نسوة يشرعن في تنظيف البيوت    حملة إلكترونية لمقاطعة الدجاج عشيّة رمضان    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعًا هاما لمجلس الوزراء    تطوير نسيج وطني من المناولين المؤهلين تقنيا " رهان استراتيجي"    نسعى لتحسين ترتيب الجزائر العالمي في مؤشر الحكومة الرقمية (EGDI)    دعم آليات تعزيز تواجد الشركات الجزائرية على المستوى الدولي    هدفنا تكوين كفاءات تقنية متمرسة لمجابهة التهديدات الرقمية    "لبنة أساسية للنهوض معا بقطاع العدالة في الجزائر و الصومال "    النظر في إمكانيات تعزيز قدرات الجزائر وتوفير علاج آمن و متقدم    بريد الجزائر يطلق بطاقة جديدة    مجزرة الساقية.. محطة مفصلية    كلينسمان يُثني على مركز سيدي موسى    الكأس وسط الجزائريين    تجديد العهد مع الشهداء    مراجعة بيانات ممتحني الباك والبيام    اهتمام أمريكي بدعم الابتكار الصحي في الجزائر    حجز أزيد من قنطار من الكيف قادم من المغرب    وزيرة الثقافة تقدم عرضا شاملا عن القطاع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    ضحايا زلزال الحوز يحتجون    ضبط قائمتي مجلس الأمة في اللجنتين المتساويتي الأعضاء    مطاعم وملاعب ووحدات للكشف الصحي بوهران    "هيبروك" تتحرك لإحداث تغييرات جذرية في مولودية وهران    عودة "السردين" إلى الأسواق بعد تحسن الطقس    دعوة للمشاركة في الصالون الدولي للغذاء ببرشلونة    برنامج جديد للرحلات الجوية الإضافية    حرص على تفعيل ودعم أول برلمان للطفل الجزائري    الأسواق الجوارية آلية فعّالة لضبط السوق في رمضان    472 مسجد لأداء صلاة التراويح وتجنيد 450 عون رقابة    حيلة تجارية "ذكية" لجذب الزبائن وكسر الأسعار    573 شهيد و1553 جريح في 1620 خرق صهيوني    دعوة لدعم أدوات النضال    مدرب نيجيريا يحرج بيتكوفيتش بسبب خياراته في "الكان"    وزير المجاهدين وذوي الحقوق..مجزرة ساقية سيدي يوسف منعطف تاريخي في سجل النضال التحرري    الديوان الوطني للثقافة والإعلام يطلق برنامج "ليالي رمضان" 2026 : سهرات موسيقية، عروض مسرحية ومسابقات حفظ القرآن الكريم عبر التراب الوطني    وزيرة الثقافة والفنون تعرض حصيلة 2025 والمخطط التنموي 2026-2028 أمام لجنة الثقافة بالبرلمان    مكافحة السرطان هي مسؤولية جماعية    الشباب في الربع    الكرامة الضائعة على معبر رفح    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    معرض جماعي للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    فيضانات واسعة في سوريا    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    إعادة تشكيل جماليات العرض المسرحي    "الكناري" يخرج من السباق رغم المردود الإيجابي    توحيد استراتيجية التحوّل الرقمي في مجال الأرشيف    مسرح "علولة" يستعرض برنامجه الرمضاني    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريع جديد يوسّع صلاحيات و مجال اختصاص الإدارة في تسيير أخطار الحريق
نشر في النصر يوم 15 - 09 - 2016

إلزامية توفّر مركز رئيسي لأمن الحرائق و محل لتسيير التدخلات بالعمارات المرتفعة
يهدف مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع، الذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلى منح من جهة حماية أفضل للأشخاص و الممتلكات و البيئة و من جهة أخرى ضمان حماية المتدخلين و الحدّ من آثار هذه الأخطار في حالة النكبة.
ويأتي هذا النص، الذي يحتوي على 47 مادة، في إطار التدابير المتخدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بغرض عصرنة هياكلها وكذا تحيين و مطابقة النصوص سارية المفعول، بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة، وكذا برامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق، و إنشاء مدن جديدة و تنوع النشاطات و الخدمات، بالإضافة إلى ظهور صناعة جديدة لمواد و منتجات تهيئة السكنات.
و جاء في عرض الأسباب لمشروع القانون، أن التغيرات الإجتماعية و الإقتصادية العميقة التي عرفتها البلاد و كذا النكبات العديدة التي حلت بها خلال السنوات الأخيرة قد لفتت انتباه السلطات العمومية إلى ضرورة وضع منظومة تشريعية و تنظيمية جديدة أكثر ملاءمة من مهام حماية الأشخاص و الممتلكات و البيئة و على وجه الخصوص تلك التي تنظم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة و المرتفعة جدا.
كما أوضح أن المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة ستنفرد مقارنة بالقديمة بوضع مسؤولية كل من المشيد و مركب التجهيزات و المستغل تحت الرهان مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الإدارات و الهيئات المؤهلة.
وسيدخل مشروع القانون أحكام جديدة تتعلق بسلامة و أمن المؤسسات المستقبلة للجمهور و البنايات المرتفعة و المرتفعة جدا و البنايات المخصصة للسكن من أخطار الحريق و الفزع.
كما تتعلق الأحكام بتصنيف و ترتيب أدوات و مواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار وأخذا بعين الإعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار إقتصادي محض و بدخول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المؤسسات و البنايات.
كما سيتم بموجب هذا النص الجديد توسيع صلاحيات و مجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق و الفزع في مختلف أنواع البنايات سالفة الذكر.
ونصت المادة 16 من نص القانون، على تخصيص في العمارات المرتفعة و المرتفعة جدا على الأقل مركز رئيسي لأمن الحرائق و محل لتسيير التدخلات.
كما نصت المادة 25 على إنشاء لدى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى «اللجنة المركزية» في حين أوضحت المادة 26 أن هذه اللجنة ستشكل جهازا للإستشارة والطعن و للإعداد و الموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع و متابعة تنفيذها.
كما سيتم بموجب المادة 27 إنشاء لجان ولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، تدعى «اللجنة الولائية» سيكون من مهامها حسب المادة 28 دراسة ملفات طلب رخص الإستغلال و القيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات و العمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها واقتراح تدابير تكميلية.
وفي القسم الثالث من نص القانون الخاص بالأحكام الجزائية، نصت المادة 37 على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يستقبل عدد من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة.
وحسب المادة 39 فإنه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد الجمهور بغلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الإستغلال.
وشدّدت المادة 44 على وجوب مطابقة كل المؤسسات و العمارات و البنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الخمس (5) سنوات إبتداءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.