المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    أسئلة النصر والهزيمة    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    وزيرة الثقافة تطلق ورشة إصلاح شاملة لتعزيز الفعل المسرحي في الجزائر    وزير العدل: القانون الأساسي للقضاء لبنة جديدة لإرساء عدالة قوية ومستقلة    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    انطلاق فعاليات الطبعة ال17 للمهرجان الثقافي الوطني للأهليل بتيميمون    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    غلق العديد من الطرقات..    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    ناصري يُثمّن المؤشرات الإيجابية    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    انهيار جزء من مسجد سيدي محمد الشريف بالقصبة    تفكيك شبكة إجرامية وحجز نصف مليون قرص مهلوس    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس قضاء أم البواقي : هذه أسباب حبس وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة
نشر في النصر يوم 29 - 04 - 2020

أصدر مجلس قضاء أم البواقي بيانا تضمن توضيحات، حول حبس وكيل الجمهورية المساعد، لدى محكمة عين مليلة، لاشتباهه في ارتكاب جنايات التزوير واستعمال المزور وجنحة الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
وجاء في البيان «تداولت وسائل الإعلام البيان الذي أصدرته النقابة العامة الوطنية للقضاة، لاسيما في جانبه المتعلق بحبس وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة، المدعو ب.ع.ع.ي، لاشتباهه في ارتكاب جنايات التزوير واستعمال المزور وجنحة الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وغيرها من الجنح».
وأضاف ذات المصدر أن «النيابة العامة لدى مجلس قضاء أم البواقي، لم تكن تنوي سابقا إعطاء أي صدى إعلامي لهذه القضية، نظرا لحساسيتها واعتبارا لوظيفة الفاعل، إلا أنه رغبة منها في تفادي انتشار المعلومات غير الكاملة أو غير الصحيحة، ترى ضرورة إطلاع الرأي العام بحقيقة الأمر، عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية».
وقد وصلت إلى علم وكيل الجمهورية، لدى محكمة عين مليلة --يتابع البيان-- «معلومات تفيد أن عقد ميلاد الزوجة الثانية لوكيل الجمهورية المساعد المذكور قد أجري عليه تعديل بطريقة غير قانونية عن طريق الدخول إلى تطبيقة الإعلام الآلي الخاصة بالمحكمة وإدخال معلومات غير صحيحة، تتمثل في استحداث ملف تصحيح إداري للحالة المدنية وإحداث تغيير في نسب المذكورة أعلاه، للقول إنها ابنة الشخص الذي كفلها وأنها من صلبه».
وأضاف ذات المصدر أن «التحريات الأولية لوكيل الجمهورية، أسفرت على تأكيد أن الأمر الإداري المزور لتصحيح النسب في عقد الميلاد، قد تم إرساله إلى بلدية عين مليلة قصد التنفيذ، وأنه تم إدخال محتواه في قاعدة المعطيات الخاصة بالحالة المدنية للبلدية وتم تسليم نسخة من شهادة الميلاد الجديدة المزورة التي استعملت في تصحيح عقد زواج وكيل الجمهورية المساعد ببلدية قسنطينة بطريقة غير قانونية».
كما أسفرت التحريات الأولية --يضيف البيان-- على «معاينة الدخول من جديد إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالمحكمة وإتلاف المعلمات المتعلقة بالملف المستحدث، كما تم إصدار أمر شفوي إلى ضابط الحالة المدنية ببلدية عين مليلة، قصد سحب التعديل السابق من قاعدة المعطيات وذلك بإلغاء التصحيح والتأشيرة الهامشية، وكل ذلك بطريقة غير قانونية قد أثبتت التحريات أن القاضي المعني كان وراء كل ذلك».
كما بينت هذه التحريات «ضياع النسخة الأصلية من الأمر بالتصحيح الإداري للحالة المدنية المزور وكذا الملف الكامل المعتمد في ذلك».
وقد أفضى سماع أطراف القضية --يضيف ذات المصدر-- «سواء العاملين بالمحكمة أو البلدية، إلى وجود قرائن قوية ضد وكيل الجمهورية المساعد وزوجته الثانية العاملة بنفس المحكمة وأشخاص آخرين».
وبناء عليه، «فتح تحقيق قضائي ضد المعنيين بموجب طلب افتتاحي شمل، بالنسبة لوكيل الجمهورية المساعد، تهم جناية التزوير من طرف قاض بتحرير محررات من أعمال وظيفته وذلك بتزييف جوهرها وظروفها بطريق الغش بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة وجناية تخريب عمدا نسخا وعقودا أصلية من عقود السلطة العمومية، وجنحة الإدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية
والتعديل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وجنحة الحصول بغير حق على وثائق إدارية بالإدلاء بإقرارات كاذبة طبقا للمواد 215 ، 223 ، 394 مكرر 01، 409 من قانون العقوبات و 32 و 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته».
كما أنه «وعملا بنص المادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تجيز لوكيل الجمهورية، في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يصدر طلبا إضافيا، وجه وكيل الجمهورية للمهتم المذكور تهمة جديدة، تتمثل في جناية استعمال المزور المنوه والمعاقب عليها بالمادة 218 من قانون العقوبات، ملتمسا من السيد قاضي التحقيق إصدار أمر بإيداعه الحبس المؤقت».
وأوضح البيان أن «هذه التهمة غير الواردة في الطلب الافتتاحي الأصلي، تتعلق بوقائع منسوبة لوكيل الجمهورية المساعد، مفادها تصحيح الحالة المدنية الخاصة به شخصيا باستعمال وثائق مزورة تزويرا جنائيا، وقد ثبت استعمالها على مستوى بلديتي عين مليلة وقسنطينة».
وما يجعل «الوقائع خطيرة، كونها منسوبة إلى متهم له صفة القاضي وصفة المسؤول عن مصلحة الحالة المدنية بالمحكمة وصفة المراقب لمصلحة الحالة المدنية بالبلديات».
وخلص البيان إلى أن «السيد قاضي التحقيق، وبعد استجوابه للمتهم بحضور دفاعه، قرر وضعه بالحبس المؤقت وفقا لما هو مخول له قانونا وإن الإجراءات التي قام بها السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة وكذا إجراءات التحقيق القضائي بمحكمة عين البيضاء، بما فيها إجراءات الإيداع في الحبس، قد تمت وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية».
وأشار البيان في الأخير إلى أن «القانون كفل للمتهم الطعن في الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بما فيها إجراءات الحبس التي يتم الفصل فيها من طرف جهة الاستئناف وفقا للقانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.