التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تكريس الاستقلالية الفعلية للعدالة
عرض مشروعي التقسيم القضائي والمجلس الأعلى للقضاء.. طبي:
نشر في المساء يوم 19 - 02 - 2022

❊ ضمان التقاضي على درجتين باستحداث محاكم استئنافية ومختصّصة
❊ نواب يقترحون استحداث محاكم عقارية وأخرى بحرية
أبرز وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في عرضه لمشروع قانون التقسيم القضائي، الإضافة التي جاء بها النص بالسماح للمواطنين من التقاضي على درجتين من خلال استحداث محاكم استئنافية ومختصصة، بما فيها الإدارية من أجل جعل مجلس الدولة يتفرغ لمهامه، مضيفا أن مشروع القانون الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، سيكرس استقلالية أكبر للعدالة، وفق التوجه العام الذي جاء به الدستور الجديد.
وأبرز الوزير خلال عرضه المشروعين، أول أمس الخميس، أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي، يقترح مراجعة للأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الإبتدائية والاستئنافية، تكريسا للمادتين 165 و179 من الدستور في هذا التقسيم والمتعلقتين بتعميم التقاضي على درجتين أمام جميع الجهات القضائية، مع إنشاء جهات قضائية للاستئناف في المادة الإدارية والتي تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، بدلا من مجلس الدولة الذي يتفرغ لممارسة مهامه الدستورية.
وأشار طبي، إلى أن المشروع ينص على تكييف عدد المجالس القضائية مع عدد الولايات برفعه إلى 58 مجلسا قضائيا، إلى جانب إحداث ست محاكم إدارية للاستئناف، بالإضافة إلى إحداث محاكم تجارية بدائرة اختصاص بعض المجالس القضائية، تماشيا مع إدراج هذه المحاكم ضمن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي وفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ويمكّن النص أيضا، من إحداث محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية وإمكانية أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات.
وأشار السيد طبي إلى أن تجسيد المحاكم الاستئنافية سيتم بطريقة تدريجية، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها، على أن تبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية السابقة تابعة إلى نفس هذه الجهات، كما ستبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة سابقا من اختصاص هذه الأخيرة. وثمّن أعضاء اللجنة ما ورد في مشروع القانون، خاصة فيما تعلق باستحداث المحاكم التجارية، مطالبين بوضع محاكم عقارية وأخرى بحرية بالنسبة للولايات الساحلية، كما تطرقوا إلى وجود بعض المحاكم في ولاية معينة، بينما في التقسيم القضائي هي تابعة لولاية أخرى.
كما عرض الوزير بعد ذلك، مشروع القانون العضوي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، مبرزا أن النص يكرس الاستقلالية الفعلية للقضاء، من خلال تزويد المجلس بكل الوسائل لتأدية دوره كاملا في اتخاذ قرارات تعيين القضاة ونقلهم والسهر على مسارهم المهني ورقابة انضباطهم.
وتتوزع مواد هذا النص القانوني، على أربعة محاور تتعلق بالأحكام العامة، شروط انتخاب القضاة أعضاء المجلس تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وعمله، بالإضافة إلى الأحكام المختلفة والنهائية كإلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لاسيما القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته.
وتمحورت تدخلات أعضاء اللجنة حول الشروط الواجب توفرها في أعضاء المجلس، حيث تم اقتراح تقليص شرط الأقدمية إلى 10 سنوات خدمة فعلية للترشح للعضوية فيه بدلا من 15 سنة، وتساءلوا حول المعايير التي يتم وفقها اختيار الشخصيات الوطنية التي تكوّن المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.