لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا يتم الاستفادة من القروض الإستهلاكية
نشر في النهار الجديد يوم 22 - 04 - 2015

المبلغ المعوّض لن يتجاوز 30 % من المداخيل الصافية للشخص الدائن
تضمن آخر عدد للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الإستهلاكي الذي تضمّن 21 مادة ويستغله كل شخص طبيعي لاقتناء سلعة أو خدمة لغرض شخصي بعيدا عن الأنشطة التجارية والمهنية أو الحرفية.ويتضمن المرسوم التنفيذي المواد التي تتعلق بمجال تطبيقه وأهلية المؤسّسات والمواد التي سيشملها وكذا عرض القرض والعقد المتعلق به والتعويض المسبق في حال عجز المستدين عن التسديد. ويحدّد هذا النص أحكام وشروط منح القرض الاستهلاكي للأشخاص والموجّه للسلع والخدمات في إطار إعادة بعث الأنشطة الاقتصادية حسبما نص عليه المرسوم التنفيذي. ويشدّد النص من جهة أخرى في مادته الرابعة على أن المؤسّسات المؤهّلة للقرض الإستهلاكي، هي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على التراب الوطني والتي تنتج أو تجمّع السلع الموجهة للبيع للخواص والتي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها. ومن أجل تفادي الوقوع في المديونية نص القانون على أن المبلغ المعوض شهريا لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز 30 % من المداخيل الصافية للشخص الدائن. وستطبّق أحكام المرسوم على القروض المقدّمة للأشخاص والتي تفوق مدّتها 3 أشهر في حين لا تتجاوز 60 شهرا، كما لا يمكن التعاقد بين البائع والمشتري على أي دين أو التزام ما لم يستفد الزبون من قبول مسبق للقرض، كما لا يمكن للبائع أن يتحصل على أي مدفوعات بأي صفة كانت ما لم يتحقّق فعليا هذا الشرط. ويتوجب لعقد القرض أو وصل الخدمات، أن يحدد إن كان القرض يغطي كليا أو جزئيا قيمة السلعة أو الخدمة المقدّمة في هذا الإطار، حيث نصّ المرسوم كذلك على إمكانية التعويض الكلي أو الجزئي المسبّق للقرض من طرف الدائن قبل إنتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، وفي حالة فسخ العقد من طرف البائع فسيكون ملزما بضمان تعويض المستدين في أجل لا يتجاوز 30 يوما.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.