وهران: تكريم كوكبة من الصحافيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة    مؤسسات ناشئة: إطلاق الطبعة الخامسة لمسابقة الابتكار في قطاع الفلاحة في إفريقيا    أوبك+: الجزائر وسبع دول أخرى تقرر زيادة جديدة في الإنتاج ابتداء من يونيو المقبل    المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يواصل أشغاله عبر اجتماعات لجانه الدائمة    شهر التراث: انطلاق الورشة التكوينية الثانية في مجال حماية التراث الثقافي لفائدة سلك القضاة بالجزائر العاصمة    حج 1446ه: انطلاق أول رحلة للحجاج السبت المقبل    المحافظة السامية للأمازيغية: الجزائر واحدة وموحدة والهوية الوطنية ليست موضوعا للتشكيك    وهران: أبواب مفتوحة على المصلحة الوطنية لحراس السواحل    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 52495 والإصابات إلى 118366    تسجيل أزيد من 4900 مخالفة تجارية خلال ال 4 أشهر الأولى للسنة الجارية ب 7 ولايات غرب الوطن    الخناق يضيق على روتايو    الأمم المتحدة تحذّر من جرائم الحرب بمالي    سوريا.. الفتنة التي لا تهدأ    هذا موعد انطلاق الموسم المقبل    تأشيرة الصعود إلى قسم الكبار في المزاد    الألعاب الإفريقية للرياضة المدرسية 2025 : اجتماع رؤساء البعثات يومي 19 و20 مايو بالجزائر العاصمة    توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    مرّاد يشيد بالجهود المبذولة    مصالح الرقابة تسجّل أزيد من 1500 مخالفة    انطلاق دورة تدريب القادة الشباب    الجزائرية للمياه: توقيع خمس اتفاقيات لعصرنة تسيير خدمات المياه    هذا ما ينصّ عليه مشروع قانون التعبئة..    الجزائر وغانا تجدّدان التزامهما بتعزيز الشراكة    وزارة التربية تعلن عن انطلاق عملية سحب استدعاءات امتحاني "البيام" و"الباك"    الصحفيون الفلسطينيون يحيون اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل انتهاكات المحتل الصهيوني وصمت المنظمات الدولية المعنية بحمايتهم    إطلاق خدمة جديدة عبر الانترنت على مستوى بوابة جبايتك    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2025 (الدور التصفوي الأخير): آخر حصة تدريبية للخضر قبل مواجهة غامبيا    انطلاق أشغال الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته    كرة القدم داخل القاعة/كأس الجزائر: أتلتيك أوزيوم يفوز على نادي بئرمراد رايس ويتوج باللقب    لا تراجع عن الزيادة في الأجور والتخفيف من الضرائب    أم الطوب تستذكر الشهيد البطل مسعود بوجريو    مهرجان تقطير الزهر والورد يعبّق شوارع سيرتا    خرجات ميدانية مكثفة من مسؤولي عنابة    174 عائلة تستفيد من سكنات جديدة ببلدية أرزيو    انطلاقة مثالية للمنتخب الجزائري وطموح 15 ميدالية ذهبية في المتناوَل    نادي ليفربول يصرّ على ضم ريان آيت نوري    الذكاء الاصطناعي رفيق التراث وحاميه الأمين    تقوية الروابط الروحية بين زوايا منطقة غرب إفريقيا    الطبعة ال29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب : مشاركة لافتة للناشرين الجزائريين    عرضان إيطالي وفرنسي قد يُخرجان بن سبعيني من ألمانيا    تطوير شعبة الليثيوم وفق الرؤية الاستراتيجية للرئيس تبون    رئيس الجمهورية وحّد الرؤية نحو جزائر وقوية وآمنة    الاتحاد البرلماني العربي: دعم القضية الفلسطينية ثابت لا يتزعزع    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العقوبات أرحم من القانون الأساسي للتربية
نشر في الخبر يوم 24 - 10 - 2014

من المعروف أن القوانين الجنائية لا تسري على القواعد السابقة على نفاذها، وهو ما يعرف بقاعدة “عدم رجعية النصوص الجنائية”، غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة، بل ورد عليها استثناء يتعلق بالقانون الجديد عندما يكون أقل شدة، ويعني ذلك بلغة فقهاء القانون وجوب تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
ويعد القانون الجديد أصلح للمتهم إذا كان الفعل مجرّما بالقانون القديم، ثم أصبح مباحا بالقانون الجديد، وإذا أباح النص الجديد سببا من أسباب الإباحة أو مانعا من موانع العقاب أو مانعا من موانع المسؤولية، يستفيد منه المتهم، وإذا أضاف النص الجديد ركنا جديدا إلى الجريمة، وكان من شأن تطبيقه على المتهم تبرئته من الفعل المنسوب إليه لعدم توافر هذا الركن.
وهكذا يكون المشرع في قانون العقوبات قد أسهم في إصلاح منظومته القانونية، إذ لم يعد يهدر الحريات الفردية، ولا يتماشى مع مصلحة المجتمع. فقد حاول أن يؤنسن هذا القانون بطريقة تجعله يخرج المتهم من دائرة التجريم بكل ما يملك من جهد، في حين نجد أن القانون الأساسي للتربية والتكوين قد وضع القطاع برمّته في دائرة الفوضى والاضطراب، ومن ثم أصبح هذا القطاع يتميز عن سائر القطاعات الأخرى بالإضراب، بل هو الذي فتح لها الشهية لتسلك طريقه في الدفاع عن حقوقها المشروعة، ولم يحاول أن يكون أكثر إنسانية من قانون العقوبات الذي تعامل بحس حضاري مع متهمه كعضو صالح في المجتمع.
وإذا كان بعض أبناء هذا القطاع وجدوا أنفسهم في وقت سابق يشتغلون معلمين وأساتذة وفق مجموعة من النصوص القانونية، فإن ذلك لا يبرر على وجه الإطلاق وضع هذه الفئة في رتبة الزائلين في إطار هذا القانون الجديد، لأن المنطق القانوني السليم يقتضي في مثل هذه الحالة تطبيق القانون الأصلح، وهو هنا القانون القديم الذي تضمن حقوق وواجبات المعلم كموظف عام في قطاع التربية على خلاف القانون الساري المفعول، والذي تنكر لهذه الفئة في هذا المبدأ.
وتطبيق القانون الأصلح للمتهم على هذه الفئة المستنيرة لا يعني أنها كانت متهمة بشيء معين، بل قد يكون انتسابها لقطاع التربية في مرحلة سابقة مبررا كافيا لتوصيفها بهذا المصطلح الذي اختاره من وضع القانون الجديد، والذي ميز به بين أفراد أسرة واحدة يتقاسمون مهاما مشتركة، ومادام قد أصر على هذا التميز، كان عليه تطبيق القانون القديم على فئة الزائلين باعتباره القانون الأصلح لها، لأنه على الأقل كفل لها حقوقها وفق ما نصت عليه قوانين التربية السائدة في العالم، والتي لم تخالف مضامين تشريعاتها ودساتيرها.
ليس غريبا أن يكون قانون العقوبات أكثر رحمة وإنسانية من قانون التربية في غياب المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فعندما يتحقق هذا المجلس على أرض الواقع يمكن الحديث عن القانون الأصلح لهذا المعلم الذي أصبح متهما بأشياء كثيرة في زمن الرداءة.
[email protected]‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.