73 منصّة رقمية في التعليم العالي    هذا جديد مشروع قانون المرور..    مُخطّط كبير لتعزيز استكشاف النفط والغاز    ندوة علمية حول الذكرى ال55 لتأميم المحروقات    رزيق يلتقي متعاملي شعبة البلاستيك    بداية سنة سوداء على الحراقة    فلسطين الدولة.. الاعترافات وما بعدها    والي البليدة يعاين مشاريع هامة ببلدية الشريعة    دراسة ومناقشة المشاريع التنموية الجديدة المقترحة    المطلوع ينافس الخبز الجاهز في رمضان    هذه مائدة إفطار النبي في رمضان..    يوم رمضاني في حياة الرسول الكريم    السياسة والاقتصاد والهجرات العالمية    انطلاق الطبعة ال12 من مهرجان بوسعادة المحلي للإنشاد وسط أجواء روحانية مميزة    سعيود: مشروع قانون الأحزاب سيعيد بعث النضال السياسي ويرسخ المسار الديمقراطي    السؤال المشروع عن "موت الإنترنت"    قضاء رمضان في كل زمن يصح فيه صوم التطوع    البناء الأخلاقي لا يتم بالعجلة    مسيرة ترسيخ السيادة الوطنية تتواصل تحت قيادة الرئيس تبون    الوزير الأول يحيي ذكرى "24 فيفري" ووهران تشهد تدشينات كبرى    7 وفيات و 197 جريح في حوادث المرور    تحبط محاولة ترويج أزيد من 49 كلغ من الكوكايين    شكل نقطة تحول إستراتيجية في مسار بناء الدولة الوطنية    غوتيريش يحذر من هجوم واسع على حقوق الإنسان    السلطات المكسيكية تنشر 10 آلاف جندي    يستهدف مقر فيلق لجيش الاحتلال المغربي    الرئيس عبد المجيد تبون يوجّه كلمة و يشدد على السيادة الاقتصادية والوطنية    إرادة صادقة لرئيس الجمهورية لمواصلة تثمين ثروات الأمة    إحباط محاولة ترويج أزيد من 49 كلغ كوكايين    رأس المال البشري ضمانة لبناء جزائر قوية    استحداث شعب عالية التقنية خيار استراتيجي لصناعة كفاءات سوق اليوم    ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا    القرار المستقل ضامن للنهضة المنشودة    دروس تجمع بين أسرار العبادة وقيم التكافل الاجتماعي    برنامج توزيع قفف رمضان وكسوة العيد    الاتحاد السعودي يستعد لتمديد عقد حسام عوار    عرض 4 أفلام قصيرة سهرة اليوم    فنون وعيون وحديث عن المرشد المعتمد    رعاية المواهب وفسحة للخواطر مع نسائم التراث المحلي    الأهلي يحسم مستقبل محرز ويرفض انتقاله إلى أمريكا    موكوينا مجبر على مراجعة خياراته قبل مباراة "الكلاسيكو"    الحكومة السودانية ترفض أي مقترحات سلام    سباق الإفطار وقلة النوم وراء تنامي حوادث المرور في رمضان    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    منافع شهر رمضان…الصيام    في يومها الوطني تفتتح معرضا لفن الزخرفة والرسم على الخشب    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصحاب الأحزاب غير المعتمدة مجبرون على إيداع ملفات جديدة
نشر في صوت الأحرار يوم 02 - 10 - 2011

نصّ مشروع قانون الأحزاب في المادة 87 على أن تكون ملفات تأسيس الأحزاب السياسية المودعة قبل صدور هذا القانون العضوي لدى الإدارة والتي لم تلق أي رد، على ضرورة إيداع ملفات جديدة طبقا لأحكام هذا القانون، فيما فرض شروطا صارمة على مصادر تمويل الأحزاب، حيث منع حصولها على أي إعانات من جهات أجنبية، إضافة إلى مراقبة مالية مدققة من طرف الدولة.
استنادا لما ورد في قانون مشروع قانون الأحزاب، فإن تأسيس الحزب السياسي يخضع إلى تصريح بتأسيس الحزب في شكل ملف يودعه أعضاؤه المؤسسون لدى الوزير المكلف بالداخلية، ويترتب عنه وجوب تسليم بإيداع التصريح بعد التحقق الحضوري من وثائق الملف وفق ما تنص عليه المادة 19، ولا يعفى هذا الوصل الحزب السياسي من الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية من أجل عقد مؤتمره السياسي.
ويتم دراسة المطابقة للتصريح التأسيسي من قبل الوزير وكذا تسليم قرار إداري يرخص بعقد المؤتمر التأسيسي في حال مطابقة التصريح، ومن ثم يسلم اعتماد الحزب إذا كانت شروط انعقاد المؤتمر التأسيسي واللوائح المصادق عليها أو القرارات المتخذة مطابقة للقانون العضوي.
كما يشترط القانون الجديد أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين بعض الشروط كان يكونوا من جنسية جزائرية أصلية وأن يكونوا بالغين سن 25 سنة على الأقل، إضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وأن لا يكون قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحية بسبب جناية أو جنحة ولم ير د لهم الاعتبار ، فيما يشتر ط على الأشخاص المولودين قبل شهر جويلية 1942 ألا يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لثورة أول نوفمبر 1954.
ويشمل ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي حسب ما نصت عليه المادة 20 من مشروع القانون، طلب تأسيس يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسين وتعهد مكتوب يوقعه عضوان مؤسسان على الأقل عن كل ولاية، منبثقة عن ربع ولايات الوطن على الأقل، وللوزير وفق المادة 21 أجل 60 يوما للتأكد من مطابقة التصريح التأسيسي للحزب ويمكنه طلب تقديم وثيقة ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط ومن ثم وفي حال مطابقة وثائق الملف مع أحكام القانون العضوي، أن يرخص للحزب السياسي بعقد مؤتمره التأسيسي أو يتخذ قرارا معللا بالرفض والذي يكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة.
وتؤكد المادة 23 من المشروع أنه عندما تبين المراقبة بأن التصريح بتأسيس الحزب السياسي مطابقة للقانون العضوي، فغن الوزير يبل غ الأعضاء المؤسسين قرارا إداريا يرخص بعقد المؤتمر التأسيسي ولا يعتد بهذا القرار أمام الغير إلا بعد شهره من الأعضاء المؤسسين في يوميتين وطنيتين ويسمح بذلك عقد المؤتمر التأسيسي في أجل سنة واحدة كما هو محدد في المادة 26 من مشروع القانون، ويمكن للأعضاء المؤسسين ابتداء من تاريخ النشر القيام بتحضيرات لعقد المؤتمر.
اشتراط 400 مؤتمر على الأقل لصحة المؤتمر التأسيسي للأحزاب
يشترط مشروع القانون العضوي تمثيلا قويا، حيث يجب أن يكون ممثلا بأكثر من ثلث عدد الولايات على الأقل موزعة على التراب الوطني ويجب أن يجمع المؤتمر حسب ما تنص عليه المادة 26 على الأقل ما بين 400 إلى 500 مؤ تمر، منتخبين من طرف 1600 منخرط على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن 16 مؤتمر على كل ولاية وعدد المنخر طين عن 100 منخر ط عن كل ولاية.
واستنادا لما تضمنه مشروع القانون في المادة 28، فإن الترخيص الإداري لعقد المؤتمر والمحدد بسنة يمكن تمديده من قبل الوزير بطلب من الأعضاء المؤسسين لأسباب القوة القاهرة إلى ستة أشهر ويكون رفض تمديد الأجل قابلا للطعن خلال ال 15 يوما أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا الاستعجالية.
وبعد عقد المؤتمر التأسيسي يقدم أعضاء الحزب طلب الاعتماد إلى وزير الداخلية مقابل تسليم وصل إيداع حالا ويكون للوزير أجل 60 يوم للتأكد من مطابقة طلب الاعتماد مع أحكا م هذا القانون العضوي ويمنح الوزير وفق المادة 32 الاعتماد أو يرفضه بعد دراسة الملف المودع ويجب أن يكون قرارا الرفض معللا وقابلا للطعن أمام مجلس الدولة ويعد قبول مجلس الدولة للطعن المقدم من طرف الحزب السياسي بمثابة اعتماد.
منع الأحزاب السياسية من الارتباط العضوي بالتنظيمات
تمنع المادة 55 من مشروع القانون الحزب السياسي من الارتباط العضوي أو التبعي أو الرقابي مع النقابات، الجمعيات أو أي منظمات أخرى ليس لها طابع سياسي، فيما يمكن للحزب السياسي ربط علاقات مع أحزاب أخرى سياسية أجنبية، غير انه لا يمكنه ربط علاقات تعاون أو علاقات مع حزب سياسي أجنبي على أسس تتعارض وأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها.
كما لا يمكن للحزب السياسي القيام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدولة ورموزها ومؤسساتها ومصالحها الاقتصادية والدبلوماسية أو القيام بأي ارتباطات أو أي علاقات من شأنها أن تعطيه شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي.
الأحزاب السياسية ممنوعة من الاستفادة من الإعانات الخارجية
وفق ما نصت عليه 57 من مشروع القانون العضوي، فإن تمويل نشاطات الحزب يكون باشتراكات أعضاءه والهبات والوصايا والتبرعات، إضافة إلى العائدات المرتبطة بنشاطاته والمساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة.
وتنص المادة 58 على ضرورة دفع اشتراكات أعضاء الحزب السياسي، بما فيهم المقيمين ب الخارج ويمكن للحزب السياسي تلقي الهبات ووصايا وتبرعات من مصدر وطني، فيما لا يمكن أن ترد هذه الهبات إلا من أشخاص طبيعيين معروفين ولا يمكن أن تتجاوز 300 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل هبة وفي السنة الواحدة.
كما يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية بأي صفة كانت وبأي شكل كان، ويمكن توفر الحزب مداخيل ترتبط بنشاطه وتكون ناتجة عن استثمارات غير تجارية مع العلم أنه يمنع على الحزب السياسي ممارسة أي نشاط تجاري ويتعين على مسؤول الحزب أن يقدم وجوبا للمندوبين المجتمعين في المؤتمر أو في جمعية عامة تقريرا ماليا يصدّق عليه محافظ حسابات وذلك زيادة على التقرير الأدبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.