مخابر متنقلة لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة    ملفّات هامّة على طاولة الحكومة    حربٌ على المخدّرات في المدارس    تبّون: الجزائر حقّقت إنجازات كبرى    رزيق يستعرض الجهود    الاتحاد يفوز..    رونالدو يكرّر هدفه    حجز طائرات درون بسطيف    مشروبات الطاقة خطر على الصحّة    مشروع نموذج جديد للاستهلاك الطاقوي في الجزائر    تنافسية استثنائية تمتلكها الجزائر لإنتاج الهيدروجين المتجدد    حروب الجيل الخامس و السيبرانية تعمل على إفساد الأسرة    حماية المعطيات الشخصية من رهانات السيادة الوطنية    عرض مسودة مشروع تعديل القانون الأساسي ديسمبر المقبل    ماندي يؤكد مع ليل ويدعم موقف فلاديمير بيتكوفيتش    لست قلقا على مكانتي مع "الخضر" وسأنتظر فرصتي    دينامو زغرب يطمئن بخصوص إصابة بن ناصر    تمكين متربّصي التكوين من خدمات النقل الجامعي    دعم الجزائر ثابت لمنتدى الطاقة الدولي    ترسانة من القوانين لحماية حرائر الجزائر    انطلاق المهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي بباتنة    "جنازة أيوب".. حينما يفجر الميراث العائلة    استعداد للاحتفال بالذكرى ال193 للبيعة الأولى للأمير عبد القادر    المؤسسات الاستشفائية تحت مجهر وزارة الصحة    الرادار يرصد 461 مخالفة سرعة    مئات المدارس الجديدة عبر الوطن    الجزائر تستعد لاحتضان المنتدى الإفريقي الرابع للمؤسسات الناشئة... وعرقاب يستعرض مكاسب التحول الاقتصادي    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال عبر ثلاث دورات    نعمل حاليا على مراجعة القانون المتعلّق بتوحيد ترقيم المركبات    إطلاق برنامج التكوين في مجال الخدمة الاجتماعية للأمن الوطني    أفريقيا فعلا للأفارقة..؟!    بتفقد عدّة مشاريع بالعاصمة قيد التهيئة والتأهيل حاليا    هذه أسلحة بوقرة في كأس العرب    بنك ABC الجزائر يمنح قرضا يصل إلى 400 مليون سنتيم    هذه أضعف صور الإيمان..    شجرة الأخلاق تسمو بالبشر نحو الصفاء الروحي    مريبعي: الجزائر تتحمّل العبء الأكبر    يوم تكويني للمشرفين على تربص طلبة السنة الثالثة    "حماس" تنفي إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار    المؤمن لا يعيش بين لو وليت    {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا} …ميثاق الفطرة    فتاوى : زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟    غزّة لا تزال تفعل العجائب    البحث مستمر عن مفقودين.. حصيلة فيضانات فيتنام ترتفع إلى 90 قتيلاً    حجز 1.290 كلغ من الذهب و15200 أورو    بودن يلتقي بكينشاسا مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي    أوكرانيا في مرمى العاصفة الأمريكية    اليوم التالي بنسخته الأمريكية    قرعة الحج تصنع أفراح آلاف العائلات    تخصيص 100 ألف يورو مساعدات للاجئين الصحراويين    نخطّط لتجهيز مؤسسات الشباب بالعتاد والوسائل الحديثة    وزير الصحة يبرز جهود الدولة    الرئيس يترحّم على ابن باديس    ترقية المنظومة الوطنية الصحية في الهضاب العليا والجنوب    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري استقبل 400 طعن بشأن التشريعيات
لم يتلق بعد النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة.. فنيش:
نشر في المساء يوم 19 - 06 - 2021

❊ سنفصل في "شكاوى" المترشحين حسب القانون خلال 10 أيام
كشف رئيس المجلس الدستوري ، كمال فنيش، أول أمس، عن تلقي هيئته ل400 طعن من قبل المشاركين في الانتخابات التشريعية الأخيرة ، في الوقت الذي لم تتلق فيه الهيئة بعد، النتائج المؤقتة المعلن عنها من قبل رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، الثلاثاء الماضي.
وذكر فنيش خلال ندوة صحفية، بالآجال القانونية لتقديم الطعون من قبل التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات، والمحددة ب48 ساعة بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للتشريعيات من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ووعد رئيس المجلس الدستوري، بالنظر في هذه الطعون والفصل فيها، مشيرا إلى أنه "في حال تبين أن الطعن مؤسس، يمكن أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع حوله، أو إعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المرشح المنتخب قانونا". وأكد المتحدث أن المهلة القانونية الممنوحة للمجلس الدستوري هي 10 أيام من تاريخ استلامه للنتائج المؤقتة، ليضبط النتائج النهائية للاقتراع.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري نظم الأسبوع الفارط، يوما إعلاميا حول كيفية إعداد الطعون، لشرح كيفية تقديم الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والنظر فيها، حيث يحق للمعنيين الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية، وهذا بناء على الدستور، لاسيما المادتين 191 و224 منه، وكذا طبقا لأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.