عطاف يستقبل مبعوث ماكرون    نزوح 810 آلاف فلسطيني من رفح    الإصابات التي يتعرّض لها الفلسطينيون غير طبيعية    براهيمي مرشّح لجائزة الأفضل    هذا ما طلبه الرئيس من الحجّاج    عين ولمان في سطيف : حجز 365 وحدة من المؤثرات العقلية    مجلس الأمن: بطلب من الجزائر وروسيا والصين أعضاء المجلس يقفون دقيقة صمت ترحما على أرواح الرئيس الإيراني ومرافقيه    سكك حديدية: إطلاق برنامج لربط 16 صومعة لتخزين الحبوب قريبا    عين عبيد في قسنطينة : مديرو الابتدائيات يلوحون بوقفة احتجاجية للمطالبة بالسكنات الالزامية    تسخير كافة الإمكانيات لاستحداث قاعدة بيانات دقيقة : والي خنشلة يعطي إشارة انطلاق الإحصاء العام للفلاحة    سوق أهراس: الوالي يعاين عدة مشاريع في أولاد إدريس وعين الزانة    بمناسبة "يوم الطالب" : والي سكيكدة تكرم طلبة متميزين بجامعة 20 أوت 1955    قسنطينة : تنظيم يوم دراسي علمي تحت شعار "نحو تقديم أحسن خدمة للمريض"    التنظيمات الطلابية تشيد ب"النقلة النوعية" التي حققها قطاع التعليم والبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة    بمشاركة وزير الري.. افتتاح المنتدى العالمي ال10 للماء ببالي    زيتوني: مشروع "فينكس بيوتيك" سيشرع في تسويق منتجاته الصيدلانية في غضون 18 شهرا    السيتي بطلا للدوري الإنجليزي لرابع مرّة توالياً    تعرّضت لحملة حقد وكراهية لا تطاق بفرنسا    رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي    عرقاب في زيارة عمل إلى الكونغو لبحث توسيع آفاق التعاون الطاقوي    اختتام المهرجان الوطني لإبداعات المرأة    حرفة عريقة بحاجة إلى تثمين    جهود لتثمين الموقع الأثري لرجل تيغنيف القديم    جامعة الجزائر 1 تنظم احتفالية    الطالب.. بين تضحيات الماضي ورهانات المستقبل    الجزائر تواصل الضّغط على مجلس الأمن    الذكرى ال 51 لاندلاع الكفاح المسلح : تأكيد على فشل المقاربة الاستعمارية في الصحراء الغربية    عطّاف: إفريقيا تمرّ بمنعطف حاسم    إطلاق مشروع فينيكس بيوتك    السيد دربال يستعرض حالة العلاقات الثنائية مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية    السيد دربال يتحادث ببالي مع الوزير السعودي للبيئة و المياه و الفلاحة    طواف الجزائر للدراجات : الجزائريون أمام حتمية الاستفاقة لاستعادة القميص الأصفر بعنابة    طواف الجزائر للدراجات    تفعيل تواجد الجزائر في منظمة الأمن والتعاون بأوروبا    مرافقة الطلبة في إنشاء مؤسّساتهم ومشاريعهم الابتكارية    هيئة إفتاء مصغرة لمرافقة الحجاج إلى البقاع المقدسة    الآفات الزراعية محور يوم دراسي ببسكرة    قوات الاحتلال تحاصر مستشفى "العودة" شمال غزة    إعادة تنظيم طريقة تسيير الموانئ    ربط سكيكدة بالطريق السيار "شرق-غرب" مشروع مستعجل    بحث فرص رفع المبادلات المقدرة ب700 مليون دولار سنويا    اللباس الفلسطيني.. قصة مقاومة يحاول المحتل طمسها    صور بهية ومتنوعة عن "ميموزا الجزائر"    إبراز دور الشيخ الإبراهيمي في الثورة التحريرية    جامعة الجزائر 1 "بن يوسف بن خدة" تنظّم احتفالية    دورة تكوينية لفائدة مسيري الجمعيات واعضائها ببسكرة    نحو إصدار مؤلف جديد يجمع موروث سكان "الوريدة"    محرز "الغاضب" يردّ على شائعات خلافاته مع مدرب الأهلي    كلوب بروج وأندرلخت البلجيكيَين يتنافسان لضم قادري    أندية إنجليزية تراقب اللاعب الواعد مازة    توصيات بإنشاء مراكز لترميم وجمع وحفظ المخطوطات    قتيل و5 جرحى في اصطدام تسلسليّ    حجز آلاتي حفر بعين الذهب والنعيمة    نفحات سورة البقرة    الحكمة من مشروعية الحج    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    الدعاء.. الحبل الممدود بين السماء والأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل القرض الاستهلاكي و شروط منحه
نشر في أخبار اليوم يوم 22 - 04 - 2015

يتضمن المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي و الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية 21 مادة تتعلق بمجال تطبيقه وأهلية المؤسسات و المواد التي سيشملها و كذا عرض القرض والعقد المتعلق به و التعويض المسبق في حال عجز المستدين عن التسديد.
ويحدد هذا النص أحكام و شروط منح القرض الاستهلاكي للأشخاص و الموجه للسلع و الخدمات في إطار إعادة بعث الأنشطة الاقتصادية حسبما نص عليه المرسوم التنفيذي و الذي تحصلت وأج على نسخة منه.ويعرف القرض الاستهلاكي بأنه كل بيع لسلعة أو خدمة يكون فيه الدفع بالتقسيط أو مؤجل أو مقسم إلى عدة أجزاء.أما الأشخاص المستفيدون من هذا النوع من القروض حسب النص فهم كل شخص طبيعي يستغل هذا القرض لاقتناء سلعة أو خدمة لغرض شخصي و بعيدا عن الأنشطة التجارية والمهنية أو الحرفية.
و يشدد النص من جهة أخرى في مادته الرابعة على أن المؤسسات المؤهلة للقرض الاستهلاكي هي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على التراب الوطني و التي تنتج أو تجمع السلع الموجهة للبيع للخواص و التي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها.و من أجل تفادي الوقوع في المديونية نص القانون على أن المبلغ المعوض شهريا لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز 30 بالمائة من المداخيل الصافية للشخص الدائن.
و تطبق أحكام المرسوم على القروض المقدمة للأشخاص والتي تفوق مدتها 3 أشهر في حين لا تتجاوز 60 شهرا.كما لا يمكن التعاقد بين البائع و المشتري على أي دين أو إلتزام ما لم يستفد الزبون من قبول مسبق للقرض كما لا يمكن للبائع أن يتحصل على أي مدفوعات بأي صفة كانت ما لم يتحقق فعليا هذا الشرط.
كما يجب لعقد القرض أو وصل الخدمات أن يحدد إن كان القرض يغطي كليا أو جزئيا قيمة السلعة أو الخدمة المقدمة في هذا الإطار.و نص المرسوم كذلك على إمكانية التعويض الكلي أو الجزئي المسبق للقرض من طرف الدائن قبل إنتهاء المدة المنصوص عليها في العقد.و في حالة فسخ العقد من طرف البائع فهو ملزم بضمان تعويض المستدين في أجل لا يتجاوز 30 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.