معسكر.. فتح ملحقة للمدرسة العليا للأساتذة    مستغانم.. 250 مليون دج لدعم مبادرات الشباب    سكيكدة..حملة للقضاء على الاستغلال غير الشرعي للأرصفة    وزير العمل: زيادات الأجور ومنحة البطالة تجسيد لالتزامات رئيس الجمهورية بحماية القدرة الشرائية    وزير الشباب: ترقية ثقافة التطوع رهان لتعزيز المواطنة وترسيخ التضامن المجتمعي    قطاع مراكز الاتصال في الجزائر نحو إقلاع اقتصادي جديد: خطة لخلق 300 ألف منصب شغل بحلول 2029    من الجزائر... دعوة لتحويل جرائم الاستعمار إلى مشروع سياسي إفريقي يعيد صياغة موازين القوى    رئيس الجمهورية يخصص 2000 دفتر حج إضافي لمن تجاوزوا 70 سنة ولم يسعفهم الحظ في القرعة    أرقامي .. خدمة جديدة    عطّاف يستقبل دي لا كروا    24 ألف دينار و18 ألف دينار    مهرجان دولي للكسكس    عبد اللطيف تلتقي نظيرها البيلاروسي    توجيهات الرئيس ورقة عمل لمكافحة الغش والتهريب وضمان مخزون استراتيجي    حلول إفريقية لتطبيب أوجاع إفريقيا    20 سنة سجنا و200 مليون غرامة للسائقين المتهورين    وكالة الأنباء الجزائرية تطلق قسما باللّغة الصينية    وفد الشرطة الصينية يزور مديرية الوحدات الجمهورية ومقر "الأفريبول"    الاحتفال بعشرينية مشروع "Raï'N'B Fever"    تفكيك شبكة إجرامية خطيرة    الرئيس تبون يشدّد على أهمية المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة: "شريان يربط إفريقيا بالعالم"    المقاومة.. فلسفة حياة    أخطاء أينشتاين الجميلة    الرئيس يُهنّئ ممثّلي الجزائر    أمطار منتظرة بعدّة ولايات    كأس العرب تنطلق اليوم    تعرّضتُ للخيانة في فرنسا    أكاديميون يشيدون بمآثر الأمير عبد القادر    أديوي: على الأفارقة توحيد صفوفهم    4 ملايين طفل معني بالحملة الوطنية    توفير أوعية عقارية مهيأة للاستثمار بقسنطينة    متابعة نشاط الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة    لنضالات الشعب الجزائري دور محوري في استقلال دول إفريقيا    انطلاق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال    منظمات وأحزاب تدافع عن حقّ الصحراويين    ضرورة استخدام التكنولوجيا في مجال التنبؤ والإنذار المبكر    الرئيس تبون يعزي عائلة العلامة طاهر عثمان باوتشي    الطريق إلى قيام دولة فلسطين..؟!    إعلان الجزائر" 13 التزاماً جماعياً للدول الافريقية المشاركة    الروابط بين الشعبين الجزائري والفلسطيني لا تنكسر    المدارس القرآنية هياكل لتربية النّشء وفق أسس سليمة    دعم الإنتاج المحلي وضمان جودة المنتجات الصيدلانية    "الخضر"يدخلون أجواء الدفاع عن لقبهم العربي    مدرب منتخب السودان يتحدى أشبال بوقرة في قطر    محرز يقود الأهلي السعودي للتأهل إلى نصف نهائي    الفنان عبد الغني بابي ينقل نسائم الصحراء    دورة طموحة تحتفي بذاكرة السينما    أسرار مغلقة لمعارض الكتاب العربية المفتوحة!    اللغة العربية والترجمة… بين مقولتين    وفاة مفاجئة لمذيعة شابّة    الخطوط الجوية الجزائرية تصبح الناقل الرسمي للمنتخب الوطني في جميع الاستحقاقات الكروية    قسنطينة تهيمن على نتائج مسابقة "الريشة البرية" الوطنية لاختيار أحسن طائر حسون    البرلمان الجزائري يشارك في الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس المجلس الوطني الصحراوي    فتاوى    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    فضائل قول سبحان الله والحمد لله    هذه أضعف صور الإيمان..    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات جديدة لاستعادة هيبة العدالة
نشر في الشعب يوم 22 - 11 - 2021


20 سنة سجنا لكل محتج يغلق مقر بلدية
كشف، أمس، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عن أهم التدابير الواردة في مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، وذلك بإقرار عقوبات تصل حتى 20 سنة سجنا ضدّ كل من يقوم، يغير وجه حق، بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات المحلية، بأية وسيلة كانت، ولأي غرض كان، إلى جانب تسليط عقوبات على كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفية لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل تنفيذه.
على خلفية أحداث وقعت خلال العهد السابق، تخص غلق مقار بلديات من قبل مواطنين، كطريقة للتعبير عن احتجاجاتهم ومنع رئيس المجلس الشعبي البلدي من الولوج إليها، وحتى لا تتكرر حادثة غلق أبواب المجلس الشعبي الوطني من قبل نواب العهدة التشريعية الثامنة، بالسلاسل، ضد رئيس المجلس آنذاك، جاءت الأحكام الجديدة في قانون العقوبات المذكور سلفا، وهذا "لوضع حد لكل السلوكات المشينة واستعادة العدالة هيبتها.
وأوضح الوزير، خلال العرض الذي قدمه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للجلسة المخصصة لعرض مشروعي قانوني العقوبات والمضاربة غير المشروعة، أن تجريم بعض الأفعال الجديدة، جاء من أجل الحفاظ على النظام العام واستقرار المؤسسات والسلم الاجتماعي، مبرزا أن ما يقترحه مشروع قانون العقوبات من تشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرر، "بتجريم بعض الأفعال الجديدة التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري التصدي لها وتجريمها، وهي الأفعال التي باتت تهدد النظام العام وتؤرق الحياة اليومية للمواطنين، ويتعلق الأمر بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات المحلية لأي وسيلة كانت أو لأي غرض كان، وأدت إلى عرقلة الكثير من المرافق العمومية وتعطيل حاجيات المواطنين".
وبحسب الوزير، "يشدد المشروع العقوبة، إذا أدى ذلك إلى عرقلة الدخول إلى الإدارة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية، أو الخروج منها أو عرقلة سيرها العادي، أو منع مستخدميها القيام بمهاهم"، أما إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة من طرف أكثر من شخصين، أو باستعمال السلاح يقرر ضد هذه الجريمة عقوبات صارمة قد تصل إلى 20 سنة سجنا وغرامة مليوني دينار جزائري.
ويقول وزير العدل، إن التعديل الثاني يتعلق بما ورد في المادة 137 مكرر "لردع كل موظف عمومي عن استعمال سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو الامتناع أو الاعتراض أو عرقلة تنفيذه عمدا، سيحمي حق المتقاضين، وسيسمح باستعادة العدالة هيبتها".
أما التعديل الثاني، يتعلق بتشديد العقوبات المنصوص عليها في الماد ة 138 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، والردع اللازم للأفعال الواردة فيها، واستعمال الموظف سلطته الوظيفيه لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه. نظرا لخطورة الجريمة ومساسها بمصداقية القضاء والأحكام الصادرة عنه.
سنتان سجنا ومصادرة أموال "الباركينغ" العشوائي
أما الجريمة الثالثة التي تم إدراجها في هذا التعديل، فتتعلق بحسب الوزير بظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي، كمواقف السيارات بمقابل ومن دون ترخيص للجهات الإدارية المختصة، وهي الظاهرة التي صارت تؤرق المواطنين في مختلف مناطق الوطن وتؤدي بكثير من الأحيان إلى شجارات تمس بالنظام العام، حيث يقرر المشروع عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، ومن 25 ألفا إلى 200 ألف دينار جزائري، علاوة عن مصادرة الأموال الناتجة عنها".
ومن شأن هذا التعديل يقول الوزير وضع حد للفوضى التي تختلق نشاط تسيير مواقف السيارات والسماح للجماعات الملحية بتأطير هذا النشاط.
ويقترح المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى للسجن المؤقت إلى 30 سنة سجنا بدلا من 20 سنة، حيث أكد الوزير أن "هذا التعديل سيسمح مستقبلا إقرار مدة السجن المؤقت إلى 30 سنة، سواء في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة، علما أن عقوبة 30 سنة معمول بها في الكثير من التشريعات الأجنبية، كما أنها لا تتعارض مع الآليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".
المحافظة على القدرة الشرائية واجب الدولة
وخلال عرضه لمشروع قانون المضاربة غير الشرعية، أكد وزير العدل أنه يهدف "للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، ويأتي في إطار المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، باعتبارها واجبا من واجبات الدولة، وأداء ودورها الاجتماعي المكرس في أحكام الدستور".
قال طبي، إن هذا المشروع سيشكل إطارا قانونيا خاصا، لمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بأرزاق المواطنين، من خلال التصدي لظاهرة تخزين السلع، خاصة الأساسية منها بغرض الإخلال بقواعد السوق ورفع الأسعار، وهي الظاهرة التي استفحلت في الآونة الأخيرة، والتي لم تراع أدنى اعتبار للظروف الصحية التي تعيشها البلاد، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذا المجال، والدعم الموجه للسلع ذات الاستهلاك الواسع.
وشدد الوزير على أن "تجريم أفعال المضاربة غير المشروعة يقرر لها عقوبات سالبة للحريات، كما توضحه المادة 12، التي تنص على "الحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة من 100000 إلى 2000000 دينار جزائري، إذا وقعت الأفعال المذكورة في المادة 12 على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب، أو الخضر، أو الفواكه أو الزيت، أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فتكون العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة، أو ارتكبت الأفعال المذكورة، خلال الحالات الاستثنائية، أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فتكون العقوبة السجن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة والغرامة من 10000000 دينار جزائري، إلى 20000000 وتصل إلى السجن المؤبد في حالة ارتكبت أفعال الجرم من قبل جماعة إجرامية منظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.