هذا تصوّر الجزائر لحلّ أزمة مالي    مُخطّط استعجالي لتحسين نوعية تمدرس التلاميذ    ملتقى دولي حول القضاء الدستوري    أكثر من 100 عارض في افتتاح الطبعة العاشرة    خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة الوطنية ودفع التنمية بالجنوب    فتح نقاش علمي حول سبل تطوير القطاع.. ملتقى وطني حول التنظيم القانوني للسياحة في إطار التنمية المستدامة    واشنطن تشارك تل أبيب احتلال القطاع    الجزائر فلسطين.. وفاء ومصير مُشترك    تكريم رياضي لرئيس الجمهورية    ترجي مستغانم يتعادل أمام اتحاد الجزائر    حملة وطنية لحماية الغطاء النباتي والثروة الحيوانية    59 حالة سرقة مسّت المنشآت الكهربائية والغازية    ارتفاع قياسي في سعر البيض    وردة آمال في ذمّة الله    الأستاذ محمد حيدوش : شجّعوا أولادكم على مشاريع شخصية لبناء الثقة وتطوير المهارات    مشاركون في المهرجان الدولي للفيلم القصير بتيميمون.. دعوة إلى تطوير الصناعة السينمائية وتحسين أدائها    هذا السبت بالمكتبة الوطنية.. منتدى ثقافي بعنوان "إلياذة الجزائر... النشيد الأبدي"    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    البنك المركزي الأوروبي: على بنوك منطقة اليورو الاستعداد لصدمات غير مسبوقة    الاحتلال ينفذ سلسلة غارات على شرق مدينة خانيونس .. عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    بالمغير وإيليزي..حملة تحسيسية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا    سيدي بلعباس : عدة مشاريع تنموية قيد الإنجاز ببلديات دائرة رأس الماء    بوتين يعطي شارة البدء لبناء كاسحة الجليد النووية "ستالينغراد"    النيجر : تعليق أنشطة عشرات المنظمات الإنسانية والتنموية    دعوة إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية    المغير : تخصيص أزيد من 48 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية للاستثمار    تعليق قوائم الناخبين الجدد والمشطوبين الأحد القادم..اختتام فترة المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية    وسط ارتفاع المقلق لحالات البتر..التأكيد على الفحص المبكر لحالات مرض القدم السكري    حذر من الضغوط..آيت نوري يرسم طريق الجزائر في كأس أفريقيا    حوارية مع سقراط    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    مدينة لايبزيغ الألمانية تحتضن تظاهرة ثقافية    استقلال فلسطين حق تاريخي ثابت يدعمه البرلمان العربي حتى يتحقق على أرض الواقع    البرلمان العربي يدعو لترسيخ قيم التسامح وتفعيل التشريعات التي تجرم التطرف وخطاب الكراهية    عرقاب .. توقيع عقد لإنجاز وحدة المعالجة التحفيزية للنافتا الثقيلة    الجزائر أثبتت أنها شريك موثوق في بناء مستقبل إفريقي موحّد :    اللغة الجمالية أمام تحدي التحولات التقنية    إضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار المحلي    هويتي الجزائرية خياري ومنبع لكتاباتي    متربصو الدرك الوطني في زيارة للمجلس الشعبي الوطني    هندسة الميكانيكا وطاقة المواد محور ملتقى بجامعة بسكرة    40 حافلة جديدة لعنابة في جانفي المقبل    دورات تأهيلية ل 734 حرفي بغليزان    من طعام البسطاء الى رمزية التقاليد الجزائرية    مصادرة قنطارين من اللحوم البيضاء الفاسدة    أمين غويري مرتاح لسير علاج إصابته    من الفزاعات إلى الكلمات والصلاة    بلايلي موجود في قطر لإجراء عملية جراحية    سعادتي كبيرة بالعودة إلى الملاعب    فتاوى : أعمال يسيرة لدخول الجنة أو دخول النار    أبو موسى الأشعري .. صوت من الجنة في رحاب المدينة    آية الكرسي .. أعظم آيات القرآن وأكثرها فضلا    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    وزير الصحة يبرز جهود القطاع    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثاني موعد انتخابي في إطار القانون العضوي الجديد
نشر في الاتحاد يوم 27 - 08 - 2017

تعد الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم ثاني موعد انتخابي يجري في إطار القانون العضوي الجديد الذي يحدد العمليات التحضيرية بدء بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية المقرر الشروع فيها يوم 30 أغسطس إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017. وقد دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي مؤخرا الولاة إلى "تهيئة الظروف اللازمة " لإنجاح الانتخابات المحلية القادمة " مواصلة لتشييد الصرح الديمقراطي المؤسساتي في ظل تحولات جوهرية أقرها الدستور الجديد. وشدد على ضرورة استعداد المجالس البلدية القادمة لتحمل "مسؤولياتها كاملة" في تحسين الإطار المعيشي للمواطن واستقطاب الاستمارات المنتجة . ويحدد القانون العضوي الذي يتضمن 225 مادة كيفية اعداد المراجعة التي تتم في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، وتلزم المادة 21 هذه الأطراف المعنية من تسجيل الطعن في ظرف خمسة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، ويتم تقديمه أمام المحكمة المختصة إقليميا التي يكون حكمها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. كما تلزم المادة 22 السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الأحرار، بالإضافة إلى تسليمها للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ولكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة التي تعنيه. وتضمن القانون العضوي، عدة أحكام تتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية، حيث يتم انتخابهم لعهدة مدتها خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة كما تنص عليه المادة 65. وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب -حسب المادة 66- وذلك حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة "الباقي الأقوى"، ولا تؤخذ في الحسبان القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، في حين تؤكد المادة 70 أنه في حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على هذه النسبة، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد. ويتم ترتيب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد وغير الفائزة، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، ويوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب، وعندما تتساوى الأصوات، يمنح المقعد للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر، كما جاء في المادة 68. وتعتبر المادة 72 إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية، تصريحا بالترشح، ويقدم هذا التصريح الجماعي من طرف متصدر القائمة أو المترشح الذي يليه مباشرة.
تحديد شروط الترشح للانتخابات المحلية
يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، شروط الترشح للانتخابات المحلية، حيث توجب المادة 73 تزكية قائمة المترشحين من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، أو أن تكون مقدمة بعنوان قائمة حرة. فبالنسبة للأحزاب السياسية، تشترط ذات المادة تحصلها على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، أو أن تتوفر على 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية. ويلزم القانون، الحزب السياسي الذي لا يتوفر على هذين الشرطين أو الذي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة حرة، تدعيم قائمته الانتخابية ب50 توقيعا على الأقل، من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص ل مقعد مطلوب شغله. ولا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة، حيث يعتبر التوقيع لاغيا في هذه الحالة، كما يعرض صاحبه لعقوبات تضمنها ذات القانون.وتنص المادة 74 على أن التصريحات بالترشح ينبغي أن تقدم 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع، وتمنع المادة 75 القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ماعدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي، حيث يتم في هذه الحالة منح أجل آخر لإيداع ترشح جديد لا يتجاوز 40 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وتمنع المادة 76 الترشح في أكثر قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية، حيث يتعرض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 202 من نفس القانون، فضلا عن الرفض بقوة القانون لقوائم الترشح المعنية، كما تمنع المادة 77 تسجيل أكثر من مترشحين في ذات القائمة ينتميان إلى أسرة واحدة بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية. ويمنح القانون في مادته ال78، صلاحية رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين للوالي الذي يرفق قراره بتعليل قانوني، على أن يبلغ قراره تحت طائلة البطلان في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ. وحسب القانون دائما فان حكم المحكمة يبلغ تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه، ويكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وحددت المادة 79 الشروط التي ينبغي توفرها في المترشح إلى المجلس الشعبي أو الولائي، حيث يجب أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، بالغا 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع، ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، وألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.