المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تونس : تأجيل جلسة المحاكمة في قضية التآمر إلى 17 نوفمبر المقبل    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    في مهرجان الفيلم ببوتسوانا.."الطيارة الصفرا" يفتك ثلاث جوائز كبرى    ممثلا لرئيس الجمهورية..ناصري يشارك في قمة إفريقية بلوندا    وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    عودة الأسواق الموازية بقوّة في انتظار البدائل    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط القروض الممنوحة إلى المؤسسات الفرعية
إلزام البنوك بدعم الاقتصاد الحقيقي
نشر في المساء يوم 04 - 08 - 2009

حدد بنك الجزائر في تعليمة مؤرخة في 30 جويلية المنصرم، شروط التصريح بالقروض من قبل بنك أو مؤسسة يساهم أو تساهم في رأسمالها، وذلك تطبيقا للمادة 107 من الأمر رقم 09 - 01 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وأوضح بنك الجزائر، أنه بمقتضى هذا الإجراء المالي المصرفي يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن يمنح في حدود 25 بالمائة من رأسماله القاعدي الخاص ، قروضا لمؤسسة يساهم أو تساهم في رأسمالها، وهو ما أكدت عليه المادة 107 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وكان قانون النقد والقرض، المعدل والمتمم لسنة 2003، قد ألغى في مادته 104، ما كان سائدا في قانون النقد والقرض لسنة 91، بشأن إقراض البنوك أو المؤسسات المصرفية قروضا لفروعها أو مؤسسات أخرى تساهم في رأسمالها.
وقد جاء إلغاء هذا الإجراء على خلفية الفضيحة المالية التي عاشتها الجزائر في تلك الفترة تحت عنوان فضيحة بنك الخليفة الذي زعم مسؤولوه أنهم دعموا فرعا تابعا للبنك هو شركة الخليفة للطيران من خلال قروض سمحت بها السيولة المالية المتوفرة لدى البنك ولكن كل ذلك كان يهدف إلى تغطية طريقة تهريب المال العام لاسيما في حال عدم احترام الإجراءات الإحترازية للعمليات المصرفية بين بنك البنوك (البنك المركزي) والبنوك الأخرى.
لكن وبعدأن تم ضبط الأمور في هذا الجانب من خلال قانون النقد والقرض لسنة 2003، وبعد تراكم حجم السيولة المالية لدى البنوك بحيث وصلت لدى البنوك العمومية الستة إلى 65 مليار دولار، لجأت الدولة إلى إعادة النظر في مسألة إقراض البنوك لفروعها أو مؤسسات تساهم في رأسمالها وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني الحقيقي بمساعدة المؤسسات الوطنية المنتجة والتي تمارس نشاطا استثماريا، من خلال قروض تمنحها هذه البنوك على ألا تتجاوز حدود 25 بالمائة من رأس المال القاعدي الخاص بالبنك.وينص قانون المالية التكميلي لسنة 2009، في هذا المجال، على أن البنوك مطلوب منها دعم المؤسسات الاقتصادية المنتجة التي تساهم في رأسمالها عن طريق قروض أو من خلال "الإيجاز المالي".
وحسب البنك المركزي، فإن رأس المال القاعدي الخاص يحدد وفقا للمادة 2 من النظام رقم 04-95 المؤرخ في 20 أفريل 1995 المعدل والمتمم للنظام 91 - 09 المؤرخ في 14أوت 1991 المحدد للقواعد الاحترازية لتسيير البنوك والمؤسسات المالية، ويجب أن تعد هذه التصريحات بالقروض وفقا لنموذج ملحق بهذه التعليمة، وأن تكون موقعة من قبل المسؤول الأول عن المؤسسة المصرحة.
كما أوضح بنك الجزائر، أن هذه التصريحات تعد كل شهرين، محذرا، من أن عدم احترام هذه التعليمة ينجر عنه إخطار اللجنة المصرفية.
ويأتي هذا الإجراء المالي والبنكي في الوقت المناسب ليحل مشكلتين ارتبطتا بمسار تطور الاقتصاد الوطني، هما السماح للبنوك بالاقراض خلال مرحلة اقتصاد السوق وحرية التجارة الخارجية وهو ما عبر عنه قانون النقد والقرض لسنة 1991، وأدى ذلك بشكل واضح إلى استفادة الاقتصاديات الأجنبية من هذه القروض والأموال الوطنية بل وتهريبها إلى الخارج. وتمثلت المشكلة الثانية في منع هذا الإجراء المالي البنكي من خلال تعديل قانون النقد والقرض لاسيما في مادة 104، بهدف حماية المال العام والاقتصاد الوطني وكذا العمليات المصرفية لكن ذلك ترتبت عنه معضلة مالية اقتصادية هي أن البنوك لم تعد تساهم برأسمالها في العملية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، وأدى ذلك إلى ارتفاع حجم السيولة المالية للبنوك العمومية إلى حدود 65 مليار دولار وهي سيولة جد مرتفعة إذا لم تستغل في دعم الاقتصاد الوطني المنتج، مما يشكل خطرا على الوضع المالي والنقدي للبلاد في غياب مؤسسات اقتصادية وطنية منتجة وفعالة.
ولعل ذلك ما صححته المادة 107 من الأمر 01-09 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بحيث عالجت المشكلتين السابقتين بالسماح للبنوك بالاقراض ولكن بتصريح مشروط ومدروس، وهو الأمر الذي يستجيب للدور المنوط بالبنوك في العملية الاقتصادية لاسيما في ظل وفرة كبيرة للسيولة المالية كما يستجيب لمطلب حماية الاقتصاد الوطني من انعكاسات قروض الاستيراد التي كانت تقدمها البنوك وتستفيد منها الاقتصاديات الأجنبية.
وضمن هذا المنطق، جاء قرار الحكومة بمنع قروض الاستهلاك أو السيارات - كما يحلو للبعض تسميتها- بحيث صار مطلوبا من البنوك التركيز على الاقراض الذي يدعم الاقتصاد الوطني المنتج، وفق تصريح مدروس ومحسوب من الناحية الاحترازية.
للإشارة فإن المادة 107 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، تشير إلى أن البنك أو المؤسسة المالية يمكن أن تمنح في حدود 25 بالمائة من رأسمالها القاعدي الخاص- قروضا لمؤسسة يساهم أو تساهم في رأسمالها كما تنص المادة على أن البنك أو المؤسسة المالية تمنع أي بنك أو مؤسسة مالية من منح قروض لمسيرها أو لمساهميها ويتعلق الأمر بالمؤسسين والمسيرين والممثلين والأشخاص الذي يتمتعون بسلطة التوقيع، وينطبق هذا الأمر على الأزواج والأولياء بنفس مرتبة المسيرين والمساهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.