بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يعرض مشروع قانون اختصاصات مجلس الدولة
نشر في الشعب يوم 13 - 01 - 2022

قدّم وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، أمام نوّاب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
أوضح طبي، في عرضه لهذا المشروع خلال جلسة علنية ترأّسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنّ المشروع "يندرج في إطار تكييف النصوص القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية مع الأحكام الدستورية، والتكفل ببعض الانشغالات التي أفرزها الواقع العملي".
ويتضمّن هذا المشروع 5 تعديلات تتعلق، حسب الوزير، ب "مراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور التي أنشأت محاكم الاستئناف تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الادارية، وبهذا يصبح مجلس الدولة هيئة مقومة لعمل المحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الادارية".
وأشار طبي إلى أنّه "كاستثناء" يختص مجلس الدولة في "الفصل في القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية للاستئناف، ودعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية إلى غاية تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف".
كما يتضمّن مشروع القانون "تكليف مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الادارية، وتضمينه الاشكالات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة ورفعه إلى رئيس الجمهورية، إلى جانب توضيح دور محافظ الدولة، والذي يؤدي دورا متميزا عن النيابة العامة بالنسبة للقضايا العادية".
ولفت الوزير إلى أنّه من بين التعديلات المقترحة أيضا ضمن هذا المشروع، "توضيح مهام قضاة الملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة، الذين تضاف إليهم الأعمال التحضيرية للتقرير السنوي، وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المجلس".
استقلالية القضاء معركة
أوضح طبي، في ردّه على مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني، أنّ "استقلالية القضاء معركة لن نكتسبها بمجرد تكريس آليات الاستقلالية في الدستور، وإنما ترتبط بوجود نية وقناعة وثقة في النفس لدى القاضي مع توفير الآليات اللازمة لحمايته".
وأضاف في ذات السياق، أنّ "الاستقلالية لابد أن تكون في أذهان المسؤولين والإداريّين، وينخرط فيها الجميع حتى نصل إلى قضاء يؤدّي دوره بالشكل المطلوب والمنتظر".
وفيما يخص استمرار مجلس الدولة في النظر في استئناف أحكام المحاكم الادارية إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية، والتي أثار النواب بخصوصها مسألة تحديد الآجال، أوضح الوزير أنه "سيتم تبني صياغة أخرى أكثر وضوحا لتفادي أي لبس"، مشيرا إلى أنّ تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية "سيكون شهر مارس المقبل كأقصى تقدير، وبالتالي ستشرع في أداء المهام المنوطة بها".
وإلى غاية تحقيق ذلك - يضيف الوزير - "سيتكفل مجلس الدولة بالفصل في القضايا الجاهزة للفصل لتفادي التأخر".
..ويعرض مشروع قانون المساعدة القضائية
كما قدّم وزير العدل حافظ الأختام، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
أوضح طبي، في عرضه للمشروع، أنّ مشروع القانون "يندرج في إطار تكييف القوانين مع أحكام الدستور الجديد الذي استحدث في المادة 179 منه المحاكم الابتدائية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية"، مضيفا أنّه "يهدف إلى ضمان حق المتقاضين المعوزين في التقاضي أمام هذه الجهات القضائية طبقا لأحكام المادة 42 من الدستور التي تضمن التقاضي لكل المواطنين".
ويقترح مشروع القانون - يضيف الوزير - "تعديل الأحكام الخاصة بطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض قصد تكييفها مع التعديلات المدخلة على الأحكام القانونية المتعلقة بملفات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية".
كما يهدف في التعديل الأول، إلى "تعزيز حق المتقاضين المعوزين في اللجوء إلى القضاء وأحكام الدفاع من خلال توسيع الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية لشمل المحاكم الإدارية والاستئنافية التي نص عليها الدستور".
ويقترح المشروع لتجسيد ذلك - يقول طبي - "استحداث مكتب للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف تطبق أمامه الإجراءات المنصوص عليها في هذا الأمر، وهي نفس الإجراءات المطبقة على مستوى باقي الجهات القضائية".
أما التعديل الثاني، فيتعلق ب "طلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعون بالنقض في المجالين المدني والجزائي، والذي يهدف إلى تكييف أحكام هذا الأمر مع أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية" - حسب الوزير - الذي أشار إلى أنّ "المادة 560 منه تنص على أن يرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاص الحكم موضوع الطعن".
الجزائر "متساهلة جدّا"
أوضح طبي في ردّه على النقاش، أنّ الجزائر "متساهلة جدا فيما يتعلق بالمساعدة القضائية بهدف ضمان حق التقاضي للجميع"، وعرج في ذات السياق، إلى مسألة تشكيل الملف الخاص بالاستفادة من هذا الإجراء التي تطرق إليها بعض النواب، مؤكّدا أنّ نص القانون يحرص على أن "لا يتضمّن وثائق كثيرة حتى لا يثقل على المواطن المعوز".
وأضاف الوزير، أنّ "الجزائر من البلدان القلائل التي نجد نظام المساعدة القضائية فيها بسيط جدا من حيث المستفيد ومن حيث تشكيل الملف، حيث أن المستفيد هو أي مواطن يصرح بأن إمكانياته لا تسمح له بالتقاضي أمام الجهات القضائية ويصادق على التصريح أمام البلدية"، مؤكّدا أن الدولة "لا تفتح تحقيقات معمّقة بهذا الخصوص ليقينها بأنّ المواطن الجزائري بطبعه لا يقبل محاميا موكلا له مجانا، ولهذا كل من يصرّح فهو أكيد معوز، والوثيقة الوحيدة المهمة في الملف هي تلك المتعلقة بوضعيته تجاه الضّرائب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.