" ضرورة جعل الوطن وعزته وازدهاره في صلب اهتماماتهم "    قطاع البحث العلمي تمكن من مواكبة التحولات الوطنية والدولية    رئيس الجمهورية يوجه خطابا للأمة    على المجتمع الدولي في مواجهة بؤر التوتر ومنع اتساعها    "باس بلو" الأمريكية تتوج السفير عمار بن جامع "دبلوماسي سنة 2025"    (يونيسيف): الأطفال "يدفعون الثمن الأكبر رغم أنهم أبرياء"    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات    وفاة 37 شخصا وإصابة 1294 آخرين    القبض على مبحوث عنه محكوم عليه بالسجن المؤبد    نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر "مطلبا شعبيا"    فرض حالة الطوارئ في اليمن    2025 سنة تثبيت الخيارات السيادية ودعم الترسانة التشريعية    قرارات جريئة ومكاسب غير مسبوقة    الجزائر ممون موثوق برؤية استشرافية للطاقات المتجددة    قطاع التضامن الوطني.. حصيلة ترفع الرأس    عصرنة الفلاحة والأمن الغذائي على الأبواب    عودة "الخضر" إلى المونديال وتألق الرياضات الجماعية والفردية    التزامات تتجسد    مشاريع وبرامج عزّزت مكانة العاصمة في 2025    رئيس الجمهورية: الجزائر تدخل مرحلة اقتصادية حاسمة بديناميكية استثمارية غير مسبوقة    صون التراث المادي وغير المادي والسينما بحضور خاص    مباراة ثأرية بأهداف فنية لبيتكوفيتش    النعامة: مشاركة أكثر 1000 شاب في المخيم الإفريقي للتواصل الشباني    المنتخب الوطني قادر على بلوغ النهائي    جاحد وحسود من لا يعترف بالإنجازات    37 وفاة و1294 جريحًا في حوادث المرور خلال أسبوع عبر عدة ولايات    أحزاب تُثمّن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء    مكاسب استراتيجية للجزائر في عام التحول الاستراتيجي    البنك الوطني الجزائري يطلق منصته الرقمية    تسجيل 80 شراكة تنفيذية خلال 2025    شهيد الأمّة    نرفض بشكل قاطع أيّ إجراءات أحادية الجانب    تنصيب فوج عمل متعدّد القطاعات    الذهب يتراجع والفضة تسجل مستوى قياسي    إعلان تخفيضات على تذاكر الرحلات لشهر رمضان    الإعلان عن الشروع في إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد    تحذيرات من محاولات التغلغل الصهيوني داخل جامعات المغرب    اكتشاف قراء جدد ومواهب متميزة    11 عرضا من 10 دول في المنافسة    دعوة لاكتشاف الميول الرياضية والتوجيه مبكرًا نحو التفوّق    "القسام" تعلن استشهاد أبو عبيدة    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    الاتحاد يقتنص نقطة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسعة تعديلات جوهرية في مشروع قانون المحاماة
يناقش اليوم بالمجلس الشعبي الوطني
نشر في صوت الأحرار يوم 22 - 06 - 2013

يناقش اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المحاماة، حيث اقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس تسعة تعديلات من حيث المضمون على مشروع القانون الذي ينظم مهنة المحاماة إضافة إلى تعديلات أخرى تتعلق بالشكل.
اقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان عدة تعديلات على النص الذي عرضه أمامها وزير العدل يوم 24 مارس الماضي خاصة في المادة المتعلقة بحالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة وتلك التي تتطرق إلى خلافات الجلسات بين المحامي والقاضي والتي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء أثتاء ممارسة مهامه.
وترى اللجنة ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 من المشروع التي تطرقت الى حالات التنافي، وهو ما تضمنه المادة 26 التي تؤكد أن مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية ومع كل عمل إداري كتسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص ومع كل نشاط تجاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية، حيث لا يمكن للمحامي العضو في البرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة.
وفيما يخص الخلافات التي تطرأ في الجلسة بين المحامي والقاضي، تقترح اللجنة إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا ورفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية لإيجاد حل ودي للإشكال أما في حالة عدم تسوية الإشكال يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين من أجل إيجاد حل ودي، حيث كان النص الأصلي يقضي في حالة الخلاف بين القاضي والمحامي توقيف المحامي عن العمل ويتولى النقيب حل الإشكال، علما أن هذه المادة كانت على رأس مواد المشروع التي رفضها المحامون جملة وتفصيلا واحتجوا بشأنها بمقاطعة جلسات وبتجمعات ومسيرة نظموها في,2011 وكانت هذه المادة في الأصل تقضي بإمكانية وقوف المحامي أمام المجلس التأديبي ومنعه عن الترافع من تاريخ إخلاله بسير الجلسة إلى أن يفصل المجلس في أمره.
أما فيما يخص المادة المقننة لحالة تعرض المحامي إلى الإهانة أثناء أداءه مهنته، اقترحت اللجنة إضافة تعرض المحامي أيضا للاعتداء بمناسبة أداء مهنته علما بأن المادة 25 المتعلقة بهذا الجانب تنص على تطبيق نفس العقوبات المنصوصة في قانون العقوبات والمتعلقة بإهانة القاضي.
واقترحت اللجنة حذف شرط السن من المادة 33 التي تقنن شروط الالتحاق بمهنة المحامي والتي تشترط سن 23 سنة على الأقل، حيث أنه فيما يخص شروط الالتحاق بالمهنة التي تنص عليها المادة 34 من نفس المشروع فاقترحت اللجنة تخفيض شرط أقدمية القضاة الذين يريدون الالتحاق بالمحاماة من 15 سنة على الأقل إلى 10 سنوات على الأقل. وتقضي هذه المادة الإعفاء من شهادة الكفاءة للقضاة الذين لهم أقدمية 15 سنة على الأقل والحائزون على شهادة دكتوراه في القانون وأساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق الممارسين لمدة عشر سنوات على الأقل، حيث سبق لوزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي وأن أكد خلال عرضه نص المشروع أمام اللجنة أن هذا النص يهدف إلى التكيف مع التطور الذي تعرفه المهنة على المستوى الدولي وكذا لتحقيق التكامل مع التغيرات التي تمت على مستوى قانون الإجراءات المدنية والإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.