إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط القروض الممنوحة إلى المؤسسات الفرعية
إلزام البنوك بدعم الاقتصاد الحقيقي
نشر في المساء يوم 04 - 08 - 2009

حدد بنك الجزائر في تعليمة مؤرخة في 30 جويلية المنصرم، شروط التصريح بالقروض من قبل بنك أو مؤسسة يساهم أو تساهم في رأسمالها، وذلك تطبيقا للمادة 107 من الأمر رقم 09 - 01 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وأوضح بنك الجزائر، أنه بمقتضى هذا الإجراء المالي المصرفي يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن يمنح في حدود 25 بالمائة من رأسماله القاعدي الخاص ، قروضا لمؤسسة يساهم أو تساهم في رأسمالها، وهو ما أكدت عليه المادة 107 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وكان قانون النقد والقرض، المعدل والمتمم لسنة 2003، قد ألغى في مادته 104، ما كان سائدا في قانون النقد والقرض لسنة 91، بشأن إقراض البنوك أو المؤسسات المصرفية قروضا لفروعها أو مؤسسات أخرى تساهم في رأسمالها.
وقد جاء إلغاء هذا الإجراء على خلفية الفضيحة المالية التي عاشتها الجزائر في تلك الفترة تحت عنوان فضيحة بنك الخليفة الذي زعم مسؤولوه أنهم دعموا فرعا تابعا للبنك هو شركة الخليفة للطيران من خلال قروض سمحت بها السيولة المالية المتوفرة لدى البنك ولكن كل ذلك كان يهدف إلى تغطية طريقة تهريب المال العام لاسيما في حال عدم احترام الإجراءات الإحترازية للعمليات المصرفية بين بنك البنوك (البنك المركزي) والبنوك الأخرى.
لكن وبعدأن تم ضبط الأمور في هذا الجانب من خلال قانون النقد والقرض لسنة 2003، وبعد تراكم حجم السيولة المالية لدى البنوك بحيث وصلت لدى البنوك العمومية الستة إلى 65 مليار دولار، لجأت الدولة إلى إعادة النظر في مسألة إقراض البنوك لفروعها أو مؤسسات تساهم في رأسمالها وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني الحقيقي بمساعدة المؤسسات الوطنية المنتجة والتي تمارس نشاطا استثماريا، من خلال قروض تمنحها هذه البنوك على ألا تتجاوز حدود 25 بالمائة من رأس المال القاعدي الخاص بالبنك.وينص قانون المالية التكميلي لسنة 2009، في هذا المجال، على أن البنوك مطلوب منها دعم المؤسسات الاقتصادية المنتجة التي تساهم في رأسمالها عن طريق قروض أو من خلال "الإيجاز المالي".
وحسب البنك المركزي، فإن رأس المال القاعدي الخاص يحدد وفقا للمادة 2 من النظام رقم 04-95 المؤرخ في 20 أفريل 1995 المعدل والمتمم للنظام 91 - 09 المؤرخ في 14أوت 1991 المحدد للقواعد الاحترازية لتسيير البنوك والمؤسسات المالية، ويجب أن تعد هذه التصريحات بالقروض وفقا لنموذج ملحق بهذه التعليمة، وأن تكون موقعة من قبل المسؤول الأول عن المؤسسة المصرحة.
كما أوضح بنك الجزائر، أن هذه التصريحات تعد كل شهرين، محذرا، من أن عدم احترام هذه التعليمة ينجر عنه إخطار اللجنة المصرفية.
ويأتي هذا الإجراء المالي والبنكي في الوقت المناسب ليحل مشكلتين ارتبطتا بمسار تطور الاقتصاد الوطني، هما السماح للبنوك بالاقراض خلال مرحلة اقتصاد السوق وحرية التجارة الخارجية وهو ما عبر عنه قانون النقد والقرض لسنة 1991، وأدى ذلك بشكل واضح إلى استفادة الاقتصاديات الأجنبية من هذه القروض والأموال الوطنية بل وتهريبها إلى الخارج. وتمثلت المشكلة الثانية في منع هذا الإجراء المالي البنكي من خلال تعديل قانون النقد والقرض لاسيما في مادة 104، بهدف حماية المال العام والاقتصاد الوطني وكذا العمليات المصرفية لكن ذلك ترتبت عنه معضلة مالية اقتصادية هي أن البنوك لم تعد تساهم برأسمالها في العملية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، وأدى ذلك إلى ارتفاع حجم السيولة المالية للبنوك العمومية إلى حدود 65 مليار دولار وهي سيولة جد مرتفعة إذا لم تستغل في دعم الاقتصاد الوطني المنتج، مما يشكل خطرا على الوضع المالي والنقدي للبلاد في غياب مؤسسات اقتصادية وطنية منتجة وفعالة.
ولعل ذلك ما صححته المادة 107 من الأمر 01-09 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بحيث عالجت المشكلتين السابقتين بالسماح للبنوك بالاقراض ولكن بتصريح مشروط ومدروس، وهو الأمر الذي يستجيب للدور المنوط بالبنوك في العملية الاقتصادية لاسيما في ظل وفرة كبيرة للسيولة المالية كما يستجيب لمطلب حماية الاقتصاد الوطني من انعكاسات قروض الاستيراد التي كانت تقدمها البنوك وتستفيد منها الاقتصاديات الأجنبية.
وضمن هذا المنطق، جاء قرار الحكومة بمنع قروض الاستهلاك أو السيارات - كما يحلو للبعض تسميتها- بحيث صار مطلوبا من البنوك التركيز على الاقراض الذي يدعم الاقتصاد الوطني المنتج، وفق تصريح مدروس ومحسوب من الناحية الاحترازية.
للإشارة فإن المادة 107 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، تشير إلى أن البنك أو المؤسسة المالية يمكن أن تمنح في حدود 25 بالمائة من رأسمالها القاعدي الخاص- قروضا لمؤسسة يساهم أو تساهم في رأسمالها كما تنص المادة على أن البنك أو المؤسسة المالية تمنع أي بنك أو مؤسسة مالية من منح قروض لمسيرها أو لمساهميها ويتعلق الأمر بالمؤسسين والمسيرين والممثلين والأشخاص الذي يتمتعون بسلطة التوقيع، وينطبق هذا الأمر على الأزواج والأولياء بنفس مرتبة المسيرين والمساهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.