بلعابد يؤكد إعادة النظر في البرامج التربوية    إحالة 14 ملف متعلق بقضايا فساد للعدالة    الجزائر حريصة على قرارها السيِّد    شركتا شيري و جيلي توفران قطع الغيار لزبائنها    سنعود أقوى من أجل فلسطين    مشروع صندوق دعم الصحافة في مرحلة الإثراء النهائي    استهتار أمريكي- إسرائيلي بالإرادة الدولية    حل الدولتين يواجه خطر الموت    الفيتو الأمريكي يجهض منح فلسطين العضوية الأممية    الإيطاليون ينتقدون بن ناصر وإنجلترا وجهته المحتملة    بلايلي يعتذر مرة أخرى ويوجه رسالة قوية للحكَمة محاط    اللقاء النهائي يوم 4 ماي القادم    الرئيس تبون يولي أهمية قصوى للتكفل بالمرضى    بطاقة شفاء افتراضية للطلبة الجامعيين    خلال إشرافه على افتتاح ندوة ولائية للأئمة بتمنراست،يوسف بلمهدي: التوجه للبعد الإفريقي عبر الدبلوماسية الدينية أمرا في غاية الأهمية    ربط بيني لقطاع التجارة مع مختلف الهيئات والقطاعات    في ختام زيارته لمؤسسات تابعة لقطاعه،وزير الاتصال،محمد لعقاب،من وهران: انهينا إعداد مشروع صندوق دعم الصحافة وسنعرضه على رئيس الجمهورية    العلاج المجانيّ يصل إلى مناطق البدو الرحّل    تسويق 12 طنا من المنتجات الصيدية خلال رمضان    199 ألف فلاّح استفادوا من "قرض الرفيق"    الجزائر تنجح في تحقيق تأييد دولي "ساحق" لأم القضايا    فوكة في تيبازة: افتتاح مركز تحضير النخب الوطنية بمعايير عالمية    استرجاع 30 رأسا من الماشية المسروقة    القبض على قاتل بسيق    حجز 26.5 كلغ "كيف" و1440 قرص مهلوس    أحسن مشروع لربط البناء التقليدي بالوسائل العصرية    دعوة للاستثمار في لغة الضاد    مشكلة المصطلح في لغتنا مرتبطة بضعف إنتاجنا العلميّ    عطاف يجري محادثات مع الأمين العام للأمم المتّحدة بنيويورك    6 قضايا إرهاب في جدول الدورة الجنائية    أتلانتا يقصي ليفربول من الدوري الأوروبي    إيران وسياسة الدفاع الإقليمي في الشرق الأوسط    هلاك 5 أشخاص وإصابة 175 آخر بجروح    وزارة الثقافة تقدّم ملف الزّليج لدى اليونيسكو    رقمنة السّكن الاجتماعي.. وإطلاق "عدل 3" قريبا    اتّساع حظيرة المركبات يفرض استعمال تقنية الخرسانة الإسمنتية    لا بديل عن رفع مستوى التّكفّل بمرضى القلب والشّرايين    نعمل على تقليل ساعات انتظار الحجاج بالمطارات ال 12 المبرمجة    الأندية الجزائرية..للتّألّق وتحقيق أفضل نتيجة    حفل افتتاح بهيج بألوان سطع بريقها بوهران    "الهولوغرام" في افتتاح مهرجان تقطير الزهر والورد بقسنطينة    ادعاءات المغرب حول الصحراء الغربية لن تغير من طبيعة القضية بأنها قضية تصفية استعمار    العاصمة.. تهيئة شاملة للشواطئ وللحظيرة الفندقية    هؤلاء سيستفيدون من بطاقة الشّفاء الافتراضية    وهران.. تعزيز روح المبادرة لدى طلبة العلوم الإنسانية    باتنة.. إعطاء إشارة تصدير شحنة من الألياف الإصطناعية إنطلاقا من الولاية المنتدبة بريكة    بجاية: مولوجي تشرف على إطلاق شهر التراث    المهرجان الثقافي الوطني لأهليل: أكثر من 25 فرقة تشارك في الطبعة ال 16 بتيميمون    "صديق الشمس والقمر " تفتكّ جائزة أحسن نصّ درامي    الإذاعة الجزائرية تشارك في أشغال الدورة ال30 للجمعية العامة ل"الكوبيام" في نابولي    بلعريبي يتفقد مشروع إنجاز المقر الجديد لوزارة السكن    تصفيات مونديال أقل من 17 سنة/إناث: المنتخب الوطني ينهي تربصه التحضيري بفوز ثانٍ أمام كبريات الجزائر الوسطى    تجارة: زيتوني يترأس إجتماعا لتعزيز صادرات الأجهزة الكهرومنزلية    هذا موعد عيد الأضحى    أوامر وتنبيهات إلهية تدلك على النجاة    عشر بشارات لأهل المساجد بعد انتهاء رمضان    وصايا للاستمرار في الطّاعة والعبادة بعد شهر الصّيام    مع تجسيد ثمرة دروس رمضان في سلوكهم: المسلمون مطالبون بالمحافظة على أخلاقيات الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المحاماة: حقوق الدفاع تكتسي اهمية خاصة لارتباطها بحقوق الانسان
محاماة-قانون

الجزائر - أكد مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الموجود حاليا بالغرفة السفلى للبرلمان "الأهمية الخاصة" التي تكتسيها حقوق الدفاع لارتباطها بحقوق الانسان و حرياته الاساسية و باعتبارها احدى "الضمانات الهامة" الممنوحة للاشخاص في دولة القانون.
وقد تم في عرض اسباب مشروع هذا القانون الذي أثار ردود فعل متباينة في اوساط المهنة مراعاة تطور النزاعات و الاصلاحات التي عرفها القطاع و تكييف شروط الالتحاق بالمهنة و تنظيمها و ممارستها. و تمت أيضا مراعاة تطور المهنة على المستوى الدولي و مع احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد الذي ينص على وجوب تمثيل الخصوم امام جهات الاستئناف.
كما جاء في عرض اسباب المشروع الذي يتضمن 134 مادة تأكيد النص على ان المحاماة مهنة حرة و مستقلة تعمل على حماية و حفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة و احترام مبدا سيادة القانون و ضمان تمثيل و مساعدة والدفاع عن الاشخاص امام الجهات القضائية و الادارية و التاديبية.
و يحدد المشروع اهم الواجبات التي تقع على المحامي الذي يجب عليه ان يراعي الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين و الانظمة و تقاليد المهنة و اعرافها و يلتزم في اطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة و الجهات القضائية. و يحدد هذا المشروع الاجراءات الواجب اتباعها للفصل في حوادث الجلسات على اعتبار انها تشكل اخلالا بالواجبات المهنية.
و يفرض المشروع على المحامي اتخاذ التدابير الضرورية لحماية و احترام و وضع حيز التنفيذ حقوق و مصالح موكليه و ان يمتنع عن اي تصرف من شانه المساس بالسير العادي للعدالة تحت طائلة العقوبات التاديبية.
و في هذا الشأن يقضي المشروع انه في حالة اخلال المحامي بنظام الجلسة يامر القاضي امين الضبط بتحرير محضر بذلك و ارساله إلى المجلس القضائي و يخطر النقيب على ان ينسحب المحامي من الجلسة و يوقف عن المرافعة إلى غاية البت في امره. و يمكن للنقيب حفظ الملف و في هذه الحالة يمكن لوزير العدل الطعن في القرار امام اللجنة الوطنية للطعن.
و تتشكل لجنة الطعن من 7 اعضاء منهم 3 قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة يتم تعيينهم من طرف وزير العدل و 4 نقباء من مجلس الاتحاد, كما يعين الوزير 3 قضاة كاعضاء احتياطيين و يختار مجلس الاتحاد 4 اعضاء من قدماء النقباء كاعضاء احتياطيين. تفصل اللجنة في قضية المحامي الموقوف في جلسة سرية و تستمع اليه و تبلغ قراراتها إلى الوزير و نقيب رئيس مجلس التاديب مصدر القرار و يجوز للوزير الطعن فيها امام مجلس الدولة.
و من جهة اخرى يعطي هذا النص للمحامي مقابل ذلك حقوقا اهمها حرمة مكتبه الذي لا يجوز تحت طائلة البطلان تفتيشه او اجراء حجز به الا من طرف القاضي المختص في حضور النقيب او مندوبه. كما يعطي القانون حرية تحديد الاتعاب للمحامي مع موكليهم مع ضرورة التحلي بالاعتدال الذي تقتضيه المهنة.
و يضمن المشروع للمحامي الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه و بين موكليه و حق قبول او رفض الموكلين و عدم متابعة بسبب افعاله و تصريحاته و محرراته في اطار المناقشة والمرافعة في الجلسة. و وفق المشروع تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع الوظائف الادارية و القضائية و مع كل عمل اداري او ادارة او تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص.
كما تتنافى المهنة مع اي نشاط تجاري او صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة تبعية و يمنع على المحامي العضو في البرلمان او رئيس مجلس محلي منتخب ان يمارس المهنة خلال عهدته الانتخابية. غير ان هذه المهنة لا تتنافى مع وظائف التدريس في اطار التعاقد للمحامين الحاصلين على شهادة الدكتوراه. و قد استحدث المشروع "بغرض ترقية المهنة" كما جاء في عرض الاسباب مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة كما ينص على انشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين مع تمديد مدة التربص إلى سنتين.
و يمارس المحامي المبتدئ وفق هذا النص مهامه عبر كامل الوطن امام جميع الجهات القضائية و لكن لا يحق له المرافعة امام المجالس القضائية و المحاكم الادارية و محاكم الجنايات و الاقطاب القضائية و الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع ومجلس الدولة و المحكمة العليا الا بعد اكتساب الخبرة المهنية المطلوبة التي يحددها المشروع ب 7 سنوات. و يعتمد امام المحكمة العليا و مجلس الدولة بقرار من وزير العدل المحامون الذين مارسوا مدة 7 سنوات على مستوى المجالس القضائية على ان لا يكونوا تعرضوا خلال ال 3 سنوات الاخيرة إلى عقوبة التوقيف.
و "قصد تشجيع المبتدئين" كما جاء في النص يقترح المشروع استحداث نظام المحاماة بأجر. كما ينص انه في انتظار تنصيب المدرسة المكلفة بتكوين المحامين تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق و بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. و يقترح المشروع تنظيما "فعالا" لهياكل المهنة التي هي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين و منظمة المحامين و الهياكل التابعة لها اي المجلس و الجمعية العامة و حصر الترشح لعضوية المجلس و لمنصب النقيب في المحامين الذين لهم اكثر اقدمية في المهنة.
و يعطي المشروع لوزير العدل حق الطعن في قرارات الهياكل (المجلس و الجمعية العامة) و في قرارات المجالس التاديبية كما ان مداولات الجمعية العامة ترسل إلى الوزير الذي يخول له المشروع ان يطعن فيها امام مجلس الدولة. يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة تربصا ميدانيا مدته سنتين و يتولى توزيعهم عند الاقتضاء النقيب على المحامين من بين الذين لهم اقدمية 12 سنة على الاقل او المعتمدين لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة على ان يخبر الوزير بذلك.
ينتخب نقيب المحامين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين اعضاء المجلس الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الاقل. يلزم المشروع المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق تحت طائلة المتابعة الجزائية كما يلزمه الحفاظ على اسرار موكليه و كذا القيام باشهار لنفسه. و كان وزير العدل قد قدم يوم 8 جوان عرضا حول المشروع امام لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني التي ستقوم بدراسته قبل ان يعرض امام النواب للمناقشة ثم التصويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.