الرئيس الصومالي يخص باستقبال رسمي    جلاوي يستعرض مدى تقدم المشاريع في الجنوب الكبير    الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية    حيداوي يُحفّز المبتكرين    ركّاش يلتقي سفير مصر    سايحي يشدد على ضرورة تحسين الخدمة العمومية    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    ناني ضمن طاقم للخضر    الوزير يُجري تحليل PSA    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    عجال يستقبل وفدا من "جنرال اليكتريك" الأمريكية    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    وعي صحي أم نزعة عالمية سُميت ب "النباتيّين"؟    ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    تحذير من الأجهزة الطرفية غير المصادق عليها    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    أيام تحسيسية بالجامعة حول خطر المخدرات    تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري بوهران    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    دعوة لإنشاء مراكز علاجية وإطلاق نوادٍ توعوية    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    سرطان البروستات يفتك بالرجال في الجزائر    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    بلمهدي في السعودية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دت الدية بمبلغ 40 مليون سنتيم في قضايا القتل
نشر في النصر يوم 05 - 06 - 2011

شيوخ وأعيان ولاية تبسة يصادقون على اتفاقيّة الصّلح
احتضنت جامعة تبسة أوّل أمس جمعيّة عامّة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1964 ضمّت العديد من شيوخ وإطارات وأعيان العروش المتواجدة بولاية تبسة ، بحضور ورعاية والي الولاية ورئيس المجلس الشّعبي الولائي ، أين تمّ الاطّلاع على فحوى الاتفاقيّة ومناقشتها والمصادقة عليها ، والالتزام بتطبيقها ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعيّة .
وقد عمل أهل الوجاهة والعقلاء بالولاية على ضبط عمليّة الصّلح وأحكامه من خلال هذه الوثيقة لتكون مرجعا لهم لا يختلفون حولها فيما بينهم وبين غيرهم من أهل الولايات الأخرى ، ويشمل مجال الاتفاقيّة أساسا الصّلح بين أهل الضحيّة وأهل القاتل عند وقوع جرائم القتل بنوعيه وهما القتل العمدي والقتل الخطأ .
ففيما يتعلّق بالقتل العمدي الذي هو إزهاق روح إنسان عمدا والذي يجب أن يتوفّر فيه ركن القصد ، يتمّ فيه الصّلح بين العائلات والعروش ، ويكون الغرض منه أن يقدّم أهل القاتل الاعتذار لأهل الضحيّة عن الجرم الذي ارتكبه ، وتحصر دائرة القتل في نطاقها الضيّق ولا يجوز الإساءة إلى كلّ أسرة القاتل أو عرشه ، فيما يبقى للقضاء اختصاص تكييف الوقائع وتحديد الفاعل ومن المسؤول عن القتل ، وتطبّق مساعي الصّلح حسب التّكييف الأوّلي للقتل العمدي حتّى وإن غيّره القضاء لاحقا أثناء سير القضيّة .
وأشارت الاتفاقيّة على أنه لا عبرة بسنّ الضحيّة أو القاتل وتطبّق مساعي الصّلح حتّى و إن كان القاتل حدثا ، ولا عبرة أيضا بالظّروف المشدّدة التي تصاحب القتل أو بالوسيلة المستعملة في تنفيذه ، ويكون تقديم واجب العزاء بعدد معقول من أهل القاتل ( في حدود 20 فردا ) مع تقديم إعانة ماديّة معقولة لأهل الضحيّة .
وحدّدت الاتفاقيّة المتّفق عليها في لقاء الأعيان مبلغ الديّة الذي يدفع إلى أهل الضحيّة ب 40 مليون سنتيم ما لم يتفق الطّرفان على خلاف ذلك، ويعدّ هذا المبلغ مساعدة مقدّمة لهم لتطييب خاطرهم ، ويسلّم هذا المبلغ إلى الشّخص الذي يعيّنه أهل الضحيّة ممثّلا عنهم وخلال انعقاد مجلس الصّلح .
أمّا في حالة القتل الخطأ الذي هو فعل غير مقصود يصدر عن الفاعل ويفضي إلى حالة وفاة الضحيّة بغضّ النّظر عن الوسيلة المستعملة، فالصّلح فيه يتمّ بين العائلات والعروش ، وأهل القاتل مطالبون بتعظيم الأجر لأهل الضحيّة والوقوف إلى جانبهم في البداية ، وقد حدّدت الاتفاقيّة في هذا الشّأن مبلغ 20 مليون يدفعه أهل القاتل إلى أهل الضحيّة إذا وقع القتل بطريق الخطأ نتيجة حادث مرور تسبّبت فيه مركبة أو درّاجة أو درّاجة ناريّة مؤمّن عليها لدى شركات التّأمين ، أمّا الحالات الأخرى للقتل الخطأ كحالة عدم وجود تأمين على السيّارة المتسبّبة في حادث المرور ، أو حالة القتل الخطأ بوسائل أخرى فهنا يدفع أهل القاتل إلى أهل الضحيّة مبلغ 40 مليون سنتيم إلاّ إذا اتفق الطّرفان على خلاف ذلك ، وتوضّح الوثيقة أنه لا يشكّل الصّلح الواقع أو السّعي فيه عرقلة لعمل السّلطات الأمنيّة والقضائيّة المكلّفة بالقضيّة أو تدخّلا فيه ، وليس بديلا عنه و لا يقوم مقامه ، فالسّلطة القضائيّة تصدر حكمها على القاتل بصفة مستقلّة ، ويمكن لأهل الضحيّة المتضرّرين من وفاته أن يتأسّسوا أمام المحكمة المختصّة لمطالبة القاتل بالتّعويض ، ولا يمنعهم من ذلك الصّلح الواقع ، ويقع التّعويض على عاتقه وحده إلاّ إذا التزم أهله بالوفاء به بدلا عنه في عقد الصّلح ، غير أنه يمكن لأهل الضحيّة وبمحض إرادتهم أن يتنازلوا عن طلب التّعويض . وفيما يتعلّق بالتّعامل مع الولايات الأخرى فلم تهمل الاتفاقيّة ذلك ، أين أشارت إلى أنه إذا كان الضحيّة مقيما بولاية تبسة وكان القاتل مقيما بولاية أخرى ، فإذا وقع الصّلح بين الطّرفين فإنّ بنود هذه الاتفاقيّة هي التي تطبّق إلاّ إذا اتّفق الطّرفان على شروط أخرى .
كما تطبّق هذه الاتفاقيّة أيضا إذا كان القاتل مقيما بولاية تبسّة وكان الضحيّة مقيما بولاية أخرى ولم توجد اتفاقيّة مماثلة يتمسّك بها أهل الضحيّة وما لم يتّفق الطّرفان على شروط أخرى، ويمكن إجراء الصّلح في الحالات الأخرى سيما تلك المتعلّقة بالمشاجرات والاعتداءات الجماعيّة التي لم تفض إلى القتل ، وبالشّروط التي يتمّ الاتّفاق عليها حالة بحالة مع مراعاة حصر الوقائع في نطاقها الضيّق، ومواساة الأطراف المتضرّرة .
وحول مجالات تطبيق اتّفاقيّة الصّلح ،فقد أكّد أحد الشّيوخ المعروفين بالولاية أن مجال الصّلح بين المتخاصمين واسع وهو وسيلة فعّالة تنهي الكثير من النّزاعات القائمة بينهم ، في الوقت الذي سنّت فيه الدّولة قوانين عديدة تحثّ على إجراء الصّلح بين المتقاضين أو تعيين وسيط يسعى فيه بينهم .
وأضاف ذات المتحدّث أن أهمّ المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وتثير ردود فعل خطيرة في المجتمع ، تلك التي تتعلّق بجرائم القتل ، ذلك أن القتل جريمة تضرّ بالفرد والمجتمع وبسببه تنشأ العداوة بين أهل الضحيّة وأهل القاتل وتتأجّج مشاعر الكراهيّة والحقد ، و تترسخ أفكار الانتقام وردّ الفعل ، معتبرا الصّلح القائم بينهم كفيل وحده بعودة المودّة والألفة بينهم من جديد ، ولهذا فإن مجال هذه الاتفاقيّة يشمل أساسا الصّلح بين أهل الضحيّة وأهل القاتل عند وقوع جرائم القتل بأنواعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.