الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتدى جنسيا على طفل صغير ولم يوقف عن العمل
نشر في الحوار يوم 04 - 06 - 2009

والدة الضحية تطالب بتطبيق القانون وطرد الحارس لحماية بقية أطفال الروضة
اهتز أمن واستقرار إحدى روضات الأطفال ببلدية سيدي امحمد منذ أسبوعين على إثر حادثة الاعتداء الجنسي الذي تعرض له طفل في الثانية والنصف من العمر على يد حارس الروضة البالغ 37 سنة، الاعتداء الذي فتح على إثره تحقيقا انتهى على أبواب المحاكم لمعاقبة الجاني، فأخذت القضية مجراها لدى العدالة التي لم ترض والدة الضحية، حيث لا زال الجاني يمارس وظيفته بطريقة عادية ولم يوقف عن العمل، ما اعتبرته تهديدا لأمن بقية الأطفال، خاصة وأن القضية بقيت طي الكتمان. تقدمت منذ 15 يوما أمام قسم الشرطة للمقاطعة الثامنة بالعاصمة، سيدة بشكوى ضد حارس روضة الأطفال فرحات صليحة 2 التي يرتادها ابنها، على مستوى بلدية سيدي امحمد، مفادها تعرض ابنها ذي السنتين ونصف إلى اعتداء جنسي من قبل هذا الأخير، تحركت على إثرها الجهات المعنية على جناح السرعة لمباشرة الإجراءات اللازمة لفتح التحقيق والتأكد من صحة ادعاءات هذه السيدة.
استدرجه للمرحاض لينقض عليه
لاحظت السيدة تغيرا مفاجئا في نفسية طفلها ذي السنتين ما أثار فضولها وحاولت معرفة السبب ظنا منها أنه مريض، حرصها الشديد على العناية بابنها جعلها تطرح عليه جملة من الأسئلة جعلت الطفل الصغير يفصح لوالدته عما تعرض له في الروضة، دهشت وهي تسمع ابنها الصغير الذي لم يتم 3 سنوات يخبرها بأشياء يجهل معناها، فنقلته على جناح السرعة إلى مصلحة الطب الشرعي بمصطفى باشا حيث تأكدت من صحة ما سمعته، وتوجهت مباشرة إلى قسم الشرطة مرفوقة بشهادة طبية تثبت تعرض ابنها لاعتداء جنسي حتى ترفع شكوى ضد الفاعل.= ولدى السماع لأقوال الطفل على مستوى الشرطة التي باشرت التحقيق في القضية دون تأخير، تبين أن الفاعل قام بالتحايل على الطفل الصغير مستغلا براءته، حيث عرض عليه أن يأخذه للمرحاض من أجل التبول، فوافق الطفل ورافق الفاعل إلى مسرح الجريمة ومارس عليه فعلته الشنعاء دون أن يشفع له صغر سنه ولا براءته.
نظر في القضية أمس للمرة الثانية
نظرت محكمة سيدي امحمد بعبان رمضان أمس للمرة الثانية في القضية، حيث أحيل الملف بعد انتهاء التحقيق على العدالة، ونظر القاضي فيها للمرة الأولى بعد توجيه استدعاء للجاني، ومن المنتظر أن تنظر فيها ذات المحكمة اليوم للمرة الثانية من أجل النطق بالحكم في حق الجاني في جلسة سرية وفقا لم تقتضيه القوانين المتعلقة بقضايا الأحداث ونزولا أيضا عند رغبة والدي الضحية الذين يريدان الإبقاء على هويته مجهولة من منطلق تفادي الفضائح وكلام المجتمع الذي لا يرحم. وتطالب البوم والدة الضحية بتطبيق القوانين كاملة بإصدار قرار بوقف الجاني عن ممارسة مهنته، حيث مازال يعمل بنفس المكان الذي وقع فيه ابنها ضحية لنزواته الحيوانية كما وصفته، معتبرة إياها خطرا على سلامة وأمن بقية الأطفال الذين يجهل أولياؤهم ما وقع لابنها بعدما تحفظ كلا الطرفان الوالدان والإدارة عن تسرب الخبر كل لظروفه الخاصة، فالإدارة لا تريد تعريض سمعة المؤسسة للتشويه أما والدا الضحية فلا يريدان القضاء على مستقبل ابنهما.
رب العمل الوحيد القادر على توقيف الجاني عن العمل
أكد المحامي باشا محمد في اتصال ل ''الحوار'' أن ليس من حق والدة الضحية المطالبة بتوقيف الجاني عن ممارسة عمله، وأن لها الحق فقط أن تتأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب ابنها سواء من الجاني نفسه أو من الروضة التي وقعت بها الحادثة. وأوضح باشا أنه وإلى غابة صدور الحكم في القضية يعد المتهم فيها بريئا إلى غاية ثبوت إدانته والنطق النهائي بالحكم من طرف القاضي، وأن القانون الداخلي الذي يحكم علاقات العامل داخل هذه المؤسسة وحده الكفيل والذي يخول لمديرها أن يصدر قرار بتوقيف الحارس عن العمل، فالصلاحية الأولى والأخيرة في هذا الشأن تعود لرب العمل، ولكن وحتى مع وجود الأدلة يبقى المتهم بريئا إلى غاية النطق بالحكم قال المحامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.