أحد الجيران أخذ قطعة أرض من جاره بغير حق، ما حكمه؟ - إنّ منزلة الجار في الإسلام عظيمة، قال الله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِي ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا} النساء: ,36 قال ابن رجب في كتابه ''جامع العلوم والحكم'' معلّقًا على هذه الآية: جمع الله في هذه الآية بين حقّه على العباد وحقوق العباد بعضهم على بعض، وجعل الّذي أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع: أحدهما: أصحاب القرابة وخصّ الوالدين فلهما حق التربية، الثاني: الضعيف في بدنه وهو اليتيم، ثمّ الضعيف في ماله وهو المسكين، ثمّ أصحاب القرب والمخالطة، وهو أنواع: جار ذو قربى، وجار أجنبي. أمّا الجار ذو القربى فقد وجب الإحسان إليه من جانبين، جانب كونه جارًا وجانب كونه قريبًا، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يدخل الجنّة قاطع رحم'' رواه البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ''مَن سرَّهُ أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه'' رواه البخاري ومسلم. أمّا الجار الأجنبي فقد أوصى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم به أمّته، أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلّى الله عليه وسلّم بثلاث: ''أن أسمع وأطيع ولو لعبد مجدّع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف ...'' رواه مسلم، وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إنّ لي جارين فإلى أيّهما أهدي؟ قال: ''أقربهما بابًا'' أخرجه البخاري. وأخرج البخاري عن ابن عباس يقول: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ''ليس المؤمن الّذي يشبع وجاره جائع'' رواه البخاري، وفي رواية ''وهو يعلم''. وأخرج البخاري أيضًا عن ابن عمر قال: لقد أتَى علينا زمان -أو قال حين- وما أحدنا أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثمّ الآن الدينار والدرهم أحبّ إلى أحدنا من اخيه المسلم، سمعتُ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: ''كَم من جار متعلّق بجاره يوم القيامة، يقول: يا ربّ هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه'' أخرجه البخاري. أمّا عن اقتطاع قطعة أرض بغير حق فمحرّم في الإسلام، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: ''مَن أخذ من الأرض شيئًا بغير حقّه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين'' رواه البخاري. وعن يعلى بن مرّة رضي الله عنه مرفوعًا قال: ''أيُّما رجل ظلم شبرًا من الأرض كلّفه الله أن يحفره حتّى آخر شبع أرضين ثم يطوّقه يوم القيامة حتّى يقضي بين النّاس'' أخرجه الطبراني في الكبير وهو حديث صحيح. فليتُب الّذي أخذ أرضًا لغيره ويردّها إلى صاحبها قبل فوات الأوان، والله أعلم. شخص كان يسوق السيارة على الجهة اليمنى، فانحدرت به السيارة إلى الجهة اليسرى فاصطدم بسيارة أخرى مات سائقها إثر الاصطدام، ولمّا استفسرت الشرطة عن سبب الحادث أنكر السّائق الّذي تسبّب في موت ذاك الشّخص، وأنكر صديقه الّذي كان يركب معه؟ - إنّ ما وقع فيه هذا الشخص هو القتل الخطأ يتعلّق به حقّان، حق لله وحق للعبد، أمّا حق الله فهو صوم شهرين متتابعين، أمّا حق العبد فهو الدية، وكذب هذا الشخص مع صديقه من أجل إخفاء المتسبّب الحقيقي في الحادث يعتبر تهرّبًا من دفع الديّة الّتي إن لم يدفعها فستبقى في عنقه إلى يوم القيامة. ومقدار الديّة هو 1000 دينار ذهبي، أي ما يعادل 4 كلغ من الذهب، وهي محل تفاوض بين القاتل خطأ وأهل المقتول. فعليك أن تصارح بالحقيقة لأهل الميت -على الأقل- لتفاوضهم حول الديّة، فإن رفضوا التنازل عنها وجب عليك دفعها لتبرئ ذمّتك في الدنيا قبل الآخرة، وللعائلة أن يشاركوا في دفعها، هم وأهلك وأهل حيّك وأهل عشيرتك وأهل ولايتك، وهكذا... وعلى صاحبك أن يتوب إلى الله وأن يعبنك في تصحيح الخطأ.