التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح الرويبة عقوبة 15 شهرا حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج في حق المتهمين (م.ص) و (ح.ب) لارتكابهما جنحة تكوين جماعة أشرار و الضرب و الجرح العمدي باستعمال أسلحة محظورة.و قد تحركت القضية التي تعود حيثياتها الى بداية شهر جويلية من السنة المنصرمة عندما تقدم ضحايا دخلوا في اشتباكات عنيفة مع المتهمين بشكوى لدى المصالح تفيد بتعرضهم للضرب و الجرح من قبل المتهمين الذين استعملوا أسلحة محظورة من سكين و ساطور..،حيث و حسب تصريحات الضحايا الذين حضروا الى المحاكمة تعود الى تاريخ تعرض طفل لا يتعدى ال 07 سنوات لعملية توبيخ من قبل المتهمين اللذين يعملان بمصلحة تبريد الفواكه عندما كانا منهمكين في تفريغ البراد من صناديق الموز بعد أن فتح أحد الصناديق و أخذ منها حبة موز ليقوم الطفل الضحية بتبليغ إخوته الذين سارعوا الى عين المكان رفقة رجال عددهم يتجاوز ال 10 و شرعوا في شجارات عنيفة أين استعمل المتهمان أسلحة محظورة سببت لأحدهم اصابات بليغة الى جانب اقدامهم على تحطيم سيارة كانت مركونة بالقرب من موقع الشجار .المتهمان و لدى مثولهما أمام هيئة المحكمة أنكرا التهمة الموجهة اليهما مؤكدين بأنهم هم من افتعلوا الشجار فما كان عليهم سوى الدفاع عن نفسهم باستعمال هذه الأسلحة باعتبار أن عدد الذين دخلوا معهم في شجارات فاق ال 15 شخصا. دفاع المتهم من جهته و لدى تدخله أكد وجود تناقض في أطوار القضية حيث قدم الضحايا شهادات طبية خاصة بالعجز في 09 ماي 2009 أي قبل شهرين من حدوث الوقائع و مع انعدام حجة تدين موكليه طالب ببراءتهما رامي