الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    دراجات /طواف الكاميرون 2025 /المرحلة التاسعة و ما قبل الأخيرة/: الجزائري اسلام منصوري يتقمص القميص الأصفر للمتصدر    جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب: متوجون يجمعون على المكانة الكبيرة للجائزة ودورها في تحفيز وتثمين إبداعات الشباب    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    موسم الاصطياف: خيارات متعددة للمسافرين من وإلى الجزائر من حيث الأسعار وجودة الخدمة    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    البويرة ..تكريم قامات الفن ب"وسام التميّز والإبداع" لسنة 2025    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    منتدى "وأج": إبراز أهمية الشراكة الفعالة بين الأرشيف والإعلام في صون الذاكرة الوطنية    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    الرقمنة ساهمت في تحسين الخدمات الجامعية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    وزير الاتصال يدعو للتجنّد واليقظة    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    اعتماد مؤسستين نموذجيتين في النقل الحضري    الكسكسي في مسابقة دولية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    والي قسنطينة يفتح النار على سماسرة العقار    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    مجلس الأمن: اجتماع طارئ هذا الجمعة لبحث عدوان الكيان على إيران    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    اختبار مفيد رغم الخسارة    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق: منح حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة

يهدف مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع، الذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلى منح من جهة حماية أفضل للأشخاص و الممتلكات و البيئة و من جهة أخرى ضمان حماية المتدخلين و الحد من آثار هذه الأخطار في حالة النكبة.
ويأتي هذا النص، الذي يحتوي على 47 مادة، في إطار التدابير المتخدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بغرض عصرنة هياكلها وكذا تحيين و مطابقة النصوص سارية المفعول بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وكذا برامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق و إنشاء مدن جديدة و تنوع النشاطات و الخدمات بالإضافة إلى ظهور صناعة جديدة لمواد و منتجات تهيئة السكنات.
و جاء في عرض الأسباب لمشروع القانون أن التغيرات الإجتماعية و الإقتصادية العميقة التي عرفتها البلاد و كذا النكبات العديدة التي حلت بها خلال السنوات الأخيرة قد لفتت انتباه السلطات العمومية إلى ضرورة وضع منظومة تشريعية و تنظيمية جديدة أكثر ملائمة من مهام حماية الأشخاص و الممتلكات و البيئة و على وجه الخصوص تلك التي تنظم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة و المرتفعة جدا.
كما أوضح أن المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة ستنفرد مقارنة بالقديمة بوضع مسؤولية كل من المشيد و مركب التجهيزات و المستغل تحت الرهان مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الإدارات و الهيئات المؤهلة.
وسيدخل مشروع القانون أحكام جديدة تتعلق بسلامة و أمن المؤسسات المستقبلة للجمهور و البنايات المرتفعة و المرتفعة جدا و البنايات المخصصة للسكن من أخطار الحريق و الفزع.
كما تتعلق الأحكام بتصنيف و ترتيب أدوات و مواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار وأخذا بعين الإعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار إقتصادي محض و بدخول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المؤسسات و البنايات.
كما سيتم بموجب هذا النص الجديد توسيع صلاحيات و مجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق و الفزع في مختلف أنواع البنايات سالفة الذكر.
ونصت المادة 16 من نص القانون على تخصيص في العمارات المرتفعة و المرتفعة جدا على الأقل مركز رئيسي لأمن الحرائق و محل لتسيير التدخلات.
كما نصت المادة 25 على إنشاء لدى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى "اللجنة المركزية" في حين أوضحت المادة 26 أن هذه اللجنة ستشكل جهازا للإستشارة والطعن و للإعداد و الموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع و متابعة تنفيذها.
كما سيتم بموجب المادة 27 إنشاء لجان ولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى "اللجنة الولائية" سيكون من مهامها حسب المادة 28 دراسة ملفات طلب رخص الإستغلال و القيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات و العمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها واقتراح تدابير تكميلية.
وفي القسم الثالث من نص القانون الخاص بالأحكام الجزائية فقد نصت المادة 37 على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يستقبل عدد من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة.
وحسب المادة 39 فإنه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد الجمهور بغلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الإستغلال.
وشددت المادة 44 على وجوب مطابقة كل المؤسسات و العمارات و البنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الخمس (5) سنوات إبتداءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.