اتفاقية شراكة بين الإذاعة الجزائرية و"جازي"    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    زيارة ميلوني تكشف صعود الجزائر كفاعل طاقوي استراتيجي    ركاش المشروع سيقلص اللجوء إلى العلاج بالخارج    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    الجامعة الجزائرية.. ريادة مغاربية وطموح عالمي    ترقب تساقط أمطار رعدية غزيرة    آيت مسعودان وحكيمي يرسمان خارطة طريق جد طموحة    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إعادة تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون    مراجعة قانون الانتخابات تعزّز آليات النزاهة والديمقراطية    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة تحسّبا لعيد الأضحى    تحالف متعدد الأبعاد بين الجزائر وروما    الجزائر تبلغ السلطات الفرنسية استنكارها للقرار    إشادة بالروابط التاريخية القوية بين البلدين    فلاحو "سيدي أمحمد بن عائشة" يطالبون بالدعم    المنسق الولائي ل dz young leader بتيبازة ل"المساء":    الاحتلال يواصل تفريغ محيط البلدة القديمة بالقدس من الفلسطينيين    ندوة دولية حول واقع الصحافة في الصحراء الغربية بقرطبة    الجزائري إلياس بن قارة يقترب من بروسيا دورتموند    المرأة التي حوّلت مأساتها إلى ملحمة بميناء بوهارون    تعزيز العلاقات الثقافية الجزائرية-الإسبانية عبر بوابة "سيرفانتس" بوهران    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    جزائريات يسافرن عبر نكهات مطابخ العالم    ذوو الاحتياجات الخاصة.. مجانية النقل وتخفيض التسعيرات من يوم غد الأحد    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    بين التلميع والتوظيف.. صناعة "أسماء أدبية" على حساب الحقيقة    سكيكدة تحتفي بالشعر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    عودتي إلى "الخضر" شعور رائع!    إبرام عقد رعاية لمدة سنتين مع "أوريدو"    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    تحلية المياه في الجزائر: توجه استراتيجي لتعزيز الإدماج الوطني وتوطين الصناعة    "حمام الصالحين" بخنشلة.. وجهة علاجية وسياحية تستقطب الزوار في عطلة الربيع    السفير الإندونيسي يشيد بمتانة العلاقات مع الجزائر ويدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية    تمنراست تحتضن الصالون الوطني لسياحة الشباب بمشاركة واسعة من مختلف ولايات الوطن    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريع جديد يوسّع صلاحيات و مجال اختصاص الإدارة في تسيير أخطار الحريق
نشر في النصر يوم 15 - 09 - 2016

إلزامية توفّر مركز رئيسي لأمن الحرائق و محل لتسيير التدخلات بالعمارات المرتفعة
يهدف مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع، الذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلى منح من جهة حماية أفضل للأشخاص و الممتلكات و البيئة و من جهة أخرى ضمان حماية المتدخلين و الحدّ من آثار هذه الأخطار في حالة النكبة.
ويأتي هذا النص، الذي يحتوي على 47 مادة، في إطار التدابير المتخدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بغرض عصرنة هياكلها وكذا تحيين و مطابقة النصوص سارية المفعول، بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة، وكذا برامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق، و إنشاء مدن جديدة و تنوع النشاطات و الخدمات، بالإضافة إلى ظهور صناعة جديدة لمواد و منتجات تهيئة السكنات.
و جاء في عرض الأسباب لمشروع القانون، أن التغيرات الإجتماعية و الإقتصادية العميقة التي عرفتها البلاد و كذا النكبات العديدة التي حلت بها خلال السنوات الأخيرة قد لفتت انتباه السلطات العمومية إلى ضرورة وضع منظومة تشريعية و تنظيمية جديدة أكثر ملاءمة من مهام حماية الأشخاص و الممتلكات و البيئة و على وجه الخصوص تلك التي تنظم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة و المرتفعة جدا.
كما أوضح أن المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة ستنفرد مقارنة بالقديمة بوضع مسؤولية كل من المشيد و مركب التجهيزات و المستغل تحت الرهان مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الإدارات و الهيئات المؤهلة.
وسيدخل مشروع القانون أحكام جديدة تتعلق بسلامة و أمن المؤسسات المستقبلة للجمهور و البنايات المرتفعة و المرتفعة جدا و البنايات المخصصة للسكن من أخطار الحريق و الفزع.
كما تتعلق الأحكام بتصنيف و ترتيب أدوات و مواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار وأخذا بعين الإعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار إقتصادي محض و بدخول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المؤسسات و البنايات.
كما سيتم بموجب هذا النص الجديد توسيع صلاحيات و مجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق و الفزع في مختلف أنواع البنايات سالفة الذكر.
ونصت المادة 16 من نص القانون، على تخصيص في العمارات المرتفعة و المرتفعة جدا على الأقل مركز رئيسي لأمن الحرائق و محل لتسيير التدخلات.
كما نصت المادة 25 على إنشاء لدى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى «اللجنة المركزية» في حين أوضحت المادة 26 أن هذه اللجنة ستشكل جهازا للإستشارة والطعن و للإعداد و الموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع و متابعة تنفيذها.
كما سيتم بموجب المادة 27 إنشاء لجان ولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، تدعى «اللجنة الولائية» سيكون من مهامها حسب المادة 28 دراسة ملفات طلب رخص الإستغلال و القيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات و العمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها واقتراح تدابير تكميلية.
وفي القسم الثالث من نص القانون الخاص بالأحكام الجزائية، نصت المادة 37 على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يستقبل عدد من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة.
وحسب المادة 39 فإنه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد الجمهور بغلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الإستغلال.
وشدّدت المادة 44 على وجوب مطابقة كل المؤسسات و العمارات و البنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الخمس (5) سنوات إبتداءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.