الجزائر تستنكر مجددا تقاعس مجلس الأمن الدولي إزاء مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة    رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الخاص للرئيس العراقي    كرة القدم/كاس العرب فيفا قطر 2025 : "لن يشارك اي لاعب من المنتخب الاول في البطولة"    نحو جعل ولاية عين الدفلى "قطبا صحيا" بامتياز    أدرار: إبراز دور الزاوية الرقانية في لم الشمل وإرساء قيم التسامح    بشار: حسنة البشارية... سنة تمر على رحيل ''أيقونة'' موسيقى الديوان    الجزائر/كندا: آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات الطاقة والمناجم    تنصيب زهير حامدي مديراً تنفيذياً جديداً    انقطاع التيار الكهربائي بإسبانيا ودول أوروبية: عدم تسجيل أي انقطاعات في خدمة الانترنيت بالجزائر    مزيان: سيناريوهات ومكائد لتعطيل التنمية بالجزائر    مأساة متجدّدة في المتوسط    ترامب.. رئاسة بلا سياسة وسيارة بلا مقود!    محكمة العدل الدولية: الجزائر تدعو إلى إلزام الكيان الصهيوني بتمكين الأونروا من إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة    أجندات خفيّة تستهدف الجزائر    صعود نجم بن عكنون    غويري يبدع    حجز 1.6 مليون قرص مهلوس قادمة من مرسيليا    ترحيل 182 عائلة إلى سكنات لائقة بوهران    50 ألف إصابة بالسرطان سنوياً في الجزائر    السيد مراد يشيد بجهود مصالح الحماية المدنية وبتضحيات أعوانها    وفد وزاري قطري في زيارة إلى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا    إشادة بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    رفع العلم الجزائري في مقر مجلس السلم والأمن    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار المتاحة خلال الاجتماعات السنوية المقررة بالجزائر    حج 1446ه/2025م: بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود لإنجاح هذا الموسم وجعله متميزا    عميد جامع الجزائر يتحدث في أكسفورد عن إرث الأمير عبد القادر في بناء السلام    مسيرة الحرية: إسبانيا "محطة هامة" لإسماع صوت المعتقلين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي    تنس الطاولة : المنتخب الوطني الجزائري يتوج بالميدالية الذهبية حسب الفرق    "كرة القدم : "اتفقنا على أفضل المقترحات لعرضها على المكتب الفيدرالي لتطبيقها الموسم المقبل    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    بشار..وضع أربعة قطارات لنقل المسافرين حيز الخدمة على خط بشار- العبادلة – بشار    غرداية : وفاة 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح في حادث مرور خطير قرب المنصورة    عيد الأضحى: وصول باخرة محملة ب31 ألف رأس غنم قادمة من رومانيا إلى ميناء وهران    قسنطينة.. إحياء الذكرى ال 64 لاستشهاد البطل مسعود بوجريو    يجب تصحيح الوضع فورا..    الجزائر تسير برؤية واضحة لتنويع اقتصادها وشركائها    خطوط مباشرة جديدة نحو إفريقيا وآسيا الشتاء المقبل    قلعة للتكوين وضمان الجاهزية    تنصيب مجلس وطني للوقاية الصحية والأمن هذه السنة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    120 نشاط في الطبعة الثانية لمهرجان الرياضات    الكشف عن الوجه الهمجي للاستعمار الفرنسي    الخلافات أصبحت من الماضي وسيعود التنس الوهراني إلى مجده    كيليا نمور تحصد المعدن النفيس في عارضة التوازن    ليفربول يهدّم قاعدة الإنفاق الضخم بالبريميرليغ    دعوة الآباء لتشديد الرقابة على أبنائهم    تأريخ لأسماء من الرعيل الأوّل    إطلاق مسابقة الرواية القصيرة للكاتبات الجزائريات    نحو قراءة جديدة لمسارات التجربة ورهانات الحاضر    تمديد آجال الترشح إلى 15 ماي 2025    ربيقة: على جيل اليوم التحلي بإرادة رجال نوفمبر    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يرعى المواهب ويحمي إبداعاتها
نشر في الشعب يوم 24 - 05 - 2016


المصنف الأدبي والفني العلمي مكتسب وطني
إن الحماية القانونية في نطاق موضوعنا تتجه الى صيانة ووضع تقنينات لهذا المجال الفسيح، والأمر المثبت قانونيا أن الحماية القانونية تقتضي وضع مواد لضبط التحصيل العلمي ومردوديته الفعلية، سواء كانت شخصيته تتجه الى المؤلف ذاته وهو الفرد الموهوب الذي يتمتع بخيال خصب، وملكة إبداع يستطيع عن طريق الكتاب أو المحاضرة أو المسرح أو الرسم، أن يرسم للمستقبل صورة تختلف عن صورته الحاضرة بما له من ملكة تصور وقدرة في التعبير. إن هذا الفرد الموهوب يرعاه القانون ويقدر جهوده وإنتاجه ويحيطه بسياج من الحماية يحافظ بها على ما أنتجه لحاضر أمته ولأجيالها المستقبلة. وليشجع غيره من طريقها على الاقتداء به. ولذلك فإن القانون يبسط حمايته عليه. وقد تكون الحماية القانونية عينية تتجه إلى المصنف إذ لا يكفي أن يهتدي الشخص إلى فكرة مبتكرة حتى يسبغ عليها القانون حمايته. إذ يلزم فضلاً عن ذلك أن تصاغ هذه الأفكار في شكل مادي محسوس تظهر إلى عالم الوجود أياً كان نوعها، أو طريقة التعبير عنها ّ، أو أهميتها، أو الغرض منها.
ولذلك فإن الحماية القانونية في نطاق موضوعنا تتجه باتجاهين.
اولا: حماية الإنتاج الذهني الذي يتضمن ابتكاراً وينصب في قالب مادي له كيانه المحسوس مهما كانت طريقة التعبير عنه أو الغرض منه أو لونه أو نوعه.
ثانيا: حماية صاحب الإنتاج الذهني وهو المؤلف أو الباحث وهو المُجَمِعْ وعندما نقول المُجَمِعْ فإننا نضم أيضا ذوي البحوث العلمية المتمثلة في الرسائل الجامعية والدراسات الأكاديمية التي يرعاه القانون ويقدر جهوده وإنتاجه ويحيطه بسياج من الحماية القانونية ليحافظ على إنتاجه.وهذا ماجاءت به المواد من 151 إلى غاية غاية المادة 160 من الأحكام الجزائية للأمر 03 / 05 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتمم للقانون الأساسي من المرسوم التنفيذي رقم 05 / 375 المؤرخ في 21/ سبتمبر 2005.
وقد اعترف الفقه والقضاء في القوانين الحديثة بحقوق المؤلف والباحث على حد سواء، وقررت الحماية لهما باعتبارهما أصحاب الإنتاج الذهني الذي يضفي صفة المؤلف على من ابتكره، وصفة المجمع أو الباحث على من أنتجه، كما قررت الحماية للمصنف الذي أنتجه لكي تؤمن بقاء هذا الإنتاج حياً بين أفكار الجماهير،
وتعتبر أهمية البحث من ضمن الأسباب الأساسية لتحفيز المؤلف أوالباحث على إنتاج الملكة الفكرية وقد حددت النصوص التشريعية من الأمر رقم 03 / 05 المؤرخ بتاريخ 19 يوليو 2003 لحماية المؤلف والحقوق المجاورة له ذلك وهذا حسب المادتين 12 و 13 من الأمر السالف الذكر .
•ومما لا شك فيه أن المؤلف كقاعدة عامة هو ذلك الشخص الطبيعي الذي ينتج مصنفا أدبيا أو علميا أو فنيا أو غيره...، وهذا حسب إقرار المادة 12 من القانون السالف الذكر كما يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا أيضا في بعض الحالات الموجودة في المواد من 12 على غاية 20 من نفس الأمر.
•ولكن بالرغم من وجود هذا النصوص التشريعية تظل المجتمعات الحديثة، في التأليف والبحث الأولى في إنتاج ثمرة الأفكار لرجال امتازوا بمواهب وعبقريات في كل أفق من آفاق المعرفة، وطبعت أسماؤهم على كل مظهر من مظاهر الحياة. وقد استطاعوا بنبوغهم وملكتهم تغيير مجرى التاريخ لصالح الإنسانية بفضل ما حققوه من إنجازات أسدلت الستار على الماضي المتخلف ومهدت الطريق لحياة أفضل تنعم بها البشرية.
أولئك هم ذو العقول الخلاقة، وأصحاب المصنفات المبتكرة في مختلف مجالات الحياة، ولابد من الاهتمام بهم إذ أن ابرز عوامل نجاح المجتمعات المتقدمة هو اهتمامها البالغ بالعلماء، والأدباء،والمفكرين، وغيرهم ..... من رجال الفكر وتوفير الحماية القانونية لهم ولإنتاجهم الذهني.
• وبالرغم من اهتمام معظم المشرعين في الوقت الحاضر بحقوق التأليف والابتكار نجد المشرع الجزائري، قد جاء بأحكام موجزة في قانون حماية حق المؤلف رقم : 03 / 05 لسنة 2003 لا تتناسب مع أهمية هذه المصنفات ومؤلفيها. وخير دليل على ذلك أنه: لم يعدل ولم يُعاد صياغة مواده ككل المقننات أوالتشريعات فالقانون الأساسي ألا وهو الدستور تغير، والقوانين معظمها عُدلت، ولكن القانون الأساسي لسنة 2005 والمتعلق بإدارة الشؤون الداخلية والخارجية لهيئة حماية حقوق المؤلف، لم تعدل هي الأخرى، وحتى النصوص التشريعية الموجودة في خضمه لم تعدل.
هنا فقط ندرك أن الحماية القانونية المؤلف أوالباحث سواء الذي يقوم بإعداد رسالات التخرج، أو الدراسات الأكاديمية، فكلها لا تملك الحماية الكافية لمنتوجاتها الفكرية والمتنوعة، سواء العلمية منها أو حتى الأدبية أو الفنية، لذا فإن الحماية القانونية تتجه إلى صيانة وضع معين، ومنع الاعتداء عليه. وقد منح القانون للمؤلف وسائل لحماية حقوقه من الاعتداء عليها، إلا أنه لا يستطيع ممارستها إلا بعد أن يكتسب إنتاجه الذهني صفة (المصنف).
• ولكن على الرغم من حرص قوانين حماية حق المؤلف والتأكيد على ضرورة حماية المصنفات الفكرية، إلا أن الملاحظ على أغلب هذه القوانين أنها لم تضع له تعريفاً محدداً. وإنما عمدت أن تترك لكتابات الفقه وأحكام القضاء بيان مضمون هذا التعريف وحدوده.
فالمصنف هو ذلك الشيء المحسوس الذي يملك ابتكارا، وهو المصنف الأدبي والفني، المصنف العلمي، وقد يكون في شكل تعاونية جماعية أي مصنف عام والذي تملكه الدولة، باعتباره مصنفا وطنيا، كالتراث الثقافي التقليدي. وفي الغالب يكون مصنفا خاصا، وهو الأمر الشائع، أي المؤلفات الخاصة بالمؤلف لوحده باعتباره شخصا طبيعيا.
•ولكن المشرع ترك لنا المجال لفتح حاضنة تعرفه في المادة 130 / 131 من الأمر 03 / 05 حيث يعتبر المنصنف محل الحماية بالمفهوم المطلق : هو كل إنتاج فكري دخل حيز استهلاك القاري له .
•فالديوان الوطني كهيئة منوطة بحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة له، لم تكفل حق الباحث في حماية مصنفاته الفكرية بكل أنواعها، فالمادة 130 من الأمر 03 / 05 تُقر : ( على أن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له كهيئة تتولى مهمة التسيير الجماعي للحقوق الخاصة المعترف بها، (سواء كانت من المصنفات الخاصة أو العامة). أما ما خالف هذا فهو ليس من اختصاصها، إذا فهي تعمل لصالح المؤلف وليس لصالح الباحث الأكاديمي.
•فالكثير من الرسائل الجامعية تتعرض للقرصنة دون أن تمر على لجنة مراقبة لهذا النوع من الجنح، علما أن القانون الجزائري قد أقر ذلك وهذا مانصته المادة 350 مكرر/1 من قانون العقوبات الجزائري، في نصها تقول: ( على أنه يعاقب من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000، كل من سرق أو حاول سرقة ممتلك ثقافي منقول ومحمي أو معرف )، وبالتالي المادة في القانون جاءت بالفعل الذي يأتيه الجاني حتى اعتبر سرقة.
•لذلك فالحماية القانونية عززها المشرع نظرا لعدم تعديل النصوص التشريعية، قد عززها بمواد فعلية موضوعة في مقننات، فلو أن الباحث نظر مليا في مصنفه المسروق لتأكد أن مجهوده يعتبر تحصيلا وهميا لن يبقى في التاريخ، وحتى إن بقي سيظل محط أنظار النقاد ويكتب في دائرة الأرشيف الضائع، الذي لا مرد له، فعلى الشباب الواعد أن ينظر ماليا إلى مثل هذه الأمور وعلى الإدارة عدم وضع حصار على الباحث أو الدارس في رسالات تخرجه أو حتى في بحوثه، وهذا بتقيده بزمن معين لوضعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.