وزارة التربية تعلن عن تعديل تاريخ الدخول المدرسي    المجلس الشعبي الوطني يشارك في جلسة افتراضية بعنوان "منصات ومبادرات لتمكين الشباب سياسيا"    ابتسام حملاوي : إبراز دور فواعل المجتمع المدني في مكافحة الآفات الاجتماعية    مجلس أوروبا يحذر من مبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني بسبب عدوانه على غزة    مركز التحليل للصحراء الغربية يحث فرنسا على احترام القانون الدولي "بصرامة"    ولايات الوسط:الأسواق التضامنية للمستلزمات المدرسية تفتح يوم 20 أوت    وهران على موعد مع المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي بداء من 18 أغسطس الجاري    يوسف بلمهدي:"المفتي الرشيد" ضرورة شرعية في زمن العولمة الرقمية    مجلس الأمن الدولي: الجزائر ترافع لإنشاء آلية أممية مخصصة للأمن البحري    سيدي بلعباس : تجميع أكثر من 70 ألف قنطار من الحبوب    وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية : بحث سبل تعزيز تموين السوق وضبط أسعار المواد الأساسية    وزارة الدفاع تفتح باب التجنيد في صفوف القوات الخاصة    بلمهدي في مصر للمشاركة في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء    بطولة العالم للكرة الطائرة 2025 (تحضيرات) : منتخبا الجزائر و تونس في ثلاث مواجهات ودية    دعوة لترشيح أفلام من أجل انتقاء فيلم روائي طويل يمثل الجزائر في الدورة ال98 للأوسكار    السيد حيداوي يستقبل الوفود المشاركة في أشغال المؤتمر الكشفي العربي ال24    حوادث الطرقات: وفاة 50 شخصا واصابة 2180 آخرين بجروح في ظرف أسبوع    اليوم الدولي للشباب: البرلمان العربي يدعو إلى استثمار طاقات الشباب بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة    بلمهدي: الذكاء الاصطناعي في مجالات الإرشاد الديني والفتوى "يستوجب الحذر والضبط"    كرة القدم/ "شان-2024" /المؤجلة إلى 2025: المنتخب الوطني يستأنف التحضيرات لمواجهة غينيا    كرة القدم: المديرية الوطنية للتحكيم تنظم ملتقى ما قبل انطلاق الموسم لحكام النخبة بوهران    سعداوي يكرم المتوجين في المسابقة الدولية (IYRC 2025)    مزيان يوقع على سجل التعازي اثر وفاة مسؤولين سامين    مقر جديد لسفارة الصومال بالجزائر    أمطار رعدية مرتقبة لمدة يومين    نحو ارتفاع نسبة تغطية الاحتياجات من الماء    ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة    آن الأوان لمعاقبة الكيان    ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟    القانون المنظم للنشاطات المنجمية يعزز سيادتنا الاقتصادية    الجزائر تكتب صفحة جديدة في تاريخ الرياضة المدرسية    وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تدعو المستثمرين الصناعيين لإيداع البرامج التقديرية للاستيراد قبل 20 أغسطس    مسرحية على واجهة وهران البحرية    مبولحي في الدوري الجزائري    قويدري يستقبل وفداً نقابياً    مساع لتحصيل 5 ملايير مستحقات لدى الزبائن    انعقاد الندوة السادسة للمجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقي    أعالي الشريعة وجهة الباحثين عن هدوء الطبيعة    عين "الشفا" بسكيكدة.. هنا تجتمع الحقيقة بالأسطورة    النّسخة النّهائية لمشروع قانون تجريم الاستعمار جاهزة قريبا    دعوى قضائية ضد روتايو بتهمة التحريض على الكراهية    بنفيكا البرتغالي يستهدف عمورة    مدرب نيس السابق يشيد ببوعناني ويتوقع تألقه في "الليغ 1"    المحافظة على كل المواقع الأثرية التي تكتنزها تيبازة    فخور بنجاح الجزائر تنظيميّاً وممثلاتنا فوق البساط    دبلوماسية الجزائر تفضح ماكرون وتفجر الطبقة السياسية في باريس    "محرقة صبيح" جريمة ضد الإنسانية في سجل الاحتلال الفرنسي    تحديات الميدان في قلب التحول الرقمي    شبكة استعجالات طبية جديدة بقسنطينة    تطهير قائمة موزّعي الأدوية لضبط السوق    محطة للثقافة وللمرح في صيف عنابة    تجار مهلوسات في قبضة الشرطة    بحث تحديات صناعة الفتوى في ظل التحولات الرقمية.. بلمهدي يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بمصر    المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية : فرصة لاكتشاف المواهب والتقاء التجارب    تنسيق القطاعات أثمر نجاح عمليات نقل الحجاج    فرقة "ميلواست" تخطف الأضواء في الطبعة 14    مناقشة الانشغالات المهنية الخاصة بنشاط الصيدلي    فتاوى : شروط صحة البيع عن طريق الإنترنت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دت الدية بمبلغ 40 مليون سنتيم في قضايا القتل
نشر في النصر يوم 05 - 06 - 2011

شيوخ وأعيان ولاية تبسة يصادقون على اتفاقيّة الصّلح
احتضنت جامعة تبسة أوّل أمس جمعيّة عامّة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1964 ضمّت العديد من شيوخ وإطارات وأعيان العروش المتواجدة بولاية تبسة ، بحضور ورعاية والي الولاية ورئيس المجلس الشّعبي الولائي ، أين تمّ الاطّلاع على فحوى الاتفاقيّة ومناقشتها والمصادقة عليها ، والالتزام بتطبيقها ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعيّة .
وقد عمل أهل الوجاهة والعقلاء بالولاية على ضبط عمليّة الصّلح وأحكامه من خلال هذه الوثيقة لتكون مرجعا لهم لا يختلفون حولها فيما بينهم وبين غيرهم من أهل الولايات الأخرى ، ويشمل مجال الاتفاقيّة أساسا الصّلح بين أهل الضحيّة وأهل القاتل عند وقوع جرائم القتل بنوعيه وهما القتل العمدي والقتل الخطأ .
ففيما يتعلّق بالقتل العمدي الذي هو إزهاق روح إنسان عمدا والذي يجب أن يتوفّر فيه ركن القصد ، يتمّ فيه الصّلح بين العائلات والعروش ، ويكون الغرض منه أن يقدّم أهل القاتل الاعتذار لأهل الضحيّة عن الجرم الذي ارتكبه ، وتحصر دائرة القتل في نطاقها الضيّق ولا يجوز الإساءة إلى كلّ أسرة القاتل أو عرشه ، فيما يبقى للقضاء اختصاص تكييف الوقائع وتحديد الفاعل ومن المسؤول عن القتل ، وتطبّق مساعي الصّلح حسب التّكييف الأوّلي للقتل العمدي حتّى وإن غيّره القضاء لاحقا أثناء سير القضيّة .
وأشارت الاتفاقيّة على أنه لا عبرة بسنّ الضحيّة أو القاتل وتطبّق مساعي الصّلح حتّى و إن كان القاتل حدثا ، ولا عبرة أيضا بالظّروف المشدّدة التي تصاحب القتل أو بالوسيلة المستعملة في تنفيذه ، ويكون تقديم واجب العزاء بعدد معقول من أهل القاتل ( في حدود 20 فردا ) مع تقديم إعانة ماديّة معقولة لأهل الضحيّة .
وحدّدت الاتفاقيّة المتّفق عليها في لقاء الأعيان مبلغ الديّة الذي يدفع إلى أهل الضحيّة ب 40 مليون سنتيم ما لم يتفق الطّرفان على خلاف ذلك، ويعدّ هذا المبلغ مساعدة مقدّمة لهم لتطييب خاطرهم ، ويسلّم هذا المبلغ إلى الشّخص الذي يعيّنه أهل الضحيّة ممثّلا عنهم وخلال انعقاد مجلس الصّلح .
أمّا في حالة القتل الخطأ الذي هو فعل غير مقصود يصدر عن الفاعل ويفضي إلى حالة وفاة الضحيّة بغضّ النّظر عن الوسيلة المستعملة، فالصّلح فيه يتمّ بين العائلات والعروش ، وأهل القاتل مطالبون بتعظيم الأجر لأهل الضحيّة والوقوف إلى جانبهم في البداية ، وقد حدّدت الاتفاقيّة في هذا الشّأن مبلغ 20 مليون يدفعه أهل القاتل إلى أهل الضحيّة إذا وقع القتل بطريق الخطأ نتيجة حادث مرور تسبّبت فيه مركبة أو درّاجة أو درّاجة ناريّة مؤمّن عليها لدى شركات التّأمين ، أمّا الحالات الأخرى للقتل الخطأ كحالة عدم وجود تأمين على السيّارة المتسبّبة في حادث المرور ، أو حالة القتل الخطأ بوسائل أخرى فهنا يدفع أهل القاتل إلى أهل الضحيّة مبلغ 40 مليون سنتيم إلاّ إذا اتفق الطّرفان على خلاف ذلك ، وتوضّح الوثيقة أنه لا يشكّل الصّلح الواقع أو السّعي فيه عرقلة لعمل السّلطات الأمنيّة والقضائيّة المكلّفة بالقضيّة أو تدخّلا فيه ، وليس بديلا عنه و لا يقوم مقامه ، فالسّلطة القضائيّة تصدر حكمها على القاتل بصفة مستقلّة ، ويمكن لأهل الضحيّة المتضرّرين من وفاته أن يتأسّسوا أمام المحكمة المختصّة لمطالبة القاتل بالتّعويض ، ولا يمنعهم من ذلك الصّلح الواقع ، ويقع التّعويض على عاتقه وحده إلاّ إذا التزم أهله بالوفاء به بدلا عنه في عقد الصّلح ، غير أنه يمكن لأهل الضحيّة وبمحض إرادتهم أن يتنازلوا عن طلب التّعويض . وفيما يتعلّق بالتّعامل مع الولايات الأخرى فلم تهمل الاتفاقيّة ذلك ، أين أشارت إلى أنه إذا كان الضحيّة مقيما بولاية تبسة وكان القاتل مقيما بولاية أخرى ، فإذا وقع الصّلح بين الطّرفين فإنّ بنود هذه الاتفاقيّة هي التي تطبّق إلاّ إذا اتّفق الطّرفان على شروط أخرى .
كما تطبّق هذه الاتفاقيّة أيضا إذا كان القاتل مقيما بولاية تبسّة وكان الضحيّة مقيما بولاية أخرى ولم توجد اتفاقيّة مماثلة يتمسّك بها أهل الضحيّة وما لم يتّفق الطّرفان على شروط أخرى، ويمكن إجراء الصّلح في الحالات الأخرى سيما تلك المتعلّقة بالمشاجرات والاعتداءات الجماعيّة التي لم تفض إلى القتل ، وبالشّروط التي يتمّ الاتّفاق عليها حالة بحالة مع مراعاة حصر الوقائع في نطاقها الضيّق، ومواساة الأطراف المتضرّرة .
وحول مجالات تطبيق اتّفاقيّة الصّلح ،فقد أكّد أحد الشّيوخ المعروفين بالولاية أن مجال الصّلح بين المتخاصمين واسع وهو وسيلة فعّالة تنهي الكثير من النّزاعات القائمة بينهم ، في الوقت الذي سنّت فيه الدّولة قوانين عديدة تحثّ على إجراء الصّلح بين المتقاضين أو تعيين وسيط يسعى فيه بينهم .
وأضاف ذات المتحدّث أن أهمّ المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وتثير ردود فعل خطيرة في المجتمع ، تلك التي تتعلّق بجرائم القتل ، ذلك أن القتل جريمة تضرّ بالفرد والمجتمع وبسببه تنشأ العداوة بين أهل الضحيّة وأهل القاتل وتتأجّج مشاعر الكراهيّة والحقد ، و تترسخ أفكار الانتقام وردّ الفعل ، معتبرا الصّلح القائم بينهم كفيل وحده بعودة المودّة والألفة بينهم من جديد ، ولهذا فإن مجال هذه الاتفاقيّة يشمل أساسا الصّلح بين أهل الضحيّة وأهل القاتل عند وقوع جرائم القتل بأنواعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.