المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    البنى التحتية واحتياطات الجزائر تمنحها مكانة طاقوية مهمة ومريحة    الصحافة الرياضية شريك أساسي    سعي حثيث لاقتناء المكيّفات الهوائية بتندوف    مسجد "القدس".. تحفة معمارية تسرّ الناظرين    1227 حادث و29 قتيلا في ظرف أسبوع    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الشؤون الدينية تُفرج عن القانون الأساسي للمسجد: إعفاء المساجد من العمل الخيري، مساعدة الأرامل وختان الصبيان
نشر في البلاد أون لاين يوم 03 - 01 - 2014

^ إخضاع التبرعات داخل المساجد للترخيص الإداري وتقييدها في سجل خاص
تم لأول مرة في تاريخ الجزائر إصدار قانون أساسي للمساجد، حددت الحكومة من خلاله بدقة المهام المنوطة بالمساجد ومجالات وصلاحيات تدخلها في الحياة العمومية للمواطنين وعامة الناس، وذلك حتى تتفرغ لأداء وظائفها الأساسية التي تم ضبطها بدقة وتم بموجب المرسوم الجديد تصنيف المساجد في خانة "مؤسسات دينية اجتماعية تؤدي خدمة عمومية هدفها ترقية قيم الدين الإسلامي"، لا غير، مع إعفائها من جميع المهام والعمليات الخيرية المتعلقة بتقديم المساعدات للأرامل والأيتام والفقراء والمساكين وعمليات ختان الصبيان التي كانت تتم بالتنسيق مع وزارة الجهات الوصية.
وتم بموجب القانون الجديد حصر وظائف المساجد في أربعة مجالات أساسية، هي الوظيفة الروحية التعبدية، والوظيفة التوجيهية والوظيفة التربوية والوظيفة الإجتماعية، وتتمثل الوظيفة الروحية التعبدية حسب المرسوم في إقامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم، وذكر الله وتعظيم شعائره، أما الوظيفة التربوية التعليمية، فتتمثل على الخصوص في تنظيم حلقات تلاوة القرآن الكريم وتحفيظه وتعليم تجويده وتفسيره، وتدريس العلوم الإسلامية وفق منهاج المدرسة القرآنية، وتنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وفي حفظ الحديث الشريف وشرحه، وتقديم دروس الدعم في مختلف مراحل التعليم وفق البرامج المقررة لها في مؤسسات التربية والتعليم، المساهمة في تنظيم دروس محو الأمية، توعية الحجاج والمعتمرين، تقديم دروس في الأخلاق والتربية الدينية والمدنية، ويضطلع المسجد بوظيفة تثقيفية تتمثل على الخصوص في تنظيم محاضرات وملتقيات لنشر الثقافة الإسلامية وتعميمها، إحياء الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، وترقية المكتبة المسجدية وتنظيمها وتيسير الاستفادة منها، تنظيم معارض للكتاب والفنون الإسلامية، وتنظيم مسابقات ثقافية.
كما تم تكليف المساجد، في إطار الوظيفة التوجيهية التي تمارسها عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمساهمة في تعزيز الوحدة الدينية والوطنية عن طريق دروس الوعظ والإرشاد، وحماية المجتمع من أفكار التطرف والتعصب والغلو، وترسيخ قيم التسامح والتضامن في المجتمع وتثبيتها، ومناهضة العنف والكراهية، وصد كل ما يسيء إلى الوطن، مهمة أساسية من المهام التي تضطلع بها المساجد، في إطار الوظيفة التوجيهية التي تضطلع بها عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما كلفتها بالعمل على إصلاح ذات البين، وتنمية الحس المدني وروح المواطنة والتكافل الإجتماعي، وحماية المجتمع من الآفات الإجتماعية، والمساهمة في الحملات الاجتماعية، الوطنية منها، والمحلية، وحملات حماية البيئة، وتلك المتعلقة بالتوعية الصحية بالتنسيق مع المصالح المختصة، إضافة إلى العمل على تنمية الزكاة والحركة الوقفية. في حين تم إلغاء جميع المهام والعمليات الخيرية المتعلقة بتقديم المساعدات للأرامل والأيتام، والعجزة والمعوقين، وللفقراء والمساكن وأبناء السبيل، وكذا مهمة ختان الصبيان التي كانت تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة في المناسبات الدينية.
وشدد المرسوم على ضرورة إخضاع جمع التبرعات داخل المسجد للترخيص الإداري وفقا للتشريع والتنظيم الجاري العمل بهما، ويكون الإمام مسؤولا عن عملية جمع التبرعات داخل المسجد، ويمسك سجلا خاصا يقيد فيه نتائج هذه العملية، ويكلف مدير الشؤون الدينية بالولاية قائما بالإمامة إذا لم يتوفر للمسجد إماما موظف، ويتولى تسيير المسجد الإمام الأعلى رتبة فيه، حيث يضمن المسؤولية السلمية على العاملين فيه، النشاط الديني والثقافي والعلمي والإجتماعي، تنظيم حلقات الحزب الراتب تنظيم المكتبة وسير عملها، حفظ النظام والأمن داخل المسجد، مسك سجل جرد ممتلكات المسجد.
كما حدد المرسوم قائمة من الممنوعات التي صنفها تحت خانة "آداب المسجد"، وتتمثل في منع القيام بأي عمل يتنافى ورسالة المسجد، أو يخل بحرمته وقدسيته، ومنع استغلال المساجد لتحقيق أغراض غير مشروعة شخصية كانت أو جماعية أو لتحقيق مآرب دنيوية محضة، كما يمنع استغلال المساجد للإساءة إلى الأفراد أو الجماعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.