أبواب مفتوحة للتعريف بآفاق التكوين والتجنيد    تطوير آليات مكافحة التهديدات الأمنية العابرة للحدود    متابعة ميدانية لمشروع طريق تندوف - ازويرات    إرساء نظام معلوماتي متكامل قائم على بيانات دقيقة    "حماس" تطالب بتدخل دولي عاجل    إيران تعلن عن فتح مضيق هرمز    ناميبيا تؤكد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال    تقديم خدمات نوعية ترقى لتطلّعات الحجاج    محمد عمورة أولوية نادي إيفرتون الإنجليزي    مشكلة جديدة لإسماعيل بن ناصر قبل الميركاتو الصيفي    "السياسي" يطيح برائد الترتيب    سيدي مزغيش تحتضن "ربيع سكيكدة للصناعة التقليدية"    الذكاء الاصطناعي والعلاج التفاعلي أدوات واعدة لتعزيز الإدماج    الطربوش العنابي.. تاج التراث والأفراح    الثقة في النفس وإعداد خطة محكمة    فتح فضاءات الإبداع أمام ذوي الهمم العالية    أسامة بن فورة يتوّج بلقب "شاعر سكيكدة"    رقمنة الأرشيف خطوة محورية لتثمين الذاكرة الجزائرية    رهان على الخصوصية الثقافية والاجتماعية للنهوض بالعمران    نظام معلوماتي لمتابعة التموين بالمواد الصيدلانية    زيارة البابا ليون الرابع عشر تعزز مكانة الجزائر كمنبر عالمي للسلام والحوار    تعزيز التعاون الجزائري-الأوكراني في الصناعات الغذائية محور لقاء بالجزائر    مشاركة برلمانية جزائرية في اجتماع المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بتركيا    سوناطراك تبحث مع وفد كوري جنوبي سبل تعزيز الشراكة في قطاع المحروقات    دراسة مشروع أول مدينة استثمارية صناعية متكاملة ببوغزول    رئيس الجمهورية يودّع بابا الفاتيكان عقب زيارته الرسمية إلى الجزائر    بودن يدعو إلى مشاركة قوية في تشريعيات 2 يوليو    متربصو المدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال في زيارة إلى المجلس الشعبي الوطني    زيارة البابا إلى عنابة: رسائل سلام وتعايش تعزز صورة الجزائر دوليًا    الحجّاج مدعوون لحضور فعاليات التكوين والتدريب    نشرية خاصة: أمطار رعدية مرتقبة بشرق البلاد مع تساقط للبرد    تعبئة ميدانية واسعة لمواجهة آثار التقلبات الجوية وضمان سلامة الطرقات    البابا ليون الرابع عشر يزور الموقع الأثري لهيبون بعنابة ويغرس رمزًا للسلام    وزيرة التجارة الداخلية تبحث انشغالات أصحاب المقاهي والحماصين وتعزيز استقرار النشاط التجاري    الاستفادة من الرواية الشفوية في التأريخ والفنون والآداب    مسرح النعامة يحتضن ملتقى وطنياً حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    تنظيم محكم وتحضيرات مبكرة لضمان موسم حج ناجح للجزائريين 2026    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتهم: الوالد. أراد التخلّص مني ,لأنني فقير
نشر في المستقبل يوم 09 - 08 - 2008

مثل أمام محكمة الجنح للموقوفين بحسين داي شاب تم متابعته بجرم سرقة مبلغ مالي معتبر من إحدى المنازل بعد استغلال علاقة عاطفية لأحد نزلائه لتسهيل مهمته وهو الفعل المنوه والمعاقب عليه بنص المادة 350 من قانون العقوبات.
ويستفاد من وقائع القضية أن الشاب المتابع يكون قد استغل علاقة عاطفية تجمعه بشابة من عائلة ثرية وهذا منذ أن كانت صغيرة ليسرق منها ودون أن تشعر مفتاحها الشخصي للفيلا التي تقيم بها رفقة والديها، وقام في غفلة من الناس وفي غياب الجميع بالولوج إلى مقر سكناها ليسرق‮ منه‮ مبلغا‮ معتبرا‮ قدر‮ كما‮ ورد‮ على‮ لسان‮ والدها‮ الضحية‮ في‮ جلسة‮ المحاكمة‮ 120‮ مليون‮ سنتيم‮ حيث‮ كان‮ قد‮ تأسّس‮ رفقة‮ ابنته‮ كضحايا‮ وأطراف‮ مدنية‮ قصد‮ المطالبة‮ بالتعويض‮.‬
وكان والد البنت قد صرح أثناء مساءلته من قبل رئيس الجلسة بأنه سبق للمتهم وأن استغل ابنته منذ أن كان سنها لا يتجاوز ال16 سنة حيث استغل براءتها وعدم اكتمال نضجها و استعملها لسرقة جهاز الفيديو والراديو وجهاز الدي في دي وذكر أنه الشخص الأجنبي الوحيد الذي أدخلته ابنته أكثر من مرة لمسكنه في غيابه وغياب والدتها بعد جملة الضغوطات التي يكون قد مارسها على ابنته حتى تقوم بإدخاله للاختلاء بها لبعض الوقت أما البنت التي سمعت كشاهدة في قضية الحال وعلى سبيل الإستئناس لكونها ما تزال قاصرة ولم تبلغ بعد السن القانونية لآداء الشهادة فقد اعترفت من جهتها بالعلاقة العاطفية التي تجمعها مع المتهم كما اعترفت أنها قد ضيعت مفتاحها الشخصي لمحل إقامتها منذ مدة، دون أن تشعر بذلك وذكرت أنها قد شعرت بالخوف لو ذكرت ذلك لوالديها لأنها لم تكن تعرف أين ضيّعته.
دفاع المتهم وأثناء مرافعته ركز على انعدام قيام أركان الجريمة المادية والمعنوية كما لم توفّر عنصر القصد الجنائي في قضية الحال وذكر أن موكله لم يُضبط وهو متلبس بجرم السرقة المزعومة ولم تضبط الأشياء المسروقة عنده ولم يعثر لا على خدوش ولا على كسر لقفل باب المنزل‮ ولم‮ يعثر‮ على بصماته،‮ أو‮ أي‮ قرائن‮ تدين‮ موكله‮ ناهيك‮ عن‮ غياب‮ مشاهدته‮ في‮ قضية‮ الحال‮.‬
وحسب ذات الدفاع فإن القضية مفتعلة للتخلص من العلاقة العاطفية التي تجمع موكله ببنت الضحية لانعدام التجانس والتوافق المعيشي بين أهل الضحية وأهل المتهم المنحدر من عائلة لاحول ولا قوة لها ومن وسط فقير، ناهيك على أن ذات الشكوى التي كانت قد قدمت للجهات المختصة قد‮ حررت‮ ضد‮ مجهول‮.‬
وقبل أن توضع القضية في المداولة كان السيد ممثل الحق العام السيد وكيل الجمهورية قد التمس في حق المتهم تسليط عقوبة 18 شهرا نافذا في حق المتهم مع تغريمه بغرامة لا تقل عن 20 000 نافذة أمّا طلبات الضحية فكانت قبل ذلك قد تركزت أساسا على استرجاع المبلغ المسلوب منه والمقدر ب120 مليون سنتيم، ليبقى السؤال مطروحا إلى غاية فصل المحكمة لقضية الحال حسب الموعد المضروب لذلك هل نحن أمام جرم حقيقي وسرقة فعلية لمال الغير أم أن القضية مفتعلة فعلا للتخلص من الصّهر المستقبلي؟
‬سنتان‮ حبسا‮ نافذة‮ لسارقة‮ شنطات‮ زبائن‮ بنزل‮ "‬الماركور‮"‬
مثلت أمام فرع الجنح لمحكمة الحراش شابة متزوجة قامت بإجراء معارضة ضد الحكم الجزائي الذي صدر غيابيا ضدها والذي كان قد أدانها بسنتين حبسا نافذة وشكل لها بذلك حرجا مع زوجها الذي هددها بالطّلاق كل ذلك مرده إلى لحظات ضعف وطيش عاشتها رغما عنها مع ابن خالها لما قدمت للعاصمة من البرج من أجل إجراء عملية جراحية، ولأنها كانت لا تعرف المصحة الإستشفائية التي كان لها بها موعد مضروب من أجل إجراء فحوص طبية أولية مكثفة، بل ولا تعرف حتى العاصمة، فقد عرض عليها إبن خالها كما ورد ذلك على لسانها في جلسة المحاكمة أخذها معه على متن سيارة قصد إجراء جولة سياحية بالعاصمة ومن ثم التعرف على خطيبته في طريقهما، وما إن قبلت ذلك حتى وجدت نفسها في بهو نزل "الماركور" الكبير وفي يدها إحدى شنطات الزبائن انتشلت من قبل ابن خالها على حين غفلة من صاحبها وقدمها للمتهمة حتى تخرج بها من دون أن تدرك لمن‮ تعود‮ تلك‮ الشنطة،‮ وما‮ إن‮ أقلاّ‮ سيارتهما‮ من‮ جديد‮ حتى‮ وجدا‮ الشرطة‮ في‮ استقبا‮ لهما‮.‬
ولأنها لم تمتثل في جلسة المحاكمة التي كانت قد استدعيت لها بداية فقد أدانتها من أجل المشاركة في السرقة بعامين حبسا نافذة غيابيا، وفي المرافعة طالب السيد وكيل الجمهورية تأييد الحكم المعارض فيه.
أما دفاع المتهمة فقد نفى من جهته قيام أركان الجريمة (السرقة بالمشاركة) لعدم قيام عنصر العلم الذي يمثل الركن المعنوي للجريمة وقال أن كل ما في الأمر أن موكلته وجدت ساعتها في مكان وزمان غير مناسبين ليس إلا طالبا براءتها كأصل وأقصى ظروف التخفيف كاحتياط.
خبرة‮ منحازة
كيف‮ أرفضها‮ وأردّ‮ الخبير
السؤال: دخلت في نزاع مع جارلي حول محلٍّ تجاري كنت قد استأجرته منذ سنوات وقد فصلت المحكمة في ذلك بتعيين خبير، غير أنني تفاجأت من أنّ خصمي يقاضيني أمام نفس المحكمة ومن جديد ويطالب بالمصادقة على خبرة لم أطّلع عليها ولم يتصل الخبير بي ولم يتفحص وثائقي التي تثبت‮ ادّعاءاتي‮ وقد‮ بلغ‮ إلى مسامعي‮ أن‮ الخبير‮ قد‮ تحاشاني‮ لأنه‮ قد‮ قبض‮ مبلغا‮ من‮ المال‮ من‮ خصمي‮ لإنجاز‮ خبرة‮ على‮ المقاس،‮ ما‮ العمل؟
ن‮. أحمد‮- باب‮ الزوار
أخي‮ الكريم‮:‬
حسب فهمنا للسؤال يبدو أن الخبير الذي عينته المحكمة في حكمها التحضيري قد انحاز لخصمك وأن خبرته المنجزة تفتقر إلى الموضوعية كما تقضي وتشترط القوانين في ذلك وعلى رأسها مواد قانون الإجراءات المدنية، وأكثر من ذلك بل حسب فهمنا دائما يكون الخبير قد خالف حتى تعليمات‮ المرسوم‮ التنفيذي‮ 95 / 310‮ المؤرخ‮ في‮ 1995 / 10 / 10‮ والذي‮ يحدد‮ شروط‮ وتدابير‮ التسجيل‮ في‮ قوائم‮ الخبراء‮ القضائيين‮ حيث‮ يحدد‮ حقوقهم‮ والتزاماتهم‮ وهو‮ سبب‮ كاف‮ لرد‮ الخبير‮ ورفض‮ الخبرة‮.‬
أخي الكريم وبالرجوع إلى نص المادتين 42 و 52 من قانون الإجراءات المدنية، كان لزاما على خصمك المدعي في دعوى الرجوع بعد خبرة وقبل أن يبادر بالإتصال بالخبير أن يقوم بتبليغ الحكم التحضيري طبقا لنص المادتين سالفتي الذكر حتى يتسنى لك ولكل من يهمه الأمر استعمال حق‮ رد‮ الخبير‮ في‮ ظرف‮ (‬8‮) أيام‮ من‮ تاريخ‮ تبليغ‮ الحكم‮ وهو‮ أول‮ دفع‮ يمكنك‮ أن‮ تتمسك‮ به‮ أمام‮ محكمة‮ الحال‮ في‮ دعوى‮ الرجوع‮ لإبطال‮ دعوى‮ خصمك‮.‬
كما يمكنك أيضا وإضافة إلى ما سبق أن تتمسك بدفع آخر يتمثل في مخالفة الخبير لنص المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية والتي تجبره على أن يستدعي جميع أطراف الخصومة بمهل زمنية معتبرة قصد إعلامهم بوقت إجراء خبرته بصفة وجاهية وإبداء جميع الأطراف لطلباتهم أمامه أثناء‮ القيام‮ بخبرته‮ وهو‮ ما‮ لم‮ يكن‮ في‮ قضية‮ الحال‮ حيث‮ أجريت‮ الخبرة‮ دون‮ استدعائك‮ وفي‮ غيابك‮ وهو‮ سبب‮ كاف‮ أيضا‮ لرفض‮ الخبرة‮ شكلا‮.‬
أما فيما يخص تقاضي الخبير لأتعابه مباشرة من خصمك حسب رسالتك فإن المادة 44 من القانون السالف ذكره (قانون الإجراءات المدنية) تنص على أنه كان من المفروض أن تحدد المحكمة في حكمها التحضيري المبلغ الذي يجب تسبيقه للخبير وهذا من قبل الشخص الذي يهمه التعجيل إلى كاتب ضبط المحكمة، ومادام الأمر كما بدى لنا غير ذلك فبإمكانك أخيرا أن تشير ذلك كدفع ثالث في قضيتك وهو ما قد يعرف الخبير حتى لطائلة العقوبات التي نصت عليها المادة 15 من المرسوم 95 / 310 والتي ذكرت بصفة صريحة أن تقاضي الأتعاب مباشرة من قبل المتقاضي يشكل خطأ جسيما‮ وقد‮ يعرض‮ أشغاله‮ للبطلان‮.‬
أخي‮ الكريم‮ حاول‮ أن‮ تثير‮ كل‮ هذه‮ الدفوعات‮ قصد‮ إبطال‮ الخبرة‮ التي‮ ليست‮ في‮ حالك‮ كما‮ بدى‮ لنا‮ وكما‮ حاولت‮ إخبارنا‮ بذلك‮ وهذا‮ قصد‮ رفضها‮ شكلا‮ قبل‮ مناقشة‮ موضوعها‮.‬
أسباب‮ الإباحة
أفعال‮ مجرمة‮ يبرّرها‮ القانون
وهي التي يعبر عنها بالأفعال المبررة، وهو تعبير ينصرف إلى الأحوال التي تتوافر فيها أركان الجريمة كاملة غير منقوصة، من ركن مادي ومعنوي، ومع ذلك تكون الواقعة مباحة لا عقاب عليها، وأن تلك الإباحة يقررها القانون في أحوال معينة.
وإذا كانت القاعدة أن الأصل سلوك في الإنسان هو الإباحة وأن الإستثناء منه هو التجريم، فإن أحوال الإباحة التي نص عليها القانون تعد استثناءا من الإستثناء وهي غير موانع المسؤولية الجنائية، ذلك أن أسباب الإباحة تزيل وتمحو الصفة الإجرامية للفعل الذي أصبح مباحا وتحول‮ دون‮ المسؤولية‮ الجنائية‮ والمدنية‮ معا،‮ بينما‮ موانع‮ المسؤولية‮ الجنائية‮ لا‮ تزيل‮ الصفة‮ الإجرامية‮ للفعل،‮ وتحول‮ فقط‮ دون‮ المسؤولية‮ الجنائية‮ ولا‮ تحول‮ دون‮ المسؤولية‮ المدنية‮ بالتعويض‮.‬
وقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون، وإذاكان الفعل قد دفعت إليه الضرورة لحالة الدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء.
وأردفت‮ المادة‮ 40‮ من‮ نفس‮ القانون‮ بقولها‮ "‬يدخل‮ ضمن‮ حالات‮ الضرورة‮ حالة‮ الدفاع‮ المشروع‮:‬
1 - القتل‮ أو‮ الضرب‮ أو‮ الجرح‮ الذي‮ يرتكب‮ لرد‮ اعتداء‮ على حياة‮ الشخص‮ أو‮ سلامة‮ جسمه‮ أو‮ لمنع‮ تسلق‮ الحواجز‮ أو‮ الحيطان‮ أو‮ مدخل‮ المنزل‮ أو‮ الأماكن‮ المسكونة‮ أو‮ توابعها‮ أو‮ كسر‮ شيء‮ منها‮ أثناء‮ الليل‮.‬
2 - الفعل‮ الذي‮ يرتكب‮ للدفاع‮ عن‮ النفس‮ أو‮ الغير‮ ضد‮ مرتكبي‮ السرقات‮ أو‮ النهب‮ بالقوة‮.‬
‮- وبناء‮ على‮ نص‮ هاتين‮ المادتين‮ يمكن‮ ردّ‮ أسباب‮ الإباحة‮ أو‮ الأفعال‮ المبررة‮ في‮ التشريع‮ الجزائري‮ إلى‮: ما‮ يأمر‮ أو‮ يأذن‮ به‮ القانون‮ وحالة‮ الدفاع‮ الشرعي‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.