وهران.. تعزيز روح المبادرة لدى طلبة العلوم الإنسانية    تهم خطيرة ومحاكمات جائرة ضدّ المعارضين للمخزن    "اليونيفيل" تؤكد استمرار مهامها في جنوب لبنان    تخلّص من هذه العادات لتنعم بالسعادة بعد التقاعد..    كيف تتعامل مع قرار فصلك من العمل؟    توالي ردود الفعل المستنكرة لعدم إقرار العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة    السيد بلمهدي يدعو إلى تعزيز التواصل مع خريجي الزوايا سيما من دول الجوار    حركة البناء الوطني تنظم ندوة لشرح خطتها الإعلامية الرقمية تحسبا للانتخابات الرئاسية    المغرب: هيئات نقابية تدعو إلى الانخراط في المسيرة الوطنية التي يخوضها المتصرفون بالرباط    إيران: سماع دوي انفجارات في محافظة أصفهان    إندونيسيا: إعلان حالة التأهب تحسبا لمزيد من الثورات البركانية    الفائض التجاري للسلع والخدمات في الصين يتجاوز 60 مليار دولار    ليفربول يرفض انتقال المصري محمد صلاح للبطولة السعودية    إيطاليا تضمن 5 مقاعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل    قطاع المجاهدين "حريص على استكمال تحيين مختلف نصوصه القانونية والتنظيمية"    انخفاض عبور سفن الحاويات في البحر الأحمر بأكثر من 50 بالمئة خلال الثلاثي الأول من 2024    بلعريبي: "عدل 3 سينطلق قريباً وسيساهم في رفع عدد السكنات"    بجاية: مولوجي تشرف على إطلاق شهر التراث    وزارة الثقافة تقدم ملف الزليج لإدراجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونسكو بإسم الجزائر    تفاصيل بطاقة الشفاء الافتراضية    رخروخ: زيادة حظيرة المركبات تفرض استعمال تقنية الخرسانة الاسمنتية في إنجاز الطرق    عميد جامع الجزائر يستقبل المصمم الألماني لهذا الصرح الديني    بلعريبي يتفقد مشروع إنجاز المقر الجديد لوزارة السكن    الإذاعة الجزائرية تشارك في أشغال الدورة ال30 للجمعية العامة ل"الكوبيام" في نابولي    حوادث المرور: وفاة 62 شخصا وإصابة 323 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع    المهرجان الثقافي الوطني لأهليل: أكثر من 25 فرقة تشارك في الطبعة ال 16 بتيميمون    تصفيات مونديال أقل من 17 سنة/إناث: المنتخب الوطني ينهي تربصه التحضيري بفوز ثانٍ أمام كبريات الجزائر الوسطى    كرة اليد/كأس إفريقيا للأندية: إحتراف نادي الأبيار التحدي الجديد للإدارة    كرة اليد/بطولة إفريقيا للأندية: حفل إفتتاح بهيج، بألوان سطع بريقها بوهران    إستشهاد أربعة فلسطينيين جراء قصف صهيوني على غرب مدينة غزة    تجارة: زيتوني يترأس إجتماعا لتعزيز صادرات الأجهزة الكهرومنزلية    باتنة: إعطاء إشارة تصدير شحنة من الألياف الإصطناعية إنطلاقا من الولاية المنتدبة بريكة    وزير الاتصال : منع دخول الصحفي فريد عليلات الى الجزائر لا يتعلق به كمواطن بل كمبعوث للوسيلة الاعلامية التي يشتغل فيها    عطاف يجري لقاءين ثنائيين مع نظيريه البرازيلي و الاردني بنيويورك    "مشروع تحويل المياه من سدود الطارف سيحقق الأمن المائي لولايتي تبسة و سوق أهراس"    وزير الصحة يشرف على لقاء لتقييم المخطط الوطني للتكفل بمرضى انسداد عضلة القلب    مسار إستحداث الشركة الوطنية للطباعة جاري    أرسلت مساعدات إلى ولايات الجنوب المتضررة من الفيضانات: جمعية البركة الجزائرية أدخلت 9 شاحنات محمّلة بالخيّم و التمور إلى غزة    وزير الاتصال و مديرية الاعلام بالرئاسة يعزيان: الصحفي محمد مرزوقي في ذمة الله    أكاديميون وباحثون خلال ملتقى وطني بقسنطينة: الخطاب التعليمي لجمعية العلماء المسلمين كان تجديديا    كأس الجزائر: رباعي محترف يلهب الدور نصف النهائي    سطيف: ربط 660 مستثمرة فلاحية بالكهرباء    68 رحلة جوية داخلية هذا الصيف    عون يؤكد أهمية خلق شبكة للمناولة    الحكومة تدرس مشاريع قوانين وعروضا    مجمع سونلغاز: توقيع اتفاق مع جنرال إلكتريك    هذا موعد عيد الأضحى    استحداث مخبر للاستعجالات البيولوجية وعلوم الفيروسات    توقعات بمستوى عال ومشاركة جزائرية مشرفة    ضرورة جاهزية المطارات لإنجاح موسم الحج 2024    شيء من الخيال في عالم واقعي خلاب    مكيديش يبرر التعثر أمام بارادو ويتحدث عن الإرهاق    معارض، محاضرات وورشات في شهر التراث    انطلاق أسبوع الوقاية من السمنة والسكري    أوامر وتنبيهات إلهية تدلك على النجاة    عشر بشارات لأهل المساجد بعد انتهاء رمضان    وصايا للاستمرار في الطّاعة والعبادة بعد شهر الصّيام    مع تجسيد ثمرة دروس رمضان في سلوكهم: المسلمون مطالبون بالمحافظة على أخلاقيات الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثاني موعد انتخابي في إطار القانون العضوي الجديد
نشر في الاتحاد يوم 27 - 08 - 2017

تعد الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم ثاني موعد انتخابي يجري في إطار القانون العضوي الجديد الذي يحدد العمليات التحضيرية بدء بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية المقرر الشروع فيها يوم 30 أغسطس إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017. وقد دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي مؤخرا الولاة إلى "تهيئة الظروف اللازمة " لإنجاح الانتخابات المحلية القادمة " مواصلة لتشييد الصرح الديمقراطي المؤسساتي في ظل تحولات جوهرية أقرها الدستور الجديد. وشدد على ضرورة استعداد المجالس البلدية القادمة لتحمل "مسؤولياتها كاملة" في تحسين الإطار المعيشي للمواطن واستقطاب الاستمارات المنتجة . ويحدد القانون العضوي الذي يتضمن 225 مادة كيفية اعداد المراجعة التي تتم في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، وتلزم المادة 21 هذه الأطراف المعنية من تسجيل الطعن في ظرف خمسة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، ويتم تقديمه أمام المحكمة المختصة إقليميا التي يكون حكمها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. كما تلزم المادة 22 السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الأحرار، بالإضافة إلى تسليمها للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ولكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة التي تعنيه. وتضمن القانون العضوي، عدة أحكام تتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية، حيث يتم انتخابهم لعهدة مدتها خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة كما تنص عليه المادة 65. وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب -حسب المادة 66- وذلك حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة "الباقي الأقوى"، ولا تؤخذ في الحسبان القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، في حين تؤكد المادة 70 أنه في حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على هذه النسبة، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد. ويتم ترتيب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد وغير الفائزة، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، ويوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب، وعندما تتساوى الأصوات، يمنح المقعد للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر، كما جاء في المادة 68. وتعتبر المادة 72 إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية، تصريحا بالترشح، ويقدم هذا التصريح الجماعي من طرف متصدر القائمة أو المترشح الذي يليه مباشرة.
تحديد شروط الترشح للانتخابات المحلية
يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، شروط الترشح للانتخابات المحلية، حيث توجب المادة 73 تزكية قائمة المترشحين من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، أو أن تكون مقدمة بعنوان قائمة حرة. فبالنسبة للأحزاب السياسية، تشترط ذات المادة تحصلها على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، أو أن تتوفر على 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية. ويلزم القانون، الحزب السياسي الذي لا يتوفر على هذين الشرطين أو الذي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة حرة، تدعيم قائمته الانتخابية ب50 توقيعا على الأقل، من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص ل مقعد مطلوب شغله. ولا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة، حيث يعتبر التوقيع لاغيا في هذه الحالة، كما يعرض صاحبه لعقوبات تضمنها ذات القانون.وتنص المادة 74 على أن التصريحات بالترشح ينبغي أن تقدم 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع، وتمنع المادة 75 القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ماعدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي، حيث يتم في هذه الحالة منح أجل آخر لإيداع ترشح جديد لا يتجاوز 40 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وتمنع المادة 76 الترشح في أكثر قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية، حيث يتعرض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 202 من نفس القانون، فضلا عن الرفض بقوة القانون لقوائم الترشح المعنية، كما تمنع المادة 77 تسجيل أكثر من مترشحين في ذات القائمة ينتميان إلى أسرة واحدة بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية. ويمنح القانون في مادته ال78، صلاحية رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين للوالي الذي يرفق قراره بتعليل قانوني، على أن يبلغ قراره تحت طائلة البطلان في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ. وحسب القانون دائما فان حكم المحكمة يبلغ تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه، ويكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وحددت المادة 79 الشروط التي ينبغي توفرها في المترشح إلى المجلس الشعبي أو الولائي، حيث يجب أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، بالغا 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع، ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، وألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.