وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط القروض الممنوحة إلى المؤسسات الفرعية
إلزام البنوك بدعم الاقتصاد الحقيقي
نشر في المساء يوم 04 - 08 - 2009

حدد بنك الجزائر في تعليمة مؤرخة في 30 جويلية المنصرم، شروط التصريح بالقروض من قبل بنك أو مؤسسة يساهم أو تساهم في رأسمالها، وذلك تطبيقا للمادة 107 من الأمر رقم 09 - 01 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وأوضح بنك الجزائر، أنه بمقتضى هذا الإجراء المالي المصرفي يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن يمنح في حدود 25 بالمائة من رأسماله القاعدي الخاص ، قروضا لمؤسسة يساهم أو تساهم في رأسمالها، وهو ما أكدت عليه المادة 107 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وكان قانون النقد والقرض، المعدل والمتمم لسنة 2003، قد ألغى في مادته 104، ما كان سائدا في قانون النقد والقرض لسنة 91، بشأن إقراض البنوك أو المؤسسات المصرفية قروضا لفروعها أو مؤسسات أخرى تساهم في رأسمالها.
وقد جاء إلغاء هذا الإجراء على خلفية الفضيحة المالية التي عاشتها الجزائر في تلك الفترة تحت عنوان فضيحة بنك الخليفة الذي زعم مسؤولوه أنهم دعموا فرعا تابعا للبنك هو شركة الخليفة للطيران من خلال قروض سمحت بها السيولة المالية المتوفرة لدى البنك ولكن كل ذلك كان يهدف إلى تغطية طريقة تهريب المال العام لاسيما في حال عدم احترام الإجراءات الإحترازية للعمليات المصرفية بين بنك البنوك (البنك المركزي) والبنوك الأخرى.
لكن وبعدأن تم ضبط الأمور في هذا الجانب من خلال قانون النقد والقرض لسنة 2003، وبعد تراكم حجم السيولة المالية لدى البنوك بحيث وصلت لدى البنوك العمومية الستة إلى 65 مليار دولار، لجأت الدولة إلى إعادة النظر في مسألة إقراض البنوك لفروعها أو مؤسسات تساهم في رأسمالها وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني الحقيقي بمساعدة المؤسسات الوطنية المنتجة والتي تمارس نشاطا استثماريا، من خلال قروض تمنحها هذه البنوك على ألا تتجاوز حدود 25 بالمائة من رأس المال القاعدي الخاص بالبنك.وينص قانون المالية التكميلي لسنة 2009، في هذا المجال، على أن البنوك مطلوب منها دعم المؤسسات الاقتصادية المنتجة التي تساهم في رأسمالها عن طريق قروض أو من خلال "الإيجاز المالي".
وحسب البنك المركزي، فإن رأس المال القاعدي الخاص يحدد وفقا للمادة 2 من النظام رقم 04-95 المؤرخ في 20 أفريل 1995 المعدل والمتمم للنظام 91 - 09 المؤرخ في 14أوت 1991 المحدد للقواعد الاحترازية لتسيير البنوك والمؤسسات المالية، ويجب أن تعد هذه التصريحات بالقروض وفقا لنموذج ملحق بهذه التعليمة، وأن تكون موقعة من قبل المسؤول الأول عن المؤسسة المصرحة.
كما أوضح بنك الجزائر، أن هذه التصريحات تعد كل شهرين، محذرا، من أن عدم احترام هذه التعليمة ينجر عنه إخطار اللجنة المصرفية.
ويأتي هذا الإجراء المالي والبنكي في الوقت المناسب ليحل مشكلتين ارتبطتا بمسار تطور الاقتصاد الوطني، هما السماح للبنوك بالاقراض خلال مرحلة اقتصاد السوق وحرية التجارة الخارجية وهو ما عبر عنه قانون النقد والقرض لسنة 1991، وأدى ذلك بشكل واضح إلى استفادة الاقتصاديات الأجنبية من هذه القروض والأموال الوطنية بل وتهريبها إلى الخارج. وتمثلت المشكلة الثانية في منع هذا الإجراء المالي البنكي من خلال تعديل قانون النقد والقرض لاسيما في مادة 104، بهدف حماية المال العام والاقتصاد الوطني وكذا العمليات المصرفية لكن ذلك ترتبت عنه معضلة مالية اقتصادية هي أن البنوك لم تعد تساهم برأسمالها في العملية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، وأدى ذلك إلى ارتفاع حجم السيولة المالية للبنوك العمومية إلى حدود 65 مليار دولار وهي سيولة جد مرتفعة إذا لم تستغل في دعم الاقتصاد الوطني المنتج، مما يشكل خطرا على الوضع المالي والنقدي للبلاد في غياب مؤسسات اقتصادية وطنية منتجة وفعالة.
ولعل ذلك ما صححته المادة 107 من الأمر 01-09 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بحيث عالجت المشكلتين السابقتين بالسماح للبنوك بالاقراض ولكن بتصريح مشروط ومدروس، وهو الأمر الذي يستجيب للدور المنوط بالبنوك في العملية الاقتصادية لاسيما في ظل وفرة كبيرة للسيولة المالية كما يستجيب لمطلب حماية الاقتصاد الوطني من انعكاسات قروض الاستيراد التي كانت تقدمها البنوك وتستفيد منها الاقتصاديات الأجنبية.
وضمن هذا المنطق، جاء قرار الحكومة بمنع قروض الاستهلاك أو السيارات - كما يحلو للبعض تسميتها- بحيث صار مطلوبا من البنوك التركيز على الاقراض الذي يدعم الاقتصاد الوطني المنتج، وفق تصريح مدروس ومحسوب من الناحية الاحترازية.
للإشارة فإن المادة 107 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، تشير إلى أن البنك أو المؤسسة المالية يمكن أن تمنح في حدود 25 بالمائة من رأسمالها القاعدي الخاص- قروضا لمؤسسة يساهم أو تساهم في رأسمالها كما تنص المادة على أن البنك أو المؤسسة المالية تمنع أي بنك أو مؤسسة مالية من منح قروض لمسيرها أو لمساهميها ويتعلق الأمر بالمؤسسين والمسيرين والممثلين والأشخاص الذي يتمتعون بسلطة التوقيع، وينطبق هذا الأمر على الأزواج والأولياء بنفس مرتبة المسيرين والمساهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.