تدخلات مكثفة لمصالح الحماية المدنية    الجزائر- أمريكا.. علاقة تتجدد    عمليات معتبرة للجيش الوطني خلال اسبوع    هكذا تجندت وزارة الطاقة لمواجهة العاصفة    إلغاء عدد من الرحلات الداخلية    دعوى قضائية ضد التيك توك بسبب الادمان !    فيتو ترمب على المالكي    هالاند وشغف الأكل !    عبد الحق بن حمودة يعود من جديد في 2026    هذه نصائح الحماية لتفادي اخطار التقلبات    برمجة خط جوي جديد    مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأوضاع في الشرق الأوسط    حدث تاريخي أفشل مخططات المستعمر في عزل الشعب عن ثورته    مباحثات بين السيدة سيغولان روايال و السيد كمال مولى    تجنيد شامل للوسائل البشرية والمادية ومخططات استعجالية    « لا عهد جديد بين البلدين " من دون احترام السيادة الوطنية للجزائر    تعلق الدراسة بالمؤسسات التعليمية التابعة لها بعدة ولايات    ضرورة التزام السائقين درجة عالية من الحيطة والحذر    أمطار رعدية على العديد من ولايات الوطن    إدماج المالية الإسلامية كتمويل عمومي مستدام للتنمية    أنظمة الرّصد الذكي لتأمين عمليات الدفع الإلكتروني    التحذيرات تتصاعد..أوضاع غزة مزرية وإسرائيل تواصل تصعيد الهجمات    جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشّعبي الوطني    أمين شياخة يحدد أهدافه في البطولة النرويجية    تعيين مجيد بوقرة مدربا جديدا للمنتخب اللبناني    لاعب هولندي منبهر بمستويات أنيس حاج موسى    تلاميذ متوسطتين بالرغاية في ضيافة الهيئة التشريعية    صون الذاكرة والتصدي للحملات المغرضة ضد الجزائر واجب    نسبة البذر فاقت 96 بالمائة    أي حلّ خارج إطار تصفية الاستعمار للصحراء الغربية فاقد للشرعية    ربورتاج "فرانس 2" مسيء للجزائر وموجّه سياسيا    وفرة كبيرة في اللحوم البيضاء واستقرار الأسعار في رمضان    "رقاة" يتسترون بكتاب الله لممارسة الشعوذة والسحر    يجب فهم رموز علب البلاستيك قبل اقتنائها    قراءة في "الورطة" بمسرح عنابة    صدور كتاب أعمال الملتقى الوطني حول الأمير عبد القادر    باقات الورد بعطر جزائري    تعيين مراد بلخلفة مديرا عاما بالنّيابة لمجمّع "صيدال"    تنصيب مراد بلخلفة مديرًا عامًا بالنيابة لمجمع صيدال    مسعد بولس يؤكد من الجزائر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية والتزام البلدين بتعزيز السلام والتعاون    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    174 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    جهود لرفع الوعي الصحي وبلوغ المناعة الجماعية    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    غويري بين الكبار    الشباب في الصدارة    إشادة واسعة بقرار الرئيس    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دت الدية بمبلغ 40 مليون سنتيم في قضايا القتل
نشر في النصر يوم 05 - 06 - 2011

شيوخ وأعيان ولاية تبسة يصادقون على اتفاقيّة الصّلح
احتضنت جامعة تبسة أوّل أمس جمعيّة عامّة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1964 ضمّت العديد من شيوخ وإطارات وأعيان العروش المتواجدة بولاية تبسة ، بحضور ورعاية والي الولاية ورئيس المجلس الشّعبي الولائي ، أين تمّ الاطّلاع على فحوى الاتفاقيّة ومناقشتها والمصادقة عليها ، والالتزام بتطبيقها ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعيّة .
وقد عمل أهل الوجاهة والعقلاء بالولاية على ضبط عمليّة الصّلح وأحكامه من خلال هذه الوثيقة لتكون مرجعا لهم لا يختلفون حولها فيما بينهم وبين غيرهم من أهل الولايات الأخرى ، ويشمل مجال الاتفاقيّة أساسا الصّلح بين أهل الضحيّة وأهل القاتل عند وقوع جرائم القتل بنوعيه وهما القتل العمدي والقتل الخطأ .
ففيما يتعلّق بالقتل العمدي الذي هو إزهاق روح إنسان عمدا والذي يجب أن يتوفّر فيه ركن القصد ، يتمّ فيه الصّلح بين العائلات والعروش ، ويكون الغرض منه أن يقدّم أهل القاتل الاعتذار لأهل الضحيّة عن الجرم الذي ارتكبه ، وتحصر دائرة القتل في نطاقها الضيّق ولا يجوز الإساءة إلى كلّ أسرة القاتل أو عرشه ، فيما يبقى للقضاء اختصاص تكييف الوقائع وتحديد الفاعل ومن المسؤول عن القتل ، وتطبّق مساعي الصّلح حسب التّكييف الأوّلي للقتل العمدي حتّى وإن غيّره القضاء لاحقا أثناء سير القضيّة .
وأشارت الاتفاقيّة على أنه لا عبرة بسنّ الضحيّة أو القاتل وتطبّق مساعي الصّلح حتّى و إن كان القاتل حدثا ، ولا عبرة أيضا بالظّروف المشدّدة التي تصاحب القتل أو بالوسيلة المستعملة في تنفيذه ، ويكون تقديم واجب العزاء بعدد معقول من أهل القاتل ( في حدود 20 فردا ) مع تقديم إعانة ماديّة معقولة لأهل الضحيّة .
وحدّدت الاتفاقيّة المتّفق عليها في لقاء الأعيان مبلغ الديّة الذي يدفع إلى أهل الضحيّة ب 40 مليون سنتيم ما لم يتفق الطّرفان على خلاف ذلك، ويعدّ هذا المبلغ مساعدة مقدّمة لهم لتطييب خاطرهم ، ويسلّم هذا المبلغ إلى الشّخص الذي يعيّنه أهل الضحيّة ممثّلا عنهم وخلال انعقاد مجلس الصّلح .
أمّا في حالة القتل الخطأ الذي هو فعل غير مقصود يصدر عن الفاعل ويفضي إلى حالة وفاة الضحيّة بغضّ النّظر عن الوسيلة المستعملة، فالصّلح فيه يتمّ بين العائلات والعروش ، وأهل القاتل مطالبون بتعظيم الأجر لأهل الضحيّة والوقوف إلى جانبهم في البداية ، وقد حدّدت الاتفاقيّة في هذا الشّأن مبلغ 20 مليون يدفعه أهل القاتل إلى أهل الضحيّة إذا وقع القتل بطريق الخطأ نتيجة حادث مرور تسبّبت فيه مركبة أو درّاجة أو درّاجة ناريّة مؤمّن عليها لدى شركات التّأمين ، أمّا الحالات الأخرى للقتل الخطأ كحالة عدم وجود تأمين على السيّارة المتسبّبة في حادث المرور ، أو حالة القتل الخطأ بوسائل أخرى فهنا يدفع أهل القاتل إلى أهل الضحيّة مبلغ 40 مليون سنتيم إلاّ إذا اتفق الطّرفان على خلاف ذلك ، وتوضّح الوثيقة أنه لا يشكّل الصّلح الواقع أو السّعي فيه عرقلة لعمل السّلطات الأمنيّة والقضائيّة المكلّفة بالقضيّة أو تدخّلا فيه ، وليس بديلا عنه و لا يقوم مقامه ، فالسّلطة القضائيّة تصدر حكمها على القاتل بصفة مستقلّة ، ويمكن لأهل الضحيّة المتضرّرين من وفاته أن يتأسّسوا أمام المحكمة المختصّة لمطالبة القاتل بالتّعويض ، ولا يمنعهم من ذلك الصّلح الواقع ، ويقع التّعويض على عاتقه وحده إلاّ إذا التزم أهله بالوفاء به بدلا عنه في عقد الصّلح ، غير أنه يمكن لأهل الضحيّة وبمحض إرادتهم أن يتنازلوا عن طلب التّعويض . وفيما يتعلّق بالتّعامل مع الولايات الأخرى فلم تهمل الاتفاقيّة ذلك ، أين أشارت إلى أنه إذا كان الضحيّة مقيما بولاية تبسة وكان القاتل مقيما بولاية أخرى ، فإذا وقع الصّلح بين الطّرفين فإنّ بنود هذه الاتفاقيّة هي التي تطبّق إلاّ إذا اتّفق الطّرفان على شروط أخرى .
كما تطبّق هذه الاتفاقيّة أيضا إذا كان القاتل مقيما بولاية تبسّة وكان الضحيّة مقيما بولاية أخرى ولم توجد اتفاقيّة مماثلة يتمسّك بها أهل الضحيّة وما لم يتّفق الطّرفان على شروط أخرى، ويمكن إجراء الصّلح في الحالات الأخرى سيما تلك المتعلّقة بالمشاجرات والاعتداءات الجماعيّة التي لم تفض إلى القتل ، وبالشّروط التي يتمّ الاتّفاق عليها حالة بحالة مع مراعاة حصر الوقائع في نطاقها الضيّق، ومواساة الأطراف المتضرّرة .
وحول مجالات تطبيق اتّفاقيّة الصّلح ،فقد أكّد أحد الشّيوخ المعروفين بالولاية أن مجال الصّلح بين المتخاصمين واسع وهو وسيلة فعّالة تنهي الكثير من النّزاعات القائمة بينهم ، في الوقت الذي سنّت فيه الدّولة قوانين عديدة تحثّ على إجراء الصّلح بين المتقاضين أو تعيين وسيط يسعى فيه بينهم .
وأضاف ذات المتحدّث أن أهمّ المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وتثير ردود فعل خطيرة في المجتمع ، تلك التي تتعلّق بجرائم القتل ، ذلك أن القتل جريمة تضرّ بالفرد والمجتمع وبسببه تنشأ العداوة بين أهل الضحيّة وأهل القاتل وتتأجّج مشاعر الكراهيّة والحقد ، و تترسخ أفكار الانتقام وردّ الفعل ، معتبرا الصّلح القائم بينهم كفيل وحده بعودة المودّة والألفة بينهم من جديد ، ولهذا فإن مجال هذه الاتفاقيّة يشمل أساسا الصّلح بين أهل الضحيّة وأهل القاتل عند وقوع جرائم القتل بأنواعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.