وزير الداخلية يستقبل مديرة منظمة الهجرة    بوعمامة يستقبل مديري مدارس وطنية وكلّيات    أحمد عطاف : الاحتلال الإسرائيلي يسعى لخلق مصدر جديد للتوتر والصراع في القرن الإفريقي    غارا جبيلات: انطلاق التجارب التقنية الأولية    الدفاع المدني يجلي 850 شخصا.. "قسد" تقصف أحياء في حلب وتشتبك مع الجيش السوري    67 عاماً على معركة آيت يحي موسى    منح نحو 15 ألف رخصة لحفر الآبار بالجنوب    دعوة إلى تبنّي مقاربة شاملة للتصدّي لخطر المخدّرات    الكشف المبكر خطوة نحو حياة صحية متزنة    وفاء للعادات والتقاليد الموروثة    المحترف الأول (الجولة 15):قمتان في العاصمة في اختبار صعب بالشلف    شبيبة جيجل: طلاق بالتراضي مع المدرب محمد مانع    شبيبة القبائل:النتائج المتواضعة تدعو الى تصحيح الوضع    إتحاد العاصمة : الرئيس الجديد يرسم ملامح المرحلة المقبلة    أكثر من 40 عارضًا في الطبعة الخامسة للصالون الدولي للصحة والسياحة العلاجية بوهران    دوغين: العالم يقف على عتبة حرب كبرى    العام الجديد.. إجابات لأسئلة معلّقة    الشيخ صادق البجاوي: أسطورة الغناء الأندلسي والحوزي في الجزائر    انطلاق تظاهرة ثقافية للتعريف بالموروث الثقافي لورقلة بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2976    شهر رجب.. بين الاتباع والابتداع    حكم قول: الحياة تعيسة    سفيرة الولايات المتحدة تشيد بقوة ومتانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية    عصاد: رأس السنة الأمازيغية عرس لكل الجزائريين والأمازيغية مشروع وطني جامع    تمديد استثنائي لآجال إيداع طلبات استيراد الخدمات إلى غاية 31 جانفي    حيمران: تنويع الاقتصاد أكبر رهان للجزائر في 2026 لمواجهة التقلبات الدولية    هبوط اضطراري لطائرة بمطار الجزائر الدولي    مطالبة الكيان بالسماح لمنظمات الإغاثة بالعمل في قطاع غزة    الأفناك يحسمون قمة "الفهود" ويضربون موعدا مع النسور    الحديث عن إجراءات ردعية ليس له أساس من الصحة    أهمية "توحيد آليات جمع وتحليل بيانات حوادث العمل"    يا له من انتصار.. باقتدار    وزارة البريد تعلن عن فتح الباب    قانون جديد لتأطير قطاع الجمارك    سعيود يرافع لقانون المرور الجديد    الإعلام أخلاق ومسؤولية    60 معرضا وصالونا يجسد التنوّع الاقتصادي بالجزائر    استمرار التحذيرات من تفاقم أزمة المرضى في غزة    وتيرة متسارعة لتهيئة حديقة لحمازة بديدوش مراد    جولة سياحية لحفظة القرآن بقسنطينة    خمول الشتاء أم كسل في الغدة الدرقية؟    تعثر الرويسات يدخل الفريق في أزمة    ارتفاع قياسي في قيمة حاج موسى بفضل كأس إفريقيا    مسابقة وطنية للحوليات المهنية    دورة تكوينية لموظفي مكتبات الجامعة حول نظام "رفيد"    توظيف كفاءات شابة وكسر الحواجز البيروقراطية    ورشات فن التدوين تتواصل    علولة يعود عبر "الأجواد لا يرحلون..."    "الباهية" تراهن على توسيع المسارات السياحية    مؤسسات تربوية جديدة تدخل الخدمة بالعاصمة    وفاق سطيف يقرر فسخ عقود خمسة لاعبين    10 أمراض تفرض على الحجاج التصريح الإجباري    المديرية العامة للضرائب تغير عنوان بريدها الإلكتروني    تلقيح 3.8 مليون طفل    النجاح في تلقيح أزيد من3.8 مليون طفل خلال المرحلة الثانية    التصريح بصحّة الحاج.. إجباري    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري استقبل 400 طعن بشأن التشريعيات
لم يتلق بعد النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة.. فنيش:
نشر في المساء يوم 19 - 06 - 2021

❊ سنفصل في "شكاوى" المترشحين حسب القانون خلال 10 أيام
كشف رئيس المجلس الدستوري ، كمال فنيش، أول أمس، عن تلقي هيئته ل400 طعن من قبل المشاركين في الانتخابات التشريعية الأخيرة ، في الوقت الذي لم تتلق فيه الهيئة بعد، النتائج المؤقتة المعلن عنها من قبل رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، الثلاثاء الماضي.
وذكر فنيش خلال ندوة صحفية، بالآجال القانونية لتقديم الطعون من قبل التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات، والمحددة ب48 ساعة بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للتشريعيات من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ووعد رئيس المجلس الدستوري، بالنظر في هذه الطعون والفصل فيها، مشيرا إلى أنه "في حال تبين أن الطعن مؤسس، يمكن أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع حوله، أو إعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المرشح المنتخب قانونا". وأكد المتحدث أن المهلة القانونية الممنوحة للمجلس الدستوري هي 10 أيام من تاريخ استلامه للنتائج المؤقتة، ليضبط النتائج النهائية للاقتراع.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري نظم الأسبوع الفارط، يوما إعلاميا حول كيفية إعداد الطعون، لشرح كيفية تقديم الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والنظر فيها، حيث يحق للمعنيين الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية، وهذا بناء على الدستور، لاسيما المادتين 191 و224 منه، وكذا طبقا لأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.