رئيس الجمهورية يستقبل رئيس غرفة العموم الكندية    السفير بن جامع بمجلس الأمن: مجموعة A3+ تعرب عن "انشغالها" إزاء الوضعية السائدة في سوريا    شهداء وجرحى مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم ال 202 على التوالي    محروقات : سوناطراك توقع مذكرة تعاون مع الشركة العمانية أوكيو للاستكشاف والانتاج    انطلاق الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر للرياضات    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: فيلم "بنك الأهداف" يفتتح العروض السينمائية لبرنامج "تحيا فلسطين"    ورقلة /شهر التراث : إبراز أهمية تثمين التراث المعماري لكل من القصر العتيق ومدينة سدراتة الأثرية    إستفادة جميع ولايات الوطن من خمسة هياكل صحية على الأقل منذ سنة 2021    السيد دربال يتباحث مع نظيره التونسي فرص تعزيز التعاون والشراكة    الشمول المالي: الجزائر حققت "نتائج مشجعة" في مجال الخدمات المالية والتغطية البنكية    "الأمير عبد القادر...العالم العارف" موضوع ملتقى وطني    وزير النقل يؤكد على وجود برنامج شامل لعصرنة وتطوير شبكات السكك الحديدية    السيد بوغالي يستقبل رئيس غرفة العموم الكندية    حج 2024: آخر أجل لاستصدار التأشيرات سيكون في 29 أبريل الجاري    حلم "النهائي" يتبخر: السنافر تحت الصدمة    رئيس أمل سكيكدة لكرة اليد عليوط للنصر: حققنا الهدف وسنواجه الزمالك بنية الفوز    رابطة قسنطينة: «لوناب» و «الصاص» بنفس الريتم    "الكاف" ينحاز لنهضة بركان ويعلن خسارة اتحاد العاصمة على البساط    خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثالثة: الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي    شلغوم العيد بميلة: حجز 635 كلغ من اللحوم الفاسدة وتوقيف 7 أشخاص    ميلة: عمليتان لدعم تزويد بوفوح وأولاد بوحامة بالمياه    تجديد 209 كلم من شبكة المياه بالأحياء    قالمة.. إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بقلعة بوصبع    بقيمة تتجاوز أكثر من 3,5 مليار دولار : اتفاقية جزائرية قطرية لإنجاز مشروع لإنتاج الحليب واللحوم بالجنوب    رئيس الجمهورية يترأس مراسم تقديم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد    نحو إنشاء بوابة إلكترونية لقطاع النقل: الحكومة تدرس تمويل اقتناء السكنات في الجنوب والهضاب    رئيسة مؤسسة عبد الكريم دالي وهيبة دالي للنصر: الملتقى الدولي الأول للشيخ رد على محاولات سرقة موروثنا الثقافي    قراءة حداثية للقرآن وتكييف زماني للتفاسير: هكذا وظفت جمعية العلماء التعليم المسجدي لتهذيب المجتمع    السفير الفلسطيني بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية: فلسطين ستنال عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بفضل الجزائر    معرض "ويب إكسبو" : تطوير تطبيق للتواصل اجتماعي ومنصات للتجارة الإلكترونية    تسخير 12 طائرة تحسبا لمكافحة الحرائق    بطولة وطنية لنصف الماراطون    مشروع جزائري قطري ضخم لإنتاج الحليب المجفف    القيسي يثمّن موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية    ش.بلوزداد يتجاوز إ.الجزائر بركلات الترجيح ويرافق م.الجزائر إلى النهائي    هزة أرضية بقوة 3.3 بولاية تيزي وزو    تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية.. احترافية ودقة عالية    العدالة الإسبانية تعيد فتح تحقيقاتها بعد الحصول على وثائق من فرنسا    إجراءات استباقية لإنجاح موسم اصطياف 2024    عائلة زروال بسدراتة تطالب بالتحقيق ومحاسبة المتسبب    معركة البقاء تحتدم ومواجهة صعبة للرائد    اتحادية ألعاب القوى تضبط سفريات المتأهلين نحو الخارج    إنجاز ملجأ لخياطة وتركيب شباك الصيادين    ارتفاع رأسمال بورصة الجزائر إلى حدود 4 مليار دولار    جعل المسرح الجامعي أداة لصناعة الثقافة    فتح صناديق كتب العلامة بن باديس بجامع الجزائر    "المتهم" أحسن عرض متكامل    دعوة لدعم الجهود الرسمية في إقراء "الصحيح"    جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة    الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين الدوليين إلى تمويل "الأونروا"    فيما شدّد وزير الشؤون الدينية على ضرورة إنجاح الموسم    الرقمنة طريق للعدالة في الخدمات الصحية    حج 2024 : استئناف اليوم الثلاثاء عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    حكم التسميع والتحميد    الدعاء سلاح المؤمن الواثق بربه    أعمال تجلب لك محبة الله تعالى    دروس من قصة نبي الله أيوب    صيام" الصابرين".. حرص على الأجر واستحضار أجواء رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يرعى المواهب ويحمي إبداعاتها
نشر في الشعب يوم 24 - 05 - 2016


المصنف الأدبي والفني العلمي مكتسب وطني
إن الحماية القانونية في نطاق موضوعنا تتجه الى صيانة ووضع تقنينات لهذا المجال الفسيح، والأمر المثبت قانونيا أن الحماية القانونية تقتضي وضع مواد لضبط التحصيل العلمي ومردوديته الفعلية، سواء كانت شخصيته تتجه الى المؤلف ذاته وهو الفرد الموهوب الذي يتمتع بخيال خصب، وملكة إبداع يستطيع عن طريق الكتاب أو المحاضرة أو المسرح أو الرسم، أن يرسم للمستقبل صورة تختلف عن صورته الحاضرة بما له من ملكة تصور وقدرة في التعبير. إن هذا الفرد الموهوب يرعاه القانون ويقدر جهوده وإنتاجه ويحيطه بسياج من الحماية يحافظ بها على ما أنتجه لحاضر أمته ولأجيالها المستقبلة. وليشجع غيره من طريقها على الاقتداء به. ولذلك فإن القانون يبسط حمايته عليه. وقد تكون الحماية القانونية عينية تتجه إلى المصنف إذ لا يكفي أن يهتدي الشخص إلى فكرة مبتكرة حتى يسبغ عليها القانون حمايته. إذ يلزم فضلاً عن ذلك أن تصاغ هذه الأفكار في شكل مادي محسوس تظهر إلى عالم الوجود أياً كان نوعها، أو طريقة التعبير عنها ّ، أو أهميتها، أو الغرض منها.
ولذلك فإن الحماية القانونية في نطاق موضوعنا تتجه باتجاهين.
اولا: حماية الإنتاج الذهني الذي يتضمن ابتكاراً وينصب في قالب مادي له كيانه المحسوس مهما كانت طريقة التعبير عنه أو الغرض منه أو لونه أو نوعه.
ثانيا: حماية صاحب الإنتاج الذهني وهو المؤلف أو الباحث وهو المُجَمِعْ وعندما نقول المُجَمِعْ فإننا نضم أيضا ذوي البحوث العلمية المتمثلة في الرسائل الجامعية والدراسات الأكاديمية التي يرعاه القانون ويقدر جهوده وإنتاجه ويحيطه بسياج من الحماية القانونية ليحافظ على إنتاجه.وهذا ماجاءت به المواد من 151 إلى غاية غاية المادة 160 من الأحكام الجزائية للأمر 03 / 05 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتمم للقانون الأساسي من المرسوم التنفيذي رقم 05 / 375 المؤرخ في 21/ سبتمبر 2005.
وقد اعترف الفقه والقضاء في القوانين الحديثة بحقوق المؤلف والباحث على حد سواء، وقررت الحماية لهما باعتبارهما أصحاب الإنتاج الذهني الذي يضفي صفة المؤلف على من ابتكره، وصفة المجمع أو الباحث على من أنتجه، كما قررت الحماية للمصنف الذي أنتجه لكي تؤمن بقاء هذا الإنتاج حياً بين أفكار الجماهير،
وتعتبر أهمية البحث من ضمن الأسباب الأساسية لتحفيز المؤلف أوالباحث على إنتاج الملكة الفكرية وقد حددت النصوص التشريعية من الأمر رقم 03 / 05 المؤرخ بتاريخ 19 يوليو 2003 لحماية المؤلف والحقوق المجاورة له ذلك وهذا حسب المادتين 12 و 13 من الأمر السالف الذكر .
•ومما لا شك فيه أن المؤلف كقاعدة عامة هو ذلك الشخص الطبيعي الذي ينتج مصنفا أدبيا أو علميا أو فنيا أو غيره...، وهذا حسب إقرار المادة 12 من القانون السالف الذكر كما يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا أيضا في بعض الحالات الموجودة في المواد من 12 على غاية 20 من نفس الأمر.
•ولكن بالرغم من وجود هذا النصوص التشريعية تظل المجتمعات الحديثة، في التأليف والبحث الأولى في إنتاج ثمرة الأفكار لرجال امتازوا بمواهب وعبقريات في كل أفق من آفاق المعرفة، وطبعت أسماؤهم على كل مظهر من مظاهر الحياة. وقد استطاعوا بنبوغهم وملكتهم تغيير مجرى التاريخ لصالح الإنسانية بفضل ما حققوه من إنجازات أسدلت الستار على الماضي المتخلف ومهدت الطريق لحياة أفضل تنعم بها البشرية.
أولئك هم ذو العقول الخلاقة، وأصحاب المصنفات المبتكرة في مختلف مجالات الحياة، ولابد من الاهتمام بهم إذ أن ابرز عوامل نجاح المجتمعات المتقدمة هو اهتمامها البالغ بالعلماء، والأدباء،والمفكرين، وغيرهم ..... من رجال الفكر وتوفير الحماية القانونية لهم ولإنتاجهم الذهني.
• وبالرغم من اهتمام معظم المشرعين في الوقت الحاضر بحقوق التأليف والابتكار نجد المشرع الجزائري، قد جاء بأحكام موجزة في قانون حماية حق المؤلف رقم : 03 / 05 لسنة 2003 لا تتناسب مع أهمية هذه المصنفات ومؤلفيها. وخير دليل على ذلك أنه: لم يعدل ولم يُعاد صياغة مواده ككل المقننات أوالتشريعات فالقانون الأساسي ألا وهو الدستور تغير، والقوانين معظمها عُدلت، ولكن القانون الأساسي لسنة 2005 والمتعلق بإدارة الشؤون الداخلية والخارجية لهيئة حماية حقوق المؤلف، لم تعدل هي الأخرى، وحتى النصوص التشريعية الموجودة في خضمه لم تعدل.
هنا فقط ندرك أن الحماية القانونية المؤلف أوالباحث سواء الذي يقوم بإعداد رسالات التخرج، أو الدراسات الأكاديمية، فكلها لا تملك الحماية الكافية لمنتوجاتها الفكرية والمتنوعة، سواء العلمية منها أو حتى الأدبية أو الفنية، لذا فإن الحماية القانونية تتجه إلى صيانة وضع معين، ومنع الاعتداء عليه. وقد منح القانون للمؤلف وسائل لحماية حقوقه من الاعتداء عليها، إلا أنه لا يستطيع ممارستها إلا بعد أن يكتسب إنتاجه الذهني صفة (المصنف).
• ولكن على الرغم من حرص قوانين حماية حق المؤلف والتأكيد على ضرورة حماية المصنفات الفكرية، إلا أن الملاحظ على أغلب هذه القوانين أنها لم تضع له تعريفاً محدداً. وإنما عمدت أن تترك لكتابات الفقه وأحكام القضاء بيان مضمون هذا التعريف وحدوده.
فالمصنف هو ذلك الشيء المحسوس الذي يملك ابتكارا، وهو المصنف الأدبي والفني، المصنف العلمي، وقد يكون في شكل تعاونية جماعية أي مصنف عام والذي تملكه الدولة، باعتباره مصنفا وطنيا، كالتراث الثقافي التقليدي. وفي الغالب يكون مصنفا خاصا، وهو الأمر الشائع، أي المؤلفات الخاصة بالمؤلف لوحده باعتباره شخصا طبيعيا.
•ولكن المشرع ترك لنا المجال لفتح حاضنة تعرفه في المادة 130 / 131 من الأمر 03 / 05 حيث يعتبر المنصنف محل الحماية بالمفهوم المطلق : هو كل إنتاج فكري دخل حيز استهلاك القاري له .
•فالديوان الوطني كهيئة منوطة بحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة له، لم تكفل حق الباحث في حماية مصنفاته الفكرية بكل أنواعها، فالمادة 130 من الأمر 03 / 05 تُقر : ( على أن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له كهيئة تتولى مهمة التسيير الجماعي للحقوق الخاصة المعترف بها، (سواء كانت من المصنفات الخاصة أو العامة). أما ما خالف هذا فهو ليس من اختصاصها، إذا فهي تعمل لصالح المؤلف وليس لصالح الباحث الأكاديمي.
•فالكثير من الرسائل الجامعية تتعرض للقرصنة دون أن تمر على لجنة مراقبة لهذا النوع من الجنح، علما أن القانون الجزائري قد أقر ذلك وهذا مانصته المادة 350 مكرر/1 من قانون العقوبات الجزائري، في نصها تقول: ( على أنه يعاقب من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000، كل من سرق أو حاول سرقة ممتلك ثقافي منقول ومحمي أو معرف )، وبالتالي المادة في القانون جاءت بالفعل الذي يأتيه الجاني حتى اعتبر سرقة.
•لذلك فالحماية القانونية عززها المشرع نظرا لعدم تعديل النصوص التشريعية، قد عززها بمواد فعلية موضوعة في مقننات، فلو أن الباحث نظر مليا في مصنفه المسروق لتأكد أن مجهوده يعتبر تحصيلا وهميا لن يبقى في التاريخ، وحتى إن بقي سيظل محط أنظار النقاد ويكتب في دائرة الأرشيف الضائع، الذي لا مرد له، فعلى الشباب الواعد أن ينظر ماليا إلى مثل هذه الأمور وعلى الإدارة عدم وضع حصار على الباحث أو الدارس في رسالات تخرجه أو حتى في بحوثه، وهذا بتقيده بزمن معين لوضعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.