ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    لباس التخرج… من رمزية إلى ضرورة احتفالية    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 3 عناصر دعم    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون العقوبات أمام لجنة الشؤون القانونية

قدم وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, ظهر يوم الأحد, أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني, عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 156 المتضمن قانون العقوبات.
وأكد السيد طبي خلال جلسة العرض بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن هذا المشروع "يأتي لمسايرة التصور الجديد لسلم العقوبات المشددة, لاسيما ما تعلق ببعض الجرائم الخطيرة", مبرزا ان المشروع "يقترح تجريم الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وتشديد العقوبات المقررة في بعض الجرائم".
وأوضح ان التعديل الأول الذي تضمنه المشروع يتعلق بمراجعة سلم العقوبات الأصيلة للجنايات "تماشيا مع مقتضيات تكييف السياسية الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع وكذا تطور الإجرام وخطورة بعض الأفعال التي يقتضي التصدي لها بعقوبات صارمة".
وبعد ان أشار الى أن قانون العقوبات الذي يحدد في مادته الخامسة سلم العقوبات المقررة للجرائم الثلاثة (الجنايات, الجنح والمخالفات) "لا يسمح في صياغته الحالية إقرار عقوبات يفوق حدها 20 سنة سجنا, اقترح هذا المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن الى 30 سنة بدل 20 سنة".
وأكد في نفس الاطار أن "عقوبة 30 سنة سجنا معمول بها في الكثير من التشريعيات المقارنة وهي ليست بدعة جزائرية, كما أنها لا تتعارض مع الأليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان".
ويقتضي مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات --حسب الوزير-- "مراجعة الاحكام المتعلقة بالظروف المخففة والفترة الأمنية لجعلها تتوافق مع الحد الجديد للعقوبة".
كما أفاد الوزير أن التعديل الثاني الوارد في هذا المشروع يتعلق بتجريم بعض الأفعال الجديدة التي "تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري تجريمها في قانون العقوبات, لأنها تهدد النظام العام وتؤرق الحياة اليومية للمواطن كغلق مقرات المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأي وسيلة كانت ولأي غرض كان", وهي ظاهرة عرفت --مثلما قال-- "انتشارا غير مسبوق في بلادنا مؤخرا وأدت الى عرقلة الكثير من المرافق وتعطيل حاجيات المواطنين".
وكشف الوزير أن هذا المشروع "يشدد العقوبة في حال عرقلة الدخول الى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم", موضحا انه يقر أيضا "عقوبات صارمة قد تصل الى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح".
من جانب آخر, يتضمن مشروع القانون "تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها".
وفي هذا الصدد, أكد الوزير ان هذه الظاهرة "صارت تؤرق المواطنين وتؤدي في الكثير من الأحيان الى شجارات تمس بالنظام العام ومن شأن هذا التعديل أن يضع حدا للفوضى الذي تكتنف تسيير مواقف السيارات, كما يسمح للجماعات المحلية بتأطير هذا النشاط".
وأفاد الوزير أن التعديل الوارد في ذات المشروع "يتعلق بتشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا", حيث يقترح "رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين الى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.