سايحي يؤكّد على العمل الميداني    تنويع الاقتصاد.. التحدي الأكبر للجزائر    الجزائر تشارك في البورصة الدولية للسياحة    سوريا.. الصراعات لا تنتهي    الاحتلال ومخاطر تدهور الوضع الإنساني في غزة    المنتخب الوطني يعود إلى ساحة الكبار    الحماية المدنية بالبليدة تُجند جهازًا خاصًا    عصّاد يُحذّر من خطابات هدّامة وافدة من الخارج    تمديد آجال إيداع الطلبات    الصلاة الإبراهيمية.. كنز الأمة الإسلامية    إطلاق الجيل الخامس في الجزائر: رافعة للاقتصاد الوطني    صادرات الجزائر خارج المحروقات تتجاوز 4.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025    الجزائر العاصمة..تنظيم يوم إعلامي بسيدي عبد الله حول عروض العمل بوزارة الدفاع الوطني لفائدة خريجي الذكاء الاصطناعي والرياضيات    الجيش الوطني الشعبي يحبط إدخال أزيد من 3 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود الغربية    والي الجزائر يؤكد ضرورة رقمنة آليات استقبال انشغالات المواطنين وتعزيز الرقابة الميدانية    الديوان الوطني للحج والعمرة يدعو المواطنين إلى الحذر من الصفحات المغرضة والمحتالة    تم منح شهادات تكوين لفائدة 592 مرشدا سياحيا محليا    ورقة علمية بعنون: " التغلغل الاستخباري الإسرائيلي في الدّول العربيّة"    الوزير الأول, سيفي غريب، يترأس، اجتماعا هاما للحكومة    التزاما منها بحماية التراث الوطني وتثمينه، الإذاعة الجزائرية:    تمديد آجال إيداع الطلبات الخاصة بعمليات استيراد الخدمات    رئيس الجمهورية يقرر استيراد مليون رأس غنم    جلسة علنية لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة    أمطار غزيرة على عدة ولايات من الوطن    ما حقيقة سخرية عمورة؟    بطولة للعَدْو بين مصالح الشرطة    توضيحات هامّة عن قانون المرور    ورقة رقمية توثيقية جديدة تفضح الانتهاكات الصهيونية    قطاع الفلاحة بالعاصمة تحت المجهر    لجنة ولائية للمساحات الخضراء    مكافحة المخدرات قضية أمن قومي    تعبئة الإيرادات لدعم الاقتصاد والحفاظ على القدرة الشرائية    هذه مراكز إجراء المقابلة ضمن مسابقة مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية    صدام "المحاربين" و"نسور" نيجريا يتجدد    عائلة زيدان تتفاعل مع فوز الفريق الوطني    بوغالي يهنّئ المنتخب الوطني    ناصري يبرز أهمية التواصل بين مختلف مؤسسات الدولة    برنامج خاص برأس السنة الأمازيغية 2976    أستاذ الغناء الأندلسي والحوزي بلا منازع    حملة شتوية ضد أكسيد الكربون    "السياسي" يريد الفوز أمام الساورة في آخر جولة    تتويج مستحق للفنان قدور بناري    الدفاع المدني يجلي 850 شخصا.. "قسد" تقصف أحياء في حلب وتشتبك مع الجيش السوري    دوغين: العالم يقف على عتبة حرب كبرى    الشيخ صادق البجاوي: أسطورة الغناء الأندلسي والحوزي في الجزائر    العام الجديد.. إجابات لأسئلة معلّقة    شهر رجب.. بين الاتباع والابتداع    حكم قول: الحياة تعيسة    سيخوضون ربع نهائي الكان للمرة ال12..الخضر يواجهون نيجيريا للمرة العاشرة    المحترف الأول (الجولة 15):قمتان في العاصمة في اختبار صعب بالشلف    وزارة البريد تعلن عن فتح الباب    سعيود يرافع لقانون المرور الجديد    استمرار التحذيرات من تفاقم أزمة المرضى في غزة    10 أمراض تفرض على الحجاج التصريح الإجباري    المديرية العامة للضرائب تغير عنوان بريدها الإلكتروني    تلقيح 3.8 مليون طفل    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

تضمن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب جملة تعديلات، أبرزها حظر التجوال السياسي، تحديد عهدات عضوية الهيئات القيادية، مع حل الحزب في حال عدم تقديمه مرشحين لموعدين انتخابيين متتاليين على الأقل.
ونص المشروع التمهيدي الذي وزعته رئاسة الجمهورية على التشكيلات السياسية وفق نص المادة 21، على شطب العضو نهائيا من قوائم الحزب السياسي في حال تغيير انتمائه السياسي، وذلك استلهاما من الأحكام الدستورية التي تنص على أن كل منتخب يمارس عهدته على مستوى إحدى غرفتي البرلمان، وقام بتغيير انتمائه السياسي خلال عهدته الانتخابية يوضع تحت طائلة شطبه من عضوية البرلمان.
تحديد العهدات القيادية
تلزم أحكام هذا المشروع التمهيدي باعتماد القواعد والمبادئ الديمقراطية كأسلوب للانتخاب في تقلد المسؤوليات ومبدأ التداول الديمقراطي في تنظيم الحزب السياسي، حيث تنص المادة 36 على أنه "يجب أن يتشكل الحزب السياسي من أجهزة ولجان وطنية وهياكل محلية يتم انتخابها وتجديدها على أسس ديمقراطية قائمة على قواعد الاختيار الحر للمنخرطين".
في حين تنص المادة 37 على أنه "للحزب السياسي جهاز مداولة وجهاز تنفيذي يسهران على قيادته على المستوى الوطني، ينتخب هذان الجهازان لعهدة مدتها خمس سنوات كأقصى حد، ويمكن تجديدها، بصفة متتالية، مرة واحدة.
ومن حيث شروط إنشاء الأحزاب السياسية، يقترح المشروع التمهيدي أحكاما جديدة تتعلق بالإجراءات المرتبطة بدراسة ملف طلب تأسيس حزب سياسي، وكذا ملف طلب اعتماده، من بينها إمكانية طلب الإدارة لأي وثيقة ثبوتية ضرورية لاستكمال دراسة ملف طلب التأسيس أو ملف طلب الاعتماد، أو طلب استبدال أي عضو في الحزب لا يستوفي الشروط المطلوبة على إثر ذلك.
وقد عدلت الأحكام الجديدة للمشروع نسبة تمثيل الولايات في المؤتمر التأسيسي، فالقانون العضوي الساري المفعول يشترط أن يجمع المؤتمر التأسيسي أربعمائة مؤتمر على الأقل، منحدرين عن ثلث عدد الولايات على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر مؤتمرا عن كل ولاية. غير أنه وبغية بلوغ الحد الأدنى لعدد المؤتمرين، يجب أن يكون المؤتمر ممثلا على الأقل بخمس وعشرين ولاية.
وعليه تمت مطابقة عدد المؤتمرين مع عدد الولايات الممثلة، من خلال إعادة النظر في النسبة الممثلة للولايات في المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي لتبلغ 50٪ من عدد الولايات على الأقل.
علاقات الحزب
كرس المشروع التمهيدي حرية تشكيل تحالفات سياسية لأهداف محددة مع حزب أو أحزاب سياسية معتمدة، على أن تكون محل تصريح لدى الوزير المكلف بالداخلية، وهذا من أجل تسهيل نشاطها ومنحها سندا قانونيا. كما كرس المشروع التمهيدي حرية اندماج حزب سياسي في حزب آخر. ولكن يجب ألا يكون للحزب السياسي وفق المادة 53 أي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية وكذا أي تنظيم آخر ليس له طابع سياسي.
ويمكن للحزب السياسي، وفق المادة 54، ربط علاقات تعاون مع أحزاب سياسية أجنبية لا تتعارض أسسها، ومبادئها وتوجهاتها مع أحكام الدستور والقوانين والتنظيمات المعمول بها. لكن لا يمكن للحزب السياسي استغلال هذه العلاقات للقيام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدولة ورموزها ومؤسساتها ومصالحها الاقتصادية والدبلوماسية.
وتخضع إقامة هذه العلاقات إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
ويبدي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية رأيا معللا في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلف بالداخلية.
توقيف وحل الحزب
تسمح المادة 84 الواردة ضمن مشروع هذا القانون العضوي للوزير المكلف بالداخلية، بتوقيف نشاط حزب سياسي وتوجيه إعذار له من أجل تسوية وضعيته خلال أجل ثلاثين يوما، وهذا في حال عدم ممارسته نشاطاته التنظيمية وفق ما تقتضيه أحكام قانونه الأساسي، أو ممارستها بعد انقضاء مدة عهدة أجهزته الوطنية، نشوب نزاع بين أعضائه أدى إلى تعطيل نشاط الحزب، مخالفة الأحكام المتعلقة بالتبليغ عن التغييرات التنظيمية الواردة ضمن مشروع هذا القانون العضوي.
وتمت مراجعة الأحكام التي تنص على أنه يمكن حل الحزب السياسي عن طريق القضاء في حالة ما إذا لم يقدم مترشحين لأربع انتخابات تشريعية ومحلية متتالية، بحيث يمكن للوزير المكلف بالداخلية، وفق نص المادة 87، أن يطلب حل الحزب السياسي أمام الجهات القضائية المختصة في حالة قيام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، أو تلك المنصوص عليها في قانونه الأساسي، عدم تقديمه مرشحين لموعدين انتخابيين متتاليين على الأقل، عدم الامتثال لأحكام المادة 84 بعد انقضاء أجل الإعذار أو في حالة العود.
ويمكن للوزير المكلف بالداخلية، وفق المادة 88، وقبل الفصل في الدعوى القضائية، اتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية، وذلك في حالة الاستعجال أو خرق للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويمكن للحزب السياسي تقديم طعن أمام الجهات القضائية المختصة لإلغاء الإجراء التحفظي المقرر.
ونوهت المادة 95 بضرورة تطابق القوانين الأساسية للأحزاب المعتمدة الموجودة في وضعية نظامية قبل نشر القانون العضوي في الجريدة الرسمية، خلال المؤتمر الذي يلي دخول القانون العضوي حيز التنفيذ.
وبالنسبة للأحزاب السياسية المعتمدة الموجودة في وضعية نظامية غير مطابقة، فيتعين عليها تسوية وضعيتها في أجل 6 أشهر، ابتداء من تاريخ نشر القانون العضوي في الجريدة الرسمية تحت طائلة حلها عن طريق القضاء..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.