محمد ذويبي..النهضة مستعدة لخوض غمار الانتخابات التشريعية    صدور القانون المحدد للدوائر الانتخابية في الجريدة الرسمية    تشريعيات 2 جويلية:إمكانية طلب الإعفاء من شرط الثلث فيما يخص تمثيل النساء لتشكيل قائمة مترشحين    تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة..الأرندي يفتح رسميا باب إيداع ترشيحات مناضليه    اتهمها ب"القيام بعمل سيئ للغاية"..ترامب يحذّر إيران من فرض رسوم في مضيق هرمز    وكالتان تابعتان للأمم المتحدة:أكثر من مليون لاجئ سوداني يواجهون تخفيضات حادة بالمساعدات    لبنان : الحكومة تقرر نشر الجيش "فوراً" في بيروت    مرحلة جديدة من الاندماج الإقليمي الفعلي    تحصين الإطارات من الأخطاء والتجاوزات في التسيير    الجزائر تترشح لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية    الفصل في كيفيات التبليغ عن مروّجي المخدرات.. ومكافآت مالية للمبلّغين    لا مناسك لأي حاج مريض وأول رحلة في 29 أفريل    غارات صهيونية غير مسبوقة على لبنان    الرئيس غالي يجدّد تمسّك الصحراويين بتقرير المصير والاستقلال    تشديد على تسريع وتيرة الإنجاز    تحضيرات لفتح 3 شواطئ جديدة    إنتاج 5500 طن من أسماك المزارع    شايبي يقترب من الرحيل عن نادي فرانكفورت الألماني    مستقبل غامض لرياض محرز مع الأهلي السعودي    مواهب طلابية شابة تبحث عن الدعم والتأطير    حينما تتحول الخصوصية الشخصية إلى بضاعة رقمية    تلمسان تحتضن ملتقى وطنيًا لدعم ملفها لدى "اليونسكو"    المتوسط عبر الكلمات    سينماتك الجزائر تحتفي بإبداعات النسوة    وضعية بدر الدين بوعناني تتعقد مع شتوتغارت    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    تنظيم محكم وتحضيرات مبكرة لضمان موسم حج ناجح للجزائريين 2026    قراءة فكرية لدور الفن في زمن الصراعات    الطارف..انطلاق قافلة طبية لفائدة التلاميذ    وصول أول شحنة أضاحي العيد إلى ميناء مستغانم في إطار ضمان الوفرة واستقرار الأسعار    تعزيز الشراكة الجزائرية-الموريتانية: إرادة مشتركة نحو تكامل استراتيجي وتنمية واعدة    الجزائر وموريتانيا توقعان أكثر من 29 اتفاقية لتعزيز الشراكة في قطاعات استراتيجية    الرقمنة في صلب المنظومة الصحية: الجزائر تحيي اليوم العالمي للصحة بشعار التحول الرقمي    الجزائر تدشن أول وحدة وطنية متخصصة في علاج السمنة بمستشفى جيلالي بلخنشير    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    إقبال نسوي لافت لطلب النصيحة والتوجيه    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات جديدة لاستعادة هيبة العدالة
نشر في الشعب يوم 22 - 11 - 2021


20 سنة سجنا لكل محتج يغلق مقر بلدية
كشف، أمس، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عن أهم التدابير الواردة في مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، وذلك بإقرار عقوبات تصل حتى 20 سنة سجنا ضدّ كل من يقوم، يغير وجه حق، بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات المحلية، بأية وسيلة كانت، ولأي غرض كان، إلى جانب تسليط عقوبات على كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفية لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل تنفيذه.
على خلفية أحداث وقعت خلال العهد السابق، تخص غلق مقار بلديات من قبل مواطنين، كطريقة للتعبير عن احتجاجاتهم ومنع رئيس المجلس الشعبي البلدي من الولوج إليها، وحتى لا تتكرر حادثة غلق أبواب المجلس الشعبي الوطني من قبل نواب العهدة التشريعية الثامنة، بالسلاسل، ضد رئيس المجلس آنذاك، جاءت الأحكام الجديدة في قانون العقوبات المذكور سلفا، وهذا "لوضع حد لكل السلوكات المشينة واستعادة العدالة هيبتها.
وأوضح الوزير، خلال العرض الذي قدمه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للجلسة المخصصة لعرض مشروعي قانوني العقوبات والمضاربة غير المشروعة، أن تجريم بعض الأفعال الجديدة، جاء من أجل الحفاظ على النظام العام واستقرار المؤسسات والسلم الاجتماعي، مبرزا أن ما يقترحه مشروع قانون العقوبات من تشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرر، "بتجريم بعض الأفعال الجديدة التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري التصدي لها وتجريمها، وهي الأفعال التي باتت تهدد النظام العام وتؤرق الحياة اليومية للمواطنين، ويتعلق الأمر بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات المحلية لأي وسيلة كانت أو لأي غرض كان، وأدت إلى عرقلة الكثير من المرافق العمومية وتعطيل حاجيات المواطنين".
وبحسب الوزير، "يشدد المشروع العقوبة، إذا أدى ذلك إلى عرقلة الدخول إلى الإدارة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية، أو الخروج منها أو عرقلة سيرها العادي، أو منع مستخدميها القيام بمهاهم"، أما إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة من طرف أكثر من شخصين، أو باستعمال السلاح يقرر ضد هذه الجريمة عقوبات صارمة قد تصل إلى 20 سنة سجنا وغرامة مليوني دينار جزائري.
ويقول وزير العدل، إن التعديل الثاني يتعلق بما ورد في المادة 137 مكرر "لردع كل موظف عمومي عن استعمال سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو الامتناع أو الاعتراض أو عرقلة تنفيذه عمدا، سيحمي حق المتقاضين، وسيسمح باستعادة العدالة هيبتها".
أما التعديل الثاني، يتعلق بتشديد العقوبات المنصوص عليها في الماد ة 138 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، والردع اللازم للأفعال الواردة فيها، واستعمال الموظف سلطته الوظيفيه لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه. نظرا لخطورة الجريمة ومساسها بمصداقية القضاء والأحكام الصادرة عنه.
سنتان سجنا ومصادرة أموال "الباركينغ" العشوائي
أما الجريمة الثالثة التي تم إدراجها في هذا التعديل، فتتعلق بحسب الوزير بظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي، كمواقف السيارات بمقابل ومن دون ترخيص للجهات الإدارية المختصة، وهي الظاهرة التي صارت تؤرق المواطنين في مختلف مناطق الوطن وتؤدي بكثير من الأحيان إلى شجارات تمس بالنظام العام، حيث يقرر المشروع عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، ومن 25 ألفا إلى 200 ألف دينار جزائري، علاوة عن مصادرة الأموال الناتجة عنها".
ومن شأن هذا التعديل يقول الوزير وضع حد للفوضى التي تختلق نشاط تسيير مواقف السيارات والسماح للجماعات الملحية بتأطير هذا النشاط.
ويقترح المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى للسجن المؤقت إلى 30 سنة سجنا بدلا من 20 سنة، حيث أكد الوزير أن "هذا التعديل سيسمح مستقبلا إقرار مدة السجن المؤقت إلى 30 سنة، سواء في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة، علما أن عقوبة 30 سنة معمول بها في الكثير من التشريعات الأجنبية، كما أنها لا تتعارض مع الآليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".
المحافظة على القدرة الشرائية واجب الدولة
وخلال عرضه لمشروع قانون المضاربة غير الشرعية، أكد وزير العدل أنه يهدف "للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، ويأتي في إطار المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، باعتبارها واجبا من واجبات الدولة، وأداء ودورها الاجتماعي المكرس في أحكام الدستور".
قال طبي، إن هذا المشروع سيشكل إطارا قانونيا خاصا، لمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بأرزاق المواطنين، من خلال التصدي لظاهرة تخزين السلع، خاصة الأساسية منها بغرض الإخلال بقواعد السوق ورفع الأسعار، وهي الظاهرة التي استفحلت في الآونة الأخيرة، والتي لم تراع أدنى اعتبار للظروف الصحية التي تعيشها البلاد، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذا المجال، والدعم الموجه للسلع ذات الاستهلاك الواسع.
وشدد الوزير على أن "تجريم أفعال المضاربة غير المشروعة يقرر لها عقوبات سالبة للحريات، كما توضحه المادة 12، التي تنص على "الحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة من 100000 إلى 2000000 دينار جزائري، إذا وقعت الأفعال المذكورة في المادة 12 على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب، أو الخضر، أو الفواكه أو الزيت، أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فتكون العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة، أو ارتكبت الأفعال المذكورة، خلال الحالات الاستثنائية، أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فتكون العقوبة السجن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة والغرامة من 10000000 دينار جزائري، إلى 20000000 وتصل إلى السجن المؤبد في حالة ارتكبت أفعال الجرم من قبل جماعة إجرامية منظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.