التعديل الدستوري لسنة 2020 أسّس لمرحلة جديدة    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 8 عناصر دعم    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    سايحي يؤكّد الحرص على حماية حقوق العمال    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    الخضر يبحثون عن الأداء والنتيجة    حرب شعواء ضدّ مروّجي الفيديوهات المخلّة بالحياء    تركيب 208 آلاف كاشف عن تسرّب للغاز    ميسي يكسر رقم رونالدو!    قويدري يلتقي السفير الأوغندي    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    الرئيس تبون يعفو عن بوعلام صنصال    توزيع جوائز مشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين الصينيين" بالجزائر العاصمة    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها وطنيا ودوليا    إصابة 32 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ببجاية    خنشلة : توقيف 06 أشخاص و حجز 3750 مهلوسات    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    مؤشرات اقتصادية إيجابية ومشاريع الرقمنة ستعزز مسار الإصلاحات    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    رؤساء المجموعات البرلمانية يشيدون بالرؤية الوطنية المتكاملة للنص    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    في بيان لها حول انتشار "الجرب" في بعض المدارس    توسيع التعاون ليشمل الصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    متابعة تجسيد البرامج التكميلية للتنمية    تدابير جذرية وصارمة لوقف إرهاب الطرقات    توحيد مواضيع الاختبارات وفترات إجرائها    تصدير فائض الطاقة يفتح آفاقا لتوسيع الاستثمارات    "سلام تصدير +" لدعم الصادرات الوطنية    786 حالة سرقة للكهرباء    اختبار تجريبي قبل ودية أقوى مع السعودية    مدرب منتخب ألمانيا يردّ على تصريحات مازة    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    تحديد منتصف جانفي المقبل لعودة غويري للمنافسة    مقلّد الأوراق المالية في شباك الشرطة    12 مصابا في اصطدام بين حافلة وشاحنة    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

اتفقت الأمة على أنه لا يجوز من البيوع إلا بيع المعلوم من معلوم بمعلوم بأي طريق من طرق العلم وقع، وما وقع بين العلماء من الاختلاف في ذلك راجع إلى تفاصيل طرق العلم، ولهذا قال الحنفية: يجب أن يكون البيع معلوما وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة، فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع، وإن كان مجهولا جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد، لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة عن التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة لا تمنع من ذلك فيحصل المقصود.
وحتى لا يقع المجيزون لبيع الغائب على الصفة في مفسدة الجهالة اشترطوا بأن ينزل كل وصف من أوصاف السلعة الغائبة على أدنى رتبته وصدق مسماه لغة لعدم انضباط مراتب الأوصاف في الزيادة والنقص فيؤدي ذلك للخصام والجهالة بالبيع.
وحسما لمادة الجهالة في عقود المعاوضات ذهب المالكية إلى أنه لا يجوز في شيء من السلع أن تكون مدة الخيار فيه مجهولة، فإن عقدا على ذلك كقولهما: إلى قدوم زيد ولا أمارة عندهم على قدومه، أو إلى أن يولد لفلان ولا حمل عنده، أو إلى أن تنفق سوق السلعة ولا أوان يغلب على الظن عرفا أنها تنفق فيه، إلى غير ذلك مما يرجع إلى الجهل بالدمة فالبيع فاسد، لكن إن وقع العقد على أنه بالخيار ولم يعين مدة مجهولة ولا معلومة فالعقد صحيح ويحمل على مثل خيار السلعة.
وإضافة إلى ما سبق فقد منعت الشريعة كل أنواع الغش والتدليس. والمقصود بالغش هو كتم حال المبيع عن المبتاع وعن البائع إذا جهله وقد علمه المبتاع، وذلك ممنوع شرعا وعرفا، ومستند هذا أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع طعاما مصبرا فأدخل يده في الصبرة فرأى فيها بللا قد أصابته السماء فأخرجه إلى ظاهر الصبرة، وقال: (من غشنا فليس منا).
ويدخل في هذا بيع الصبرة يعلم البائع بكيلها ولا يعلم المشتري ذلك، فلا يجوز ذلك حتى يعلمها جميعا أو يجهلها جميعا، وإنما يمتنع ذلك من الجهة الواحدة.
ومن ذلك أن يدخل الرجل السوق بفص يظنه زجاجا، فإذا رآه المشتري تحقق أنه فص ياقوت، فهذا غش إن انعقد البيع عليه لم يجز وكان البائع بالخيار.
وأما التدليس فهو إخفاء العيب الموجود في المبيع عن المبتاع وبناء على هذا فإن كل شيء دلس فيه بائعه بعيب فهلك ذلك الشيء المعيب من ذلك العيب المدلس به كان ضمانه من بائعه.
إلا أن البائع إذا كان غير مدلس ما أصاب ذلك الشيء المشترى من هلاك أو نقص كان بسبب العيب أو بغير سببه فإن مصيبته من المشتري ونقصه عليه. وبهذا يتبين لنا أن الشريعة حرصت على قطع كل مسلك يمكن أن يكون وسيلة يتطرق الفساد من خلالها إلى مختلف المعاملات والتصرفات المالية، أو يكون سببا في إلغاء الملكية على أصحابها، أو التنقيص منها، أو تفويت جزء من أموالهم دون عوض يقابله في تلك العقود والتصرفات.
واعتمادا على هذا المعنى ذهب الشافعي في مسألة القضاء في البيع الفاسد إلى أن الرجل إذا باع بيعا فاسدا واتصل به القبض، فإنه يرد في كل وقت وعلى كل حالة، ولا يؤثر فيه عيب ولا حوالة السوق، ولا يتوقف فيه بيع سلعة، وإن ترتب عليه بيع صحيح نقض ذلك ورجع كلما دفع البائع والمبتاع إلى صاحبه، لأن كل ما انبنى على غير قاعدة فهو واه، وقد قال صلّى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".
وعلق ابن العربي على مذهب الشافعي في هذه المسألة فقال: (هي مسألة عظيمة انفرد بها الشافعي دون مالك وأبي حنيفة وقوي عليهم فيها).
*رئيس الهيئة الشرعية بمصرف السلام الجزائر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.