المدرسة العليا للدّفاع الجوي..صرح علمي بكفاءات عالية    التكفل ب76.81 بالمائة من انشغالات المواطنين.. معالجة أكثر من 40 ألف شكوى من طرف هيئة وسيط الجمهورية    التقى وزيري النقل والطاقة لسلطنة عمان.. بوغالي يسترض واقع وآفاق قطاعات النقل والاتصالات والرقمنة في الجزائر    عبد الرشيد طبي : ضرورة تثمين الهياكل القضائية بتقديم خدمات نوعية للمواطنين    الأغواط : أبواب مفتوحة على مركز التدريب للدفاع المضاد للطائرات    البنك الوطني الجزائري: رقم الأعمال يرتفع بأكثر من 27 بالمائة في 2023    قصف ومجازر وسط القطاع واقتحامات للمسجد الأقصى    مطالب بحماية الشعب الصحراوي من الاضطهاد المغربي    المنتخب الوطني يتعادل أمام نظيره التونسي    نيابة الجمهورية: فتح تحقيق في حادثة انهيار سقف قسم بمدرسة ابتدائية بوهران    العاصمة.. إحصاء 248 مشروع تنموي في مختلف القطاعات    برج بوعريريج.. مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 76 يرى النور قريبا    برج بوعريريج.. تخصيص 194 مليار سنتيم لتحسين ظروف التمدرس    توظيف التراث في الأدب.. عنوان المقاومة..    الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا: ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق    الخطوط الجوية الجزائرية : عرض جديد موجه للعائلات الجزائرية في العطلة الصيفية    المجمع الجزائري للغة العربية يعلن عن تأسيس الجائزة الوطنية في علوم اللغة العربية    عرقاب يعلن عن استحداث 4 معاهد تكوينية متخصصة في المجال المنجمي    شباب بلوزداد – اتحاد الجزائر عشية اليوم بملعب نيبسون مانديلا : دريبي عاصمي جديد من أجل نهائي كأس الجزائر    فلسطين: انتشار مكثف لجنود الاحتلال في القدس وغلق كافة الممرات المؤدية للمدينة    مجلس الأمة يشارك من 26 إلى 28 أبريل بإسطنبول في مؤتمر "رابطة برلمانيون من أجل القدس"    لغروس في بسكرة: وضع حجر أساس مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية    الإحصاء للعام للفلاحة : تحضيرات حثيثة بولايات جنوب الوطن    القمة الرقمية الإفريقية : 80 بالمائة من الجزائريين يستفيدون من الأنترنيت    أرمينيا وأذربيجان تعلنان عن بدء عملية تحديد الإحداثيات لترسيم الحدود بينهما    موسم الحج 2024: يوم تحسيسي لفائدة البعثة الطبية المرافقة للحجاج    رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يتحادث مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية    رأس الحمراء و"الفنار".. استمتاع بالطبيعة من عل    دعوة لإنشاء جيل واع ومحب للقراءة    فرصة جديدة لحياة صحية    بطولات رمز المقاومة بالطاسيلي ناجر..تقديم العرض الشرفي الأول للفيلم الوثائقي الطويل "آق ابكدة .. شمس آزجر"    لعقاب: ضرورة توفر وسائل إعلام قوية لرفع التحديات التي تواجهها الجزائر    في اليوم ال200 من العدوان الصهيوني: شهداء وجرحى في قصف على مناطق متفرقة بقطاع غزة    حج 2024 : استئناف اليوم الثلاثاء عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    القرار سينفذ هذا الصيف: منع كراء عتاد الاستجمام و زوارق النزهة بشواطئ عنابة    سطيف: تحرير شاب عشريني اختطف بعين آزال    فيما انهزم شباب ميلة أمام الأهلي المصري: أمل سكيكدة يفوز على أولمبي عنابة في البطولة الإفريقية لكرة اليد    مؤشرات اقتصادية هامة حقّقتها الجزائر    صعلكة    استدعاءات الباك والبيام تُسحب بداية من 9 ماي    وزارة الفلاحة تنظّم ورشات لإعداد دفاتر أعباء نموذجية    "التاس" ملاذ الفاف وسوسطارة: الكاف تدفع لتدويل قضية القمصان رغم وضوح القانون    ساهم في فوز فينورد بكأس هولندا: راميز زروقي يتذوّق أول لقب في مشواره    منصّة رقمية لتسيير الصيدليات الخاصة    90 % من الجوعى محاصرون في مناطق الاشتباكات    سنقضي على الحملة الشرسة ضد الأنسولين المحلي    بنود جديدة في مشاريع القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    رفع مستوى التكوين والاعتماد على أهل الاختصاص    بن ناصر يُفضل الانتقال إلى الدوري السعودي    رئيس بشكتاش يلمح لإمكانية بقاء غزال الموسم المقبل    الشباب السعودي يقدم عرضا ب12 مليون يورو لبونجاح    مصادر وأرشيف لتوثيق الذاكرة بجهود إفريقية    الدورة 14 مرفوعة إلى الفنان الراحل "الرازي"    حكم التسميع والتحميد    الدعاء سلاح المؤمن الواثق بربه    أعمال تجلب لك محبة الله تعالى    دروس من قصة نبي الله أيوب    صيام" الصابرين".. حرص على الأجر واستحضار أجواء رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المحاماة حقوق الدفاع تكتسي اهمية خاصة لارتباطها بحقوق الانسان
نشر في النهار الجديد يوم 21 - 06 - 2011

اكد مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الموجود حاليا بالغرفة السفلى للبرلمان "الاهمية الخاصة" التي تكتسيها حقوق الدفاع لارتباطها بحقوق الانسان و حرياته الاساسية و باعتبارها احدى "الضمانات الهامة" الممنوحة للاشخاص في دولة القانون. وقد تم في عرض اسباب مشروع هذا القانون الذي أثار ردود فعل متباينة في اوساط المهنة مراعاة تطور النزاعات و الاصلاحات التي عرفها القطاع و تكييف شروط
الالتحاق بالمهنة و تنظيمها و ممارستها.
و تمت أيضا مراعاة تطور المهنة على المستوى الدولي و مع احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد الذي ينص على وجوب تمثيل الخصوم امام جهات الاستئناف كما جاء في عرض اسباب المشروع الذي يتضمن 134 مادة تأكيد النص على ان المحاماة مهنة حرة و مستقلة تعمل على حماية و حفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة و احترام مبدا سيادة القانون و ضمان تمثيل و مساعدة والدفاع عن الاشخاص امام الجهات القضائية و الادارية و التاديبية.
و يحدد المشروع اهم الواجبات التي تقع على المحامي الذي يجب عليه ان يراعي الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين و الانظمة و تقاليد المهنة و اعرافها و يلتزم في اطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة و الجهات القضائية.
و يحدد هذا المشروع الاجراءات الواجب اتباعها للفصل في حوادث الجلسات على اعتبار انها تشكل اخلالا بالواجبات المهنية و يفرض المشروع على المحامي اتخاذ التدابير الضرورية لحماية و احترام و وضع حيز التنفيذ حقوق و مصالح موكليه و ان يمتنع عن اي تصرف من شانه المساس بالسير العادي للعدالة تحت طائلة العقوبات التاديبية.
و في هذا الشان يقضي المشروع انه في حالة اخلال المحامي بنظام الجلسة يامر القاضي امين الضبط بتحرير محضر بذلك و ارساله الى المجلس القضائي و يخطر النقيب
على ان ينسحب المحامي من الجلسة و يوقف عن المرافعة الى غاية البت في امره.
و يمكن للنقيب حفظ الملف و في هذه الحالة يمكن لوزير العدل الطعن في القرار امام اللجنة الوطنية للطعن و تتشكل لجنة الطعن من 7 اعضاء منهم 3 قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة يتم تعيينهم من طرف وزير العدل و 4 نقباء من مجلس الاتحاد, كما يعين الوزير 3 قضاة كاعضاء احتياطيين و يختار مجلس الاتحاد 4 اعضاء من قدماء النقباء كاعضاء احتياطيين.
تفصل اللجنة في قضية المحامي الموقوف في جلسة سرية و تستمع اليه و تبلغ قراراتها الى الوزير و نقيب رئيس مجلس التاديب مصدر القرار و يجوز للوزير الطعن
فيها امام مجلس الدولة.
و من جهة اخرى يعطي هذا النص للمحامي مقابل ذلك حقوقا اهمها حرمة مكتبه الذي لا يجوز تحت طائلة البطلان تفتيشه او اجراء حجز به الا من طرف القاضي المختص في حضور النقيب او مندوبه.
كما يعطي القانون حرية تحديد الاتعاب للمحامي مع موكليهم مع ضرورة التحلي بالاعتدال الذي تقتضيه المهنة و يضمن المشروع للمحامي الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه و بين موكليه و حق قبول او رفض الموكلين و عدم متابعة بسبب افعاله و تصريحاته و محرراته في اطار المناقشة والمرافعة في الجلسة.
و وفق المشروع تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع الوظائف الادارية و القضائية و مع كل عمل اداري او ادارة او تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام
او الخاص.
كما تتنافى المهنة مع اي نشاط تجاري او صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة تبعية و يمنع على المحامي العضو في البرلمان او رئيس مجلس محلي منتخب ان
يمارس المهنة خلال عهدته الانتخابية غير ان هذه المهنة لا تتنافى مع وظائف التدريس في اطار التعاقد للمحامين الحاصلين على شهادة الدكتوراه .
و قد استحدث المشروع "بغرض ترقية المهنة" كما جاء في عرض الاسباب مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة كما ينص على انشاء
مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين مع تمديد مدة التربص الى سنتين.
و يمارس المحامي المبتدئ وفق هذا النص مهامه عبر كامل الوطن امام جميع الجهات القضائية و لكن لا يحق له المرافعة امام المجالس القضائية و المحاكم الادارية و محاكم الجنايات و الاقطاب القضائية و الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع ومجلس الدولة و المحكمة العليا الا بعد اكتساب الخبرة المهنية المطلوبة التي يحددها المشروع ب 7 سنوات.
و يعتمد امام المحكمة العليا و مجلس الدولة بقرار من وزير العدل المحامون الذين مارسوا مدة 7 سنوات على مستوى المجالس القضائية على ان لا يكونوا تعرضوا خلال ال 3 سنوات الاخيرة الى عقوبة التوقيف.
و "قصد تشجيع المبتدئين" كما جاء في النص يقترح المشروع استحداث نظام المحاماة بأجر كما ينص انه في انتظار تنصيب المدرسة المكلفة بتكوين المحامين تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق و بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
و يقترح المشروع تنظيما "فعالا" لهياكل المهنة التي هي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين و منظمة المحامين و الهياكل التابعة لها اي المجلس و الجمعية العامة و حصر الترشح لعضوية المجلس و لمنصب النقيب في المحامين الذين لهم اكثر اقدمية في المهنة.
و يعطي المشروع لوزير العدل حق الطعن في قرارات الهياكل (المجلس و الجمعية العامة) و في قرارات المجالس التاديبية كما ان مداولات الجمعية العامة ترسل الى الوزير الذي يخول له المشروع ان يطعن فيها امام مجلس الدولة.
يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة تربصا ميدانيا مدته سنتين و يتولى توزيعهم عند الاقتضاء النقيب على المحامين من بين الذين لهم اقدمية 12 سنة على الاقل او المعتمدين لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة على ان يخبر الوزير بذلك.
ينتخب نقيب المحامين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين اعضاء المجلس الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الاقل يلزم المشروع المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق تحت طائلة المتابعة الجزائية كما يلزمه الحفاظ على اسرار موكليه و كذا القيام باشهار لنفسه و كان وزير العدل قد قدم يوم 8 جوان عرضا حول المشروع امام لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني التي ستقوم بدراسته قبل ان يعرض امام النواب للمناقشة ثم التصويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.