وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري استقبل 400 طعن بشأن التشريعيات
لم يتلق بعد النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة.. فنيش:
نشر في المساء يوم 19 - 06 - 2021

❊ سنفصل في "شكاوى" المترشحين حسب القانون خلال 10 أيام
كشف رئيس المجلس الدستوري ، كمال فنيش، أول أمس، عن تلقي هيئته ل400 طعن من قبل المشاركين في الانتخابات التشريعية الأخيرة ، في الوقت الذي لم تتلق فيه الهيئة بعد، النتائج المؤقتة المعلن عنها من قبل رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، الثلاثاء الماضي.
وذكر فنيش خلال ندوة صحفية، بالآجال القانونية لتقديم الطعون من قبل التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات، والمحددة ب48 ساعة بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للتشريعيات من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ووعد رئيس المجلس الدستوري، بالنظر في هذه الطعون والفصل فيها، مشيرا إلى أنه "في حال تبين أن الطعن مؤسس، يمكن أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع حوله، أو إعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المرشح المنتخب قانونا". وأكد المتحدث أن المهلة القانونية الممنوحة للمجلس الدستوري هي 10 أيام من تاريخ استلامه للنتائج المؤقتة، ليضبط النتائج النهائية للاقتراع.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري نظم الأسبوع الفارط، يوما إعلاميا حول كيفية إعداد الطعون، لشرح كيفية تقديم الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والنظر فيها، حيث يحق للمعنيين الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية، وهذا بناء على الدستور، لاسيما المادتين 191 و224 منه، وكذا طبقا لأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.