تترجم نجاح سياسة الدولة في مجال إعادة التربية والتأهيل    الجيش حريص على توفير كل أسباب النجاح ومتطلبات الامتياز    الجزائر تنضم إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد    طالبنا بموقف أوروبي برلماني لوقف جرائم الاحتلال في غزة    معاينة مكثفة لمدى التزام التجار بمعايير النظافة والصحة    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60430 شهيدا و148722 مصابا    اليونيسف : أطفال غزة يحتاجون إيقافاً مستداماً لإطلاق النار    وفاة 13 أشخاصا و إصابة 503 آخرين بجروح    الجلفة : وضع حد لنشاط شبكة إجرامية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجيدو- فردي): المنتخب الوطني يجدد سيطرته ويتوج بثمانية ذهبيات في منافسات اليوم الثاني    الألعاب الإفريقية المدرسية: الجزائر تتغلب على أوغندا (1-1, 3-0 بركلات الترجيح) وتبلغ النهائي    وزارة الثقافة والفنون تنظم ورشة تكوينية دولية حول التراث العالمي بالاشتراك مع صندوق التراث العالمي الإفريقي    سلسلة توثيقية تفضح الشركات متعددة الجنسيات في نهب ثروات الصحراويين    تصعيد الضغط على المخزن يتواصل    شباك موحد خاص ب"قرض الرفيق"    مبادرة آرت 2 : الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة في الصناعات الثقافية والإبداعية    التقشف ضرورة.. الفاف يهدد وقرارات تاريخية منتظرة    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات:بودن يدعو الى إعادة التوازن لمنظومة العلاقات الدولية    اعتراف دولي بمكاسب الجزائر الاقتصادية الاستثنائية    الخطوط الجوية الداخلية تشرع في النّشاط خلال أيام    "فنار" عنابة.. الحارس الملازم لمكانه منذ قرن ونصف القرن    ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 169 شهيد    اختتام التظاهرة الثقافية بانوراما مسرح بومرداس..تقديم 55 عرضًا مسرحيًا على مدار أسبوع كامل    وزير الثقافة يزور الفنان القدير "قنا المغناوي" للاطمئنان على صحته    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    المحامي سعيد موهوب... المعاق الذي يرافع من أجل الأصحاء    شركة إسمنت عين التوتة تْشيد بنتائج النوابغ    النخبة الوطنية في مهمة مواصلة السيطرة    عمار طاطاي مربي الأفاعي والتماسيح يُبهر زوار "نوميديا لاند"    "الخضر" يضبطون ساعتهم على لقاء أوغندا    المنتخب الوطني يتوج باللقب العربي    الألعاب الإفريقية المدرسية: المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية (إناث وذكور) يتوجان بالميدالية الذهبية    الجلفة تنزل بزخمها ضيفة على عروس الشرق عنابة    أمواج دوّاس تعرض "الفتنة القرمزية"    سؤال واحد أعادني إلى رسم تراث منطقة القبائل    وهران تكرم المتفوقين في البكالوريا والمتوسط    فنلندا تستعد للاعتراف بفلسطين    بوغالي يتمنّى مزيداً من النجاحات    متخصصة في الاقتصاد الطاقوي..عرقاب يستقبل البروفيسور ليلى شنتوف الباحثة الجزائرية    ضبط 600 قرص مهلوس بالسوقر    البنك الدولي : إدراج الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    تصعيد الضغط على المخزن من أجل وقف استقبال سفن الإبادة الصهيونية في الموانئ المغربية    تجارة : تكثيف الرقابة على المواد الغذائية وشروط السلامة الصحية عبر الوطن    الفريق أول السعيد شنقريحة يترأس حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط    إبداعات تشكيلية تضيء جدران المتحف الوطني للفنون الجميلة    وزارة التربية تعلن عن تغيير مقر إيداع ملفات المصادقة على الوثائق المدرسية    واضح يُشدّد على التعريف أكثر بمفهوم المقاول الذاتي    هذه تفاصيل عطلة الأمومة..    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام المقاولين بتكييف البنايات مع مخاطر الحريق والكوارث
النّص الجديد يشترط استعمال مواد مقاومة ومخططات نجدة
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2019

يلزم مشروع القانون المتعلق بالوقاية من أخطار الحريق والفزع الذي أعدته وزارة الداخلية، المقاولين ومركبي التجهيزات الخاصة بالبنايات المرتفعة التي يمتد علوها بين 28 و200 متر وكذا الأماكن الخاصة بالجمهور، بتكييفها مع مخاطر الحرائق والكوارث الطبيعية، من خلال استعمال المواد المقاومة للحرائق، وتقديم وثائق تدل على أن المواد وعناصر البناء وتجهيزات العمارات والمحلات والتهييئات الداخلية تظهر ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة عند تعرضها للحريق، إضافة إلى تقديم مخططات للنجدة في حال وقوع كوارث طبيعية، كإجراء احترازي يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وتسريع عمليات التدخل والإنقاذ، وذلك كشرط لاستصدار رخص البناء، فيما يعرض النص كل من يخالف هذه الاجرءات لعقوبات تصل إلى سنتين حبسا وغرامات قدرها مليون دينار.
ويحدد مشروع القانون المذكور الذي تمت برمجته كأول نص سيعرض للدراسة والنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني في الأيام القادمة، تصنيفات دقيقة وقانونية للعمارات المرتفعة التي يعرفها بكونها "كل عمارة ممتدة على 50 مترا بالنسبة للعمارات المخصصة للسكن، وعلى أكثر من 28 مترا بالنسبة لباقي العمارات.
أما العمارة المرتفعة جدا فهي "التي تقع على 200 متر بالنسبة لمستوى الأرض المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية"، فيما يعرف النص المؤسسات المستقبلة للجمهور بكونها "كل مؤسسة تسمح بدخول الأشخاص بطريقة حرّة أو مقابل دفع مساهمة ما، أو تلك التي تنعقد فيها اجتماعات مفتوحة لجميع الأشخاص بدعوة مجانية أو بمقابل، حيث يتعين على المشيد أن يقوم بتوفير كل الوسائل للتحقق من عدد الجمهور الموجود داخل مؤسسته أو عمارته، مع اشتراط إخضاع مواد وعناصر البناء لمعايير السلامة من خلال تصنيف دقيق يحدده التنظيم.
وقيّدت الحكومة شروط منح رخصة البناء للمقاول ومركب التجهيزات، بإلزامية إرفاق ملف طلب الرخصة بدراسة ومذكرة أمنية معدة من طرف مكتب دراسات متخصص في أمن الحرائق، وإعداد مخطط وقاية والتدخل ضد أخطار الحريق والفزع يتضمن التدابير الأمنية التي تهدف إلى القضاء على أسباب هذه الأخطار أو الحد من أثارها، لضمان حماية الاشخاص والممتلكات والبيئة كما هو مبين في المادة 21 من النص الذي سبق أان تطرقت له "المساء" في عدد سابق.
ويتم المصادقة على المخطط من قبل الوالي، بعد إبداء مصالح الحماية المدنية لرأيها وفق ما تحدده المادة 22 من المشروع، كما يتم وفقا لنفس المشروع إنشاء لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع لدى وزارة الداخلية، وهي جهاز استشاري يمارس الطعن ويعني أيضا بإعداد التدابير، وكذا السياسة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والفزع.
كما تنشأ لجان فرعية بالولايات تسهر على دراسة ملفات طلب رخص الاستغلال، مع القيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها، بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها مع اقتراح تدابير أمنية تكميلية.
ويقدم الوالي، المختص إقليميا رخصة البناء بعد تلقيه رأي لجنة الوقاية من أخطار الحريق والفزع، على صعيد آخر يلزم التشريع الجديد ضباط الحماية المدنية بأداء اليمين للقيام بمهامهم، أمام المجلس القضائي المختص إقليميا، حيث يدون ضباط الحماية المدنية محاضر مرفوقة بأدلة ويوقع المحضر ضابط الشرطة القضائية، مع مرتكب المخالفة ويرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مع نسخة للوالي في أجال لا يتجاوز 72 ساعة، كما يرسل المحضر في نفس الآجال للوالي فقط، في حال المخالفات المتعلقة بعدم احترام تدابير الأمن ضد أخطار الحريق والفزع، والتي تستدعي اتخاذ تدابير إدارية.
وخصصت الوزارة حيزا في نص المشروع للجزاءات التي يتعرض لها كل مخالف للحكام القانونية المنصوص عليها في النص، وهي الواردة في المادة 148 من قانون العقوبات، حيث تتراوح العقوبة ما بين الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار، أو بكلتي العقوبتين في حق كل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا، بدون رخصة استغلال، فيما يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة المستغلة بدون رخصة تسوية.
ويخضع للحبس لمدة تتراوح مابين شهرين إلى سنة وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار، كل مشيد أو مركب تجهيزات يتبين بعد معاينتها من طرف الأخصائيين في مواد البناء والتجهيزات أن مواده غير مطابقة للوثائق المثبتة لميزات تفاعلها ومقاومتها للنار، وتضاعف العقوبة في حال عدم تقديم المقاول ومعد التجهيزات للوثائق التي تثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في البنايات والتهييئات الداخلية، عند تعرضها للنار. وتصل عقوبة التغريم الى مليون دينار في حق كل مقاول ومركب التجهيزات، الذي لا يقدم الوثائق التي تثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في العمارات والمحلات والتهيئات الداخلية عند تعرضها للنّار، مع تعريض نفسه للسجن لمدة تتراوح ما بين شهرين وسنتين.
وشددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، على ضرورة تطابق كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون خلال مهلة 5 سنوات، وذلك انطلاقا من تاريخ صدروه في الجريدة الرسمية، فيما استثنت كل المؤسسات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.