هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    المخزن يقمع الصحافة ويمنع المراقبين الدوليين    اهتمامات القارة تتصدر أولاويات الدبلوماسية الجزائرية    الحدث الإقتصادي الإفريقي بالجزائر تخطى كل الأهداف    صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر إفريقيا    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    العدوان على قطر: المجتمع الدولي مطالب بردع الكيان الصهيوني وكبح تصعيده الطائش    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    اختتام أشغال الورشة التكوينية الدولية بالتعاون مع الصندوق الإفريقي للتراث العالمي بالجزائر العاصمة    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    معرض التجارة البينية الإفريقية : وفد افريقي يزور حديقة التجارب بالجزائرالعاصمة    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    مجلس الأمة: افتتاح الدورة البرلمانية العادية الاثنين المقبل    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    "الجزائر قطب اقتصادي فعّال داخل الاتحاد الإفريقي    "لنغلق كل شيء".. فرنسا على صفيح ساخن    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنك الجزائر يقيد التصريح بالقروض الممنوحة من قبل بنك إلى مؤسسة فرعية
تطبيقا للمادة 107 من قانون المالية التكميلي
نشر في الفجر يوم 04 - 08 - 2009


حدد بنك الجزائر في تعليمة مؤرخة في 30 جويلية 2009 شروط التصريح بالقروض الممنوحة من قبل بنك أو مؤسسة مالية إلى مؤسسة يساهم أو تساهم في رأس مالها• ويوضح بنك الجزائر في هذه التعليمة، التي تأتي لتطبيق المادة 107 للأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أنه يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن يمنح في حدود 25 بالمائة من رأس ماله القاعدي الخاص قروضا لمؤسسة يساهم أو تساهم في رأسمالها• وحسب البنك المركزي، فإن رأس المال القاعدي الخاص يحدد وفقا للمادة 2 من النظام رقم 95-04 ، المؤرخ في 20 أفريل 1995، المعدل والمتمم للنظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 أوت 1991 ، المحدد للقواعد الاحترازية لتسيير البنوك والمؤسسات المالية• ويجب أن تعد هذه التصريحات بالقروض وفقا لنموذج ملحق بهذه التعليمة، وأن تكون موقعة من قبل المسؤول الأول عن المؤسسة المصرحة، وأوضح بنك الجزائر أن هذه التصريحات تعد كل شهرين، محذرا من أن عدم احترام أحكام هذه التعليمة ينجر عنه إخطار اللجنة المصرفية• ويجدر التذكير بأن المادة 107 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تشير إلى أن البنك أو المؤسسة المالية يمكن أن تمنح في حدود 25 بالمائة من رأس المال القاعدي الخاص قروضا لمؤسسة يساهم أو تساهم في رأس مالها• وحسب ذات المادة، فإن البنك أو المؤسسة المالية تمنع أي بنك أو مؤسسة مالية من منح قروض لمسيّريها أو لمساهميها، ويتعلق الأمر بالمؤسسين والمسيرين والممثلين والأشخاص الذين يتمتعون بسلطة التوقيع، وينطبق الأمر ذاته على الأزواج والأولياء بنفس مرتبة المسيرين والمساهمين•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.