تترجم نجاح سياسة الدولة في مجال إعادة التربية والتأهيل    الجيش حريص على توفير كل أسباب النجاح ومتطلبات الامتياز    الجزائر تنضم إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد    طالبنا بموقف أوروبي برلماني لوقف جرائم الاحتلال في غزة    معاينة مكثفة لمدى التزام التجار بمعايير النظافة والصحة    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60430 شهيدا و148722 مصابا    اليونيسف : أطفال غزة يحتاجون إيقافاً مستداماً لإطلاق النار    وفاة 13 أشخاصا و إصابة 503 آخرين بجروح    الجلفة : وضع حد لنشاط شبكة إجرامية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجيدو- فردي): المنتخب الوطني يجدد سيطرته ويتوج بثمانية ذهبيات في منافسات اليوم الثاني    الألعاب الإفريقية المدرسية: الجزائر تتغلب على أوغندا (1-1, 3-0 بركلات الترجيح) وتبلغ النهائي    وزارة الثقافة والفنون تنظم ورشة تكوينية دولية حول التراث العالمي بالاشتراك مع صندوق التراث العالمي الإفريقي    سلسلة توثيقية تفضح الشركات متعددة الجنسيات في نهب ثروات الصحراويين    تصعيد الضغط على المخزن يتواصل    شباك موحد خاص ب"قرض الرفيق"    مبادرة آرت 2 : الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة في الصناعات الثقافية والإبداعية    التقشف ضرورة.. الفاف يهدد وقرارات تاريخية منتظرة    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات:بودن يدعو الى إعادة التوازن لمنظومة العلاقات الدولية    اعتراف دولي بمكاسب الجزائر الاقتصادية الاستثنائية    الخطوط الجوية الداخلية تشرع في النّشاط خلال أيام    "فنار" عنابة.. الحارس الملازم لمكانه منذ قرن ونصف القرن    ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 169 شهيد    اختتام التظاهرة الثقافية بانوراما مسرح بومرداس..تقديم 55 عرضًا مسرحيًا على مدار أسبوع كامل    وزير الثقافة يزور الفنان القدير "قنا المغناوي" للاطمئنان على صحته    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    المحامي سعيد موهوب... المعاق الذي يرافع من أجل الأصحاء    شركة إسمنت عين التوتة تْشيد بنتائج النوابغ    النخبة الوطنية في مهمة مواصلة السيطرة    عمار طاطاي مربي الأفاعي والتماسيح يُبهر زوار "نوميديا لاند"    "الخضر" يضبطون ساعتهم على لقاء أوغندا    المنتخب الوطني يتوج باللقب العربي    الألعاب الإفريقية المدرسية: المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية (إناث وذكور) يتوجان بالميدالية الذهبية    الجلفة تنزل بزخمها ضيفة على عروس الشرق عنابة    أمواج دوّاس تعرض "الفتنة القرمزية"    سؤال واحد أعادني إلى رسم تراث منطقة القبائل    وهران تكرم المتفوقين في البكالوريا والمتوسط    فنلندا تستعد للاعتراف بفلسطين    بوغالي يتمنّى مزيداً من النجاحات    متخصصة في الاقتصاد الطاقوي..عرقاب يستقبل البروفيسور ليلى شنتوف الباحثة الجزائرية    ضبط 600 قرص مهلوس بالسوقر    البنك الدولي : إدراج الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    تصعيد الضغط على المخزن من أجل وقف استقبال سفن الإبادة الصهيونية في الموانئ المغربية    تجارة : تكثيف الرقابة على المواد الغذائية وشروط السلامة الصحية عبر الوطن    الفريق أول السعيد شنقريحة يترأس حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط    إبداعات تشكيلية تضيء جدران المتحف الوطني للفنون الجميلة    وزارة التربية تعلن عن تغيير مقر إيداع ملفات المصادقة على الوثائق المدرسية    واضح يُشدّد على التعريف أكثر بمفهوم المقاول الذاتي    هذه تفاصيل عطلة الأمومة..    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثاني موعد انتخابي في إطار القانون العضوي الجديد
نشر في الاتحاد يوم 27 - 08 - 2017

تعد الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم ثاني موعد انتخابي يجري في إطار القانون العضوي الجديد الذي يحدد العمليات التحضيرية بدء بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية المقرر الشروع فيها يوم 30 أغسطس إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017. وقد دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي مؤخرا الولاة إلى "تهيئة الظروف اللازمة " لإنجاح الانتخابات المحلية القادمة " مواصلة لتشييد الصرح الديمقراطي المؤسساتي في ظل تحولات جوهرية أقرها الدستور الجديد. وشدد على ضرورة استعداد المجالس البلدية القادمة لتحمل "مسؤولياتها كاملة" في تحسين الإطار المعيشي للمواطن واستقطاب الاستمارات المنتجة . ويحدد القانون العضوي الذي يتضمن 225 مادة كيفية اعداد المراجعة التي تتم في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، وتلزم المادة 21 هذه الأطراف المعنية من تسجيل الطعن في ظرف خمسة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، ويتم تقديمه أمام المحكمة المختصة إقليميا التي يكون حكمها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. كما تلزم المادة 22 السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الأحرار، بالإضافة إلى تسليمها للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ولكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة التي تعنيه. وتضمن القانون العضوي، عدة أحكام تتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية، حيث يتم انتخابهم لعهدة مدتها خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة كما تنص عليه المادة 65. وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب -حسب المادة 66- وذلك حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة "الباقي الأقوى"، ولا تؤخذ في الحسبان القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، في حين تؤكد المادة 70 أنه في حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على هذه النسبة، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد. ويتم ترتيب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد وغير الفائزة، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، ويوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب، وعندما تتساوى الأصوات، يمنح المقعد للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر، كما جاء في المادة 68. وتعتبر المادة 72 إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية، تصريحا بالترشح، ويقدم هذا التصريح الجماعي من طرف متصدر القائمة أو المترشح الذي يليه مباشرة.
تحديد شروط الترشح للانتخابات المحلية
يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، شروط الترشح للانتخابات المحلية، حيث توجب المادة 73 تزكية قائمة المترشحين من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، أو أن تكون مقدمة بعنوان قائمة حرة. فبالنسبة للأحزاب السياسية، تشترط ذات المادة تحصلها على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، أو أن تتوفر على 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية. ويلزم القانون، الحزب السياسي الذي لا يتوفر على هذين الشرطين أو الذي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة حرة، تدعيم قائمته الانتخابية ب50 توقيعا على الأقل، من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص ل مقعد مطلوب شغله. ولا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة، حيث يعتبر التوقيع لاغيا في هذه الحالة، كما يعرض صاحبه لعقوبات تضمنها ذات القانون.وتنص المادة 74 على أن التصريحات بالترشح ينبغي أن تقدم 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع، وتمنع المادة 75 القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ماعدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي، حيث يتم في هذه الحالة منح أجل آخر لإيداع ترشح جديد لا يتجاوز 40 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وتمنع المادة 76 الترشح في أكثر قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية، حيث يتعرض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 202 من نفس القانون، فضلا عن الرفض بقوة القانون لقوائم الترشح المعنية، كما تمنع المادة 77 تسجيل أكثر من مترشحين في ذات القائمة ينتميان إلى أسرة واحدة بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية. ويمنح القانون في مادته ال78، صلاحية رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين للوالي الذي يرفق قراره بتعليل قانوني، على أن يبلغ قراره تحت طائلة البطلان في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ. وحسب القانون دائما فان حكم المحكمة يبلغ تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه، ويكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وحددت المادة 79 الشروط التي ينبغي توفرها في المترشح إلى المجلس الشعبي أو الولائي، حيث يجب أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، بالغا 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع، ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، وألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.