علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين

ذكرت المديرية العامة للضرائب يوم الاثنين دافعي الضرائب بالتعديلات التي أدخلت على النظام الضريبي الموحد بموجب قانون المالية لعام 2020، لا سيما مراجعة سقف فرض الضريبة و استبعاد الأشخاص المعنويين من نطاقه.
وعدل قانون المالية لسنة 2020 احكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, المتعلقة بسقف الضريبة الجزافية الوحيدة ب 15.000.00 دج عوض عن 30.000.000 دج " توضح المديرية العامة للضرائب في بيان لها.
و ابتداء من 1 يناير الجاري, يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا وكذا التعاونيات الحرفية التي لا يتجاوز رقم اعمالها السنوي خمسة عشرة مليون دج, ماعدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.
و بموجب الاحكام المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 2 , فإن تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة يقتصر على الاشخاص الطبيعيين, تضيف المديرية.
من جانب آخر, تم استثناء بعض الأنشطة بشكل تلقائي من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مهما كان رقم الاعمال الذي تحققه, و تخضع بشكل حتمي للنظام الضريبي على أساس الربح الحقيقي.
و يتعلق الأمر بنشاطات الترقية العقارية وتقسيم الاراضي والانشطة الحرة وانشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها وانشطة شراء واعادة البيع على حالها الممارسة حسب الشروط البيع بالجملة , ونشاطات الممارسة ومن طرف الوكلاء والانشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة, إلى جانب مخابر التحاليل الطبية.
و يخص الاستثناء أيضا انشطة الاطعام و الفندقة و القائمين بعمليات تكرير واعادة رسكلة المعادن النفيسة و صانعي و تجار المصنوعات من الذهب والبلاتين و نشاطات الاشغال العمومية والري والبناء.
== المهن غير التجارية تدرج ضمن نظام الربح الحقيقي ==
وأدرج قانون المالية لسنة 2020 من جهة أخرى تعديلات على نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المطبّق على المكلفين الذي ينشطون في مجال المهن غير التجارية، حسب المديرية.
و حسب نفس المصدر, ستصبح الفئة خاضعة إجباريا لنظام الضريبة وفق الربح الحقيقي مع إعادة إدراج نظام التصريح المراقب وهذا فيما يخص تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح الغير تجارية, بداية من الفاتح يناير الجاري.
وفيما يتعلق بالنظام الجبائي المطبق على المهن الحرة, يتضمن في مجال المهن غير التجارية الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لفئة الأرباح غير التجارية وفق معدل نسبي يقدر ب 26 بالمائة محرر من الضريبة, و الرسم على النشاط المهني بمعدل 2 بالمائة من مجموع الإيرادات المهنية, والرسم على القيمة المضافة بمعدل 9 بالمائة أو 19 بالمائة وذلك حسب طبيعة المهنة الممارسة.
أما بخصوص الأرباح المتأتية من ممارسة المهن غير التجارية فتخص ممارسة مهن غير تجارية أو كمداخيل مماثلة لأرباح غير تجارية, متمثلة في أرباح المهن الحرة, والوظائف والمهام التي لا يتمتع اصحابها بصفة التاجر, والأرباح الناجمة من كل الأشغال والاستغلالات المدّرة للأرباح بالإضافة إلى كل مورد للربح غير المرتبطة بأي فئة أخرى من المداخيل أو الأرباح.
كما تخص هذه الفئة ريوع عائدات المؤلف التي تقاضاها الكتاب والمؤلفون الموسيقيون وورثتهم او الموصى لهم بحقوقهم والريوع التي يتقاضاها المخترعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم او بيع علامات الصنع أو طرق اوصيغ الإنتاج أو التنازل عنها, بحسب نفس المصدر.
و فيما يتعلق بالواجبات الضريبية للمهن الحرة, سيصبح المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة في اطار احكام قانون المالية لسنة 2020 خاضعين لنظام التصريح المراقب مما يترتب عليه عدة واجبات ضريبية.
و تتمثل هذه الواجبات في القيام باكتتاب شهري عن طريق جدول إشعار بالدفع ( تصريح سلسلة Gn 50) في أجل اقصاه اليوم 20 من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت خلاله الإيرادات المهنية, على ان يوضح الجدول مبلغ الإيرادات المهنية المحققة والحقوق والرسوم المستحقة للدفع لا سيما الرسم على القيمة المضافة (TVA) والرسم على النشاط المهني (TAP).
وحسب البيان فإنه لا بد أن يتضمن هذا التصريح قيمة المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة ومبلغ الاقتطاعات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأجور.
وعلى الخاضعين للضريبة القيام باكتتاب التصريح السنوي الذي يظهر مبلغ الربح الصافي محدد وفقا لنظام التصريح المراقب وذلك في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة بحيث يجب ارفاق هذا التصريح إجباريا بكل الوثائق التبريرية الضرورية.
للإشارة فإن الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح غير التجارية هو حاصل فائض القيمة بين الإيرادات الإجمالية والنفقات الضرورية لممارسة هذه المهن.
أما بالنسبة للواجبات المحاسبية للمهن الحرة, فإن المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة غير ملزمون بمسك محاسبة نظامية غير أنهم ملزمون بمسك دفتر مرقم وموقع من طرف المصالح المسيرة للملف الجبائي, لا بد أن يوضح هذا الدفتر تفاصيل إيراداتهم ونفقاتهم المهنية.
و بخصوص المصالح المكلفة بتسيير الملفات الجبائية للمهن الحرة, فسيتم الإشراف على المكلفين بالضريبة الممارسين للمهن الحرة من طرف مراكز الضرائب الملحقين لها أو من طرف مفتشية الضرائب المختصة اقليميا اذا اقتضت الحاجة, والتي هم ملزمون بتأدية واجباتهم التصريحية وتسديد الضرائب والرسوم المستحقة.
أما فيما يتعلق بواجباتهم الضريبية لسنة 2019 والتصريح التكميلي بالضريبة الجزافية الوحيدة والضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الاجور للفصل الرابع من سنة 2019, يلتزم هؤلاء المكلفين بتأديتها لدى المصلحة المسيرة السابقة ( المركز الجواري للضرائب أو قباضة الضرائب).
وعدل قانون المالية لسنة 2020 احكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, المتعلقة بسقف الضريبة الجزافية الوحيدة ب 15.000.00 دج عوض عن 30.000.000 دج " توضح المديرية العامة للضرائب في بيان لها.
و ابتداء من 1 يناير الجاري, يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا وكذا التعاونيات الحرفية التي لا يتجاوز رقم اعمالها السنوي خمسة عشرة مليون دج, ماعدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.
و بموجب الاحكام المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 2 , فإن تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة يقتصر على الاشخاص الطبيعيين, تضيف المديرية.
من جانب آخر, تم استثناء بعض الأنشطة بشكل تلقائي من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مهما كان رقم الاعمال الذي تحققه, و تخضع بشكل حتمي للنظام الضريبي على أساس الربح الحقيقي.
و يتعلق الأمر بنشاطات الترقية العقارية وتقسيم الاراضي والانشطة الحرة وانشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها وانشطة شراء واعادة البيع على حالها الممارسة حسب الشروط البيع بالجملة , ونشاطات الممارسة ومن طرف الوكلاء والانشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة, إلى جانب مخابر التحاليل الطبية.
و يخص الاستثناء أيضا انشطة الاطعام و الفندقة و القائمين بعمليات تكرير واعادة رسكلة المعادن النفيسة و صانعي و تجار المصنوعات من الذهب والبلاتين و نشاطات الاشغال العمومية والري والبناء.
== المهن غير التجارية تدرج ضمن نظام الربح الحقيقي ==
وأدرج قانون المالية لسنة 2020 من جهة أخرى تعديلات على نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المطبّق على المكلفين الذي ينشطون في مجال المهن غير التجارية، حسب المديرية.
و حسب نفس المصدر, ستصبح الفئة خاضعة إجباريا لنظام الضريبة وفق الربح الحقيقي مع إعادة إدراج نظام التصريح المراقب وهذا فيما يخص تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح الغير تجارية, بداية من الفاتح يناير الجاري.
وفيما يتعلق بالنظام الجبائي المطبق على المهن الحرة, يتضمن في مجال المهن غير التجارية الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لفئة الأرباح غير التجارية وفق معدل نسبي يقدر ب 26 بالمائة محرر من الضريبة, و الرسم على النشاط المهني بمعدل 2 بالمائة من مجموع الإيرادات المهنية, والرسم على القيمة المضافة بمعدل 9 بالمائة أو 19 بالمائة وذلك حسب طبيعة المهنة الممارسة.
أما بخصوص الأرباح المتأتية من ممارسة المهن غير التجارية فتخص ممارسة مهن غير تجارية أو كمداخيل مماثلة لأرباح غير تجارية, متمثلة في أرباح المهن الحرة, والوظائف والمهام التي لا يتمتع اصحابها بصفة التاجر, والأرباح الناجمة من كل الأشغال والاستغلالات المدّرة للأرباح بالإضافة إلى كل مورد للربح غير المرتبطة بأي فئة أخرى من المداخيل أو الأرباح.
كما تخص هذه الفئة ريوع عائدات المؤلف التي تقاضاها الكتاب والمؤلفون الموسيقيون وورثتهم او الموصى لهم بحقوقهم والريوع التي يتقاضاها المخترعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم او بيع علامات الصنع أو طرق اوصيغ الإنتاج أو التنازل عنها, بحسب نفس المصدر.
و فيما يتعلق بالواجبات الضريبية للمهن الحرة, سيصبح المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة في اطار احكام قانون المالية لسنة 2020 خاضعين لنظام التصريح المراقب مما يترتب عليه عدة واجبات ضريبية.
و تتمثل هذه الواجبات في القيام باكتتاب شهري عن طريق جدول إشعار بالدفع ( تصريح سلسلة Gn 50) في أجل اقصاه اليوم 20 من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت خلاله الإيرادات المهنية, على ان يوضح الجدول مبلغ الإيرادات المهنية المحققة والحقوق والرسوم المستحقة للدفع لا سيما الرسم على القيمة المضافة (TVA) والرسم على النشاط المهني (TAP).
وحسب البيان فإنه لا بد أن يتضمن هذا التصريح قيمة المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة ومبلغ الاقتطاعات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأجور.
وعلى الخاضعين للضريبة القيام باكتتاب التصريح السنوي الذي يظهر مبلغ الربح الصافي محدد وفقا لنظام التصريح المراقب وذلك في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة بحيث يجب ارفاق هذا التصريح إجباريا بكل الوثائق التبريرية الضرورية.
للإشارة فإن الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح غير التجارية هو حاصل فائض القيمة بين الإيرادات الإجمالية والنفقات الضرورية لممارسة هذه المهن.
أما بالنسبة للواجبات المحاسبية للمهن الحرة, فإن المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة غير ملزمون بمسك محاسبة نظامية غير أنهم ملزمون بمسك دفتر مرقم وموقع من طرف المصالح المسيرة للملف الجبائي, لا بد أن يوضح هذا الدفتر تفاصيل إيراداتهم ونفقاتهم المهنية.
و بخصوص المصالح المكلفة بتسيير الملفات الجبائية للمهن الحرة, فسيتم الإشراف على المكلفين بالضريبة الممارسين للمهن الحرة من طرف مراكز الضرائب الملحقين لها أو من طرف مفتشية الضرائب المختصة اقليميا اذا اقتضت الحاجة, والتي هم ملزمون بتأدية واجباتهم التصريحية وتسديد الضرائب والرسوم المستحقة.
أما فيما يتعلق بواجباتهم الضريبية لسنة 2019 والتصريح التكميلي بالضريبة الجزافية الوحيدة والضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الاجور للفصل الرابع من سنة 2019, يلتزم هؤلاء المكلفين بتأديتها لدى المصلحة المسيرة السابقة ( المركز الجواري للضرائب أو قباضة الضرائب).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.