الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    تنصيب برلمان الطفل الجزائري الإثنين المقبل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    تتويج صرخة صمت    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مضمون المرسوم التنفيذي للقرض الاستهلاكي
نشر في الخبر يوم 22 - 04 - 2015

يتضمن المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي و الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية 21 مادة تتعلق بمجال تطبيقه وأهلية المؤسسات و المواد التي سيشملها و كذا عرض القرض والعقد المتعلق به و التعويض المسبق في حال عجز المستدين عن التسديد.
ويحدد هذا النص أحكام و شروط منح القرض الاستهلاكي للأشخاص و الموجه للسلع و الخدمات في إطار إعادة بعث الأنشطة الاقتصادية حسبما نص عليه المرسوم التنفيذي و الذي تحصلت وأج على نسخة منه.
ويعرف القرض الاستهلاكي بأنه كل بيع لسلعة أو خدمة يكون فيه الدفع بالتقسيط أو مؤجل أو مقسم إلى عدة أجزاء.
أما الأشخاص المستفيدون من هذا النوع من القروض حسب النص فهم كل شخص طبيعي يستغل هذا القرض لاقتناء سلعة أو خدمة لغرض شخصي و بعيدا عن الأنشطة التجارية والمهنية أو الحرفية.
و يشدد النص من جهة أخرى في مادته الرابعة على أن المؤسسات المؤهلة للقرض الاستهلاكي هي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على التراب الوطني و التي تنتج أو تجمع السلع الموجهة للبيع للخواص و التي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها.
و من أجل تفادي الوقوع في المديونية نص القانون على أن المبلغ المعوض شهريا لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز 30 بالمائة من المداخيل الصافية للشخص الدائن.
و تطبق أحكام المرسوم على القروض المقدمة للأشخاص والتي تفوق مدتها 3 أشهر في حين لا تتجاوز 60 شهرا.
كما لا يمكن التعاقد بين البائع و المشتري على أي دين أو إلتزام ما لم يستفد الزبون من قبول مسبق للقرض كما لا يمكن للبائع أن يتحصل على أي مدفوعات بأي صفة كانت ما لم يتحقق فعليا هذا الشرط.
كما يجب لعقد القرض أو وصل الخدمات أن يحدد إن كان القرض يغطي كليا أو جزئيا قيمة السلعة أو الخدمة المقدمة في هذا الإطار.
و نص المرسوم كذلك على إمكانية التعويض الكلي أو الجزئي المسبق للقرض من طرف الدائن قبل إنتهاء المدة المنصوص عليها في العقد.
و في حالة فسخ العقد من طرف البائع فهو ملزم بضمان تعويض المستدين في أجل لا يتجاوز 30 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.