عرقاب يلتقي الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي    واضح يُشدّد على أهمية المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة    هذه تفاصيل ضربة الاحتلال الصهيوني في لبنان    لبنان وفلسطين في عين النار    العلامة الكاملة في كأس الكاف و صِفر في دوري الأبطال    موجة البرد تُنعش تجارة الملابس الشتوية    تنطلق يوم الأحد المقبل عبر كامل التراب الوطني    سكري الأطفال محور ندوة علمية تحسيسية    الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة    مسيرة الجزائر الجديدة ماضية قدمًا ولن يتمكن أحد من إيقافها    عجال يترأس اجتماعا تقييميا استراتيجيا مع مسؤولي الوزارة    توقيف 8 مهربين متخصصين في الاتجار بالأقراص المهلوسة بالوادي    أمطار مرتقبة بعدة ولايات شمال البلاد    حرفة متأصلة حافظت على خصوصياتها    سعداوي ينصب اللجنة المكلفة بالوقاية من تعاطي المخدرات    ضرورة تكثيف الرقابة التحليلية وتسهيل عمليات الاستيراد    رونالدو يكرّر هدفه    حجز طائرات درون بسطيف    ماندي يؤكد مع ليل ويدعم موقف فلاديمير بيتكوفيتش    لست قلقا على مكانتي مع "الخضر" وسأنتظر فرصتي    دينامو زغرب يطمئن بخصوص إصابة بن ناصر    تنافسية استثنائية تمتلكها الجزائر لإنتاج الهيدروجين المتجدد    سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني وبيئة رقمية موثوقة    تمكين متربّصي التكوين من خدمات النقل الجامعي    حماية المعطيات الشخصية من رهانات السيادة الوطنية    حروب الجيل الخامس و السيبرانية تعمل على إفساد الأسرة    ترسانة من القوانين لحماية حرائر الجزائر    انطلاق المهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي بباتنة    "جنازة أيوب".. حينما يفجر الميراث العائلة    استعداد للاحتفال بالذكرى ال193 للبيعة الأولى للأمير عبد القادر    عرض مسودة مشروع تعديل القانون الأساسي ديسمبر المقبل    المسجلون في "عدل3" مدعوون للإطلاع على نتائج دراسة الطعون    المؤسسات الاستشفائية تحت مجهر وزارة الصحة    الرادار يرصد 461 مخالفة سرعة    الولاة يُنصّبون الإطارات المحليّة    مئات المدارس الجديدة عبر الوطن    وقوف الجزائر مع فلسطين في صدر الأولويات    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال عبر ثلاث دورات    هذه أسلحة بوقرة في كأس العرب    أفريقيا فعلا للأفارقة..؟!    مريبعي: الجزائر تتحمّل العبء الأكبر    هذه أضعف صور الإيمان..    شجرة الأخلاق تسمو بالبشر نحو الصفاء الروحي    لوحات ترقيم موحّدة للسيارات قريبا    "حماس" تنفي إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار    يوم تكويني للمشرفين على تربص طلبة السنة الثالثة    فتاوى : زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟    المؤمن لا يعيش بين لو وليت    {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا} …ميثاق الفطرة    البحث مستمر عن مفقودين.. حصيلة فيضانات فيتنام ترتفع إلى 90 قتيلاً    أوكرانيا في مرمى العاصفة الأمريكية    قرعة الحج تصنع أفراح آلاف العائلات    تخصيص 100 ألف يورو مساعدات للاجئين الصحراويين    الرئيس يترحّم على ابن باديس    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات جديدة لاستعادة هيبة العدالة
نشر في الشعب يوم 22 - 11 - 2021


20 سنة سجنا لكل محتج يغلق مقر بلدية
كشف، أمس، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عن أهم التدابير الواردة في مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، وذلك بإقرار عقوبات تصل حتى 20 سنة سجنا ضدّ كل من يقوم، يغير وجه حق، بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات المحلية، بأية وسيلة كانت، ولأي غرض كان، إلى جانب تسليط عقوبات على كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفية لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل تنفيذه.
على خلفية أحداث وقعت خلال العهد السابق، تخص غلق مقار بلديات من قبل مواطنين، كطريقة للتعبير عن احتجاجاتهم ومنع رئيس المجلس الشعبي البلدي من الولوج إليها، وحتى لا تتكرر حادثة غلق أبواب المجلس الشعبي الوطني من قبل نواب العهدة التشريعية الثامنة، بالسلاسل، ضد رئيس المجلس آنذاك، جاءت الأحكام الجديدة في قانون العقوبات المذكور سلفا، وهذا "لوضع حد لكل السلوكات المشينة واستعادة العدالة هيبتها.
وأوضح الوزير، خلال العرض الذي قدمه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للجلسة المخصصة لعرض مشروعي قانوني العقوبات والمضاربة غير المشروعة، أن تجريم بعض الأفعال الجديدة، جاء من أجل الحفاظ على النظام العام واستقرار المؤسسات والسلم الاجتماعي، مبرزا أن ما يقترحه مشروع قانون العقوبات من تشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرر، "بتجريم بعض الأفعال الجديدة التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري التصدي لها وتجريمها، وهي الأفعال التي باتت تهدد النظام العام وتؤرق الحياة اليومية للمواطنين، ويتعلق الأمر بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات المحلية لأي وسيلة كانت أو لأي غرض كان، وأدت إلى عرقلة الكثير من المرافق العمومية وتعطيل حاجيات المواطنين".
وبحسب الوزير، "يشدد المشروع العقوبة، إذا أدى ذلك إلى عرقلة الدخول إلى الإدارة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية، أو الخروج منها أو عرقلة سيرها العادي، أو منع مستخدميها القيام بمهاهم"، أما إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة من طرف أكثر من شخصين، أو باستعمال السلاح يقرر ضد هذه الجريمة عقوبات صارمة قد تصل إلى 20 سنة سجنا وغرامة مليوني دينار جزائري.
ويقول وزير العدل، إن التعديل الثاني يتعلق بما ورد في المادة 137 مكرر "لردع كل موظف عمومي عن استعمال سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو الامتناع أو الاعتراض أو عرقلة تنفيذه عمدا، سيحمي حق المتقاضين، وسيسمح باستعادة العدالة هيبتها".
أما التعديل الثاني، يتعلق بتشديد العقوبات المنصوص عليها في الماد ة 138 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، والردع اللازم للأفعال الواردة فيها، واستعمال الموظف سلطته الوظيفيه لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه. نظرا لخطورة الجريمة ومساسها بمصداقية القضاء والأحكام الصادرة عنه.
سنتان سجنا ومصادرة أموال "الباركينغ" العشوائي
أما الجريمة الثالثة التي تم إدراجها في هذا التعديل، فتتعلق بحسب الوزير بظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي، كمواقف السيارات بمقابل ومن دون ترخيص للجهات الإدارية المختصة، وهي الظاهرة التي صارت تؤرق المواطنين في مختلف مناطق الوطن وتؤدي بكثير من الأحيان إلى شجارات تمس بالنظام العام، حيث يقرر المشروع عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، ومن 25 ألفا إلى 200 ألف دينار جزائري، علاوة عن مصادرة الأموال الناتجة عنها".
ومن شأن هذا التعديل يقول الوزير وضع حد للفوضى التي تختلق نشاط تسيير مواقف السيارات والسماح للجماعات الملحية بتأطير هذا النشاط.
ويقترح المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى للسجن المؤقت إلى 30 سنة سجنا بدلا من 20 سنة، حيث أكد الوزير أن "هذا التعديل سيسمح مستقبلا إقرار مدة السجن المؤقت إلى 30 سنة، سواء في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة، علما أن عقوبة 30 سنة معمول بها في الكثير من التشريعات الأجنبية، كما أنها لا تتعارض مع الآليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".
المحافظة على القدرة الشرائية واجب الدولة
وخلال عرضه لمشروع قانون المضاربة غير الشرعية، أكد وزير العدل أنه يهدف "للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، ويأتي في إطار المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، باعتبارها واجبا من واجبات الدولة، وأداء ودورها الاجتماعي المكرس في أحكام الدستور".
قال طبي، إن هذا المشروع سيشكل إطارا قانونيا خاصا، لمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بأرزاق المواطنين، من خلال التصدي لظاهرة تخزين السلع، خاصة الأساسية منها بغرض الإخلال بقواعد السوق ورفع الأسعار، وهي الظاهرة التي استفحلت في الآونة الأخيرة، والتي لم تراع أدنى اعتبار للظروف الصحية التي تعيشها البلاد، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذا المجال، والدعم الموجه للسلع ذات الاستهلاك الواسع.
وشدد الوزير على أن "تجريم أفعال المضاربة غير المشروعة يقرر لها عقوبات سالبة للحريات، كما توضحه المادة 12، التي تنص على "الحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة من 100000 إلى 2000000 دينار جزائري، إذا وقعت الأفعال المذكورة في المادة 12 على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب، أو الخضر، أو الفواكه أو الزيت، أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فتكون العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة، أو ارتكبت الأفعال المذكورة، خلال الحالات الاستثنائية، أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فتكون العقوبة السجن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة والغرامة من 10000000 دينار جزائري، إلى 20000000 وتصل إلى السجن المؤبد في حالة ارتكبت أفعال الجرم من قبل جماعة إجرامية منظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.