بلعابد يؤكد إعادة النظر في البرامج التربوية    إحالة 14 ملف متعلق بقضايا فساد للعدالة    الجزائر حريصة على قرارها السيِّد    شركتا شيري و جيلي توفران قطع الغيار لزبائنها    سنعود أقوى من أجل فلسطين    مشروع صندوق دعم الصحافة في مرحلة الإثراء النهائي    استهتار أمريكي- إسرائيلي بالإرادة الدولية    حل الدولتين يواجه خطر الموت    الفيتو الأمريكي يجهض منح فلسطين العضوية الأممية    الإيطاليون ينتقدون بن ناصر وإنجلترا وجهته المحتملة    بلايلي يعتذر مرة أخرى ويوجه رسالة قوية للحكَمة محاط    اللقاء النهائي يوم 4 ماي القادم    الرئيس تبون يولي أهمية قصوى للتكفل بالمرضى    بطاقة شفاء افتراضية للطلبة الجامعيين    خلال إشرافه على افتتاح ندوة ولائية للأئمة بتمنراست،يوسف بلمهدي: التوجه للبعد الإفريقي عبر الدبلوماسية الدينية أمرا في غاية الأهمية    ربط بيني لقطاع التجارة مع مختلف الهيئات والقطاعات    في ختام زيارته لمؤسسات تابعة لقطاعه،وزير الاتصال،محمد لعقاب،من وهران: انهينا إعداد مشروع صندوق دعم الصحافة وسنعرضه على رئيس الجمهورية    العلاج المجانيّ يصل إلى مناطق البدو الرحّل    تسويق 12 طنا من المنتجات الصيدية خلال رمضان    199 ألف فلاّح استفادوا من "قرض الرفيق"    الجزائر تنجح في تحقيق تأييد دولي "ساحق" لأم القضايا    فوكة في تيبازة: افتتاح مركز تحضير النخب الوطنية بمعايير عالمية    استرجاع 30 رأسا من الماشية المسروقة    القبض على قاتل بسيق    حجز 26.5 كلغ "كيف" و1440 قرص مهلوس    أحسن مشروع لربط البناء التقليدي بالوسائل العصرية    دعوة للاستثمار في لغة الضاد    مشكلة المصطلح في لغتنا مرتبطة بضعف إنتاجنا العلميّ    عطاف يجري محادثات مع الأمين العام للأمم المتّحدة بنيويورك    6 قضايا إرهاب في جدول الدورة الجنائية    أتلانتا يقصي ليفربول من الدوري الأوروبي    إيران وسياسة الدفاع الإقليمي في الشرق الأوسط    هلاك 5 أشخاص وإصابة 175 آخر بجروح    وزارة الثقافة تقدّم ملف الزّليج لدى اليونيسكو    رقمنة السّكن الاجتماعي.. وإطلاق "عدل 3" قريبا    اتّساع حظيرة المركبات يفرض استعمال تقنية الخرسانة الإسمنتية    لا بديل عن رفع مستوى التّكفّل بمرضى القلب والشّرايين    نعمل على تقليل ساعات انتظار الحجاج بالمطارات ال 12 المبرمجة    الأندية الجزائرية..للتّألّق وتحقيق أفضل نتيجة    حفل افتتاح بهيج بألوان سطع بريقها بوهران    "الهولوغرام" في افتتاح مهرجان تقطير الزهر والورد بقسنطينة    ادعاءات المغرب حول الصحراء الغربية لن تغير من طبيعة القضية بأنها قضية تصفية استعمار    العاصمة.. تهيئة شاملة للشواطئ وللحظيرة الفندقية    هؤلاء سيستفيدون من بطاقة الشّفاء الافتراضية    وهران.. تعزيز روح المبادرة لدى طلبة العلوم الإنسانية    باتنة.. إعطاء إشارة تصدير شحنة من الألياف الإصطناعية إنطلاقا من الولاية المنتدبة بريكة    بجاية: مولوجي تشرف على إطلاق شهر التراث    المهرجان الثقافي الوطني لأهليل: أكثر من 25 فرقة تشارك في الطبعة ال 16 بتيميمون    "صديق الشمس والقمر " تفتكّ جائزة أحسن نصّ درامي    الإذاعة الجزائرية تشارك في أشغال الدورة ال30 للجمعية العامة ل"الكوبيام" في نابولي    بلعريبي يتفقد مشروع إنجاز المقر الجديد لوزارة السكن    تصفيات مونديال أقل من 17 سنة/إناث: المنتخب الوطني ينهي تربصه التحضيري بفوز ثانٍ أمام كبريات الجزائر الوسطى    تجارة: زيتوني يترأس إجتماعا لتعزيز صادرات الأجهزة الكهرومنزلية    هذا موعد عيد الأضحى    أوامر وتنبيهات إلهية تدلك على النجاة    عشر بشارات لأهل المساجد بعد انتهاء رمضان    وصايا للاستمرار في الطّاعة والعبادة بعد شهر الصّيام    مع تجسيد ثمرة دروس رمضان في سلوكهم: المسلمون مطالبون بالمحافظة على أخلاقيات الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريع جديد يوسّع صلاحيات و مجال اختصاص الإدارة في تسيير أخطار الحريق
نشر في النصر يوم 15 - 09 - 2016

إلزامية توفّر مركز رئيسي لأمن الحرائق و محل لتسيير التدخلات بالعمارات المرتفعة
يهدف مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع، الذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلى منح من جهة حماية أفضل للأشخاص و الممتلكات و البيئة و من جهة أخرى ضمان حماية المتدخلين و الحدّ من آثار هذه الأخطار في حالة النكبة.
ويأتي هذا النص، الذي يحتوي على 47 مادة، في إطار التدابير المتخدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بغرض عصرنة هياكلها وكذا تحيين و مطابقة النصوص سارية المفعول، بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة، وكذا برامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق، و إنشاء مدن جديدة و تنوع النشاطات و الخدمات، بالإضافة إلى ظهور صناعة جديدة لمواد و منتجات تهيئة السكنات.
و جاء في عرض الأسباب لمشروع القانون، أن التغيرات الإجتماعية و الإقتصادية العميقة التي عرفتها البلاد و كذا النكبات العديدة التي حلت بها خلال السنوات الأخيرة قد لفتت انتباه السلطات العمومية إلى ضرورة وضع منظومة تشريعية و تنظيمية جديدة أكثر ملاءمة من مهام حماية الأشخاص و الممتلكات و البيئة و على وجه الخصوص تلك التي تنظم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة و المرتفعة جدا.
كما أوضح أن المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة ستنفرد مقارنة بالقديمة بوضع مسؤولية كل من المشيد و مركب التجهيزات و المستغل تحت الرهان مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الإدارات و الهيئات المؤهلة.
وسيدخل مشروع القانون أحكام جديدة تتعلق بسلامة و أمن المؤسسات المستقبلة للجمهور و البنايات المرتفعة و المرتفعة جدا و البنايات المخصصة للسكن من أخطار الحريق و الفزع.
كما تتعلق الأحكام بتصنيف و ترتيب أدوات و مواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار وأخذا بعين الإعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار إقتصادي محض و بدخول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المؤسسات و البنايات.
كما سيتم بموجب هذا النص الجديد توسيع صلاحيات و مجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق و الفزع في مختلف أنواع البنايات سالفة الذكر.
ونصت المادة 16 من نص القانون، على تخصيص في العمارات المرتفعة و المرتفعة جدا على الأقل مركز رئيسي لأمن الحرائق و محل لتسيير التدخلات.
كما نصت المادة 25 على إنشاء لدى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى «اللجنة المركزية» في حين أوضحت المادة 26 أن هذه اللجنة ستشكل جهازا للإستشارة والطعن و للإعداد و الموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع و متابعة تنفيذها.
كما سيتم بموجب المادة 27 إنشاء لجان ولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، تدعى «اللجنة الولائية» سيكون من مهامها حسب المادة 28 دراسة ملفات طلب رخص الإستغلال و القيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات و العمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها واقتراح تدابير تكميلية.
وفي القسم الثالث من نص القانون الخاص بالأحكام الجزائية، نصت المادة 37 على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يستقبل عدد من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة.
وحسب المادة 39 فإنه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد الجمهور بغلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الإستغلال.
وشدّدت المادة 44 على وجوب مطابقة كل المؤسسات و العمارات و البنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الخمس (5) سنوات إبتداءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.