حكم إعطاء الزكاة في الضرائب الحكومية السؤال : ما حكم إعطاء الزكاة في الضرائب الحكومية؟ الجواب: ^ الزكاة الواجبة المفروضة على ذوي الأنصباء من الأغنياء، قد بينها الله وذكر مصارفها الثمانية، فقال تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}. فالزكاة غير الضرائب التي تفرضها الحكومة على أفراد الشعب مراعاة للمصالح المشتركة التي لا تختص بالفقراء بل تشمل الجميع، وهي من المصالح المشتركة التي شأنها أن تصرف في المرافق العامة، كتعبيد الطرق، وتأمين السبل، وحفظ الأنفس، فتلك فوائد لا تختص بالفقير والمسكين، بل هي عامة للجميع. وأما الزكاة فقد فرضها الله طُعمة للفقير والمسكين ومن ذكرهم في الآية الكريمة، وعليه فمن عدل عن صرفها إلى غير المذكورين فقد حاد بها عن سواء السبيل. ولا نقول: إن قوله سبحانه: {وفي سبيل الله} يشمل معناها ما ذكر، فقد فسر الإمام مالك رحمه الله ذلك بالغزاة لا غير، ولم يثبت أن الزكاة صرفت في المرافق العامة، اللهم إلا إذا عُدم الفقر واستغنى الناس جميعا كما وقع ذلك في خلافة الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حيث كان صاحب الزكاة يجوب الأقطار مفتشا عمن يأخذ زكاته فلا يجد ويرجعها معه. فهناك يمكن صرفها في المرافق. وقد جاء في سنن أبي داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك حقك”. (أخرجه أبو داود). والله الغني. المفتي: المرحوم الإمام الأستاذ محمد شارف