1. أخي يبلغ من العمر أربعة عشر سنة، فهل يجب عليه أن يصوم؟ يجب الصيام وغيره من العبادات كالصلاة على المكلف البالغ، والبلوغ إنما يحصل للصّبي بأحد أمور: منها الاحتلام، أو خروج مَنِيٍّ، أو ظهور شعر العانة، هذا هو الطريق إلى إثبات بلوغ الصبي، أما السّنّ فإنّه عند المالكية يكون ببلوغ الثمانية عشرة سنة إذا لم تظهر إحدى العلامات السابقة. قال أبو المودة خليل بن إسحاق في مختصره: (والصبي لبلوغه بثماني عشرة، أو الحلم، أو الحيض أو الحمل أو الإنبات). 1. إذا تطهرت المرأة في نهار رمضان قبل الظهر أو العصر، فهل يجب عليها أن تمسك عن المفطرات؟ لا يجب عليها الإمساك، لأن صيامها حينئذ لم يصادف محلا ولا وجه لإلزامها بصيامه، ولأنه لا حرمة لذلك اليوم بالنسبة لها، ولا تكليف إلا بشرع. 1. لي جارة محتاجة، ولكنها متبرجة غير متحجبة، وأنا أعينها بالصدقة، وخاصة في رمضان وفي المناسبات الدينية الأخرى، فهل أستمر في إعانتها والتصدق عليها أو أتوقف عن ذلك؟ لا حرج في إعانة الفاسق ما لم تكن الصدقة عونا له على فعل غير صالح يبغضه الله وجماعة الناس، بحيث يزيد في فسوقه وطغيانه، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان} [المائدة: 2]، وقال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8]، والمعلوم بالضرورة أن أسرى المسلمين في حروبهم حين التنزيل لم يكونوا من المسلمين، بل كانوا كفارا، فالشرع لم يفرق بين المسلم الطائع والعاصي في النفقة والصدقة إلا في الحالة التي لا تؤدي الصدقة فيها غرضها، فتصبح مثلا عدوانا على المتصدق عليه أو على المجتمع، كما لم يراع الشرع في كثير من الحالات الإيمان، فأجاز بذلها حتى للكفار في بعض الحالات التي لا تعبّد فيها لحاجة سدّ الخلل التي يحتاجها المجتمع الإسلامي، قال صلّى الله عليه وسلّم: "في كل كبد رطبة أجر" رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو يعم الإنسان والحيوان بأنواعهما. 1. أنا عاجز عن الصيام لكبر سني، وكذلك زوجتي لا تصوم لأنها مصابة بمرض مزمن، ولما أدفع الفدية يؤثر ذلك على مصروف البيت لأن دخلي ضعيف، فما هو العمل في هذه الحالة؟ أولا ينبغي الإشارة إلى أنه لا تجب الفدية على الذي لا يطيق الصيام لمرض مزمن أو كبر سن، وإنما يستحب له إخراجها، وهذا هو مذهب مالك وبه قال بعض أهل العلم، فالذي لا يقدر على إخراجها لحاجته إلى المال أو لفقره، فلا حرج عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد رحم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذلك الشيخ الكبير الذي وجبت في حقه الكفارة ولم يستطعها، حينما قال: يا رسول الله، فوالله ما بين لابّتيها أفقر من أهل بيتي، فضحك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى بدت أنيابه، وأعطاه الطعام الذي أعطاه من بيت المال، وقال له "أطعمه أهلك"، والحديث أخرجه البخاري. 1. أخذت من مال زوجي بدون إذنه، مع العلم أنه مرتاح ويشحّ عليّ ولا يعطيني ما يكفيني، ولست بالمبذّرة، يا شيخ فقط لاقتناء المستلزمات الضرورية للمنزل، وأريد أن أشتري تارة لباس لي، ولما سألني أقسمت له أنني لم آخذ شيئا، فما هي الكفارة التي تجب عليّ ؟ ما كان ينبغي لك أن تقسمي بالله كاذبة، فلقد حثّنا الله تعالى على حفظ أيماننا في الجملة، قال الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون} [المائدة: 89]، وحلفك هذا يسمى يمينا غموسا وفاجرة، وسمّيت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، والحكم أنه لا كفارة فيها تغليظا لصاحبها أن يعود لمثلها، وكم اقتطعت من الحقوق بالحلف الكذب والعياذ بالله بل ينبغي عليك المبادرة بالتوبة والاستغفار والتقرب إلى الله بصالح الأعمال، أما أخذك من مال زوجك بالمعروف، فإنما يكون فيما يلزمه من النفقة عليك وولدك، أما ما زاد عن ذلك فلا يجوز لك أخذه إلا بإذنه، فالتوسع في هذا الباب قد يؤدي إلى الضرر بالزوج، وربما ينسف بيت الزوجية، لأن تقدير الواجب في الإنفاق يختلف عرفا وزمانا، ولذلك ذهب المالكية والحنفية إلى أنه لا يجوز الأخذ من مال الزوج ولو بالمعروف إلا بإذن القاضي، كما أنه لا يجوز للزوج أخذ مال زوجته إلا بإذنها، والواجب بين الأزواج هو المعاشرة بالمعروف والتوافق على تسيير البيت والتشاور فإن ذلك أسعد وأبرك، والله أعلم.