عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    إنجاز كابل بحري جديد لرفع سرعة الأنترنيت    إرساء تحوّل رقمي متكامل ومستدام    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    الرئيس تبون أسس لمناخ سياسي واقتصادي مناهض للفساد    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    لا مصالحة إلا باعتراف واعتذار فرنسا والتعويض    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الرئيس تبّون يُوقّع على قانون المالية لسنة 2026    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    تتويج صرخة صمت    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يعرض مشروع قانون اختصاصات مجلس الدولة
نشر في الشعب يوم 13 - 01 - 2022

قدّم وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، أمام نوّاب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
أوضح طبي، في عرضه لهذا المشروع خلال جلسة علنية ترأّسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنّ المشروع "يندرج في إطار تكييف النصوص القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية مع الأحكام الدستورية، والتكفل ببعض الانشغالات التي أفرزها الواقع العملي".
ويتضمّن هذا المشروع 5 تعديلات تتعلق، حسب الوزير، ب "مراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور التي أنشأت محاكم الاستئناف تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الادارية، وبهذا يصبح مجلس الدولة هيئة مقومة لعمل المحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الادارية".
وأشار طبي إلى أنّه "كاستثناء" يختص مجلس الدولة في "الفصل في القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية للاستئناف، ودعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية إلى غاية تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف".
كما يتضمّن مشروع القانون "تكليف مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الادارية، وتضمينه الاشكالات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة ورفعه إلى رئيس الجمهورية، إلى جانب توضيح دور محافظ الدولة، والذي يؤدي دورا متميزا عن النيابة العامة بالنسبة للقضايا العادية".
ولفت الوزير إلى أنّه من بين التعديلات المقترحة أيضا ضمن هذا المشروع، "توضيح مهام قضاة الملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة، الذين تضاف إليهم الأعمال التحضيرية للتقرير السنوي، وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المجلس".
استقلالية القضاء معركة
أوضح طبي، في ردّه على مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني، أنّ "استقلالية القضاء معركة لن نكتسبها بمجرد تكريس آليات الاستقلالية في الدستور، وإنما ترتبط بوجود نية وقناعة وثقة في النفس لدى القاضي مع توفير الآليات اللازمة لحمايته".
وأضاف في ذات السياق، أنّ "الاستقلالية لابد أن تكون في أذهان المسؤولين والإداريّين، وينخرط فيها الجميع حتى نصل إلى قضاء يؤدّي دوره بالشكل المطلوب والمنتظر".
وفيما يخص استمرار مجلس الدولة في النظر في استئناف أحكام المحاكم الادارية إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية، والتي أثار النواب بخصوصها مسألة تحديد الآجال، أوضح الوزير أنه "سيتم تبني صياغة أخرى أكثر وضوحا لتفادي أي لبس"، مشيرا إلى أنّ تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية "سيكون شهر مارس المقبل كأقصى تقدير، وبالتالي ستشرع في أداء المهام المنوطة بها".
وإلى غاية تحقيق ذلك - يضيف الوزير - "سيتكفل مجلس الدولة بالفصل في القضايا الجاهزة للفصل لتفادي التأخر".
..ويعرض مشروع قانون المساعدة القضائية
كما قدّم وزير العدل حافظ الأختام، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
أوضح طبي، في عرضه للمشروع، أنّ مشروع القانون "يندرج في إطار تكييف القوانين مع أحكام الدستور الجديد الذي استحدث في المادة 179 منه المحاكم الابتدائية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية"، مضيفا أنّه "يهدف إلى ضمان حق المتقاضين المعوزين في التقاضي أمام هذه الجهات القضائية طبقا لأحكام المادة 42 من الدستور التي تضمن التقاضي لكل المواطنين".
ويقترح مشروع القانون - يضيف الوزير - "تعديل الأحكام الخاصة بطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض قصد تكييفها مع التعديلات المدخلة على الأحكام القانونية المتعلقة بملفات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية".
كما يهدف في التعديل الأول، إلى "تعزيز حق المتقاضين المعوزين في اللجوء إلى القضاء وأحكام الدفاع من خلال توسيع الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية لشمل المحاكم الإدارية والاستئنافية التي نص عليها الدستور".
ويقترح المشروع لتجسيد ذلك - يقول طبي - "استحداث مكتب للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف تطبق أمامه الإجراءات المنصوص عليها في هذا الأمر، وهي نفس الإجراءات المطبقة على مستوى باقي الجهات القضائية".
أما التعديل الثاني، فيتعلق ب "طلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعون بالنقض في المجالين المدني والجزائي، والذي يهدف إلى تكييف أحكام هذا الأمر مع أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية" - حسب الوزير - الذي أشار إلى أنّ "المادة 560 منه تنص على أن يرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاص الحكم موضوع الطعن".
الجزائر "متساهلة جدّا"
أوضح طبي في ردّه على النقاش، أنّ الجزائر "متساهلة جدا فيما يتعلق بالمساعدة القضائية بهدف ضمان حق التقاضي للجميع"، وعرج في ذات السياق، إلى مسألة تشكيل الملف الخاص بالاستفادة من هذا الإجراء التي تطرق إليها بعض النواب، مؤكّدا أنّ نص القانون يحرص على أن "لا يتضمّن وثائق كثيرة حتى لا يثقل على المواطن المعوز".
وأضاف الوزير، أنّ "الجزائر من البلدان القلائل التي نجد نظام المساعدة القضائية فيها بسيط جدا من حيث المستفيد ومن حيث تشكيل الملف، حيث أن المستفيد هو أي مواطن يصرح بأن إمكانياته لا تسمح له بالتقاضي أمام الجهات القضائية ويصادق على التصريح أمام البلدية"، مؤكّدا أن الدولة "لا تفتح تحقيقات معمّقة بهذا الخصوص ليقينها بأنّ المواطن الجزائري بطبعه لا يقبل محاميا موكلا له مجانا، ولهذا كل من يصرّح فهو أكيد معوز، والوثيقة الوحيدة المهمة في الملف هي تلك المتعلقة بوضعيته تجاه الضّرائب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.