المجلس الشعبي الوطني: استقبال وفد من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا    رئيس الجمهورية : ليس هناك تقشف في الجزائر ولا بد من زوال الاقتصاد الموازي    نحو إنشاء مركز امتياز بالتعاون مع الجزائر    مِنحة السفر الجديدة تدخل حيز التنفيذ غداً    الألعاب المدرسية الإفريقية /كرة القدم: الجزائر في المجموعة الأولى    ألعاب القوى/البطولة الإفريقية (أقل من 18 و 20 سنة): بار جابر يهدي الجزائر ميداليتها الذهبية الاولى    أبواب مفتوحة على الشرطة    الجزائر متفاجئة..    استهلاك قياسي للكهرباء    الجزائر تتضامن مع سوريا    الجزائر تطالب بوقف جرائم الاحتلال الصهيوني    المغرب : رفض واسع لحملة "المتصهينين" ضد مناهضي التطبيع    الذكرى ال46 لانتصار الثورة الساندينية: ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد ربيقة يشارك غدا السبت في مراسم الاحتفال بماناغوا    مقرمان يلتقي وزيرة خارجية كولومبيا    كأس إفريقيا 2024 للسيدات (مؤجلة إلى 2025)/الدور ربع النهائي (الجزائر-غانا): المنتخب الوطني يستهدف المربع الذهبي    سيال تحتفظ ب أيزو 9001    معسكر: غابة التسلية "خصيبية"...فضاء طبيعي يستهوي الزوار خلال فترة الحر    رئيس الجمهورية يجري لقاءه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية    موجة الحر: الديوان الوطني للأرصاد الجوية يؤكد أن الظاهرة موسمية وعادية    افتتاح الطبعة السابعة للمهرجان الدولي للضحك بالجزائر العاصمة    بداري يستعرض مع سفير المجر بالجزائر فرص التعاون الجامعي والعلمي بين البلدين    تجارة خارجية: السيد رزيق يترأس اجتماعا تنسيقيا حول متابعة عمليات الاستيراد    مجلس الأمن: مجموعة أ3+ تدين بشدة العدوان الصهيوني ضد مناطق عدة في سوريا    وزير الخارجية أحمد عطاف يستقبل نظيره الصحراوي لبحث مستجدات قضية الصحراء الغربية    افتتاح المعرض الفني الجماعي "من تحت الركام غزة بالألوان" بالجزائر العاصمة    الجزائر تندد بصمت المجتمع الدولي أمام جرائم الاحتلال في غزة وتطالب بتحرك عاجل في مجلس الأمن    رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الإعلامي والكاتب جمال الدين مرداسي    سكن : بلعريبي يستقبل نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 58667 شهيدا و 139974 مصابا    قواعد جديدة لحركة المرور في الجزائر    مرحلة عابرة أم سيناريو نيمار جديد؟    المنظمة الدولية للهجرة تشيد بجهود الجزائر    وهران : الطبعة الثانية لمعرض الحرمين الدولي للحج و العمرة بدء من 22 يوليو    موجة حر مرتقبة بعدد من الولايات الساحلية بوسط و شرق البلاد يومي الجمعة والسبت    مزيان و زروقي يشرفان على افتتاح ندوة تكوينية حول الجيل الخامس(5G)    عنابة تحتضن تظاهرة علمية لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي    ضمان النجاعة والفعالية للنظام المالي الجزائري    جثمان الفنان مدني نعمون يوارى الثرى بمقبرة قاريدي بالعاصمة    توقف آلية إدخال المساعدات إلى غزّة و6 آلاف شاحنة عالقة    الداخلية تدعو المواطنين إلى التبليغ الفوري عن الحرائق    إيتوزا تطلق خطا جديدا بين بواسماعيل وبن عكنون    تحويل ملكية "طاسيلي للطيران" لصالح الجوية الجزائرية    فتاوى : اشتراط الشريك على شريكه أن يقرضه مالا    كأس أمم إفريقيا للسيدات 2024:سيدات "الخضر" يستعدن لمواجهة غانا في ربع النهائي    ألعاب القوى/جائزة بريشيا الكبرى (800 م):الجزائري محمد علي غواند يحقق رقم قياسيا شخصيا جديدا    الطبعة السادسة لمعرض الكتاب بوهران تختتم مساء اليوم    أفشوا السلام بينكم    30 عائلة بالسويدانية تلتحق بشققها    جثمان الفنان مدني نعمون يوارى الثرى بمقبرة قاريدي بالعاصمة    ممثلة المنظمة الدولية للهجرة تشيد بجهود الجزائر للتكفل باللاجئين    هذا اثر الصدقة في حياة الفرد والمجتمع    معرض لأعمال ديني    أيمن بوقرة أول المستقدمين    حديث عن مغادرة عمراني للعارضة الفنية    مطار الجزائر يوظف مضيفات استعلام    عنابة تسحر البولونيين    شرطان لا يصح الإيمان إلا بهما    فضائل ذهبية للحياء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات جديدة لاستعادة هيبة العدالة
نشر في الشعب يوم 22 - 11 - 2021


20 سنة سجنا لكل محتج يغلق مقر بلدية
كشف، أمس، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عن أهم التدابير الواردة في مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، وذلك بإقرار عقوبات تصل حتى 20 سنة سجنا ضدّ كل من يقوم، يغير وجه حق، بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات المحلية، بأية وسيلة كانت، ولأي غرض كان، إلى جانب تسليط عقوبات على كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفية لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل تنفيذه.
على خلفية أحداث وقعت خلال العهد السابق، تخص غلق مقار بلديات من قبل مواطنين، كطريقة للتعبير عن احتجاجاتهم ومنع رئيس المجلس الشعبي البلدي من الولوج إليها، وحتى لا تتكرر حادثة غلق أبواب المجلس الشعبي الوطني من قبل نواب العهدة التشريعية الثامنة، بالسلاسل، ضد رئيس المجلس آنذاك، جاءت الأحكام الجديدة في قانون العقوبات المذكور سلفا، وهذا "لوضع حد لكل السلوكات المشينة واستعادة العدالة هيبتها.
وأوضح الوزير، خلال العرض الذي قدمه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للجلسة المخصصة لعرض مشروعي قانوني العقوبات والمضاربة غير المشروعة، أن تجريم بعض الأفعال الجديدة، جاء من أجل الحفاظ على النظام العام واستقرار المؤسسات والسلم الاجتماعي، مبرزا أن ما يقترحه مشروع قانون العقوبات من تشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرر، "بتجريم بعض الأفعال الجديدة التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري التصدي لها وتجريمها، وهي الأفعال التي باتت تهدد النظام العام وتؤرق الحياة اليومية للمواطنين، ويتعلق الأمر بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات المحلية لأي وسيلة كانت أو لأي غرض كان، وأدت إلى عرقلة الكثير من المرافق العمومية وتعطيل حاجيات المواطنين".
وبحسب الوزير، "يشدد المشروع العقوبة، إذا أدى ذلك إلى عرقلة الدخول إلى الإدارة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية، أو الخروج منها أو عرقلة سيرها العادي، أو منع مستخدميها القيام بمهاهم"، أما إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة من طرف أكثر من شخصين، أو باستعمال السلاح يقرر ضد هذه الجريمة عقوبات صارمة قد تصل إلى 20 سنة سجنا وغرامة مليوني دينار جزائري.
ويقول وزير العدل، إن التعديل الثاني يتعلق بما ورد في المادة 137 مكرر "لردع كل موظف عمومي عن استعمال سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو الامتناع أو الاعتراض أو عرقلة تنفيذه عمدا، سيحمي حق المتقاضين، وسيسمح باستعادة العدالة هيبتها".
أما التعديل الثاني، يتعلق بتشديد العقوبات المنصوص عليها في الماد ة 138 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، والردع اللازم للأفعال الواردة فيها، واستعمال الموظف سلطته الوظيفيه لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه. نظرا لخطورة الجريمة ومساسها بمصداقية القضاء والأحكام الصادرة عنه.
سنتان سجنا ومصادرة أموال "الباركينغ" العشوائي
أما الجريمة الثالثة التي تم إدراجها في هذا التعديل، فتتعلق بحسب الوزير بظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي، كمواقف السيارات بمقابل ومن دون ترخيص للجهات الإدارية المختصة، وهي الظاهرة التي صارت تؤرق المواطنين في مختلف مناطق الوطن وتؤدي بكثير من الأحيان إلى شجارات تمس بالنظام العام، حيث يقرر المشروع عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، ومن 25 ألفا إلى 200 ألف دينار جزائري، علاوة عن مصادرة الأموال الناتجة عنها".
ومن شأن هذا التعديل يقول الوزير وضع حد للفوضى التي تختلق نشاط تسيير مواقف السيارات والسماح للجماعات الملحية بتأطير هذا النشاط.
ويقترح المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى للسجن المؤقت إلى 30 سنة سجنا بدلا من 20 سنة، حيث أكد الوزير أن "هذا التعديل سيسمح مستقبلا إقرار مدة السجن المؤقت إلى 30 سنة، سواء في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة، علما أن عقوبة 30 سنة معمول بها في الكثير من التشريعات الأجنبية، كما أنها لا تتعارض مع الآليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".
المحافظة على القدرة الشرائية واجب الدولة
وخلال عرضه لمشروع قانون المضاربة غير الشرعية، أكد وزير العدل أنه يهدف "للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، ويأتي في إطار المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، باعتبارها واجبا من واجبات الدولة، وأداء ودورها الاجتماعي المكرس في أحكام الدستور".
قال طبي، إن هذا المشروع سيشكل إطارا قانونيا خاصا، لمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بأرزاق المواطنين، من خلال التصدي لظاهرة تخزين السلع، خاصة الأساسية منها بغرض الإخلال بقواعد السوق ورفع الأسعار، وهي الظاهرة التي استفحلت في الآونة الأخيرة، والتي لم تراع أدنى اعتبار للظروف الصحية التي تعيشها البلاد، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذا المجال، والدعم الموجه للسلع ذات الاستهلاك الواسع.
وشدد الوزير على أن "تجريم أفعال المضاربة غير المشروعة يقرر لها عقوبات سالبة للحريات، كما توضحه المادة 12، التي تنص على "الحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة من 100000 إلى 2000000 دينار جزائري، إذا وقعت الأفعال المذكورة في المادة 12 على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب، أو الخضر، أو الفواكه أو الزيت، أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فتكون العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة، أو ارتكبت الأفعال المذكورة، خلال الحالات الاستثنائية، أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فتكون العقوبة السجن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة والغرامة من 10000000 دينار جزائري، إلى 20000000 وتصل إلى السجن المؤبد في حالة ارتكبت أفعال الجرم من قبل جماعة إجرامية منظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.