بتحريف مضمون قرار مجلس الأمن 2797..الاحتلال المغربي يحاول تضليل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة    حماس تعتبر تصريحات كاتس "خرق كبير" لاتفاق وقف إطلاق النار..قصف جوي ومدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة    اليمن: الاتفاق على تبادل نحو 3 آلاف أسير بينهم سعوديون وسودانيون    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    تعديلات تنظيمية في كلاسيكو وفاق سطيف وشباب بلوزداد    باتنة.. تكوين 1200 مسعف متطوع منذ مطلع 2025    بن دودة تفتتح المهرجان الوطني للمسرح المحترف وتؤكد:"المسرح رسالة ومسؤولية وطنية قبل أن يكون فرجة ممتعة"    ينظم اليوم بقصر الثقافة..حفل جائزة أشبال الثقافة    مجمع "جيبلي" يحقق استقرار سوق الحليب ويستعد لإطلاق منصة رقمية مطلع 2026    تنصيب آمنة لقرين رئيسة لأول برلمان للطفل الجزائري (2025-2027)    وزارة العدل تنظم لقاء تكوينيا لتعزيز التعاون القضائي الجزائي الدولي    وزارة التضامن تطلق منصة إلكترونية لتعزيز مرافقة المسنين وتحسين جودة حياتهم    افتتاح المخيم الشتوي "فنون الشباب" بولاية بشار بمشاركة مائة شاب من مختلف الولايات    المجلس الأعلى للشباب يطلق بوابة رقمية لتحسين تنظيم التظاهرات الوطنية    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجل أكثر من 19 ألف مشروع منذ نوفمبر 2022 بقيمة 8242 مليار دج    انهيار جزء من مئذنة مسجد سيدي محمد الشريف بالقصبة دون تسجيل خسائر بشرية    دعوات لتعزيز المنظومة الوطنية للجودة    المحكمة الدستورية تنظّم ندوة تاريخية    نهاية قصة مبولحي الترجي    لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد    سايحي يترأس جلسة عمل    مئات الصهاينة يستبيحون الأقصى    نهاية فيفري القادم.. آخر أجل لاستلام المشروع    نسوة يُحضّرن مبكّرا لشهر رمضان    حروب إسرائيل غير المنتهية    الجزائر المُوحّدة تواجه عبث الانفصال    سلطة الضبط تطلق منصّتها    صحيح البخاري بجامع الجزائر    فيلم الأمير عبد القادر أفضل ترويج للجزائر سينمائيًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    مناورة تقنية للحماية المدنية بمنارة جامع الجزائر    إطلاق برنامج التحضيرات الوطنية لشهر رمضان    مجمّع "أنتون" مهتم بالشراكات طويلة المدى مع الجزائر    بداري يهنّئ الطالبة البطلة نادية كاتبي    الاعتماد على الموارد الوطنية لصنع التجهيزات الجديدة    تسهيلات هامة للمواطنين المتخلّفين عن تسديد فواتيرهم    الجزائر فاعل محوري في ترقية الشراكات الإفريقية-الدولية    الرئيس تبون قدّم لي توجيهات سامية لترقية الأمازيغية بكل متغيراتها    تواصل الأجيال ركيزة أساسية في ترسيخ الذاكرة الوطنية    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    حملة تحسيسية من حوادث المرور    بلايلي يتمنى تتويج الجزائر بكأس إفريقيا 2025    الرائد في مهمة التدارك    المشروبات الطاقوية خطر وتقنين تداولها في السوق ضرورة    فوز مثير لبلوزداد    مهرجان المسرح المحترف ينطلق اليوم    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    عهدة الجزائر بمجلس الأمن.. أداء ومكاسب ترفع الرأس    سيغولان روايال على رأس جمعية فرنسا – الجزائر    المهرجان الدولي للمنودرام النسائي في طبعته الرابعة    غرة رجب 1447ه هذا الأحد والشروع في قراءة صحيح البخاري بالمساجد ابتداءً من الاثنين    "عش رجبا تر عجبا".. فضل رجب وأهميته في الإسلام    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات جديدة لاستعادة هيبة العدالة
نشر في الشعب يوم 22 - 11 - 2021


20 سنة سجنا لكل محتج يغلق مقر بلدية
كشف، أمس، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عن أهم التدابير الواردة في مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، وذلك بإقرار عقوبات تصل حتى 20 سنة سجنا ضدّ كل من يقوم، يغير وجه حق، بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات المحلية، بأية وسيلة كانت، ولأي غرض كان، إلى جانب تسليط عقوبات على كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفية لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل تنفيذه.
على خلفية أحداث وقعت خلال العهد السابق، تخص غلق مقار بلديات من قبل مواطنين، كطريقة للتعبير عن احتجاجاتهم ومنع رئيس المجلس الشعبي البلدي من الولوج إليها، وحتى لا تتكرر حادثة غلق أبواب المجلس الشعبي الوطني من قبل نواب العهدة التشريعية الثامنة، بالسلاسل، ضد رئيس المجلس آنذاك، جاءت الأحكام الجديدة في قانون العقوبات المذكور سلفا، وهذا "لوضع حد لكل السلوكات المشينة واستعادة العدالة هيبتها.
وأوضح الوزير، خلال العرض الذي قدمه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للجلسة المخصصة لعرض مشروعي قانوني العقوبات والمضاربة غير المشروعة، أن تجريم بعض الأفعال الجديدة، جاء من أجل الحفاظ على النظام العام واستقرار المؤسسات والسلم الاجتماعي، مبرزا أن ما يقترحه مشروع قانون العقوبات من تشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرر، "بتجريم بعض الأفعال الجديدة التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري التصدي لها وتجريمها، وهي الأفعال التي باتت تهدد النظام العام وتؤرق الحياة اليومية للمواطنين، ويتعلق الأمر بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات المحلية لأي وسيلة كانت أو لأي غرض كان، وأدت إلى عرقلة الكثير من المرافق العمومية وتعطيل حاجيات المواطنين".
وبحسب الوزير، "يشدد المشروع العقوبة، إذا أدى ذلك إلى عرقلة الدخول إلى الإدارة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية، أو الخروج منها أو عرقلة سيرها العادي، أو منع مستخدميها القيام بمهاهم"، أما إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة من طرف أكثر من شخصين، أو باستعمال السلاح يقرر ضد هذه الجريمة عقوبات صارمة قد تصل إلى 20 سنة سجنا وغرامة مليوني دينار جزائري.
ويقول وزير العدل، إن التعديل الثاني يتعلق بما ورد في المادة 137 مكرر "لردع كل موظف عمومي عن استعمال سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو الامتناع أو الاعتراض أو عرقلة تنفيذه عمدا، سيحمي حق المتقاضين، وسيسمح باستعادة العدالة هيبتها".
أما التعديل الثاني، يتعلق بتشديد العقوبات المنصوص عليها في الماد ة 138 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، والردع اللازم للأفعال الواردة فيها، واستعمال الموظف سلطته الوظيفيه لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه. نظرا لخطورة الجريمة ومساسها بمصداقية القضاء والأحكام الصادرة عنه.
سنتان سجنا ومصادرة أموال "الباركينغ" العشوائي
أما الجريمة الثالثة التي تم إدراجها في هذا التعديل، فتتعلق بحسب الوزير بظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي، كمواقف السيارات بمقابل ومن دون ترخيص للجهات الإدارية المختصة، وهي الظاهرة التي صارت تؤرق المواطنين في مختلف مناطق الوطن وتؤدي بكثير من الأحيان إلى شجارات تمس بالنظام العام، حيث يقرر المشروع عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، ومن 25 ألفا إلى 200 ألف دينار جزائري، علاوة عن مصادرة الأموال الناتجة عنها".
ومن شأن هذا التعديل يقول الوزير وضع حد للفوضى التي تختلق نشاط تسيير مواقف السيارات والسماح للجماعات الملحية بتأطير هذا النشاط.
ويقترح المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى للسجن المؤقت إلى 30 سنة سجنا بدلا من 20 سنة، حيث أكد الوزير أن "هذا التعديل سيسمح مستقبلا إقرار مدة السجن المؤقت إلى 30 سنة، سواء في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة، علما أن عقوبة 30 سنة معمول بها في الكثير من التشريعات الأجنبية، كما أنها لا تتعارض مع الآليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".
المحافظة على القدرة الشرائية واجب الدولة
وخلال عرضه لمشروع قانون المضاربة غير الشرعية، أكد وزير العدل أنه يهدف "للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، ويأتي في إطار المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، باعتبارها واجبا من واجبات الدولة، وأداء ودورها الاجتماعي المكرس في أحكام الدستور".
قال طبي، إن هذا المشروع سيشكل إطارا قانونيا خاصا، لمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بأرزاق المواطنين، من خلال التصدي لظاهرة تخزين السلع، خاصة الأساسية منها بغرض الإخلال بقواعد السوق ورفع الأسعار، وهي الظاهرة التي استفحلت في الآونة الأخيرة، والتي لم تراع أدنى اعتبار للظروف الصحية التي تعيشها البلاد، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذا المجال، والدعم الموجه للسلع ذات الاستهلاك الواسع.
وشدد الوزير على أن "تجريم أفعال المضاربة غير المشروعة يقرر لها عقوبات سالبة للحريات، كما توضحه المادة 12، التي تنص على "الحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة من 100000 إلى 2000000 دينار جزائري، إذا وقعت الأفعال المذكورة في المادة 12 على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب، أو الخضر، أو الفواكه أو الزيت، أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فتكون العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة، أو ارتكبت الأفعال المذكورة، خلال الحالات الاستثنائية، أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فتكون العقوبة السجن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة والغرامة من 10000000 دينار جزائري، إلى 20000000 وتصل إلى السجن المؤبد في حالة ارتكبت أفعال الجرم من قبل جماعة إجرامية منظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.