مجلة الجيش تُشدّد على ضرورة رصّ الصفوف    لا تعاطف مع سجناء قضايا ترويج السموم    إطار وطني جديد للتصديق الإلكتروني    فتح باب التسجيل عبر 24 ولاية    حملة فرنسية تستهدف الجزائر    وزير الاتصال يثني على المحافظة السامية للأمازيغية    وقوع 3.223 حادث مرور في الجزائر، بين جانفي وأكتوبر    الجزائر تدشن المعهد الإفريقي للتكوين المهني ببومرداس    اللقاء يعكس التزام الدولة بإعطاء الأولوية لمسألة التشغيل    توقيف 5 أشخاص وحجز750 مليون مزورة    المباراة المفصلية لكأس العرب بين الجزائري والعراقي    انتخاب الجزائر لمدة سنتين باللجنة الدائمة لحقوق المؤلف    الأدب الجزائري باللسان الفرنسي..!؟    BOIKII بميناء الجزائر    أسعار الخضر تلتهب عبر الأسواق    هذا برنامج مباريات الدور ال16    عطّاف يلتقي غروسي    الخطّ الأصفر.. حدود الموت    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    استحداث شبكة خبراء لاعتماد المنتجات الرقمية    الجزائر وجهة استثمارية صاعدة في منطقة المتوسط    جهود لتسوية الاعتراضات المسجلة    مسار الزراعات الاستراتيجية تحت المراقبة    احتياطات الأدوية والمستلزمات الطبية تتراجع إلى مستويات الكارثية    الرئيس الصحراوي يطالب الاتحاد الأوروبي بالكف عن التحايل    تنظيم صالون للحمضيات قريبا    نخوض كل لقاء كأنه نهائي    بلغالي سعيد بمستوياته مع نادي هيلاس فيرونا    أبو جزر يحتفي بإسعاد الجماهير الفلسطينية    هذا برنامج مباريات الخضر في مونديال 2026    حجز 100 كغ من اللحوم الفاسدة    كأس العرب فيفا قطر 2025 / الجزائر- العراق:"الخضر" على بعد نقطة واحدة من الدور ربع النهائي    افتتاح المعهد الإفريقي للتكوين المهني ببومرداس لتعزيز التعاون البيني-الإفريقي    توقيع بيان لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية    وزير الشؤون الدينية ووالي ولاية الجزائر يعاينان مشاريع ترميم معالم دينية وتاريخية بالعاصمة    الجزائر تؤكد التزامها بحرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية أماكن العبادة    المؤتمر الإفريقي للمؤسسات موعدا سنويا هاما للتعاون البيني    بلمهدي يشرف على اجتماع لمتابعة الرقمنة بقطاع الأوقاف    ثورة التحرير الجزائرية تشكل نموذجا ملهما لحركات التحرر    سفارة النمسا في الجزائر توجه رسالة مؤثرة للجماهير الرياضية    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    المفتاح تمثّل الجزائر    رئيس الجمهورية يعزّي..    الفرقاني.. 9 سنوات من الغياب    ناصري وبوغالي يعزّيان    التباحث حول إقامة مصنع ل"صيدال" بعمان    وزير المجاهدين يكرّم المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد    نظام أجور خاص لحماية القضاة من الإغراء والتأثير    "حماس" تحذر من التفاف الاحتلال الصهيوني على بنود الاتفاق    الكتابة مرآة المجتمع وسؤال المرحلة    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    أقرها رئيس الجمهورية.. إجراء عملية القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حج إضافية    صور من الحب والإيثار بين المهاجرين والأنصار    أفضل ما تدعو به لإزالة الألم والوجع وطلب الشفاء    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري استقبل 400 طعن بشأن التشريعيات
لم يتلق بعد النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة.. فنيش:
نشر في المساء يوم 19 - 06 - 2021

❊ سنفصل في "شكاوى" المترشحين حسب القانون خلال 10 أيام
كشف رئيس المجلس الدستوري ، كمال فنيش، أول أمس، عن تلقي هيئته ل400 طعن من قبل المشاركين في الانتخابات التشريعية الأخيرة ، في الوقت الذي لم تتلق فيه الهيئة بعد، النتائج المؤقتة المعلن عنها من قبل رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، الثلاثاء الماضي.
وذكر فنيش خلال ندوة صحفية، بالآجال القانونية لتقديم الطعون من قبل التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات، والمحددة ب48 ساعة بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للتشريعيات من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ووعد رئيس المجلس الدستوري، بالنظر في هذه الطعون والفصل فيها، مشيرا إلى أنه "في حال تبين أن الطعن مؤسس، يمكن أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع حوله، أو إعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المرشح المنتخب قانونا". وأكد المتحدث أن المهلة القانونية الممنوحة للمجلس الدستوري هي 10 أيام من تاريخ استلامه للنتائج المؤقتة، ليضبط النتائج النهائية للاقتراع.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري نظم الأسبوع الفارط، يوما إعلاميا حول كيفية إعداد الطعون، لشرح كيفية تقديم الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والنظر فيها، حيث يحق للمعنيين الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية، وهذا بناء على الدستور، لاسيما المادتين 191 و224 منه، وكذا طبقا لأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.