قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    بريد الجزائر: تعديل مواقيت العمل بشمال وجنوب الوطن    في سابقة تاريخية..ترامب يرسل المارينز لاحتواء احتجاجات لوس أنجلوس    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    وزير الشؤون الدينية والأوقاف:التعاون المثمر بين مكونات البعثة وراء نجاح موسم الحج    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    طاقة ومناجم: بحث افاق التعاون بين المؤسسات الجزائرية و "ميتسوبيشي باور أيرو" اليابانية    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    اتفاقية تعاون علمي بين جامعة "بلحاج بوشعيب" لعين تموشنت وجامعة هيوستن الأمريكية    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    الحجّاج يؤدون طواف الوداع    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    فلسطين : مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    آخر الروتوشات لانطلاق امتحان البكالوريا    640 ألف مليار لاقتصاد أقوى ومعيشة أحسن    اللجنة المنظمة تطلق اليوم الموقع الرسمي للحدث    المديرية العامة للحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف    خطوة أخرى لتعزيز التنمية بقرى وادي الأبطال    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    استشراف لمستقبل الفن والتكنولوجيا    رفع ألفي طن من النفايات    جمع 27 ألف "هيدورة"    مجلس الأمة يهنّئ بالجائزة الذهبية "لبيتم"    إجماع على استقدام جمال بن شاذلي    مبادرة حسنة من الحجّاج الجزائريين    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد خصوصيات بطاقة الناخب وتصويت الجالية وإشهار الترشيحات
نصوصها التنظيمية صدرت أول أمس بالجريدة الرسمية
نشر في المساء يوم 14 - 01 - 2017

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية 4 مراسيم تنفيذية تحدد كيفيات إعداد وتسليم بطاقة الناخب وصلاحيتها، وكذا كيفيات التصويت بالوكالة وتصويت الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، فضلا عن القواعد التي تنظم إشهار الترشيحات، تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة المرتقبة في أفريل القادم.
بطاقة الانتخاب صالحة ل 8 استشارات انتخابية
طبقا للمرسوم التنفيذي 16-336 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها، فإن هذه الوثيقة التي يتم إعدادها من قبل مصالح الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، «تبقى صالحة لثماني استشارات انتخابية».
وتقوم المصالح المكلفة بإعدادها بتسليمها لصاحبها بمقر إقامته ثمانية أيام قبل تاريخ الاقتراع، فيما يتم الإبقاء على البطاقات التي لم يتسن تسليمها لأصحابها على مستوى المصالح الولائية أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بغرض تمكين أصحابها من سحبها «وذلك إلى غاية عشية الاقتراع»، فيما يمكن، حسب النص، «لأصحاب البطاقات سحبها يوم الاقتراع بمركز التصويت، بإظهار وثيقة إثبات الهوية بعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض». أما فيما يتعلق بالبطاقات التي لم تُسحب، فيتم، حسب المرسوم التنفيذي، وضعها «عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم، وتودع لدى المصالح المؤهلة على مستوى الولاية أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية».من جهة أخرى، يشدد النص على أنه «لا يمكن للناخب الذي يحمل بطاقة الناخب، أن يمارس حقه في التصويت إلا في المكتب المذكور رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة». وينبغي أن تحتوي بطاقة الناخب على عدد من البيانات، المتمثلة في «ألقاب الناخبين وأسمائهم وتواريخ ميلادهم وعناوينهم ورقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية ورقم مكتب التصويت المسجل فيه وعنوانه». أما في حال ضياع بطاقة الناخب أو تلفها، فإنه يتعين على الناخب إيداع تصريح شرفي لدى أمانة اللجنة الإدارية الانتخابية أو الدائرة أو المقاطعة الإدارية أو الولاية المختصة إقليميا أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لتسلَّم له بطاقة جديدة. وحسب نفس النص، فإن بطاقات الناخب المسلّمة قبل إصدار القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، «تبقى صالحة للاستعمال إلى غاية انتهاء صلاحيتها».
ضبط كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات
من جهته، يحدد المرسوم التنفيذي -338 المؤرخ هو الآخر في 19 ديسمبر 2016، كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات، حيث تشير المادة الثانية منه، إلى أنه بالإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون المتعلق بالانتخابات، «يمكن للمترشحين وعلى نفقتهم الخاصة إشهار ترشيحاتهم باستخدام التعليق وبالوسائل المكتوبة والإلكترونية، على أن يتم هذا التعليق في المواقع المحددة له، «نهارا من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء وبمبادرة من المترشحين». وتحدد المادة الرابعة من المرسوم العدد الأقصى للمواقع المخصصة للتعليق الانتخابي، والتي لا تتجاوز 15 موقعا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20000 نسمة أو يقل عنها، و20 موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20001 و40000 نسمة، و30 موقعا في البلديات التي يترواح عدد سكانها بين 40001 و100.000 نسمة، فيما تصل هذه المواقع إلى «35 موقعا في البلديات التي يترواح عدد سكانها بين 100001 و180000 نسمة. ويتم تخصيص «موقعين إضافيين لكل 10000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180000 نسمة».
وتوزع الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين، من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية، قبل 15 يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية؛ «حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين..».
ويتعين على مصالح البلدية أن تنهي تعيين الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مرشحين داخل كل موقع، «بناء على التوزيع المحدد من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية، وذلك قبل 8 أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية»، فيما يسند قرار تحديد المواقع المخصصة للمترشحين إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار.
ونفس الأمر ينطبق على الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، حيث يتم توزيع الأماكن المخصصة للمترشحين من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. و»يشكل توزيع المطويات والمراسلات أحد كيفيات الإشهار الانتخابي عن طريق الوسائل المكتوبة لصالح المترشحين». كما «يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لإشهار الترشيحات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما». ويشير المرسوم إلى أن المترشحين «يتحملون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما كانت الوسائل المستعملة في ذلك».
ضبط شكل وشروط الوكالة للتصويت في الانتخابات
ويحدد المرسوم التنفيذي 16-337 شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب، والتي يتم إعدادها على مطبوع واحد أمام السلطات المنصوص عليها في المادة 56 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وتقوم هذه الأخيرة بوضع تأشيرتها وخاتمتها عليها.
كما يتعين وجوبا، حسب المرسوم، أن «يبين في مطبوع الوكالة لقب واسم كل من الموكل والوكيل وتاريخ ومكان ولادتهما وعنوانهما ومهنتهما ورقم تسجيلهما في القائمة الانتخابية ومكتب تصويتهما. ويتضمن إمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها». ويحدد وزير الداخلية بقرار، نص مطبوع الوكالة ومميزاتها التقنية.
تحديد شروط تصويت الجزائريين المقيمين في الخارج
من جانبه، يحدد المرسوم التنفيذي 16-335 شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك، حيث يبين هذا المرسوم الذي جاء في ثلاثة فصول، قواعد ممارسة حق التصويت، ودور اللجان الانتخابية وكيفيات التصويت. طبقا للفصل الأول من النص، فإن الناخب المقيم بالخارج هو كل مواطن جزائري يتوفر على الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا لدى ممثلية دبلوماسية أو قنصلية لمكان إقامته، حيث تقوم هذه الممثليات الدبلوماسية بتسليم بطاقة الناخب لكل مسجل في القائمة الانتخابية، وعند الاقتضاء ترسلها عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها. في حال عدم وجود بطاقة الناخب يمكن للناخب أن يمارس حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية، ويجب عليه أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته. أما الفصل الثاني من المرسوم فينص على إحداث لجنة إدارية انتخابية تتشكل من 4 أعضاء، على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية. ويحدد النص كيفية إنشاء لجان انتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، التي تكلَّف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية. ويتضمن الفصل الثالث من المرسوم حق الناخبين المقيمين في الخارج في التصويت مباشرة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المسجلين بها، وكذا حقهم في التصويت بالوكالة، وبطلب منهم إذا تعذّر عليهم أداء واجبهم الانتخابي يوم الاقتراع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.