73 منصّة رقمية في التعليم العالي    هذا جديد مشروع قانون المرور..    مُخطّط كبير لتعزيز استكشاف النفط والغاز    ندوة علمية حول الذكرى ال55 لتأميم المحروقات    رزيق يلتقي متعاملي شعبة البلاستيك    بداية سنة سوداء على الحراقة    فلسطين الدولة.. الاعترافات وما بعدها    والي البليدة يعاين مشاريع هامة ببلدية الشريعة    دراسة ومناقشة المشاريع التنموية الجديدة المقترحة    المطلوع ينافس الخبز الجاهز في رمضان    هذه مائدة إفطار النبي في رمضان..    يوم رمضاني في حياة الرسول الكريم    السياسة والاقتصاد والهجرات العالمية    انطلاق الطبعة ال12 من مهرجان بوسعادة المحلي للإنشاد وسط أجواء روحانية مميزة    سعيود: مشروع قانون الأحزاب سيعيد بعث النضال السياسي ويرسخ المسار الديمقراطي    السؤال المشروع عن "موت الإنترنت"    قضاء رمضان في كل زمن يصح فيه صوم التطوع    البناء الأخلاقي لا يتم بالعجلة    مسيرة ترسيخ السيادة الوطنية تتواصل تحت قيادة الرئيس تبون    الوزير الأول يحيي ذكرى "24 فيفري" ووهران تشهد تدشينات كبرى    7 وفيات و 197 جريح في حوادث المرور    تحبط محاولة ترويج أزيد من 49 كلغ من الكوكايين    شكل نقطة تحول إستراتيجية في مسار بناء الدولة الوطنية    غوتيريش يحذر من هجوم واسع على حقوق الإنسان    السلطات المكسيكية تنشر 10 آلاف جندي    يستهدف مقر فيلق لجيش الاحتلال المغربي    الرئيس عبد المجيد تبون يوجّه كلمة و يشدد على السيادة الاقتصادية والوطنية    إرادة صادقة لرئيس الجمهورية لمواصلة تثمين ثروات الأمة    إحباط محاولة ترويج أزيد من 49 كلغ كوكايين    رأس المال البشري ضمانة لبناء جزائر قوية    استحداث شعب عالية التقنية خيار استراتيجي لصناعة كفاءات سوق اليوم    ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا    القرار المستقل ضامن للنهضة المنشودة    دروس تجمع بين أسرار العبادة وقيم التكافل الاجتماعي    برنامج توزيع قفف رمضان وكسوة العيد    الاتحاد السعودي يستعد لتمديد عقد حسام عوار    عرض 4 أفلام قصيرة سهرة اليوم    فنون وعيون وحديث عن المرشد المعتمد    رعاية المواهب وفسحة للخواطر مع نسائم التراث المحلي    الأهلي يحسم مستقبل محرز ويرفض انتقاله إلى أمريكا    موكوينا مجبر على مراجعة خياراته قبل مباراة "الكلاسيكو"    الحكومة السودانية ترفض أي مقترحات سلام    سباق الإفطار وقلة النوم وراء تنامي حوادث المرور في رمضان    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    منافع شهر رمضان…الصيام    في يومها الوطني تفتتح معرضا لفن الزخرفة والرسم على الخشب    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

تضمن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب جملة تعديلات، أبرزها حظر التجوال السياسي، تحديد عهدات عضوية الهيئات القيادية، مع حل الحزب في حال عدم تقديمه مرشحين لموعدين انتخابيين متتاليين على الأقل.
ونص المشروع التمهيدي الذي وزعته رئاسة الجمهورية على التشكيلات السياسية وفق نص المادة 21، على شطب العضو نهائيا من قوائم الحزب السياسي في حال تغيير انتمائه السياسي، وذلك استلهاما من الأحكام الدستورية التي تنص على أن كل منتخب يمارس عهدته على مستوى إحدى غرفتي البرلمان، وقام بتغيير انتمائه السياسي خلال عهدته الانتخابية يوضع تحت طائلة شطبه من عضوية البرلمان.
تحديد العهدات القيادية
تلزم أحكام هذا المشروع التمهيدي باعتماد القواعد والمبادئ الديمقراطية كأسلوب للانتخاب في تقلد المسؤوليات ومبدأ التداول الديمقراطي في تنظيم الحزب السياسي، حيث تنص المادة 36 على أنه "يجب أن يتشكل الحزب السياسي من أجهزة ولجان وطنية وهياكل محلية يتم انتخابها وتجديدها على أسس ديمقراطية قائمة على قواعد الاختيار الحر للمنخرطين".
في حين تنص المادة 37 على أنه "للحزب السياسي جهاز مداولة وجهاز تنفيذي يسهران على قيادته على المستوى الوطني، ينتخب هذان الجهازان لعهدة مدتها خمس سنوات كأقصى حد، ويمكن تجديدها، بصفة متتالية، مرة واحدة.
ومن حيث شروط إنشاء الأحزاب السياسية، يقترح المشروع التمهيدي أحكاما جديدة تتعلق بالإجراءات المرتبطة بدراسة ملف طلب تأسيس حزب سياسي، وكذا ملف طلب اعتماده، من بينها إمكانية طلب الإدارة لأي وثيقة ثبوتية ضرورية لاستكمال دراسة ملف طلب التأسيس أو ملف طلب الاعتماد، أو طلب استبدال أي عضو في الحزب لا يستوفي الشروط المطلوبة على إثر ذلك.
وقد عدلت الأحكام الجديدة للمشروع نسبة تمثيل الولايات في المؤتمر التأسيسي، فالقانون العضوي الساري المفعول يشترط أن يجمع المؤتمر التأسيسي أربعمائة مؤتمر على الأقل، منحدرين عن ثلث عدد الولايات على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر مؤتمرا عن كل ولاية. غير أنه وبغية بلوغ الحد الأدنى لعدد المؤتمرين، يجب أن يكون المؤتمر ممثلا على الأقل بخمس وعشرين ولاية.
وعليه تمت مطابقة عدد المؤتمرين مع عدد الولايات الممثلة، من خلال إعادة النظر في النسبة الممثلة للولايات في المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي لتبلغ 50٪ من عدد الولايات على الأقل.
علاقات الحزب
كرس المشروع التمهيدي حرية تشكيل تحالفات سياسية لأهداف محددة مع حزب أو أحزاب سياسية معتمدة، على أن تكون محل تصريح لدى الوزير المكلف بالداخلية، وهذا من أجل تسهيل نشاطها ومنحها سندا قانونيا. كما كرس المشروع التمهيدي حرية اندماج حزب سياسي في حزب آخر. ولكن يجب ألا يكون للحزب السياسي وفق المادة 53 أي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية وكذا أي تنظيم آخر ليس له طابع سياسي.
ويمكن للحزب السياسي، وفق المادة 54، ربط علاقات تعاون مع أحزاب سياسية أجنبية لا تتعارض أسسها، ومبادئها وتوجهاتها مع أحكام الدستور والقوانين والتنظيمات المعمول بها. لكن لا يمكن للحزب السياسي استغلال هذه العلاقات للقيام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدولة ورموزها ومؤسساتها ومصالحها الاقتصادية والدبلوماسية.
وتخضع إقامة هذه العلاقات إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
ويبدي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية رأيا معللا في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلف بالداخلية.
توقيف وحل الحزب
تسمح المادة 84 الواردة ضمن مشروع هذا القانون العضوي للوزير المكلف بالداخلية، بتوقيف نشاط حزب سياسي وتوجيه إعذار له من أجل تسوية وضعيته خلال أجل ثلاثين يوما، وهذا في حال عدم ممارسته نشاطاته التنظيمية وفق ما تقتضيه أحكام قانونه الأساسي، أو ممارستها بعد انقضاء مدة عهدة أجهزته الوطنية، نشوب نزاع بين أعضائه أدى إلى تعطيل نشاط الحزب، مخالفة الأحكام المتعلقة بالتبليغ عن التغييرات التنظيمية الواردة ضمن مشروع هذا القانون العضوي.
وتمت مراجعة الأحكام التي تنص على أنه يمكن حل الحزب السياسي عن طريق القضاء في حالة ما إذا لم يقدم مترشحين لأربع انتخابات تشريعية ومحلية متتالية، بحيث يمكن للوزير المكلف بالداخلية، وفق نص المادة 87، أن يطلب حل الحزب السياسي أمام الجهات القضائية المختصة في حالة قيام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، أو تلك المنصوص عليها في قانونه الأساسي، عدم تقديمه مرشحين لموعدين انتخابيين متتاليين على الأقل، عدم الامتثال لأحكام المادة 84 بعد انقضاء أجل الإعذار أو في حالة العود.
ويمكن للوزير المكلف بالداخلية، وفق المادة 88، وقبل الفصل في الدعوى القضائية، اتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية، وذلك في حالة الاستعجال أو خرق للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويمكن للحزب السياسي تقديم طعن أمام الجهات القضائية المختصة لإلغاء الإجراء التحفظي المقرر.
ونوهت المادة 95 بضرورة تطابق القوانين الأساسية للأحزاب المعتمدة الموجودة في وضعية نظامية قبل نشر القانون العضوي في الجريدة الرسمية، خلال المؤتمر الذي يلي دخول القانون العضوي حيز التنفيذ.
وبالنسبة للأحزاب السياسية المعتمدة الموجودة في وضعية نظامية غير مطابقة، فيتعين عليها تسوية وضعيتها في أجل 6 أشهر، ابتداء من تاريخ نشر القانون العضوي في الجريدة الرسمية تحت طائلة حلها عن طريق القضاء..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.