وزير الصحة يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر    تعليم عالي : 4112 منصب مالي لتوظيف الاساتذة بعنوان السنة المالية 2025    المعرض العالمي بأوساكا: الجزائر تنظم ندوة علمية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين    الأمم المتحدة تسجل نزوح قرابة 48 ألف شخص في يومين بسبب الهجوم البري الصهيوني على مدينة غزة    الدخول المدرسي: الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية حول الوقاية من أخطار حوادث المرور    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين    ينبغي "التحلي باليقظة والجدية والحرص على التواجد الميداني"    المغير: حجز أكثر من 11 ألف قرص مهلوس    جيجل : اصطدام قطار بسيارة يخلف مصابين اثنين    وفاة 46 شخصا وإصابة 1936 آخرين    إلتزام الجزائر إتجاه اللاجئين الصحراويين "مثالي"    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تكييف إلزامي للبرامج والتجهيزات مع التطوّرات التكنولوجية    تعميق الممارسة الديمقراطية وتقوية المؤسّسات    جائزة الابتكار المدرسي للاكتشاف المبكر للموهوبين    استحداث قطب تكنولوجي لتجسيد استراتيجية التحوّل الرقمي    إعلاء العقيدة الأممية في مجال تصفية الاستعمار    دعم الجزائر سند معنوي كبير للشعب الفلسطيني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    هزة أرضية بشدة 3 بولاية المدية    الرابطة الاولى: فوز ثمين لفريق مولودية الجزائر أمام مولودية وهران 3-2    الجزائر العاصمة: اختتام المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات    جيش الاحتلال يعلن بدء عمليته الموسّعة.. استشهاد 82 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    وزارة التجارة الخارجية توظّف في عدة رتب    أشغال عمومية: اجتماع عمل لضبط البرنامج المقترح في مشروع قانون المالية 2026    سعداوي يجتمع مع إطارات الوزارة ومديري التربية..تعليمات للتواجد الميداني وضمان دخول مدرسي ناجح    رشيد بلادهان من جنيف.. اعتداء الكيان الصهيوني على الدوحة "جريمة نكراء" يسجلها التاريخ    المجلس الأعلى للغة العربية: اجتماع لتنصيب لجنة مشروع "الأطلس اللساني الجزائري"    بوابة رقمية للأفراد المعنيين بمعالجة معطياتهم الشخصية    حضور جزائري في سفينة النيل    ضرورة تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق ال800 متر    تجارة: إقبال واسع على جناح الجزائر بالصالون الدولي للصناعات الغذائية والمشروبات بموسكو    الجزائر العاصمة : تنظيم معرض جهوي للمستلزمات المدرسية بقصرالمعارض    منصب جديد لصادي    محرز يتألق    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    وزير الشؤون الدينية يعطي إشارة انطلاق الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم    قرابة 29 ألف تدخل خلال السداسي الأول    تقديم كتاب سفينة المالوف    دعوة إلى تكثيف الأبحاث والحفريات بالأوراس    إطلاق الأسماء على الأولاد ذكورا وإناثا ..    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    شراكات جديدة لشركة الحديد    العُدوان على قطر اعتداء على الأمّة    ناصري وبوغالي يترأسان اجتماعاً    الجزائر تشارك في اجتماعين وزاريين بأوساكا    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    188 عملية تخريب تطول المنشآت الكهربائية    مشواري لم يكن سهلا ورُفضت بسبب قصر قامتي    بن طالب يتألق مع ليل الفرنسي ويحدد أهدافه    تيطراوي يطرق أبواب "الخضر" ويحرج بيتكوفيتش    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام المقاولين بتكييف البنايات مع مخاطر الحريق والكوارث
النّص الجديد يشترط استعمال مواد مقاومة ومخططات نجدة
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2019

يلزم مشروع القانون المتعلق بالوقاية من أخطار الحريق والفزع الذي أعدته وزارة الداخلية، المقاولين ومركبي التجهيزات الخاصة بالبنايات المرتفعة التي يمتد علوها بين 28 و200 متر وكذا الأماكن الخاصة بالجمهور، بتكييفها مع مخاطر الحرائق والكوارث الطبيعية، من خلال استعمال المواد المقاومة للحرائق، وتقديم وثائق تدل على أن المواد وعناصر البناء وتجهيزات العمارات والمحلات والتهييئات الداخلية تظهر ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة عند تعرضها للحريق، إضافة إلى تقديم مخططات للنجدة في حال وقوع كوارث طبيعية، كإجراء احترازي يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وتسريع عمليات التدخل والإنقاذ، وذلك كشرط لاستصدار رخص البناء، فيما يعرض النص كل من يخالف هذه الاجرءات لعقوبات تصل إلى سنتين حبسا وغرامات قدرها مليون دينار.
ويحدد مشروع القانون المذكور الذي تمت برمجته كأول نص سيعرض للدراسة والنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني في الأيام القادمة، تصنيفات دقيقة وقانونية للعمارات المرتفعة التي يعرفها بكونها "كل عمارة ممتدة على 50 مترا بالنسبة للعمارات المخصصة للسكن، وعلى أكثر من 28 مترا بالنسبة لباقي العمارات.
أما العمارة المرتفعة جدا فهي "التي تقع على 200 متر بالنسبة لمستوى الأرض المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية"، فيما يعرف النص المؤسسات المستقبلة للجمهور بكونها "كل مؤسسة تسمح بدخول الأشخاص بطريقة حرّة أو مقابل دفع مساهمة ما، أو تلك التي تنعقد فيها اجتماعات مفتوحة لجميع الأشخاص بدعوة مجانية أو بمقابل، حيث يتعين على المشيد أن يقوم بتوفير كل الوسائل للتحقق من عدد الجمهور الموجود داخل مؤسسته أو عمارته، مع اشتراط إخضاع مواد وعناصر البناء لمعايير السلامة من خلال تصنيف دقيق يحدده التنظيم.
وقيّدت الحكومة شروط منح رخصة البناء للمقاول ومركب التجهيزات، بإلزامية إرفاق ملف طلب الرخصة بدراسة ومذكرة أمنية معدة من طرف مكتب دراسات متخصص في أمن الحرائق، وإعداد مخطط وقاية والتدخل ضد أخطار الحريق والفزع يتضمن التدابير الأمنية التي تهدف إلى القضاء على أسباب هذه الأخطار أو الحد من أثارها، لضمان حماية الاشخاص والممتلكات والبيئة كما هو مبين في المادة 21 من النص الذي سبق أان تطرقت له "المساء" في عدد سابق.
ويتم المصادقة على المخطط من قبل الوالي، بعد إبداء مصالح الحماية المدنية لرأيها وفق ما تحدده المادة 22 من المشروع، كما يتم وفقا لنفس المشروع إنشاء لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع لدى وزارة الداخلية، وهي جهاز استشاري يمارس الطعن ويعني أيضا بإعداد التدابير، وكذا السياسة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والفزع.
كما تنشأ لجان فرعية بالولايات تسهر على دراسة ملفات طلب رخص الاستغلال، مع القيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها، بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها مع اقتراح تدابير أمنية تكميلية.
ويقدم الوالي، المختص إقليميا رخصة البناء بعد تلقيه رأي لجنة الوقاية من أخطار الحريق والفزع، على صعيد آخر يلزم التشريع الجديد ضباط الحماية المدنية بأداء اليمين للقيام بمهامهم، أمام المجلس القضائي المختص إقليميا، حيث يدون ضباط الحماية المدنية محاضر مرفوقة بأدلة ويوقع المحضر ضابط الشرطة القضائية، مع مرتكب المخالفة ويرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مع نسخة للوالي في أجال لا يتجاوز 72 ساعة، كما يرسل المحضر في نفس الآجال للوالي فقط، في حال المخالفات المتعلقة بعدم احترام تدابير الأمن ضد أخطار الحريق والفزع، والتي تستدعي اتخاذ تدابير إدارية.
وخصصت الوزارة حيزا في نص المشروع للجزاءات التي يتعرض لها كل مخالف للحكام القانونية المنصوص عليها في النص، وهي الواردة في المادة 148 من قانون العقوبات، حيث تتراوح العقوبة ما بين الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار، أو بكلتي العقوبتين في حق كل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا، بدون رخصة استغلال، فيما يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة المستغلة بدون رخصة تسوية.
ويخضع للحبس لمدة تتراوح مابين شهرين إلى سنة وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار، كل مشيد أو مركب تجهيزات يتبين بعد معاينتها من طرف الأخصائيين في مواد البناء والتجهيزات أن مواده غير مطابقة للوثائق المثبتة لميزات تفاعلها ومقاومتها للنار، وتضاعف العقوبة في حال عدم تقديم المقاول ومعد التجهيزات للوثائق التي تثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في البنايات والتهييئات الداخلية، عند تعرضها للنار. وتصل عقوبة التغريم الى مليون دينار في حق كل مقاول ومركب التجهيزات، الذي لا يقدم الوثائق التي تثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في العمارات والمحلات والتهيئات الداخلية عند تعرضها للنّار، مع تعريض نفسه للسجن لمدة تتراوح ما بين شهرين وسنتين.
وشددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، على ضرورة تطابق كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون خلال مهلة 5 سنوات، وذلك انطلاقا من تاريخ صدروه في الجريدة الرسمية، فيما استثنت كل المؤسسات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.