رئيس الجمهورية يجري تغييرا حكوميا: تشكيلة حكومة سيفي غريب    قطر تدعو إلى اتخاذ إجراءات "حقيقية وملموسة" لمنع تمادي الكيان الصهيوني بعد هجومه الأخير على الدوحة    وفد صحراوي يبحث بجنيف مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان الوضعية بالإقليم المحتل    المالوف من المدرسة إلى العالمية : الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    نظمته "الجاحظية"..لقاء تأبيني لاستذكار خصال الكاتب والمثقف الموسوعي محمد صالح ناصر    لغاية 21 سبتمبر الجاري..مواصلة أعمال الحفر والتنقيب بالموقع الاثري مرسى الدجاج    العدوان الصهيوني : ما يحدث في غزة "إبادة جماعية ممنهجة"    الجمباز /كأس العالم 2025 : تتويج كيليا نمور بذهبية جهاز العارضتين غير المتوازيتين بباريس    مناجم: مجمع سونارم يستقبل وفدا تشاديا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي    أمن ولاية الجزائر: الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل وحجز أسلحة بيضاء محظورة    تواصل فعاليات المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات بالجزائر العاصمة    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    أم البواقي.. الانطلاق قريبا في إنجاز مشروعين للماء الشروب بعين كرشة وعين ببوش    بوغالي يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا مؤيدا ل"إعلان نيويورك" حول حل الدولتين    81 مشروعا جمعويا يستفيد من برنامج دعم وتمويل الشباب لسنة 2025    إفريقيا لم تعد تقبل بالأمر الواقع    معرض الجزائر سيسهم في سد فجوات تنموية    كريمة طافر تترأس اجتماع عمل    افتتاح الدورة البرلمانية: بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية    التزام ثابت ومقاربات فعّالة لخدمة القارّة    التسجيل في التحضيري يبدأ يوم 28 سبتمبر    تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما    غالي يدعو إلى الضغط على المغرب    خطة صهيونية لتهجير فلسطينيي غزّة    اليوم الدولي للديمقراطية : مجلس الأمة يبرز الخطوات المحققة لصالح تمكين المرأة في الجزائر    سوق أهراس تستقبل الموروث الثقافي لولاية إيليزي    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    توقف 03 أشخاص في قضيتين متفرقتين    ضبط أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج    الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف"    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الرابعة): النتائج الكاملة والترتيب    لا دعوى قضائية من مالي ضد الجزائر    ماكرون في عين إعصار غضب "الخريف الفرنسي"    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الولايات    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    "مدار" توقّع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا    إصابة آيت نوري تتعقد وغيابه عن "الخضر" مرة أخرى وارد    آدم وناس يسعى لبعث مشواره من السيلية القطري    عوار يسجل مع الاتحاد ويرد على منتقديه في السعودية    التحضير النفسي للأبناء ضرورة    حفر في الذاكرة الشعبية واستثمار النصوص المُغيَّبة    المهرجان الدولي للرقص المعاصر يعزف "نشيد السلام"    جهازان حديثان لنزع الصفائح الدموية    وفاة سائق دراجة نارية    بقرار يتوهّج    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يرعى المواهب ويحمي إبداعاتها
نشر في الشعب يوم 24 - 05 - 2016


المصنف الأدبي والفني العلمي مكتسب وطني
إن الحماية القانونية في نطاق موضوعنا تتجه الى صيانة ووضع تقنينات لهذا المجال الفسيح، والأمر المثبت قانونيا أن الحماية القانونية تقتضي وضع مواد لضبط التحصيل العلمي ومردوديته الفعلية، سواء كانت شخصيته تتجه الى المؤلف ذاته وهو الفرد الموهوب الذي يتمتع بخيال خصب، وملكة إبداع يستطيع عن طريق الكتاب أو المحاضرة أو المسرح أو الرسم، أن يرسم للمستقبل صورة تختلف عن صورته الحاضرة بما له من ملكة تصور وقدرة في التعبير. إن هذا الفرد الموهوب يرعاه القانون ويقدر جهوده وإنتاجه ويحيطه بسياج من الحماية يحافظ بها على ما أنتجه لحاضر أمته ولأجيالها المستقبلة. وليشجع غيره من طريقها على الاقتداء به. ولذلك فإن القانون يبسط حمايته عليه. وقد تكون الحماية القانونية عينية تتجه إلى المصنف إذ لا يكفي أن يهتدي الشخص إلى فكرة مبتكرة حتى يسبغ عليها القانون حمايته. إذ يلزم فضلاً عن ذلك أن تصاغ هذه الأفكار في شكل مادي محسوس تظهر إلى عالم الوجود أياً كان نوعها، أو طريقة التعبير عنها ّ، أو أهميتها، أو الغرض منها.
ولذلك فإن الحماية القانونية في نطاق موضوعنا تتجه باتجاهين.
اولا: حماية الإنتاج الذهني الذي يتضمن ابتكاراً وينصب في قالب مادي له كيانه المحسوس مهما كانت طريقة التعبير عنه أو الغرض منه أو لونه أو نوعه.
ثانيا: حماية صاحب الإنتاج الذهني وهو المؤلف أو الباحث وهو المُجَمِعْ وعندما نقول المُجَمِعْ فإننا نضم أيضا ذوي البحوث العلمية المتمثلة في الرسائل الجامعية والدراسات الأكاديمية التي يرعاه القانون ويقدر جهوده وإنتاجه ويحيطه بسياج من الحماية القانونية ليحافظ على إنتاجه.وهذا ماجاءت به المواد من 151 إلى غاية غاية المادة 160 من الأحكام الجزائية للأمر 03 / 05 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتمم للقانون الأساسي من المرسوم التنفيذي رقم 05 / 375 المؤرخ في 21/ سبتمبر 2005.
وقد اعترف الفقه والقضاء في القوانين الحديثة بحقوق المؤلف والباحث على حد سواء، وقررت الحماية لهما باعتبارهما أصحاب الإنتاج الذهني الذي يضفي صفة المؤلف على من ابتكره، وصفة المجمع أو الباحث على من أنتجه، كما قررت الحماية للمصنف الذي أنتجه لكي تؤمن بقاء هذا الإنتاج حياً بين أفكار الجماهير،
وتعتبر أهمية البحث من ضمن الأسباب الأساسية لتحفيز المؤلف أوالباحث على إنتاج الملكة الفكرية وقد حددت النصوص التشريعية من الأمر رقم 03 / 05 المؤرخ بتاريخ 19 يوليو 2003 لحماية المؤلف والحقوق المجاورة له ذلك وهذا حسب المادتين 12 و 13 من الأمر السالف الذكر .
•ومما لا شك فيه أن المؤلف كقاعدة عامة هو ذلك الشخص الطبيعي الذي ينتج مصنفا أدبيا أو علميا أو فنيا أو غيره...، وهذا حسب إقرار المادة 12 من القانون السالف الذكر كما يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا أيضا في بعض الحالات الموجودة في المواد من 12 على غاية 20 من نفس الأمر.
•ولكن بالرغم من وجود هذا النصوص التشريعية تظل المجتمعات الحديثة، في التأليف والبحث الأولى في إنتاج ثمرة الأفكار لرجال امتازوا بمواهب وعبقريات في كل أفق من آفاق المعرفة، وطبعت أسماؤهم على كل مظهر من مظاهر الحياة. وقد استطاعوا بنبوغهم وملكتهم تغيير مجرى التاريخ لصالح الإنسانية بفضل ما حققوه من إنجازات أسدلت الستار على الماضي المتخلف ومهدت الطريق لحياة أفضل تنعم بها البشرية.
أولئك هم ذو العقول الخلاقة، وأصحاب المصنفات المبتكرة في مختلف مجالات الحياة، ولابد من الاهتمام بهم إذ أن ابرز عوامل نجاح المجتمعات المتقدمة هو اهتمامها البالغ بالعلماء، والأدباء،والمفكرين، وغيرهم ..... من رجال الفكر وتوفير الحماية القانونية لهم ولإنتاجهم الذهني.
• وبالرغم من اهتمام معظم المشرعين في الوقت الحاضر بحقوق التأليف والابتكار نجد المشرع الجزائري، قد جاء بأحكام موجزة في قانون حماية حق المؤلف رقم : 03 / 05 لسنة 2003 لا تتناسب مع أهمية هذه المصنفات ومؤلفيها. وخير دليل على ذلك أنه: لم يعدل ولم يُعاد صياغة مواده ككل المقننات أوالتشريعات فالقانون الأساسي ألا وهو الدستور تغير، والقوانين معظمها عُدلت، ولكن القانون الأساسي لسنة 2005 والمتعلق بإدارة الشؤون الداخلية والخارجية لهيئة حماية حقوق المؤلف، لم تعدل هي الأخرى، وحتى النصوص التشريعية الموجودة في خضمه لم تعدل.
هنا فقط ندرك أن الحماية القانونية المؤلف أوالباحث سواء الذي يقوم بإعداد رسالات التخرج، أو الدراسات الأكاديمية، فكلها لا تملك الحماية الكافية لمنتوجاتها الفكرية والمتنوعة، سواء العلمية منها أو حتى الأدبية أو الفنية، لذا فإن الحماية القانونية تتجه إلى صيانة وضع معين، ومنع الاعتداء عليه. وقد منح القانون للمؤلف وسائل لحماية حقوقه من الاعتداء عليها، إلا أنه لا يستطيع ممارستها إلا بعد أن يكتسب إنتاجه الذهني صفة (المصنف).
• ولكن على الرغم من حرص قوانين حماية حق المؤلف والتأكيد على ضرورة حماية المصنفات الفكرية، إلا أن الملاحظ على أغلب هذه القوانين أنها لم تضع له تعريفاً محدداً. وإنما عمدت أن تترك لكتابات الفقه وأحكام القضاء بيان مضمون هذا التعريف وحدوده.
فالمصنف هو ذلك الشيء المحسوس الذي يملك ابتكارا، وهو المصنف الأدبي والفني، المصنف العلمي، وقد يكون في شكل تعاونية جماعية أي مصنف عام والذي تملكه الدولة، باعتباره مصنفا وطنيا، كالتراث الثقافي التقليدي. وفي الغالب يكون مصنفا خاصا، وهو الأمر الشائع، أي المؤلفات الخاصة بالمؤلف لوحده باعتباره شخصا طبيعيا.
•ولكن المشرع ترك لنا المجال لفتح حاضنة تعرفه في المادة 130 / 131 من الأمر 03 / 05 حيث يعتبر المنصنف محل الحماية بالمفهوم المطلق : هو كل إنتاج فكري دخل حيز استهلاك القاري له .
•فالديوان الوطني كهيئة منوطة بحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة له، لم تكفل حق الباحث في حماية مصنفاته الفكرية بكل أنواعها، فالمادة 130 من الأمر 03 / 05 تُقر : ( على أن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له كهيئة تتولى مهمة التسيير الجماعي للحقوق الخاصة المعترف بها، (سواء كانت من المصنفات الخاصة أو العامة). أما ما خالف هذا فهو ليس من اختصاصها، إذا فهي تعمل لصالح المؤلف وليس لصالح الباحث الأكاديمي.
•فالكثير من الرسائل الجامعية تتعرض للقرصنة دون أن تمر على لجنة مراقبة لهذا النوع من الجنح، علما أن القانون الجزائري قد أقر ذلك وهذا مانصته المادة 350 مكرر/1 من قانون العقوبات الجزائري، في نصها تقول: ( على أنه يعاقب من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000، كل من سرق أو حاول سرقة ممتلك ثقافي منقول ومحمي أو معرف )، وبالتالي المادة في القانون جاءت بالفعل الذي يأتيه الجاني حتى اعتبر سرقة.
•لذلك فالحماية القانونية عززها المشرع نظرا لعدم تعديل النصوص التشريعية، قد عززها بمواد فعلية موضوعة في مقننات، فلو أن الباحث نظر مليا في مصنفه المسروق لتأكد أن مجهوده يعتبر تحصيلا وهميا لن يبقى في التاريخ، وحتى إن بقي سيظل محط أنظار النقاد ويكتب في دائرة الأرشيف الضائع، الذي لا مرد له، فعلى الشباب الواعد أن ينظر ماليا إلى مثل هذه الأمور وعلى الإدارة عدم وضع حصار على الباحث أو الدارس في رسالات تخرجه أو حتى في بحوثه، وهذا بتقيده بزمن معين لوضعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.