بوغالي: تجريم الاستعمار الفرنسي قضية شعب بأكمله ورسالة سيادية لحماية الذاكرة الوطنية    الجزائر وناميبيا تؤكدان تطابق مواقفهما إزاء القضايا العادلة في إفريقيا    الجزائر تدعو إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة    إرساء إدارة إقليمية فعّالة ضمن أولويات إصلاحات الدولة    زرهوني يؤكّد ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي    البورصة الجزائرية تشهد تحولا رقميا مبتكرا مع إطلاق منصات إلكترونية لتداول الأسهم والسندات    وصول أول قطار لخام الحديد من غارا جبيلات إلى وهران نهاية جانفي.. محطة تاريخية في مسار التنمية الصناعية    2.4 مليون متعامل مُقيَّد بالسجل التجاري    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    استراتيجية الأمن القومي الأمريكي ... أوهام أم حقائق؟    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الخضر في المغرب.. والعين على اللقب    شرفي تزور مصلحة مكافحة الجرائم السيبرانية    الوالي يتفقّد مختلف المشاريع التنموية بدائرة شرشال    إطلاق منصّة رقمية للعمل التطوعي مبادر    مصرع 7 أشخاص وإصابة 239 آخرين في حوادث مرور خلال 24 ساعة    اختتام الدورة التأهيلية التاسعة للمرشحين للمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم    إشادة بدعم رئيس الجمهورية للبحث    الشعب الفلسطيني ما زال يقف على عتبة الأمم المتحدة منتظرا نيل حريته    أجواءً ممطرة وبارة على كل المناطق الشمالية للوطن    كنان الجزائر" توسع خطها البحري ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا    ضرورة الحفاظ على إرث وتراث الدولة السورية الغني    عبدلي يعوّض عوّار    الملك تشارلز يستقبل جزائريا أنقذ ركّاب قطار خلال هجوم ببريطانيا    برلمان الطّفل الجزائري يعقد أولى جلساته الإثنين المقبل    دعم التعاون الجزائري الإثيوبي في المجال الأمني    "إنصات" للتكفّل بعرائض المواطنين في قطاع البريد    فتح القباضات اليوم السبت لدفع التصريح الشهري"ج 50′′    التحضير لمنتدى قادة شباب الجزائر    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    تأخر كبير في التهيئة    68 مداهمة شرطية لأوكار الجريمة    الأمطار الغزيرة تتسبب في حوادث مختلفة    تسليم مفاتيح 100 سكن اجتماعي    مشاريع ابتكارية تعزّز ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر    "الشلفاوة" يحققون الأهم أمام "الحمراوة"    لقاءات تشاركية مع مهنيي السينما    المكتبة الرئيسية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    "الثورة الجزائرية في الدراسات المعاصرة" مجال بحث مفتوح    أشبال عمروش من أجل التنافس على الريادة    الاستلاب الحضاري المتواصل..!؟    نحو تعزيز إنتاج الأفلام وترقية الابتكار الشبابي.. وزيرة الثقافة والفنون تعقد لقاءات تشاركية مع صنّاع السينما    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    هذا برنامج تحضيرات "الخضر" قبل السفر للمشاركة في "الكان"    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام المقاولين بتكييف البنايات مع مخاطر الحريق والكوارث
النّص الجديد يشترط استعمال مواد مقاومة ومخططات نجدة
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2019

يلزم مشروع القانون المتعلق بالوقاية من أخطار الحريق والفزع الذي أعدته وزارة الداخلية، المقاولين ومركبي التجهيزات الخاصة بالبنايات المرتفعة التي يمتد علوها بين 28 و200 متر وكذا الأماكن الخاصة بالجمهور، بتكييفها مع مخاطر الحرائق والكوارث الطبيعية، من خلال استعمال المواد المقاومة للحرائق، وتقديم وثائق تدل على أن المواد وعناصر البناء وتجهيزات العمارات والمحلات والتهييئات الداخلية تظهر ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة عند تعرضها للحريق، إضافة إلى تقديم مخططات للنجدة في حال وقوع كوارث طبيعية، كإجراء احترازي يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وتسريع عمليات التدخل والإنقاذ، وذلك كشرط لاستصدار رخص البناء، فيما يعرض النص كل من يخالف هذه الاجرءات لعقوبات تصل إلى سنتين حبسا وغرامات قدرها مليون دينار.
ويحدد مشروع القانون المذكور الذي تمت برمجته كأول نص سيعرض للدراسة والنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني في الأيام القادمة، تصنيفات دقيقة وقانونية للعمارات المرتفعة التي يعرفها بكونها "كل عمارة ممتدة على 50 مترا بالنسبة للعمارات المخصصة للسكن، وعلى أكثر من 28 مترا بالنسبة لباقي العمارات.
أما العمارة المرتفعة جدا فهي "التي تقع على 200 متر بالنسبة لمستوى الأرض المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية"، فيما يعرف النص المؤسسات المستقبلة للجمهور بكونها "كل مؤسسة تسمح بدخول الأشخاص بطريقة حرّة أو مقابل دفع مساهمة ما، أو تلك التي تنعقد فيها اجتماعات مفتوحة لجميع الأشخاص بدعوة مجانية أو بمقابل، حيث يتعين على المشيد أن يقوم بتوفير كل الوسائل للتحقق من عدد الجمهور الموجود داخل مؤسسته أو عمارته، مع اشتراط إخضاع مواد وعناصر البناء لمعايير السلامة من خلال تصنيف دقيق يحدده التنظيم.
وقيّدت الحكومة شروط منح رخصة البناء للمقاول ومركب التجهيزات، بإلزامية إرفاق ملف طلب الرخصة بدراسة ومذكرة أمنية معدة من طرف مكتب دراسات متخصص في أمن الحرائق، وإعداد مخطط وقاية والتدخل ضد أخطار الحريق والفزع يتضمن التدابير الأمنية التي تهدف إلى القضاء على أسباب هذه الأخطار أو الحد من أثارها، لضمان حماية الاشخاص والممتلكات والبيئة كما هو مبين في المادة 21 من النص الذي سبق أان تطرقت له "المساء" في عدد سابق.
ويتم المصادقة على المخطط من قبل الوالي، بعد إبداء مصالح الحماية المدنية لرأيها وفق ما تحدده المادة 22 من المشروع، كما يتم وفقا لنفس المشروع إنشاء لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع لدى وزارة الداخلية، وهي جهاز استشاري يمارس الطعن ويعني أيضا بإعداد التدابير، وكذا السياسة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والفزع.
كما تنشأ لجان فرعية بالولايات تسهر على دراسة ملفات طلب رخص الاستغلال، مع القيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها، بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها مع اقتراح تدابير أمنية تكميلية.
ويقدم الوالي، المختص إقليميا رخصة البناء بعد تلقيه رأي لجنة الوقاية من أخطار الحريق والفزع، على صعيد آخر يلزم التشريع الجديد ضباط الحماية المدنية بأداء اليمين للقيام بمهامهم، أمام المجلس القضائي المختص إقليميا، حيث يدون ضباط الحماية المدنية محاضر مرفوقة بأدلة ويوقع المحضر ضابط الشرطة القضائية، مع مرتكب المخالفة ويرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مع نسخة للوالي في أجال لا يتجاوز 72 ساعة، كما يرسل المحضر في نفس الآجال للوالي فقط، في حال المخالفات المتعلقة بعدم احترام تدابير الأمن ضد أخطار الحريق والفزع، والتي تستدعي اتخاذ تدابير إدارية.
وخصصت الوزارة حيزا في نص المشروع للجزاءات التي يتعرض لها كل مخالف للحكام القانونية المنصوص عليها في النص، وهي الواردة في المادة 148 من قانون العقوبات، حيث تتراوح العقوبة ما بين الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار، أو بكلتي العقوبتين في حق كل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا، بدون رخصة استغلال، فيما يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة المستغلة بدون رخصة تسوية.
ويخضع للحبس لمدة تتراوح مابين شهرين إلى سنة وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار، كل مشيد أو مركب تجهيزات يتبين بعد معاينتها من طرف الأخصائيين في مواد البناء والتجهيزات أن مواده غير مطابقة للوثائق المثبتة لميزات تفاعلها ومقاومتها للنار، وتضاعف العقوبة في حال عدم تقديم المقاول ومعد التجهيزات للوثائق التي تثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في البنايات والتهييئات الداخلية، عند تعرضها للنار. وتصل عقوبة التغريم الى مليون دينار في حق كل مقاول ومركب التجهيزات، الذي لا يقدم الوثائق التي تثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في العمارات والمحلات والتهيئات الداخلية عند تعرضها للنّار، مع تعريض نفسه للسجن لمدة تتراوح ما بين شهرين وسنتين.
وشددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، على ضرورة تطابق كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون خلال مهلة 5 سنوات، وذلك انطلاقا من تاريخ صدروه في الجريدة الرسمية، فيما استثنت كل المؤسسات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.