مُهلة زرّوقي    بدعوة من رئيس الجمهورية..رئيس النيجر في زيارة عمل إلى الجزائر اليوم    رئيس الجمهورية:نجاح الشراكة الايطالية-الافريقية يقتضي جعل التنمية واحترام السيادة محور أي تعاون    برج بوعريريج.. قطاع الصناعة يتعزز ب5 وحدات إنتاجية جديدة    مفاوضات مسؤولين إيرانيين مع يتكوف وكوشنر يوم الثلاثاء.. ترمب: تغيير النظام في إيران أفضل شيء يمكن أن يحدث    إسرائيل تقتلع 777 شجرة بخسائر 761 ألف دولار..لجنة غزة: الاستعداد لتسليم مؤسسات القطاع يمهد لإدارتنا المرحلة الانتقالية    أوكرانيا : كشف هوية مجندين نيجيريين في روسيا    مجمع "أوناب" : إلتزام بتموين السوق الوطنية باللحوم البيضاء خلال رمضان    الذكرى ال31 لاغتياله.. عز الدين مجوبي من كبار فوانيس المسرح الجزائري    ينظم في الثامن من مارس القادم.. المرأة الجزائرية حارسة التراث محور ملتقى وطني    يوم دراسي حول استصلاح القطاع المحفوظ لقصبة دلس    انطلاق الدخول التكويني لدورة فبراير 2026 بمشاركة أكثر من 285 ألف متربص    وزيرة التكوين المهني تؤكد على دور القطاع في إعداد كفاءات قادرة على مرافقة المشاريع الإستراتيجية    الجزائر تطلق المركز الجزائري لتسوية النزاعات لتعزيز التحكيم والوساطة    المولودية تبحث عن نقطة التأهّل ببريتوريا    كواليس اجتماع هزّ الكاف    الشفافية وعصرنة الأداءات التزام لا رجعة فيه    خطّة شاملة لضبط السوق خلال رمضان    ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100م    إطلاق البرنامج الوطني لدعم الأسر المنتجة    نشاطات تضامنية مكثفة للكشافة    هذه تفاصيل أول اجتماع لمجلس السلام..    الحرب على غزة    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    لا إصلاح دون بناء عقول ناقدة ومبدعة    هكذا تكون نية الصيام في رمضان    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    الحصول على الابتكارات.. أولوية    الجزائر "لن تقبل إطلاقا أن يكون ملف الذاكرة عرضة للتناسي و الإنكار"    إشادة إفريقية واسعة برؤية الرئيس تبّون    توقيف 4 أشخاص وحجز 5 قناطير من الكيف المعالج    إخراج القارة من دائرة التهميش والإقصاء    الجزائر ماضية في توطيد شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي    الآثار السلبية للتغيّرات المناخية عائق حقيقي للتنمية في إفريقيا    الجزائر تراهن على الذكاء الاصطناعي لتحديث الصيرفة الإسلامية    إنزال على الأسواق وتنظيف للمنازل    حجز 5 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    رابطة الأبطال:"الكناري" لحفظ ماء الوجه أمام يونغ أفريكانز    اتفاقية لتأمين الأسطول والبحارة بعنابة    مدرب لوغانو يوضّح بشأن مستوى قندوسي    إبراهيم مازة يُحدد أهدافه مع ليفركوزن الألماني    بركان و بولبينة في الدور ربع النهائي    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    النخبة الجزائرية أفشلت المشروع الكولونيالي    المرأة العاملة تسابق الوقت    انطلاق "ماستر كلاس" تدعيما للتكوين الأكاديمي    استحضار الدور الليبي الداعم للثورة التحريرية    أين أنا في القرآن؟    إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    الإعلان عن تأسيس اتحادية كرة القدم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    طهران ترحّب دائما بالدبلوماسية    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المحاماة حقوق الدفاع تكتسي اهمية خاصة لارتباطها بحقوق الانسان
نشر في النهار الجديد يوم 21 - 06 - 2011

اكد مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الموجود حاليا بالغرفة السفلى للبرلمان "الاهمية الخاصة" التي تكتسيها حقوق الدفاع لارتباطها بحقوق الانسان و حرياته الاساسية و باعتبارها احدى "الضمانات الهامة" الممنوحة للاشخاص في دولة القانون. وقد تم في عرض اسباب مشروع هذا القانون الذي أثار ردود فعل متباينة في اوساط المهنة مراعاة تطور النزاعات و الاصلاحات التي عرفها القطاع و تكييف شروط
الالتحاق بالمهنة و تنظيمها و ممارستها.
و تمت أيضا مراعاة تطور المهنة على المستوى الدولي و مع احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد الذي ينص على وجوب تمثيل الخصوم امام جهات الاستئناف كما جاء في عرض اسباب المشروع الذي يتضمن 134 مادة تأكيد النص على ان المحاماة مهنة حرة و مستقلة تعمل على حماية و حفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة و احترام مبدا سيادة القانون و ضمان تمثيل و مساعدة والدفاع عن الاشخاص امام الجهات القضائية و الادارية و التاديبية.
و يحدد المشروع اهم الواجبات التي تقع على المحامي الذي يجب عليه ان يراعي الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين و الانظمة و تقاليد المهنة و اعرافها و يلتزم في اطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة و الجهات القضائية.
و يحدد هذا المشروع الاجراءات الواجب اتباعها للفصل في حوادث الجلسات على اعتبار انها تشكل اخلالا بالواجبات المهنية و يفرض المشروع على المحامي اتخاذ التدابير الضرورية لحماية و احترام و وضع حيز التنفيذ حقوق و مصالح موكليه و ان يمتنع عن اي تصرف من شانه المساس بالسير العادي للعدالة تحت طائلة العقوبات التاديبية.
و في هذا الشان يقضي المشروع انه في حالة اخلال المحامي بنظام الجلسة يامر القاضي امين الضبط بتحرير محضر بذلك و ارساله الى المجلس القضائي و يخطر النقيب
على ان ينسحب المحامي من الجلسة و يوقف عن المرافعة الى غاية البت في امره.
و يمكن للنقيب حفظ الملف و في هذه الحالة يمكن لوزير العدل الطعن في القرار امام اللجنة الوطنية للطعن و تتشكل لجنة الطعن من 7 اعضاء منهم 3 قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة يتم تعيينهم من طرف وزير العدل و 4 نقباء من مجلس الاتحاد, كما يعين الوزير 3 قضاة كاعضاء احتياطيين و يختار مجلس الاتحاد 4 اعضاء من قدماء النقباء كاعضاء احتياطيين.
تفصل اللجنة في قضية المحامي الموقوف في جلسة سرية و تستمع اليه و تبلغ قراراتها الى الوزير و نقيب رئيس مجلس التاديب مصدر القرار و يجوز للوزير الطعن
فيها امام مجلس الدولة.
و من جهة اخرى يعطي هذا النص للمحامي مقابل ذلك حقوقا اهمها حرمة مكتبه الذي لا يجوز تحت طائلة البطلان تفتيشه او اجراء حجز به الا من طرف القاضي المختص في حضور النقيب او مندوبه.
كما يعطي القانون حرية تحديد الاتعاب للمحامي مع موكليهم مع ضرورة التحلي بالاعتدال الذي تقتضيه المهنة و يضمن المشروع للمحامي الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه و بين موكليه و حق قبول او رفض الموكلين و عدم متابعة بسبب افعاله و تصريحاته و محرراته في اطار المناقشة والمرافعة في الجلسة.
و وفق المشروع تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع الوظائف الادارية و القضائية و مع كل عمل اداري او ادارة او تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام
او الخاص.
كما تتنافى المهنة مع اي نشاط تجاري او صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة تبعية و يمنع على المحامي العضو في البرلمان او رئيس مجلس محلي منتخب ان
يمارس المهنة خلال عهدته الانتخابية غير ان هذه المهنة لا تتنافى مع وظائف التدريس في اطار التعاقد للمحامين الحاصلين على شهادة الدكتوراه .
و قد استحدث المشروع "بغرض ترقية المهنة" كما جاء في عرض الاسباب مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة كما ينص على انشاء
مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين مع تمديد مدة التربص الى سنتين.
و يمارس المحامي المبتدئ وفق هذا النص مهامه عبر كامل الوطن امام جميع الجهات القضائية و لكن لا يحق له المرافعة امام المجالس القضائية و المحاكم الادارية و محاكم الجنايات و الاقطاب القضائية و الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع ومجلس الدولة و المحكمة العليا الا بعد اكتساب الخبرة المهنية المطلوبة التي يحددها المشروع ب 7 سنوات.
و يعتمد امام المحكمة العليا و مجلس الدولة بقرار من وزير العدل المحامون الذين مارسوا مدة 7 سنوات على مستوى المجالس القضائية على ان لا يكونوا تعرضوا خلال ال 3 سنوات الاخيرة الى عقوبة التوقيف.
و "قصد تشجيع المبتدئين" كما جاء في النص يقترح المشروع استحداث نظام المحاماة بأجر كما ينص انه في انتظار تنصيب المدرسة المكلفة بتكوين المحامين تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق و بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
و يقترح المشروع تنظيما "فعالا" لهياكل المهنة التي هي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين و منظمة المحامين و الهياكل التابعة لها اي المجلس و الجمعية العامة و حصر الترشح لعضوية المجلس و لمنصب النقيب في المحامين الذين لهم اكثر اقدمية في المهنة.
و يعطي المشروع لوزير العدل حق الطعن في قرارات الهياكل (المجلس و الجمعية العامة) و في قرارات المجالس التاديبية كما ان مداولات الجمعية العامة ترسل الى الوزير الذي يخول له المشروع ان يطعن فيها امام مجلس الدولة.
يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة تربصا ميدانيا مدته سنتين و يتولى توزيعهم عند الاقتضاء النقيب على المحامين من بين الذين لهم اقدمية 12 سنة على الاقل او المعتمدين لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة على ان يخبر الوزير بذلك.
ينتخب نقيب المحامين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين اعضاء المجلس الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الاقل يلزم المشروع المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق تحت طائلة المتابعة الجزائية كما يلزمه الحفاظ على اسرار موكليه و كذا القيام باشهار لنفسه و كان وزير العدل قد قدم يوم 8 جوان عرضا حول المشروع امام لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني التي ستقوم بدراسته قبل ان يعرض امام النواب للمناقشة ثم التصويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.