وهران: تخرج الدفعة ال 55 للطلبة الضباط والضباط المتربصين بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي    الرابطة الأولى موبيليس : الرابطة تكشف عن توقيت اجراء مقابلات الجولة ال 30 والاخيرة    تعديل قانون استغلال الشواطئ يرمي إلى جعل السياحة رافعة للتنوع الاقتصادي    في الذكرى ال69 لاستشهاده..تسيط الضوء على بطولات الشهيد الرمز أحمد زبانة    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ    وفاء بعهده وتخليدًا لذكراه.. إطلاق اسم الفقيد عبد الهادي لعقاب على مدرّج" دار القرآن"    روسيا تحذر من «كارثة نووية وشيكة» في الشرق الأوسط    جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة..استشهاد 144 فلسطينيا وإصابة 560 خلال 24 ساعة    لتثمين البحث العلمي وحماية ذاكرة المؤسسات والأمة ..تأكيد على أهمية التعاون بين الجامعات والمديرية العامة للأرشيف الوطني    بكالوريا 2025 : إدانة عدة أشخاص بالحبس لتورطهم في الغش وتسريب أجوبة الامتحانات    تصنيف " THE IMPACT" : 4 جامعات جزائرية في الصدارة مغاربيا وفي شمال إفريقيا    الجزائر العاصمة.. إطلاق حملة تنظيف سادسة    قسنطينة: الطبعة ال11 للمهرجان الدولي للإنشاد من 25 إلى 30 يونيو    لجنة صحراوية تناشد المنتظم الدولي الضغط على المغرب لاحترام حقوق الإنسان    الجيش الوطني الشعبي: توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع    إيران: ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    مسراتي تشارك بفيينا في دورتين حول تنفيذ الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ومنعه    كأس إفريقيا سيدات 2024: المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته بوهران    الشلف: تسجيل أزيد من 300 مشروع على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي للاستثمار    عُمان ضيف شرف الطبعة ال56    خطّة عمل لتوفير أفضل ظروف الاصطياف    أين حقّ الملايين في الاستجمام؟    الأمم المتحدة تحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على تزايد خطاب الكراهية عالميا    رُعب في قلب تل أبيب    زوالها مسألة وقت... واسألوا نتنياهو    نحو إدراج 40 تخصصا جديدا    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    مرّاد يستقبل المخرج السعيد عولمي    الرئيس يستقبل سفير بريطانيا    الخضر يتوّجون    المصادقة على حصيلة سوناطراك    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    تتويجا للإصلاحات الهيكلية العميقة التي بادرت بها الدولة    بومرداس : توقيف سائق شاحنة قام بمناورات خطيرة    موجة حر وأمطار رعدية    رهان على الرقمنة لتتبُّع المفقودين    تكذب خبر إجراء رئيس الجمهورية لأي لقاء إعلامي مع صحف أجنبية    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    الرابطة الاولى "موبيليس": شباب بلوزداد يفتك الوصافة من شبيبة القبائل, و الصراع متواصل على البقاء بين ترجي مستغانم و نجم مقرة    لا حلول لأزمة الشرق الأوسط إلا بالدبلوماسية والتزام حسن الجوار    تسخير البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي وترشيد النّفقات    خطّة ب3 محاور لتفعيل المجمّعات الصناعية العمومية الكبرى    الاستفادة من التظاهرة للترويج للمنتج الوطني    دعوة لمرافقة الشباب نفسيا في زمن التحولات    التعاون السعودي يسعى إلى التعاقد مع نور الدين زكري    مدرب نادي ليل الفرنسي يصر على بقاء نبيل بن طالب    حين تتحوّل المنمنمات إلى مرآة للروح القسنطينية    "فترة من الزمن"....عن الصمود والأمل    نادي "سوسطارة" يعود إلى سكة الانتصارات    تجديد وحدة حقن الدم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا    السيد سايحي يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية لأخلاقيات الصحة    الجزائر/الأردن: تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن تابع ل "حكمة فارما الجزائر"    مرتبة ثانية لسجاتي    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعتبر سببا في أكثر من 60 بالمائة من حالات الطلاق بالجزائر.. الخيانة الزوجية... الجريمة التي يصعب إثباتها

تعتبر الخيانة الزوجية سببا في 25 ألف حالة طلاق سنويا، وبضعة عشرات من جرائم الشرف، في بلادنا، وهكذا تبدو الخيانة الزوجية وكأنها تتغلغل رويدا رويدا في مجتمع عُرف دائما بكونه محافظا.
خلال سنة 2011 مثّل هذا الرقم، المعلن من جانب وزارة العدل، 60 بالمائة من العدد الإجمالي لحالات الطلاق الصادرة عن محاكم الجمهورية. ويعتقد القانونيون أن هذا الرقم لا يعكس المعطيات الحقيقية لحالات الطلاق التي تتسبب فيها الخيانة الزوجية.
وفي هذا الاتجاه، حيث يتم العمل على الحفاظ على شرف العائلات، فإن هذه الأخيرة تلجأ إلى اتفاقيات ودية من أجل تمويه الأسباب الحقيقية للانفصال على مستوى الحياة الزوجية.
ويعتبر هذا الهاجس، المتمثل في الحفاظ على شرف الأفراد وعائلاتهم، القاعدة “غير المعلنة" أيضا للمشرع الجزائري الذي حدد، في المادة 400 من قانون العقوبات، الأدلة الواجب تقديمها من جانب الشخص المتضرر من هذه الجريمة التي يرتكبها الطرف الآخر.
ويتم، على هذا الأساس، قبول ثلاثة أنواع من الأدلة فقط من جانب القانون، ولكنها تبدو، أي هذه الأدلة، شديدة الصعوبة حتى لا نقول مستحيلة من ناحية توفيرها من جانب الشاكي، ويعتبر ذلك إشكالا حقيقيا يطرح نفسه أمام الشاكين ومحاميهم الذين يبحثون عن إطلاق نقاش حول هذا الموضوع، وتعمل المادة 340 من قانون العقوبات، على تأطير، وفق نحو مشدد، طبيعة الأدلة الواجب تقديمها، كما أن الأدلة ترتبط مباشرة بإلزامية حضور أشخاص وقت وقوع الخيانة الزوجية، زيادة على الأشخاص المتهمين بالخيانة الزوجية.
ووفق ما يؤكده البعض من سلك المحامين في تيزي وزو، سبق لهم التعامل مع هذا النوع من القضايا أمام المحاكم، فإن “الدليل على المخالفة بموجب المادة 399 من قانون العقوبات، يتم الحديث عنها في المادة 340 من ذات القانون من خلال محضر حول حالة التلبس والمنجز استثنائيا من طرف ضابط للشرطة القضائية، سواءا من خلال اعتراف متضمن في وثائق أو رسائل صادرة من جانب المعني أو من خلال اعتراف قضائي والذي يعني الاعتراف أمام المحكمة.
ومن وجهة نظر هؤلاء المحامين، فإنه من المستحيل توفير مثل هذه الأدلة، وهو الأمر الذي يحمل أعضاء هذا السلك في تيزي زو على التساؤل حول رفض المشرع الجزائري إدراج مسألة الدليل المرتبط بأداة شريط الفيديو والذي ينتظر منه أن يكون دليلا ماديا لا نقاش فيه بخصوص الجريمة.
وتشكل قضية تمت معالجتها حديثا في إحدى محاكم ولاية تيزي وزو، عاملا دفع المحامين وبعض اختصاصيي القانون إلى الرغبة في إطلاق تفكير ونقاش حول الدليل من خلال شريط الفيديو وذلك من أجل إعطاء محتوى قوي للإتهام عندما يتعلق الأمر بارتكاب هذا النوع من الجرائم. ويحدث ذلك رغم أن هؤلاء منقسمون حول الاستعمال النهائي لهذا النوع من الأدلة خلال المحاكمات، سواءا تلك التي يتم فيها الوصول إلى نتائج أم لا، وذلك من ناحية المس جديا بشرف الشخص الذي يتم تجريمه، والمس بعائلته أيضا، ولا سيما عندما يكون المدان أو المتهم امرأة.
وقد تم اعتبار هذه القضية، التي عرفت استعمال شريط فيديو من أجل إعطاء ثقل لملف الإتهام، مرفوضة من جانب محكمة الاستئناف وذلك بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد اعتمدت عليها، وأدانت المتهم بعامين حبسا نافذا وفق ما تحدده المادة 339 من قانون العقوبات، وهكذا فإن المحكمة التي رفضت حجج الشاكي “اعتمدت مرجعية تجد أصولها في المادة 340 ولكن أيضا على قرار صادر من المحكمة العليا، في سنة 2010، والذي يرفض أن يعتمد القضاة على أداة فيديو بمثابة دليل" وفق ما يؤكده المحامي الذي لم يتم قبول حججه في هذا الملف.
ويقول هذا المحامي، غير الراضي عن قرار محكمة الاستئناف، أنه مقتنع ب “صعوبة الوصول إلى حالة التلبس أو الحصول على أدلة مادية عدا شريط الفيديو الذي يتعمم تدريجيا مع دمقرطة التكنولوجيات الجديدة ولا سيما من خلال هواتف نقالة عالية التكنولوجيا".
وبالنسبة للمحامين ومختصين آخرين، فإنه يستحيل الوصول إلى حالة التلبس خاصة إذا كان يتم ارتكاب الفعل داخل منزل، وبالنسبة لهم أيضا، فإن رجال الشرطة ليس لهم الوقت الكافي من أجل التصرف على اعتبار أنهم يعتمدون على مذكرة تفتيش صادرة عن وكيل الجمهورية.
وحسب هؤلاء المحامين والمختصين دائما، فإن شهادة الشهود لا يتم أخذها بعين الاعتبار، وهم يسجلون أن الخيانة الزوجية تعتبر الجريمة الوحيدة التي لا تقبل فيها العدالة لا شهادة الشهود ولا شريط الفيديو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.