وأوروبيا    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    أزيد من 400 أخصائي في المؤتمر الدولي ال38 لجراحة المخ والأعصاب بالعاصمة    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مونديال الأندية ينطلق اليوم    تسليم وثائق التوطين ل 230 مستوردا    الكسكسي في مسابقة دولية    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقوع الطلاق واثباته…!!
نشر في الحوار يوم 06 - 05 - 2018

من الإشكالات التي تطرح في قانون الأسرة الجزائري الإشكال المتعلق بوقوع الطلاق، فهل يمكن للزوج أن يوقع الطلاق بإرادته المنفردة خارج دائرة القضاء ويترتب على ذلك آثاره القانونية والشرعية أو أن ما ورد في المادة 49 من قانون الأسرة والتي من ضمن ما جاء فيها "لا يثبت الطلاق إلا بحكم …" فالاثبات هنا هل إقرار بما وقع أم إنشاء لحكم وفي حالة إذا ما أصبح الطلاق لا يقع إلا بحكم مثبت أفلا يكون ذلك متناقضا ومقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية وذلك إذا قارنا هاته المادة بما جاء في المادة132 والتي تنص على: إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث "وهذا يعطي قرينة بأن الطلاق الذي يقع لفظا لا يعتد به ظاهريا حسب مقتضى المواد القانونية ومن هنا نجد أنفسنا في حالة التباس في ما يتعلق بمدى الأثر المترتب عن صدور لفظ الطلاق من الزوج ومن ثم متى يبدأ حساب العدة وكيفية التمييز بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن وما يلحق ذلك من آثار مترتبة عن فك الرابطة الزوجية اللهم إلا استئنسنا في هاته الحالة بما قال به بعض الفقهاء بضرورة الإشهاد في الطلاق وهو ما ذهبت إليه مدونة الأسرة في المغرب الشقيق من خلال ما ورد في المادة 79 من مدونة الأسرة والتي نصت على: يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك".
ومن هنا أصبح من وجهة نظري ضرورة مراجعة وإثراء بعض المواد المتعلقة بالطلاق مثل ما هو الأمر بالنسبة لكثير من المواد وهذا لأجل أخذ منحى واضح في هاته المسألة وذلك وفقا لما هو معمول به من اجتهادات المحكمة العليا والعمل القضائي بشكل عام وبالاعتماد على وجهات نظر الفقهاء واجتهاداتهم في هذا المجال ،لأن واقع الحال في المجتمع اليوم هو وقوع عدة مشاكل وتجاوزات فى مجال الطلاق العرفي وآثاره وضياع الكثير من الحقوق والتجاوز في التوقف عند أحكام الشريعة وبلا شك فإن المادة 222 من نفس القانون تحيلنا إلى ضرورة الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية ولكن هذا يحتاج إلى اجتهاد ورأي ملزم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.