التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الشؤون الدينية تُفرج عن القانون الأساسي للمسجد: إعفاء المساجد من العمل الخيري، مساعدة الأرامل وختان الصبيان
نشر في البلاد أون لاين يوم 03 - 01 - 2014

^ إخضاع التبرعات داخل المساجد للترخيص الإداري وتقييدها في سجل خاص
تم لأول مرة في تاريخ الجزائر إصدار قانون أساسي للمساجد، حددت الحكومة من خلاله بدقة المهام المنوطة بالمساجد ومجالات وصلاحيات تدخلها في الحياة العمومية للمواطنين وعامة الناس، وذلك حتى تتفرغ لأداء وظائفها الأساسية التي تم ضبطها بدقة وتم بموجب المرسوم الجديد تصنيف المساجد في خانة "مؤسسات دينية اجتماعية تؤدي خدمة عمومية هدفها ترقية قيم الدين الإسلامي"، لا غير، مع إعفائها من جميع المهام والعمليات الخيرية المتعلقة بتقديم المساعدات للأرامل والأيتام والفقراء والمساكين وعمليات ختان الصبيان التي كانت تتم بالتنسيق مع وزارة الجهات الوصية.
وتم بموجب القانون الجديد حصر وظائف المساجد في أربعة مجالات أساسية، هي الوظيفة الروحية التعبدية، والوظيفة التوجيهية والوظيفة التربوية والوظيفة الإجتماعية، وتتمثل الوظيفة الروحية التعبدية حسب المرسوم في إقامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم، وذكر الله وتعظيم شعائره، أما الوظيفة التربوية التعليمية، فتتمثل على الخصوص في تنظيم حلقات تلاوة القرآن الكريم وتحفيظه وتعليم تجويده وتفسيره، وتدريس العلوم الإسلامية وفق منهاج المدرسة القرآنية، وتنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وفي حفظ الحديث الشريف وشرحه، وتقديم دروس الدعم في مختلف مراحل التعليم وفق البرامج المقررة لها في مؤسسات التربية والتعليم، المساهمة في تنظيم دروس محو الأمية، توعية الحجاج والمعتمرين، تقديم دروس في الأخلاق والتربية الدينية والمدنية، ويضطلع المسجد بوظيفة تثقيفية تتمثل على الخصوص في تنظيم محاضرات وملتقيات لنشر الثقافة الإسلامية وتعميمها، إحياء الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، وترقية المكتبة المسجدية وتنظيمها وتيسير الاستفادة منها، تنظيم معارض للكتاب والفنون الإسلامية، وتنظيم مسابقات ثقافية.
كما تم تكليف المساجد، في إطار الوظيفة التوجيهية التي تمارسها عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمساهمة في تعزيز الوحدة الدينية والوطنية عن طريق دروس الوعظ والإرشاد، وحماية المجتمع من أفكار التطرف والتعصب والغلو، وترسيخ قيم التسامح والتضامن في المجتمع وتثبيتها، ومناهضة العنف والكراهية، وصد كل ما يسيء إلى الوطن، مهمة أساسية من المهام التي تضطلع بها المساجد، في إطار الوظيفة التوجيهية التي تضطلع بها عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما كلفتها بالعمل على إصلاح ذات البين، وتنمية الحس المدني وروح المواطنة والتكافل الإجتماعي، وحماية المجتمع من الآفات الإجتماعية، والمساهمة في الحملات الاجتماعية، الوطنية منها، والمحلية، وحملات حماية البيئة، وتلك المتعلقة بالتوعية الصحية بالتنسيق مع المصالح المختصة، إضافة إلى العمل على تنمية الزكاة والحركة الوقفية. في حين تم إلغاء جميع المهام والعمليات الخيرية المتعلقة بتقديم المساعدات للأرامل والأيتام، والعجزة والمعوقين، وللفقراء والمساكن وأبناء السبيل، وكذا مهمة ختان الصبيان التي كانت تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة في المناسبات الدينية.
وشدد المرسوم على ضرورة إخضاع جمع التبرعات داخل المسجد للترخيص الإداري وفقا للتشريع والتنظيم الجاري العمل بهما، ويكون الإمام مسؤولا عن عملية جمع التبرعات داخل المسجد، ويمسك سجلا خاصا يقيد فيه نتائج هذه العملية، ويكلف مدير الشؤون الدينية بالولاية قائما بالإمامة إذا لم يتوفر للمسجد إماما موظف، ويتولى تسيير المسجد الإمام الأعلى رتبة فيه، حيث يضمن المسؤولية السلمية على العاملين فيه، النشاط الديني والثقافي والعلمي والإجتماعي، تنظيم حلقات الحزب الراتب تنظيم المكتبة وسير عملها، حفظ النظام والأمن داخل المسجد، مسك سجل جرد ممتلكات المسجد.
كما حدد المرسوم قائمة من الممنوعات التي صنفها تحت خانة "آداب المسجد"، وتتمثل في منع القيام بأي عمل يتنافى ورسالة المسجد، أو يخل بحرمته وقدسيته، ومنع استغلال المساجد لتحقيق أغراض غير مشروعة شخصية كانت أو جماعية أو لتحقيق مآرب دنيوية محضة، كما يمنع استغلال المساجد للإساءة إلى الأفراد أو الجماعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.